كقوله عليه‌السلام في التشهد : « يتشهد » (١) فان مقتضى إطلاقه نفى الخصوصيات الزائدة على أصل الشهادة مع الشك في اعتبارها (٢).

ولكن ما ذكره لا يمكن الالتزام به ..

اما الآية الشريفة : فلا نسلم ورودها مورد البيان ، بل هي واردة لبيان أصل الوجوب وبيان اشتراك المكلفين به فعلا مع غيرهم ممن سبقهم ، وانه ليس تكليفا مختصا بهم تخفيفا لوطأة التكليف على نفوسهم ، فوزانه وزان قوله تعالى :

﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ (٣) وقوله : ﴿ وَآتُوا الزَّكاةَ (٤) ونحوهما. والاستشهاد بقوله تعالى : ﴿ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ في غير محله ، إذ لم نلتزم في محله بأنه في مقام البيان كما هو ظاهر ، إذ هو في مقام التفرقة بين البيع والرّبا في الحكم وان الأول حلال والثاني حرام ردا على من ادعى عدم الفرق والتسوية بينهما في الحكم. فلاحظ الآية تعرف.

مضافا إلى انه لا يمكن الاستشهاد بآية : « كتب عليكم الصيام .. » في إثبات الثمرة العملية ، حتى لو كانت واردة في مقام البيان. إذ التمسك بإطلاقها ممكن على القول بالصحيح. وذلك لأن الصوم ـ على القول بالصحيح ـ لا بد ان يلحظ فيه جميع ما له دخل فيه من اجزاء وشرائط. ولما كنا نسلم بان الواجب في شريعتنا يختلف عما كان هو الواجب في الشرائع السابقة ولو قيدا ، وقد قرر في الآية ثبوته علينا كثبوته في السابق ، فيعلم ان المراد من الصيام في الآية غير الصوم الصحيح ، إذ لا يتلاءم مع القول بالاختلاف.

وعليه ، فيمكن التمسك بالإطلاق فيها ولو قيل بالصحيح ، لعدم إرادته

__________________

(١) وسائل الشيعة ٤ ـ باب : ١٣ من أبواب التشهد ، حديث : ١ و ٢ و ٣ و ٤.

(٢) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ١٧٨ ـ الطبعة الأولى.

(٣) سورة المزمل : الآية : ٢٠.

(٤) سورة المزمل : الآية : ٢٠.

۵۲۸۱