ترتب الاعتبار العقلائي عليه ادعى الوضع للسبب لأنه بهذا اللحاظ سبب.

وبما ان هذا الوجود قابل للاتصاف بالصحّة والفساد ، إذ قد يترتب عليه الاعتبار العقلائي فيكون صحيحا وقد لا يترتب فيكون فاسدا ، كان للنزاع مجال على كلا القولين ، القول بالوضع للسبب والقول بالوضع للمسبب ، بالمعنى المشار إليه.

ويمكن ان يقال : انه ان أريد من المسبب هو الوجود العقلائي للأثر أمكن ان يتصف بالصحّة والفساد أيضا ، إذ الأثر الشرعي ان ترتب عليه كان صحيحا وان لم يترتب عليه كان فاسدا ، فالنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم كما يجري بناء على إرادة الوجود الإنشائي ، كذلك يجري بناء على إرادة الوجود العقلائي.

واما ما تقدم من الإشكال : بان الوجود العقلائي ليس من فعل الشخص والحال ان لفظ المعاملة يسند إلى الشخص نفسه ، فيقال : « باع زيد داره ».

فيمكن دفعه : أولا : بالنقض بإسناد الأحكام الشرعية الصرفة إلى المكلف ، كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة ، فيقال : طهّر الثوب ونجسه وحلل الذبيحة وحرّم الأكل على نفسه ، بل وقع التكليف لحرمة تنجيس المسجد.

وثانيا : بالحل ، بأنه بعد جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية على الموضوع المقدر الوجود تكون فعلية الحكم منوطة بوجود موضوعه ، فمن يوجد الموضوع يصح إسناد الحكم إليه ، نظير من رمى رصاصة فدفع شخص شخصا وجعله في طريق الرصاصة فأصابته ، فان القتل كما يسند إلى الرّامي يسند إلى الدافع أيضا.

هذا ولكن لا ينفع ذلك في فرض اتصاف المسبب بالصحّة والفساد.

واما على الرّأي المشهور ، فقد يشكل حل الإشكال ، باعتبار عدم تحقق وجود للمنشإ غير وجوده في وعائه ، كي يدعى الوضع له.

إلاّ انه من المسلم انه ينتزع من إنشاء المنشئ وجود إنشائي للمنشإ غير

۵۲۸۱