من القواعد المهمّة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا ـ على تقدير تماميتها ـ قاعدة الميسور. فاذا تعذّر غسل الوجه في الوضوء تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم ، واذا تعذّر غسل بعض المواضع في الغسل تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال إلى التيمم أيضا ، وإذا تعذّر الامساك في تمام يوم الصوم تعيّن الاكتفاء بالباقي ، وهكذا في بقية الموارد.

وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل القاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين ـ مبحث الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط ـ حيث انجر كلام الاصوليين إلى ما لو تعذّر جزء معين من أجزاء الواجب لسبب وآخر (١) فهل يلزم الاتيان ببقية الأجزاء أو لا؟

ان وجوب باقي الأجزاء وعدمه يرتبط بملاحظة ان جزئية الجزء‌

__________________

(١) طبيعي لا بدّ من افتراض ذلك في غير الصلاة إذ الصلاة لا اشكال في عدم سقوط وجوبها بتعذّر بعض أجزائها.

۲۰۷۱