للافراد غير المتناهية فان لحاظ غير المتناهي غير معقول ، فلا بد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها ويشمل متفرقاتها وهو الكلي المنطبق عليها ، فان لحاظها بالوجه لحاظها بوجه (١).
ولا يخفى ان للإشكال في ما أفاده قدسسره مجالا ، بيان ذلك : انه ان التزم بكفاية اللحاظ الإجمالي للافراد بلحاظ العام في الوضع لها بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، فالالتزام بكفاية اللحاظ الإجمالي للعام في ضمن الخاصّ في الوضع له بحيث يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما متعين ولا محيص عنه ، لأن مبنى الأول على كفاية التصور الإجمالي للموضوع له في الوضع له وعدم تعين التصور التفصيليّ ، وهو يقتضي كفايته في النحو الثاني. وإمكان لحاظ العام تفصيلا لا يقتضي تعين لحاظه بعد فرض كفاية التصور الإجمالي.
والحاصل : لا وضوح للفرق بين النحوين بعد اتحادهما ملاكا.
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق العراقي قدسسره ببيان : ان الخاصّ بما هو خاص لا يكون وجها للعام بنحو يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الإجمال ، وذلك : لأن الخصوصية المقومة للخاص تناقض العموم وتنافيه ، إذ العموم لا يتحصل في معنى إلاّ بإلغاء الخصوصية ، ومعه كيف يمكن ان يكون الشيء مرآة ووجها لنقيضه (٢).
وما ذكره قدسسره لا يخلو عن غموض لوجوه :
الأول : ان إشكال المناقضة جارية في الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، إذ كما يستحيل ان يكون الخاصّ وجها للعام لأنه نقيضه والنقيض لا
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ١٥ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الآملي الشيخ ميرزا هاشم. بدائع الأفكار ١ ـ ٣٩ ـ الطبعة الأولى.