كما ان كل مرتبة من مراتب الصلاة تؤثر في النهي عن مرتبة من مراتب الفحشاء وتختلف عن المرتبة التي تؤثر فيها مرتبة أخرى من الصلاة.
وعلى الجملة : فالنهي عن الفحشاء أثر واحد عنوانا لا حقيقة ، لاختلاف أنحائه حقيقة باختلاف مراتب أنحاء المنكر والفحشاء ، وعليه فلا يكشف عن وحدة المؤثر حقيقة ، بل عنوانا وهو عنوان الناهي عن الفحشاء.
الرابع : ان كل ما يفرض جامعا للصحيح يمكن فرضه جامعا للأعم ، وذلك لأن الجامع المفروض يفرض اتحاده مع ذات الاجزاء والشرائط ، بلا لحاظ جهة إضافتها إلى الفاعل وصدورها من المكلف ، لأن هذه الجهة اعتبارية ، ولا يعقل دخل الاعتبارية في فرض الجامع المقولي ، إذ يمتنع تأثير الأمر الاعتباري في أمر حقيقي واقعي ، وإذا فرض ان الملحوظ ذات الاجزاء والشرائط ، فهي في نفسها قابلة للصحة والفساد بلحاظ اختلاف حالها ، إذ لم تقيد بصدورها من الفاعل المكلف بها كي تلازم الصحة ، فالجامع المفروض لها المتحد معها قابل لأن يكون جامعا للأعم في الوقت الّذي يكون جامعا للصحيح (١).
وقد أضاف المحقق النائيني إيرادا خامسا ، يتلخص : في ان الغرض انما هو تصوير جامع للافراد الصحيحة يدركه العرف ويتوصل إليه لفرض كونه هو المسمى والمأمور به ولا بد من ان يفرض المسمى والمأمور به امرا عرفيا وجدانيا يتوصل إليه الذهن العرفي ، لا ان يكون طريق إثباته قاعدة فلسفية لا يعرفها العامة ولا تدركها أذهان العرف لأول وهلة ، فلا يجدي تصوير الجامع بالطريق المزبور ، بل لا بد من تصويره بنحو عرفي قريب إلى الذهن (٢).
والّذي يتحصل من مجموع ما ذكر ، عدم وجاهة ما ذكره صاحب الكفاية وعدم تماميته.
وقد ذكر السيد الخوئي هذه الإيرادات بترتيب آخر لا يخلو عن إشكال
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٧ ـ الطبعة الأولى.