الصورة.

واما الرواية الثانية ، فقد استشكل في الاستدلال بها أيضا بإنكار كون الاستعمال في الأعم ، بدعوى : ان النهي هاهنا إرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة لحدث الحيض. وعليه فالمستعمل فيه هو خصوص الصحيح ، وليس مولويا كي يأتي فيه ما ذكر ، وإلاّ للزم منه ما لا يلتزم به أحد ، وهو حرمة الإتيان بصورة الصلاة وما يصدق عليه لفظ الصلاة بلا قصد القربة ذاتا ، لتعلق النهي بالأعم (١).

الخامس : ان هناك امرين وقع التسالم عليهما :

أحدهما : انعقاد النذر وشبهه ـ العهد واليمين ـ إذا تعلق بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، كالصلاة في الحمام.

والآخر : حصول الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان الّذي تعلق النذر بترك الصلاة فيه كالحمّام. وذلك يدل على ان متعلق النذر ليس هو الصلاة الصحيحة بل الأعم ، وذلك لأنه لو كان المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة لزم ..

أولا : عدم حصول الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لتعلق الحرمة بها بعد النذر ، فلا يكون المأتي به هو المنذور تركه فلا يحصل الحنث.

وثانيا : المحال ، وذلك لأن انعقاد النذر يستلزم عدم تحقق الصلاة الصحيحة للنهي عن الصلاة ، وذلك يعني عدم القدرة على الصلاة الصحيحة ، وهو يستلزم عدم انعقاد النذر لاشتراط القدرة على متعلقه في انعقاده. وعليه ، فيكون انعقاد النذر مستلزما لعدم انعقاده ، واستلزام وجود الشيء لعدمه محال.

واستشكل فيه صاحب الكفاية : أولا : بان غاية ما يثبته هذا الوجه هو امتناع تعلق النذر بالصحيح ، وهو أجنبي من نفي الوضع له ، فانه يمتنع ذلك ولو

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۲۸۱