درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۸۲: احکام خیار ۶

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

فسخ عقد توسط ورثه

فرعی مرحوم شیخ بیان کرده است و آن این است: در صورتی که ورثه آنچه را که از میّت فروخته شده است به واسطه خیاری که ورثه دارند عقد را فسخ کرده‌اند. مثلاً زید زمینی را به ده هزار تومان فروخته است، زید خیار در فسخ داشته است، زید مرده است، خیار او منتقل به پسر و دختر زید و پدر زید شده است که این سه نفر ورثه زید می‌باشند. این سه نفر اتفاق کرده‌اند که فروش آن زمین به عمر را فسخ بکنند بعد از فسخ معامله به هم خورده است. در بعد از فسخ چهار فرض مرحوم شیخ کرده است:

فرض اول این است که: ده هزار تومان ثمن زمین که زید از عمر گرفته بود الآن آن ده هزار تومان موجود است. تبعاً در این فرض همان ده هزار تومان به عمر داده می‌شود، مشکله‌ای وجود ندارد.

فرض دوم این است که: ده هزار تومان عوض پیش زید خرج شده است و لکن زید صد هزار تومان ترکه گذاشته است، یا پنجاه هزار تومان از زید مال باقی مانده است و دین مستغرق ندارد. در این فرض هم ده هزار تومان از ترکه و اموال زید به عمر داده می‌شود. ورثه حق اینکه منع از دادن پول بکنند ندارند.

فرض سوم این است که: میّت دین مستغرق دارد، در همین فرض گرچه از میّت پنجاه تومان باقی مانده است و لکن میّت پنجاه تومان بدهکاری دارد. در این مورد هم مرحوم شیخ می‌فرماید: پس از فسخ از ترکه میّت به مقدار ده تومان گرفته می‌شود و به عمر داده می‌شود. و این ده تومان از حجر و حق غرماء خارج می‌شود.

فرض چهارم این است که: فروش زمین فسخ شده است و میّت ماترکی ندارد. مثلاً هیچی از میّت باقی نمانده است فقط زمینی که به عمر فروخته و برای خودش جعل خیار نموده است. تبعاً در این مورد اگر ورثه میّت فروش زمین را به هم بزنند پولی میّت ندارد که به خریدار داده بشود. در اینجا چه باید گفت؟ آیا آن ده هزار تومان در ذمه ورثه می‌باشد یا اینکه قائل بشویم که ورثه چیزی بدهکار نمی‌باشند که این زمین به ملک میّت برگشته است، میّت اشتغال ذمه به خریدار پیدا کرده است، بدهکاری این میّت را مؤمنین ادا کنند؟ دو احتمال در مسأله وجود دارد:

احتمال اول این است که: در این فرض چیزی بر ذمه ورثه زید نباشد. دلیل این است که ورثه زید به واسطه خیار حق انحلال عقد را دارند فقط. پس از انحلال عقد زمین به ملک میّت برمی‌گردد، اگر ثمن معیّن است از ملک میّت خارج می‌شود و میّت اشتغال ذمّه به خریدار پیدا می‌کند.

احتمال دوم این است که: ورثه زید به مجرد فسخ اشتغال ذمه به ثمن پیدا کرده‌اند کلٌّ علی حصّته. دلیل این است که ورثه زید از قبیل وکیل زید در فسخ نمی‌باشند، از قبیل ولی زید در فسخ نمی‌باشد، از قبیل اجنبی در فسخ خیار نمی‌باشند، بلکه ورثه قائم مقام میّت می‌باشند. همان کاری را که میّت می‌توانسته انجام بدهد باید انجام دهند.

خود زید برگرداندن زمین با دادن ثمن را انجام می‌داد، پس آنچه را که زید انجام می‌داده است همان کار بر ورثه لازم است. ورثه باید زمین را برگردانند و ده هزار تومان را بدهند، لذا ورثه اشتغال ذمه به ثمن پیدا می‌کنند.

مرحوم شیخ همین احتمال دوم را می‌پسندند.

۳

فسخ برخی از ورثه

فرع دوم این است: اگر بعض ورثه فسخ کردند و قلنا به اینکه فسخ بعض صحیح است، تبعاً زمین از ملک مشتری خارجی می‌شود. حال آیا ملک همه ورثه می‌شود یا ملک فاسخ می‌شود؟

احتمال اول این است که ملک همه ورثه می‌شود چون زمین در ملک میّت داخل شده است و همه ورثه در ملک میّت شریکند.

احتمال دوم این است که ملک فاسخ بشود چون فاسخ به منزله خود میّت است، لذا زمین در ملک خود فاسخ داخل می‌شود.

مرحوم شیخ همین احتمال دوم را قبول می‌کند.

۴

تطبیق تطبیق ادامه عبارت جلسه گذشته

ثمّ إنّه ربما يحمل ما في القواعد وغيرها: من عدم جواز التفريق، على أنّه لا يصحّ تبعّض المبيع من حيث الفسخ والإجازة، بل لا بدّ من الفسخ في الكلّ أو الإجازة، فلا دلالة فيها (عبارت قواعد) على عدم استقلال كلٍّ منهم على الفسخ في الكلّ، وحينئذٍ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قُدّم الفسخ على الإجازة.

ويُنسب تقديم الفسخ إلى كلّ مَن مَنعَ من التفريق، بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز. ولازم ذلك الاتّفاق على أنّه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكلّ. وما أبعد بين هذه الدعوى وبين ما في الرياض، من قوله: ولو اختلفوا يعني الورثة قيل: قُدّم الفسخ، وفيه نظرٌ.

لكنّ الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا (احتمال اول از نحوه سوم)، وأنّ المراد بعدم جواز التفريق: أنّ فسخ أحدهم ليس ماضياً مع عدم موافقة الباقين، كما يدلّ عليه قوله فيما بعد ذلك في باب خيار العيب: إنّه «إذا ورثا خيار عيبٍ، فلا إشكال في وجوب توافقهما» فإنّ المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطي، ومعناه: عدم نفوذ التخالف، ولا ريب أنّ عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته (صاحب)، وهو المطلوب.

وأصرح منه ما تقدّم من عبارة التحرير ثمّ التذكرة. نعم، ما تقدّم من قوله في الزوجة غير ذات الولد: «أقربه ذلك إن اشترى بخيارٍ لترث من الثمن» قد يدلّ على أنّ فسخ الزوجة فقط كافٍ في استرجاع تمام الثمن لترث منه (ثمن)؛ إذ استرداد مقدار حصّتها موجبٌ للتفريق الممنوع عنده وعند غيره.

وكيف كان، فمقتضى أدلّة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه. وحاصله: أنّه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ.

وقد يتوهّم استلزام ذلك بطلان حقّ شخصٍ، لعدم إعمال الآخر حقّه.

ويندفع: بأنّ الحقّ إذا كان مشتركاً لم يجز إعماله إلاّ برضا الكلّ، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق.

۵

تطبیق فسخ عقد توسط ورثه

فرع:

إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً في ملك الميّت دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت ولا يمنعون من ذلك وإن كان على الميّت دينٌ مستغرقٌ للتركة، لأنّ المحجور له (محجور) الفسخ بخياره. وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديّان وعدمه وجهان. ولو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة عليه لأنّه حقٌ لهم، فلا يجبرون على إعماله.

ولو لم يكن للميّت مالٌ ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان:

(دلیل احتمال اول:) من أنّه ليس لهم كالأجنبيّ المجعول له الخيار، أو الوكيل المستناب في الفسخ والإمضاء إلاّ حقّ الفسخ وانحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميّت يوفى عنه ديونه وخروج الثمن عن ملكه في المعيّن واشتغال ذمّته ببدله في الثمن الكليّ، فلا يكون مال الورثة عوضاً عن المبيع إلاّ على وجه كونه وفاءً لدين الميّت، وحينئذٍ فلا اختصاص له (خیار) بالورثة على حسب سهامهم، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين، بل لو كان للميّت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء. وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع.

(دلیل احتمال دوم:) ومن أنّهم قائمون مقام الميّت في الفسخ بردّ الثمن أو بدله (ثمن) وتملّك المبيع، فإذا كان المبيع مردوداً على الورثة من حيث إنّهم قائمون مقام الميّت، اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث إنّهم كنفس الميّت، كما أنّ معنى إرثهم لحقّ الشفعة استحقاقهم لتملّك الحصّة بثمنٍ من مالهم لا من مال الميّت.

۶

تطبیق فسخ برخی از ورثه

ثمّ لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ، ففي انتقال المبيع إلى الكلّ أو إلى الفاسخ، وجهان: ممّا ذكرنا من مقتضى الفسخ، وما ذكرنا أخيراً من مقتضى النيابة والقيام مقام الميّت.

والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها (ولایت) لاستيفاء حقٍّ للغير، بل هي (ولایت وارث) ولاية استيفاء حقٍّ متعلّقٍ بنفسه، فهو كنفس الميّت لا نائبٍ عنه في الفسخ؛ ومن هنا جرت السيرة: بأنّ ورثة البائع ببيع خيار ردّ الثمن يردّون مثل الثمن من أموالهم، ويستردّون المبيع لأنفسهم من دون أن يُلزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج. والمسألة تحتاج إلى تنقيحٍ زائد.

ويحتمل أن لا يريد بذلك أنّ لكلٍّ منهما ملك الفسخ في الكلّ ، كما هو مقتضى الوجه الأوّل ، بل يملك الفسخ في البعض ويسري في الكلّ ، نظير فسخ المورّث في البعض.

وكيف كان ، فقد ذكر في خيار العيب : أنّه لو اشترى عبداً فمات وخلّف وارثين فوجدا به عيباً لم يكن لأحدهما ردّ حصّته خاصّةً للتشقيص (١) ، انتهى.

وقال في التحرير : لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيبٍ ، فرضي أحدهما ، سقط حقّ الآخر عن (٢) الردّ دون الأرش (٣).

والظاهر أنّ خيار العيب وخيار المجلس واحدٌ ، كما تقدّم عن الدروس (٤). فلعلّه رجوعٌ عمّا ذكره في خيار المجلس.

ثمّ إنّه ربما يحمل ما في القواعد وغيرها : من عدم جواز التفريق (٥) ، على أنّه لا يصحّ تبعّض المبيع (٦) من حيث الفسخ والإجازة ، بل لا بدّ من الفسخ في الكلّ أو الإجازة ، فلا دلالة فيها على عدم استقلال كلٍّ منهم على الفسخ في الكلّ ، وحينئذٍ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قُدّم الفسخ على الإجازة.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٢) في «ش» والمصدر : «من».

(٣) التحرير ١ : ١٨٣.

(٤) تقدّم في الصفحة المتقدّمة ، ولكنّه قال : «سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره».

(٥) القواعد ٢ : ٦٨ ، وراجع مستند الشيعة ١٤ : ٤١٤.

(٦) في محتمل «ق» : «البيع».

ويُنسب تقديم الفسخ إلى كلّ مَن مَنعَ من التفريق ، بل في الحدائق تصريح الأصحاب بتقديم الفاسخ من الورثة على المجيز (١). ولازم ذلك الاتّفاق على أنّه متى فسخ أحدهم انفسخ في الكلّ. وما أبعد بين هذه الدعوى وبين ما في الرياض ، من قوله : ولو اختلفوا يعني الورثة قيل : قُدّم الفسخ ، وفيه نظرٌ (٢).

لكنّ الأظهر في معنى عبارة القواعد ما ذكرنا ، وأنّ المراد بعدم جواز التفريق : أنّ فسخ أحدهم ليس ماضياً مع عدم موافقة الباقين ، كما يدلّ عليه قوله فيما بعد ذلك في باب خيار العيب : إنّه «إذا ورثا خيار عيبٍ (٣) ، فلا إشكال في وجوب توافقهما» (٤) فإنّ المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطي ، ومعناه : عدم نفوذ التخالف ، ولا ريب أنّ عدم نفوذ التخالف ليس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهما (٥) مع فسخ صاحبه ، بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته (٦) ، وهو المطلوب.

وأصرح منه ما تقدّم من عبارة التحرير ثمّ التذكرة (٧). نعم ، ما تقدّم من قوله في الزوجة غير ذات الولد : «أقربه ذلك إن اشترى‌

__________________

(١) الحدائق ١٩ : ٧١.

(٢) الرياض ٨ : ٢٠٣.

(٣) في «ش» : «أمّا لو أورثا خيار العيب».

(٤) القواعد ٢ : ٧٤.

(٥) في «ق» : «أحدهم» ، وهو لا يوافق السياق.

(٦) في «ش» زيادة : «لفسخ صاحبه».

(٧) تقدّمتا في الصفحة المتقدّمة.

بخيارٍ لترث من الثمن» (١) قد يدلّ على أنّ فسخ الزوجة فقط كافٍ في استرجاع تمام الثمن لترث منه ؛ إذ استرداد مقدار حصّتها موجبٌ للتفريق الممنوع عنده وعند غيره.

حاصل الوجه الثالث

وكيف كان ، فمقتضى أدلّة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه. وحاصله : أنّه متى فسخ أحدهم وأجاز الآخر لغى الفسخ.

وقد يتوهّم استلزام ذلك بطلان حقّ شخصٍ ، لعدم إعمال الآخر حقّه.

ويندفع : بأنّ الحقّ إذا كان مشتركاً لم يجز إعماله إلاّ برضا الكلّ ، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق.

فرع :

إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً في ملك الميّت دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت ولا يمنعون من ذلك وإن كان على الميّت دينٌ مستغرقٌ للتركة ، لأنّ المحجور له الفسخ بخياره. وفي اشتراط ذلك بمصلحة الديّان وعدمه وجهان. ولو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة (٢) عليه لأنّه حقٌ لهم ، فلا يجبرون على إعماله.

ولو لم يكن للميّت مالٌ ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان :

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١١٤.

(٢) في «ق» : «الوارث».

من أنّه ليس لهم كالأجنبيّ المجعول له الخيار ، أو الوكيل المستناب في الفسخ والإمضاء إلاّ حقّ الفسخ وانحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميّت يوفى عنه ديونه وخروج الثمن عن ملكه في المعيّن واشتغال ذمّته ببدله في الثمن الكليّ ، فلا يكون مال الورثة عوضاً عن المبيع إلاّ على وجه كونه وفاءً لدين الميّت ، وحينئذٍ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم ، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين ، بل لو كان للميّت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء. وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع.

ومن أنّهم قائمون مقام الميّت في الفسخ بردّ الثمن أو بدله وتملّك المبيع ، فإذا كان المبيع مردوداً على الورثة من حيث إنّهم قائمون مقام الميّت ، اشتغلت ذممهم بثمنه من حيث إنّهم كنفس الميّت ، كما أنّ معنى إرثهم لحقّ الشفعة استحقاقهم لتملّك الحصّة بثمنٍ من مالهم لا من مال الميّت.

إذا فسخ بعض الورثة

ثمّ لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ ، ففي انتقال المبيع إلى الكلّ أو إلى الفاسخ ، وجهان : ممّا ذكرنا من مقتضى الفسخ ، وما ذكرنا أخيراً من مقتضى النيابة والقيام مقام الميّت.

الاظهر في الفرعين

والأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث لا كولاية الولي والوكيل في كونها لاستيفاء حقٍّ للغير ، بل هي ولاية استيفاء حقٍّ متعلّقٍ بنفسه ، فهو كنفس الميّت لا نائبٍ عنه في الفسخ ؛ ومن هنا جرت السيرة : بأنّ ورثة البائع ببيع خيار ردّ الثمن يردّون مثل الثمن من أموالهم ، ويستردّون المبيع لأنفسهم من دون أن يُلزموا بأداء الديون منه بعد الإخراج. والمسألة تحتاج إلى تنقيحٍ زائد.