في شيء منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الاجزاء والشرائط بلا عناية ، مع انا نرى وجدانا عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد وإطلاقها على الفاقد. وقد تلخص من ذلك : ان دخول شيء واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه عنها مرة أخرى ، انما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية دون المركبات الاعتبارية. وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا يريد به الإيراد على القائل ـ وهو المحقق النائيني ـ بالحاجة إلى جامع الأركان بخصوصها ـ ، فان لفظ ال « صلاة » موضوع لمعنى وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كما وكيفا ، وله عرض عريض فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد ، كصدق كلمة « الدار » على جميع افرادها المختلفة زيادة ونقيصة كما وكيفا ، إذا لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال. وبتعبير واضح : ان الأركان وان كانت تختلف باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ إلاّ انه لا يضر بما ذكرناه من أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض ، ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة ، فانه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد عرفت انه لا مانع من ان يكون مقوم المركب الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل ... فما ذكرناه أمر على طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية » (١).

والكلام معه في نقطتين :

إحداهما : ما التزم به من جواز فرض بعض الاجزاء دخيلا في المسمى حال وجوده وغير دخيل حال عدمه. فانه عجيب. وذلك لأنه يقتضي ان الوضع انما يتحقق لسائر الاجزاء ، وأن العلقة بينها وبين اللفظ انما تحدث بعد وجودها ،

__________________

(١) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ١٥٩ ـ ١٦٢ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۸۱