درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۸۳: احکام خیار ۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

خیار برای اجنبی که فوت می‌کند

چند مسأله در این مباحثه بیان شده است:

مسأله اول این است: در صورتی که خیار برای اجنبی قرار داده شده باشد و آن أجنبی فوت کرده باشد، وضع آن خیار چگونه است؟ مثلاً زید ماشین خودش را به عمر فروخته است به شرط اینکه امام جماعت از طرف زید تا شش ماه حق فسخ داشته باشد. امام جماعت که اجنبی از معامله می‌باشد و برای او جعل خیار شده است، آن امام جماعت مرده است، خیاری که برای او بوده است وضع آن چگونه می‌باشد؟

سه احتمال گفته شده است:

احتمال اول این است که خیار امام جماعت منتقل به ورثه او بشود. دلیل بر این احتمال روایت نبوی است که می‌گوید: (ما ترکه المیت لوارثه) است.

احتمال دوم این است که: آن خیار در مثالی که زده شده است برای زید باشد. دلیل این است که أجنبی یعنی امام جماعت در این مثال به منزله وکیل کسی است که به نفع او جعل خیار شده است. پس به منزله وکیل زید است و در واقع من له الخیار زید است، در صورتی که وکیل بمیرد خیار او انتقال به موکّل پیدا می‌کند. پس خیار امام جماعت انتقال به زید پیدا می‌کند.

احتمال سوم این است که: به مردن اجنبی خیار منتفی بشود و خیار از بین برود. چون ظاهر این است که برای شخص امام جماعت جعل خیار شده است و شخص امام جماعت دخالت در ثبوت و بقای خیار دارد. تبعاً قیام خیار به این شخص است با مردن او خیار منتفی می‌شود و لااقل به اینکه احتمال دخالت شخص وجود دارد. با این احتمال شک در سقوط خیار برای ورثه یا من الخیار می‌شود. تبعاً مقتضای قواعد این است که آن خیار برای دیگران ثابت نباشد.

مرحوم شیخ همین احتمال سوم را انتخاب می‌کند.

سپس مرحوم شیخ کلامی از علامه در جعل خیار برای عبد مولا نقل می‌کند. کلام دیگر از علامه در مورد جعل خیار برای عبد مولا نقل می‌کند که بین این دو کلام منافات وجود دارد.

۳

فسخ فعلی

مسأله ثانیه در این است که: با تصرّف من له الخیار فسخ محقق می‌شود. گفتیم که اجازه من له الخیار تارة قولی می‌باشد و أخری فعلی می‌باشد که این تصرّف مسقط خیار است و اجازه فعلیه می‌باشد. این تصرّف من له الخیار فسخ فعلی می‌باشد. إنما الکلام در مثال برای تصرّف من له الخیار است که تصرّف او فسخ باشد. مثلاً زید جاریه خودش را به عمر فروخته است و برای زید در ظرف ده روز جعل خیار فسخ شده است، در روز ششم جاریه را وطی می‌کند. تصرف من له الخیار فیما انتقل عنه فسخ می‌باشد و عین این بیان در تصرّف من له الخیار فیما انتقل ألیه که اجازه می‌باشد. پس تصرّف من له الخیار فیما انتقل عنه فسخ و فیما انتقل الیه اجازه.

مطلب دوم این است: تصرّفی که مسقط خیار می‌باشد و فسخ می‌باشد، مطلق التصرف است یا تصرّفی که دلالت بر ارادۀ فسخ داشته باشد؟

این بحث تقدّم الکلام در خیار حیوان که چهار احتمال در تصرّف داده شده است که منشأ آنها جمله (فذلک رضی منه) می‌باشد که مرحوم شیخ فرمود: تصرّفی که نوعاً دال بر رضاء باشد مسقط خیار است. سپس مرحوم شیخ اشاره به کلماتی از فقها می‌کند.

مطلب سوم این است: تقدّم الکلام در خیار حیوان که در کلمات فقها اشکالی وجود داشت که در بعض کلمات مطلق تصرّف مسقط بود و در بعضی مطلق تصرّف مسقط نبود. مرحوم شیخ می‌فرماید: تصرّفی که فسخ باشد چندان اشکالی ندارد و الوجه فی ذلک تصرّفی را که من له الخیار می‌کند سه قسم است:

قسم اول: تصرّفاتی که برای غیر مالک حرام می‌باشد مثل وطی جاریه که یقیناً از آن استفاده فسخ می‌شود تا فعل حرام مرتکب نشده باشد. پس این تصرّف به ضمیمه أصالة الصحة فسخ را می‌فهماند.

این استدلال متوقّف بر این است که أصالة الصحة اگر از امارات باشد لوازم عقلیه آن حجّت می‌باشد و اگر از اصول باشد لوازم عقلیه آن حجّت نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: آنچه که گفته شد بنا بر این است که أصالة الصحة از امارات است نه از اصول.

....... مثلاً زید در روز ششم جاریه عمر را می‌فروشد، تقدّم الکلام در بحث فضولی به اینکه اینگونه تصرّفات از فضول حرام نمی‌باشد برای اینکه تصرّف در مال مردم شمرده نمی‌شود. بناء علی هذا فروش زید جاریه عمر را چون که نفس العقد تصرّف نبوده است حرام نمی‌باشد و لکن صحّت این تصرّف یعنی ملکیّت جاریه عمر برای خالد که زید فضول جاریه را به خالد فروخته است این تصرّف باطل می‌باشد. یعنی بدون اجازه عمر واقع نمی‌شود.

در این فرض هم مرحوم شیخ می‌فرمایند: مشکلی وجود ندارد چون تصرّف زید در جاریه به ضمیمه ظاهر دلالت دارد که زید از فروش جاریه به عمر پشیمان کرده است، فروش جاریه را به عمر فسخ کرده است و بما اینکه ظواهر از امارات است و مثبتات امارات حجّت است لازمه این ظاهر که اراده زید فسخ باشد حجّت است.

إنما الکلام که در این فرض اگر اراده فسخ زید را به وسیله اصول خواسته باشیم اثبات بکنیم ممکن است یا نه؟ تبعاً دو اصل داریم:

یک اصل این است که: نمی‌دانیم زید در وقت فروش جاریه قصد اینکه بیع از عمر باشد کرده است یا نه؟ اصل این است که زید قصد فروش جاریه از عمر نکرده است، أصل عدمی دارد.

اصل دیگر در ناحیه فسخ دارید، نمی‌دانید زید در فروش این جاریه به خالد قصد فسخ کرده است یا نه؟ و بما اینکه فسخ حادث من الحوادث و کلّ حادث مسبوق بالعدم اصل می‌گوید زید قصد فسخ نکرده است.

مقتضای اصل اولی این است که بیع جاریه برای زید واقع شده است. مقتضای اصل ثانی این است که بیع از عمر واقع شده است، هما متعارضان متساقطان.

پس اگر ما ظاهر نداشته باشیم آیا جوابی از معارضه اصول می‌توان داد یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: اصل در ناحیه قصد حکومت بر اصل در ناحیه فسخ دارد. چون اصل در ناحیه عدم قصد اصل در ناحیه سبب می‌باشد، اصل در ناحیه عدم فسخ اصل در ناحیه مسبب می‌باشد.

فعلیه در ما نحن فیه اصل در ناحیه عدم قصد اصل سببی است که بر اصل ناحیه عدم فسخ که اصل مسببی است مقدّم می‌شود. فأذن تعارض ساقط است. فیمکن اثبات مدّعا به وسیله ظاهر و أصل معاً.

مرحوم شیخ در این طرق دوم اشکال دارد که: أصالة عدم قصد ولو اصل در ناحیه سبب است ولی جاری نمی‌شود، چون قصد عن نفسه با أصالة عدم قصد از غیر ثابت نمی‌شود چون مثبت می‌شود. فإذن در این قسم دوم راه حل تمسّک به ظاهر است و بگویید با این تصرّف فسخ محقق شده است.

قسم سوم: تصرّفات نسیانی است که تقدّم الکلام این تصرّفات دلالت بر فسخ ندارد.

۴

تطبیق خیار برای اجنبی که فوت می‌کند

مسألة

لو كان الخيار لأجنبيٍّ (اجنبی از متعاقدین) ومات، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير، أو إلى المتعاقدين، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين وربما يظهر من القواعد، وجوهٌ:

(دلیل قول اول:) من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.

(دلیل قول دوم:) ومن أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه.

(دلیل قول سوم:) ومن أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي، فلا يدخل فيما تركه.

وهذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.

وفي القواعد: لو جعل الخيار لعبد أحدهما، فالخيار لمولاه؛ ولعلّه لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه، وإذا أمره بأحدهما اجبر شرعاً عليه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار بالأخرة له.

لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك، مع أنّه قال: لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً وحلاّ، فافهم.

۵

تطبیق فسخ فعلی

مسألة

ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار. وقد مرّ بيان ذلك في مسقطات الخيار. [والمقصود هنا بيان أنّه كما] يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرّف فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً، كذلك يحصل الفسخ بالتصرّف، فيكون فسخاً فعليّاً.

وقد صرّح في التذكرة: بأنّ الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقد ذكر جماعةٌ كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس وجماعةٌ من المتأخّرين عنهم كالعلاّمة وغيره قدّس الله أسرارهم ـ : أنّ التصرّف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة.

وقد عرفت في مسألة الإسقاط: أنّ ظاهر الأكثر أنّ المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضا، وقد دلّ عليه الصحيحة المتقدّمة في خيار الحيوان المعلِّلة للسقوط: بأنّ التصرّف رضاً بالعقد فلا خيار، وكذا النبويّ المتقدّم.

ومقتضى ذلك منهم: أنّ التصرّف فيما انتقل عنه إنّما يكون فسخاً إذا كان مؤذناً بالفسخ ليكون فسخاً فعليّاً، وأمّا ما لا يدلّ على إرادة الفسخ، فلا وجه لانفساخ العقد به وإن قلنا بحصول الإجازة به؛ بناءً على حمل الصحيحة المتقدّمة على سقوط الخيار بالتصرّف تعبّداً شرعيّاً، من غير أن يكون فيه دلالةٌ عرفيّةٌ نوعيّةٌ على الرضا بلزوم العقد، كما تقدّم نقله عن بعضٍ. إلاّ أن يدّعى الإجماع على اتّحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ، فكلّ ما يكون إجازةً لو ورد على ما في يده يكون فسخاً إذا ورد منه على ما في يد صاحبه.

وهذا الاتّفاق وإن كان الظاهر تحقّقه، إلاّ أنّ أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرّف تدلّ على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرّف المسقط، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرّف الفاسخ، ويدلّ عليه كثيرٌ من كلماتهم في هذا المقام أيضاً.

قال في التذكرة: أمّا العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض بناءً على اشتراطه فيه والهبة غير المقبوضة، فالأقرب أنّها من البائع فسخٌ ومن المشتري إجازةٌ؛ لدلالتها (تصرف) على طلب المبيع واستيفائه، وهذا هو الأقوى، ونحوها في جامع المقاصد.

ثمّ إنّك قد عرفت الإشكال في كثيرٍ من أمثلتهم المتقدّمة للتصرّفات الملزمة، كركوب الدابّة في طريق الردّ ونحوه ممّا لم يدلّ على الالتزام أصلاً، لكنّ الأمر هنا (تصرف فاسخ) أسهل، بناءً على أنّ ذا الخيار إذا تصرّف فيما انتقل عنه تصرّفاً لا يجوز شرعاً إلاّ من المالك أو بإذنه، دلّ ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعاً على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرّف.

قال في التذكرة: لو قبّل الجارية بشهوةٍ، أو باشر في ما دون الفرج، أو لمس بشهوةٍ، فالوجه عندنا أنّه يكون فسخاً؛ لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح، فلو لم يختر الإمساك لكان مُقدِماً على المعصية، انتهى.

ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة احتمال العدم؛ نظراً إلى حدوث هذه الأُمور عمّن يتردّد في الفسخ والإجازة.

وفي جامع المقاصد عند قول المصنّف قدس‌سره: «ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته» قال: لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيلٌ، وتنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز، انتهى.

ثمّ إنّ أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاً، كما صرّح به جماعةٌ كغيرها من الأمارات الشرعيّة، فيدلّ على الفسخ، لا من الأُصول التعبّدية حتّى يقال: إنّها لا تثبت إرادة المتصرّف للفسخ؛ لما تقرّر: من أنّ الأُصول التعبّديّة لا تثبت إلاّ اللوازم الشرعيّة لمجاريها، وهنا كلامٌ مذكورٌ في الأُصول.

ثمّ إنّ مِثل التصرّف الذي يحرم شرعاً إلاّ على المالك أو مأذونه التصرّفُ الذي لا ينفذ شرعاً إلاّ من المالك أو مأذونه وإن لم يحرم، كالبيع والإجارة والنكاح، فإنّ هذه العقود وإن حلّت لغير المالك لعدم عدّها تصرّفاً في ملك الغير، إلاّ أنّها تدلّ على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضوليّة، كما صرّح به جامع المقاصد عند قول المصنّف: «والإجارة والتزويج في معنى البيع»، والمراد بهذا الأصل الظاهر، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ، مع أنّه لو أُريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير، فهو حاكمٌ على أصالة عدم الفسخ، لكنّ الإنصاف: أنّه لو أُريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ.

وكيف كان، فلا إشكال في إناطة الفسخ عندهم كالإجازة بدلالة التصرّف عليه. ويؤيّده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو فسخه، ومن حيث إمكان صدوره عمّن يتردّد في الفسخ، كما ذكره في الإيضاح وجامع المقاصد في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع والإذن فيه فسخاً.

مسألة

لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات

لو كان الخيار لأجنبيٍّ ومات ، ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير (١) ، أو إلى المتعاقدين ، أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين (٢) وربما يظهر من القواعد (٣) ، وجوهٌ :

من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.

ومن أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين ؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه (٤).

ومن أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي ، فلا يدخل فيما تركه.

وهذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٦٨.

(٢) منهم النراقي في المستند ١٤ : ٤١٣ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٢.

(٣) القواعد ٢ : ٦٩.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٨.

وفي القواعد : لو جعل الخيار لعبد أحدهما ، فالخيار لمولاه (١) ؛ ولعلّه لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه ، وإذا أمره بأحدهما اجبر شرعاً عليه ، فلو امتنع فللمولى فعله عنه ، فيرجع الخيار بالأخرة له.

لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك ، مع أنّه قال : لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى (٢) ، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً وحلاّ ، فافهم.

__________________

(١) القواعد ٢ : ٦٩.

(٢) القواعد ٢ : ٦٩.

مسألة

هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟

ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار. وقد مرّ بيان ذلك في مسقطات الخيار. [والمقصود هنا بيان أنّه كما (١)] يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرّف فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً ، كذلك يحصل الفسخ بالتصرّف ، فيكون فسخاً فعليّاً.

وقد صرّح في التذكرة : بأنّ الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل (٢). وقد ذكر جماعةٌ كالشيخ (٣) وابن زهرة (٤) وابن إدريس (٥) وجماعةٌ من المتأخّرين عنهم كالعلاّمة (٦)

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٧.

(٣) راجع المبسوط ٢ : ٨٣ ٨٤.

(٤) الغنية : ٢١٩.

(٥) السرائر ٢ : ٢٨٢.

(٦) انظر التذكرة ١ : ٥٣٥ ، وفيه : «إنّ خيار المشتري يسقط بوطيه». وقال بعد أسطر : «ولو وطأها البائع في مدّة خياره فإنّه يكون فسخاً للبيع» ، وراجع القواعد ٢ : ٦٩ أيضاً.

وغيره (١) قدّس الله أسرارهم ـ : أنّ التصرّف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً ، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة.

هل التصرّف فسخ مطلقاً أو في ما إذا كان كاشفاً عن قصد الفسخ؟

وقد عرفت في مسألة الإسقاط (٢) : أنّ ظاهر الأكثر أنّ المسقط هو التصرّف المؤذن بالرضا ، وقد دلّ عليه الصحيحة المتقدّمة في خيار الحيوان (٣) المعلِّلة للسقوط : بأنّ التصرّف رضاً بالعقد فلا خيار ، وكذا النبويّ المتقدّم (٤).

ومقتضى ذلك منهم : أنّ التصرّف فيما انتقل عنه إنّما يكون فسخاً إذا كان مؤذناً بالفسخ ليكون فسخاً فعليّاً ، وأمّا ما لا يدلّ على إرادة الفسخ ، فلا وجه لانفساخ العقد به وإن قلنا بحصول الإجازة به ؛ بناءً على حمل الصحيحة المتقدّمة على سقوط الخيار بالتصرّف تعبّداً شرعيّاً ، من غير أن يكون فيه دلالةٌ عرفيّةٌ نوعيّةٌ على الرضا بلزوم العقد ، كما تقدّم نقله عن بعضٍ (٥). إلاّ أن يدّعى الإجماع على اتّحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ ، فكلّ ما يكون إجازةً لو ورد على ما في يده يكون‌

__________________

(١) مثل الشهيدين في الدروس ٣ : ٢٧٠ ، والمسالك ٣ : ١٩٧ و ٢١٣ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤١٢ ، ونسبه المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٧ إلى الأصحاب.

(٢) في الجزء الخامس ، الصفحة ١٠٢.

(٣) وهي صحيحة ابن رئاب المتقدّمة في الجزء الخامس ، الصفحة ٩٧.

(٤) المتقدّم في الجزء الخامس ، الصفحة ١٠٠ ، المروي عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ..».

(٥) راجع الجزء الخامس ، الصفحة ٩٩ و ١٠٣.

فسخاً إذا ورد منه على ما في يد صاحبه.

وهذا الاتّفاق وإن كان الظاهر تحقّقه ، إلاّ أنّ أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرّف تدلّ على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرّف المسقط ، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرّف الفاسخ ، ويدلّ عليه كثيرٌ من كلماتهم في هذا المقام أيضاً.

قال في التذكرة : أمّا العرض على البيع والإذن فيه والتوكيل والرهن غير المقبوض بناءً على اشتراطه فيه والهبة غير المقبوضة ، فالأقرب أنّها من البائع فسخٌ ومن المشتري إجازةٌ ؛ لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه (١) ، وهذا هو الأقوى ، ونحوها في جامع المقاصد (٢).

دلالة التصرّفات غير الجائزة لغير المالك على إرادة الفسخ بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح

ثمّ إنّك قد عرفت الإشكال في كثيرٍ من أمثلتهم المتقدّمة للتصرّفات الملزمة ، كركوب الدابّة في طريق الردّ ونحوه ممّا لم يدلّ على الالتزام أصلاً ، لكنّ الأمر هنا أسهل ، بناءً على أنّ ذا الخيار إذا تصرّف فيما انتقل عنه تصرّفاً لا يجوز شرعاً إلاّ من المالك أو بإذنه ، دلّ ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعاً على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرّف.

قال في التذكرة : لو قبّل الجارية بشهوةٍ ، أو باشر في ما دون الفرج ، أو لمس بشهوةٍ ، فالوجه عندنا أنّه يكون فسخاً ؛ لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك لكان مُقدِماً على‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٨.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣١١.

المعصية (١) ، انتهى.

ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة احتمال العدم ؛ نظراً إلى حدوث هذه الأُمور عمّن يتردّد في الفسخ والإجازة (٢).

وفي جامع المقاصد عند قول المصنّف قدس‌سره : «ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته» قال : لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيلٌ ، وتنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز (٣) ، انتهى.

دلالة التصرّفات الاعتباريّة المتوقّف نفوذها على الملك على إرادة الفسخ

ثمّ إنّ أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاً ، كما صرّح به جماعةٌ (٤) كغيرها من الأمارات الشرعيّة ، فيدلّ على الفسخ ، لا من الأُصول التعبّدية حتّى يقال : إنّها لا تثبت إرادة المتصرّف للفسخ ؛ لما تقرّر : من أنّ الأُصول التعبّديّة لا تثبت إلاّ اللوازم الشرعيّة لمجاريها ، وهنا كلامٌ مذكورٌ في الأُصول (٥).

ثمّ إنّ مِثل التصرّف الذي يحرم شرعاً إلاّ على المالك أو مأذونه‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٧.

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٨.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٩ ٣١٠.

(٤) كالشهيدين في الدروس ١ : ٣٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٨ ، وتمهيد القواعد : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٢٣٩ و ٦ : ١٧٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ١١٩ و ١٠ : ١٣٥ ، و ١٢ : ٤٦٣ ، وراجع تفصيل ذلك في فرائد الأُصول ٣ : ٣٥٥ و ٣٧٤.

(٥) راجع فرائد الأُصول ٣ : ٢٣٣.

التصرّفُ الذي لا ينفذ شرعاً إلاّ من المالك أو مأذونه وإن لم يحرم ، كالبيع والإجارة والنكاح ، فإنّ هذه العقود وإن حلّت لغير المالك لعدم عدّها تصرّفاً في ملك الغير ، إلاّ أنّها تدلّ على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضوليّة ، كما صرّح به (١) جامع المقاصد (٢) عند قول المصنّف : «والإجارة والتزويج في معنى البيع» ، والمراد بهذا الأصل الظاهر ، فلا وجه لمعارضته بأصالة عدم الفسخ ، مع أنّه لو أُريد به أصالة عدم قصد العقد عن الغير ، فهو حاكمٌ على أصالة عدم الفسخ ، لكنّ الإنصاف : أنّه لو أُريد به هذا لم يثبت به إرادة العاقد للفسخ.

لا اشكال في إناطة الفسخ بدلالة التصرّف عليه

وكيف كان ، فلا إشكال في إناطة الفسخ (٣) عندهم كالإجازة بدلالة التصرّف عليه. ويؤيّده استشكالهم في بعض أفراده من حيث دلالته بالالتزام على الالتزام بالبيع أو فسخه ، ومن حيث إمكان صدوره عمّن يتردّد في الفسخ ، كما ذكره في الإيضاح (٤) وجامع المقاصد في وجه إشكال القواعد في كون العرض على البيع والإذن فيه فسخاً (٥).

لو وقع التصرّف في ما انتقل عنه نسياناً

وممّا ذكرنا يعلم : أنّه لو وقع التصرّف فيما انتقل عنه نسياناً للبيع أو مسامحةً في التصرّف في ملك الغير أو اعتماداً على شهادة الحال بالإذن ، لم يحصل الفسخ بذلك.

__________________

(١) في «ش» : «بها».

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣١١.

(٣) في «ش» زيادة : «بذلك».

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٩.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣١١.