أربع اماء وصار حرّا فعليه طلاق ثنتين اما بتعيين ذلك من خلال اختياره ـ على احتمال ـ أو من خلال القرعة على احتمال آخر. وحينما ابرز احتمال مرجعية القرعة أخذوا بالبحث العابر عنها ومن الزاوية التي يهمهم التعرّض لها في المسألة المذكورة. امّا البحث بشكل متكامل أو شبه متكامل فلم نعثر عليه في الكتب الفقهية والاصولية.

وروايات القرعة تذكر في كتب الحديث في أبواب متعدّدة وبمناسبات مختلفة. وحاول الحر العاملي ان يجمع شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب (١٢) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. هذا بالنسبة الى القرعة.

وامّا بالنسبة الى الاستخارة فهي ـ كما سنوضّح ـ مصداق من مصاديق القرعة أو قريبة من ذلك. وليس لها تعرض في الكتب الاصولية وانّما تذكر في الكتب الفقهية في كتاب الصلاة عند البحث عن أقسام الصلاة المستحبة التي منها صلاة الاستخارة.

وقد ذكر الحر العاملي الأحاديث المرتبطة بذلك في كتاب الصلاة في المورد المذكور.

وعلى أي حال يقع البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية : ـ

١ ـ مضمون القاعدة.

٢ ـ مدرك القاعدة.

٣ ـ عموم القاعدة لما لا تعين له واقعا.

٤ ـ عموم القاعدة لغير باب التنازع والقضاء.

٥ ـ القرعة أصل أو أمارة.

۲۰۷۱