درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۸۷: احکام خیار ۱۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

تصرف غیر آیا تصرف محسوب می‌شود؟

کسانی که می‌گویند من علیه الخیار در زمان خیار ممنوع از تصرّف می‌باشد، در مثال دیروز اگر فرض کردیم من له الخیار زید است و من علیه الخیار عمر است، مدّت خیار زید یک ماه می‌باشد، در روز پانزدهم عمر که من علیه الخیار است در روز پانزده که زمان خیار است فروش گاو را که تصرّف در آن است اجاره دادن گاو را که تصرّف در آن است ممنوع می‌باشد، من علیه الخیار در زمان خیار از مطلق تصرّفاتی که مانع از استرداد عین در موقع فسخ من له الخیار است ممنوع می‌باشد.

دلیل بر اینکه اینگونه تصرّفات از عمر جایز نمی‌باشد این است خیار یا متعلّق به عین است که حقّ زید تعلّق به گاو گرفته است که آن حق عبارت از این است که هرگاه زید بخواهد گاو را به ملک خودش برگرداند فروش گاو، اجاره گاو از بین بردن این حق است.

بناء علی الحق که خیار حلّ العقد است نه استرداد العین، بنابراین گرچه متعلّق خیار عقد است و لکن حق تعلّق به عوضین دارد، عقد متعلّق خیار است، گاو متعلّق عقد است، پس گاو متعلّق خیار است.

إن قلت: اگر گاو به آفت سماویه بمیرد در این مورد شما می‌گویید خیار من له الخیار باقی است، غاية الأمر پس از فسخ مثل یا قیمت را می‌دهد، پس بقای خیار منافات با اتلاف ندارد.

جواب این است: فرق است بین اینکه گاو را گرگ بخورد که خیار از بین نبرد و بین اینکه من علیه الخیار بر او جایز باشد، از بین بردن گاو و اتلاف او.

و الذی یشهد لذلک اگر زید قالی را پیش عمر رهن گذاشته است، این قالی اگر تلف شده است می‌گویند بدل آن رهن می‌شود، مع ذلک می‌گویند مرتهن در عین مرهونه حق تصرّف ندارد.

و الذی یشهد لما ذکرنا أیضاً فرعی دارند و آن این است: زید کتاب خودش را به عمر فروخته است و برای زید یک ماه جعل خیار شده است، در روز دهم ماه عمر پیش زید آمده است از زید اجازه گرفته است که آن کتاب را برای خودش به خالد بفروشد. در این فرع می‌گویند: فروش عمر کتاب را به خالد صحیح می‌باشد، خیار زید از کتاب ساقط شده است، برای اینکه اجازه فروش با بقاء خیار منافات دارد. این فتوا به وضوح دلالت دارد که عین متعلق عقد بوده است، کتاب متعلق عقد بوده است، چون اگر متعلق عقد بیع واقع بین زید و عمر باشد، این عقد در عالم اعتبار تا قیامت باقی است، مگر فسخ کننده و اجازه زید با بقاء خیار هیچ منافاتی ندارد. پس منافاتی که در این فرض ذکر شده است با قول اینکه عین متعلّق خیار است سازگاری دارد. پس باید گفت کلّ تصرّفات من علیه الخیار باطل است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند که: تصرّفات من علیه الخیار در دو مرحله بحث می‌شود:

مرحله اولی خیاراتی که از طرف شارع ثابت شده است خیارات منجعله مثل خیار حیوان و رؤیت و...

مرحله دوم خیارات مجعوله که از ناحیه جعل متعاقدین آمده است مثل خیار شرط.

فیقع الکلام فی مرحلتین، در خیارات اصلیه و منجعله، تصرّفات من علیه الخیار جایز است، چون:

اولاً دلیل بر منع ناتمام است چون که ما می‌بینیم شارع در مثالی که عرض شد، اگر گاو را گرگ بخورد، در زمینه تلف گاو شارع فرموده است: زید خیار حیوان دارد، خیار مجلس دارد و...؛ از اینکه شارع در مورد تلف حکم به ثبوت خیار کرده است، استفاده می‌شود که متعلق خیار عقد است، قوام خیار به عقد است. بناء علی هذا نسبت به تصرّف عمر در گاو رجوع به (الناس مسلطون علی أموالهم) می‌کنیم. لذا تصرّف من علیه الخیار در خیارات اصلیه مانعی ندارد.

و اما مواردی که برای مانعین مؤید ذکر شد، مثل باب رهن، اینکه در باب رهن می‌بینید که عند التلف انتقال به بدل پیدا میکند مع ذلک تصرّف جایز نیست، این نکته‌ای دارد و آن این است که قالی برای اطمینان و وثیقه است، لذا تصرّف راهن با مفهوم رهن و وثیقه منافات دارد. عدم جواز تصرّف بواسطه خصوصیّتی در مفهوم رهن است.

و اما مؤیّد دوم که می‌گویند سر سقوط خیار منافات اجازه با خیار بوده است. جواب این است: سرّ سقوط خیار این است که معنای اعلان موافقت به فروش اسقاط خیار است. پس علّت سقوط خیار در این فرض به خاطر اجازه است. اجازه در تصرّف به منزله (أسقطت خیاری) است.

و الذی یشهد لما ذکرنا در باب شفعه می‌گویند: تصرّفات مشتری در زمین جایز است.

إن قلت: بینهما فرق که در باب شفعه من له الخیار دوباره زمین را می‌خرد. ملک جدید است. در ما نحن فیه من له الخیار به ابطال عقد ملک سابق را برمی‌گرداند. پس در باب شفعه ملک جدیدی به دست می‌آورد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: این فرق لیس بفارق. میران حدیث سلطنت است که در هر دو جا سلطنت موجود است.

۳

تطبیق تصرف غیر آیا تصرف محسوب می‌شود؟

مسألة

من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ على قول الشيخ والمحكيّ عن ابن سعيد في جامع الشرائع وظاهر جماعةٍ من الأصحاب، منهم: العلاّمة في القواعد والمحقّق والشهيد الثانيان قدّس الله أسرارهم في ظاهر كلماتهم، بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حقّ الرجوع في الهبة إلى الورثة ـ : أنّ حقّ الخيار يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند الأكثر، وعن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع: أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع، بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس عدم الخلاف في ذلك، حيث قال في الجامع: وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع. وستجي‌ء عبارة الدروس.

ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار، فلا يُعدّ مثلهما (شیخ و ابن سعید) مخالفاً في المسألة.

والموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع: جواز الرهن في زمن الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد، وكذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار.

نعم، استشكل فيه (کلام محقق) في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر منه: أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال. وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن وإن اعترض عليه جامع المقاصد بما مرّ من المسالك.

لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف. وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث] قال في باب الصرف: لو باع [أحدهما] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل، ومنعه الشيخ قدس‌سره لأنّه يمنع الآخر خيارَه. ورُدّ بأنّا نقول: يبقى الخيار، انتهى.

وصرّح في المختلف في باب الصرف: بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه، ولا يبطل حقّ خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع. وهو ظاهر اللمعة بل صريحها (لمعه) في مسألة رهن ما فيه الخيار، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف.

هذا، ويمكن أن يقال: إنّ قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرّعاً عليه؛ وإلاّ لم يكن وجهٌ لتعليل المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقّ الخيار، بل المتعيّن الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار.

بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم، كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس، قال: في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ، مأخذه (خلاف): أنّ الناقل العقد، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه، وأنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار، انتهى.

وظاهر هذا الكلام كالمتقدّم عن جامع ابن سعيد كون امتناع التصرّف في زمن الخيار مسلّماً بين القولين، إلاّ أن يُراد نفوذ التصرّف على وجهٍ لا يملك بطلانه بالفسخ ولا يتعقّبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ، والتصرّف في زمن الخيار على القول بجوازه معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محالة. وهذا الاحتمال وإن بَعُد عن ظاهر عبارة الدروس، إلاّ أنّه يقرّبه أنّه قدس‌سره قال بعد أسطر: إنّ في جواز تصرّف كلٍّ منهما في الخيار وجهين.

والحاصل: أنّ كلمات العلاّمة والشهيد بل وغيرهما قدّس الله أسرارهم في هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرّفات، وربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب. وكذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف والتصرّفات الناقلة.

واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف وتجويز غيره، لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار، وقيل بانفساخه حينئذٍ من حينه.

حجّة القول بالمنع: أنّ الخيار حقٌّ يتعلّق بالعقد المتعلّق بالعوضين من حيث إرجاعهما بِحَلِّ العقد إلى مالكهما السابق، فالحقّ بالأخرة متعلّقٌ بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه، فلا يجوز لصاحبه أن يتصرّف فيها (عین) بما يبطل ذلك الحقّ بإتلافها أو نقلها إلى شخصٍ آخر.

ومنه يظهر أنّ جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف؛ لأنّ الحقّ متعلِّقٌ بخصوص العين، فإتلافها إتلافٌ لهذا الحقّ وإن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه، كما أنّ تعلّق حقّ الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها (عین) على ذي الحقّ.

وإلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح: من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار بوجوب صيانة حقّ البائع في العين المعيّنة عن الإبطال.

ويؤيّد ما ذكرنا: أنّهم حكموا من غير خلافٍ يظهر منهم بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره، فلو لم يكن حقّا متعلِّقاً بالعين لم يكن وقوع ذلك موجباً لسقوط الخيار، فإنّ تلف العين لا ينافي بقاء الخيار؛ لعدم منافاة التصرّف لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ بأخذ القيمة.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع، لكنّه لا يخلو عن نظرٍ؛ فإنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكّن في حالتي وجود العين وفقدها، فلا دلالة في مجرّد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازاً ومنعاً، فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على أموالهم، ألا ترى أنّ حقّ الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين؟ ومجرّد الفرق بينهما: بأنّ الشفعة سلطنةٌ على نقلٍ جديدٍ فالملك مستقرٌّ قبل الأخذ بها غاية الأمر تملّك الشفيع نقله إلى نفسه، بخلاف الخيار فإنّها سلطنةٌ على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة السابقة، لا يؤثّر في الحكم المذكور مع أنّ الملك في الشفعة أولى بالتزلزل، لإبطالها تصرّفات المشتري اتّفاقاً.

مسألة

هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟

الأقوال في المسألة :

١ ـ القول بالمنع

من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ‌ على قول الشيخ (١) والمحكيّ عن ابن سعيد في جامع الشرائع (٢) وظاهر جماعةٍ من الأصحاب ، منهم : العلاّمة في القواعد (٣) والمحقّق (٤) والشهيد (٥) الثانيان قدّس الله أسرارهم في ظاهر كلماتهم (٦) ، بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حقّ الرجوع في الهبة إلى الورثة ـ : أنّ حقّ الخيار يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند‌

__________________

(١) راجع المبسوط ٢ : ٢١١ ، حيث حكم بعدم نفوذ تصرّف المشتري مع ثبوت الخيار للبائع ، لأنّه إبطالُ حقّ البائع من الخيار ، وراجع الصفحة ٩٦ من نفس المصدر أيضاً.

(٢) الجامع للشرائع : ٢٤٨.

(٣) القواعد ٢ : ٧٠.

(٤) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣١٢ و ٣١٥ ، و ٩ : ١٦٩.

(٥) راجع المسالك ١ : ٣٦٠.

(٦) لم ترد «في ظاهر كلماتهم» في «ش».

الأكثر (١) ، وعن جماعةٍ في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيارٍ للبائع : أنّ المشتري ممنوعٌ من كثيرٍ من التصرّفات المنافية لخيار البائع (٢) ، بل ظاهر المحكيّ عن الجامع كعبارة الدروس (٣) عدم الخلاف في ذلك ، حيث قال في الجامع : وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه حتّى ينقضي خيار البائع (٤). وستجي‌ء عبارة الدروس.

ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبنيٌّ على عدم قولهما بتملّك المبيع قبل انقضاء الخيار ، فلا يُعدّ مثلهما مخالفاً في المسألة.

٢ ـ القول بالجواز

والموجود في ظاهر كلام المحقّق في الشرائع : جواز الرهن في زمن الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أو لهما (٥) ، بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كلّ من قال بانتقال الملك بالعقد ، وكذا ظاهره في باب الزكاة حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار (٦).

نعم ، استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجهٍ يظهر‌

__________________

(١) مفتاح الكرامة ٩ : ١٩٥.

(٢) راجع مفتاح الكرامة ٣ (الزكاة) : ١٩ ، ومستند الشيعة ٩ : ٣٠ ، والجواهر ١٥ : ٣٩.

(٣) ستجي‌ء عبارة الدروس في الصفحة الآتية.

(٤) الجامع للشرائع : ٢٤٨.

(٥) الشرائع ٢ : ٧٧.

(٦) الشرائع ١ : ١٤١.

منه : أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال (١). وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن (٢) وإن اعترض عليه جامع المقاصد (٣) بما مرّ من المسالك.

لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف (٤). وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث (٥)] قال في باب الصرف : لو باع [أحدهما (٦)] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق ، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل ، ومنعه الشيخ قدس‌سره لأنّه يمنع الآخر خيارَه. ورُدّ بأنّا نقول : يبقى (٧) الخيار (٨) ، انتهى.

وصرّح في المختلف في باب الصرف : بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه ، ولا يبطل حقّ خيار الآخر ، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع (٩). وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار (١٠) ، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف (١١).

__________________

(١) راجع المسالك ١ : ٣٦٠ و ٤ : ٢٥.

(٢) القواعد ٢ : ١١٠.

(٣) جامع المقاصد ٥ : ٥٤.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٤.

(٥) من «ش».

(٦) من «ش» والمصدر.

(٧) في «ش» والمصدر : «ببقاء».

(٨) الدروس ٣ : ٣٠٢ ، وأمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة ، وسيجي‌ء عن المختلف ، وأمّا قول الشيخ فراجع المبسوط ٢ : ٩٦.

(٩) المختلف ٥ : ١١٧.

(١٠) اللمعة الدمشقيّة : ١٣٨.

(١١) الروضة البهيّة ٤ : ٧٠.

هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرّعاً عليه ؛ وإلاّ لم يكن وجهٌ لتعليل المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقّ الخيار ، بل المتعيّن (١) الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار.

بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم ، كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس ، قال : في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ ، مأخذه : أنّ الناقل العقد ، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه ، وأنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار (٢) ، انتهى.

وظاهر هذا الكلام كالمتقدّم عن جامع ابن سعيد (٣) كون امتناع التصرّف في زمن الخيار مسلّماً بين القولين ، إلاّ أن يُراد (٤) نفوذ التصرّف على وجهٍ لا يملك بطلانه بالفسخ ولا يتعقّبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ ، والتصرّف في زمن الخيار على القول بجوازه معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محالة. وهذا الاحتمال وإن بَعُد عن ظاهر عبارة الدروس ، إلاّ أنّه يقرّبه أنّه قدس‌سره قال بعد أسطر : إنّ في جواز تصرّف كلٍّ منهما في الخيار (٥) وجهين (٦).

__________________

(١) في «ش» زيادة : «حينئذٍ».

(٢) الدروس ٣ : ٢٧٠.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٤٥.

(٤) في «ش» زيادة : «به».

(٥) في «ش» والمصدر بدل «في الخيار» : «مع اشتراك الخيار».

(٦) الدروس ٣ : ٢٧١.

والحاصل : أنّ كلمات العلاّمة والشهيد بل وغيرهما قدّس الله أسرارهم في هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب.

٣ ـ عدم الفرق بين العتق وغيره

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرّفات ، وربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب (١). وكذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف والتصرّفات الناقلة.

٤ ـ الفرق بين الاتلاف وغيره

واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف وتجويز غيره ، لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار (٢) ، وقيل بانفساخه حينئذٍ من حينه (٣).

حجّة القول بالمنع

حجّة القول بالمنع : أنّ الخيار حقٌّ يتعلّق بالعقد المتعلّق بالعوضين من حيث إرجاعهما بِحَلِّ العقد إلى مالكهما السابق ، فالحقّ بالأخرة متعلّقٌ بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه ، فلا يجوز لصاحبه أن يتصرّف فيها بما يبطل ذلك الحقّ بإتلافها أو نقلها إلى شخصٍ آخر.

ومنه يظهر أنّ جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف ؛ لأنّ الحقّ متعلِّقٌ بخصوص العين ، فإتلافها إتلافٌ لهذا الحقّ وإن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه ، كما أنّ تعلّق حقّ الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحقّ.

__________________

(١) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠٢.

(٢) وهو المحقّق التستري في المقابس : ٢٠٠.

(٣) لم نعثر عليه.

وإلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح : من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار بوجوب صيانة حقّ البائع في العين المعيّنة عن الإبطال (١).

ويؤيّد ما ذكرنا : أنّهم حكموا من غير خلافٍ يظهر منهم بأنّ التصرّف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره ، فلو لم يكن حقّا متعلِّقاً بالعين لم يكن وقوع ذلك موجباً لسقوط الخيار ، فإنّ تلف العين لا ينافي بقاء الخيار ؛ لعدم منافاة التصرّف لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ بأخذ القيمة.

المناقشة في الحجّة المذكورة

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع ، لكنّه لا يخلو عن نظرٍ ؛ فإنّ الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكّن في حالتي وجود العين وفقدها ، فلا دلالة في مجرّد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازاً ومنعاً ، فالمرجع فيه أدلّة سلطنة الناس على أموالهم ، ألا ترى أنّ حقّ الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين؟ ومجرّد الفرق بينهما : بأنّ (٢) الشفعة سلطنةٌ على نقلٍ جديدٍ فالملك مستقرٌّ قبل الأخذ بها غاية الأمر تملّك الشفيع نقله إلى نفسه ، بخلاف الخيار فإنّها سلطنةٌ على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة (٣) السابقة ، لا يؤثّر في الحكم المذكور مع أنّ الملك في الشفعة أولى بالتزلزل ، لإبطالها تصرّفات المشتري اتّفاقاً.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٩.

(٢) في «ق» : «أنّ».

(٣) في «ق» : «حاله».

وأمّا حقّ الرهن ، فهو من حيث كون الرهن وثيقةً يدلّ على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه ، مضافاً إلى النصّ والإجماع على حرمة التصرّف في الرهن مطلقاً ولو لم يكن متلفاً ولا ناقلاً.

وأمّا سقوط الخيار بالتصرّف الذي أذن فيه ذو الخيار ، فلدلالة العرف ، لا للمنافاة.

الجواز لا يخلو عن قوّة

والحاصل : أنّ عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» لم يعلم تقييده بحقٍّ يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك ، فالجواز لا يخلو عن قوّةٍ في الخيارات الأصليّة.

حكم الخيار المجعول

وأمّا الخيار المجعول بشرطٍ ، فالظاهر من اشتراطه (١) إرادة إبقاء الملك ليستردّه عند الفسخ ، بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين ، إلاّ أنّها في الخيار المجعول علّةٌ للجعل ، ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف ، كما لا يخفى.

حكم الاتلاف وفعل ما لا يسوِّغ انتقاله عن المتصرّف

وعليه فيتعيّن الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف. وأمّا مع فعل ما لا يسوِّغ انتقاله عن المتصرّف كالاستيلاد ، ففي تقديم حقّ الخيار لسبقه ، أو الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لردّ العين مع وجود المانع الشرعي كالعقلي ، وجهان ، أقواهما الثاني (٢).

__________________

(١) في «ش» : «وأمّا الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها».

(٢) في «ش» زيادة ما يلي : «وهو اللائح من كلام التذكرة في باب الصرف ، حيث ذكر : أنّ صحّة البيع الثاني لا ينافي حكمه وثبوت الخيار للمتعاقدين» ، وراجع التذكرة ١ : ٥١٤ ، والعبارة فيها هكذا : «لأنّ صحّة البيع لا تنافي ثبوت الخيار لغير المتعاقدين».