الاقتضاء. ولا يختلف الحال فيما ذكرنا فيما إذا كان الأثر من الأمور الواقعية أو كان من الأمور الاعتبارية ، لأن الاختلاف في تحقق الاقتضاء للتأثير وعدمه وهو أمر واقعي تختلف فيه الأنظار ويقبل التخطئة والتصويب لأن النّظر طريق إليه. وهو أجنبي عن نفس الأثر وتحققه كي يقال ـ كما أفاد المحقق الأصفهاني ـ بان الاختلاف انما يكون من باب التخطئة لو كانت الملكية مثلا من الأمور التكوينية الواقعية دون ما إذا كانت ـ كما هو الحق ـ من الأمور الاعتبارية ، وذلك : لأن الأمور الواقعية لها تقرر في الواقع وفي حد ذاتها ويكون النّظر طريقا إليها وكاشفا ، وبذلك تتصور التخطئة والتصويب ، إذ قد يرى جماعة أو شخص تحقق هذا الأمر في مورد ما ويرى آخرون أو آخر عدم تحققه بلحاظ اطلاعه على بعض الخصوصيات. وهذا بخلاف الأمور الاعتبارية فانه لا وجود لها إلاّ بالاعتبار والجعل ، فالنظر له موضوعية بالنسبة إليها وليس طريقا إليها ، إذ لا تقرر لها كي يكشف عنها. وعليه ، فلا تتصور فيها التخطئة والتصويب ، إذ لا واقع لاعتبار كل معتبر إلا نفسه ، فالملكية الموجودة باعتبار العرف موجودة عند كل أحد ولا مجال لإنكارها لأنها حصلت بالاعتبار الّذي هو فعل العرف ، نعم هي لا وجود لها في اعتبار الشارع في بعض الأحيان وذلك لا يعني التخطئة ونفى الوجود والتحقق إذ تحققها في اعتبار العرف امر لا ينكره الشارع المفروض ان واقع الأمر الاعتباري واقع الاعتبار ونفسه.

وملخص الفرق : ان للأمور الواقعية واقعا محفوظا في نفسه تختلف فيه الأنظار ، وليس للأمور الاعتبارية واقع وتقرر ، بل واقعها لا يعدو الاعتبار وواقعه ، فلا تختلف فيه الأنظار. ولأجل ذلك قيل : ان الأمر الواقعي تختلف فيه الأنظار والأمر الاعتباري يختلف باختلاف الأنظار.

وقد حمل المحقق الأصفهاني ـ بعد ذلك ـ كلام المحقق صاحب الكفاية على التخطئة في مقام آخر ، وهو مقام اقتضاء السبب للتأثير. ببيان : ان الأثر وان

۵۲۸۱