درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۲۰: خیار عیب ۲۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

ملاک در عیب

اختلاف دوم که مورد بحث قرار گرفته است، این است: آنچه که به حسب خلقت اصلیه نقص باشد از قبیل ثیبوبه، یا اینکه آنچه را که به حیب ملاحظه اغلب افراد نقص باشد مثل عدم ختان، آیا این نقص مطلقاً عیب می‌باشد یا اینکه آن نقص در صورتی که موجب نقص در مالیّت باشد عیب است. مثلاً خصی بودن به حسب هر دو تعریف نقص می‌باشد. به ملاحظه خلقت اصلیه و أغلب افراد نقص است، و لکن موجب نقص در مالیّت نمی‌شود، بلکه قیمت عبد خصی زیادتر می‌شود.

آیا مجرّد نقص عیب است، یا نقصی که موجب نقصان قیمت بشود عیب است؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که: مجرّد نقص عیب است.

نظریه دوم که مختار مرحوم شیخ است این است که: نقص که موجب نقصان در مالیّت باشد عیب است، لذا خصی بودن عبد از عیوب محسوب نمی‌شود گرچه مشتری حق ردّ دارد و لکن این حق رد به واسطۀ خیار تخلّف شرط است، چون متعارف در عبید این است که خصی نباشد و عقدی را که مطلق واقع شده است، ظهور در این دارد که عبد غیر خصی خریده است که به منزلۀ این است که گفته است عبد را به شرطی که خصی نباشد می‌خرم. بعد از خرید و ظهور خصی بودن عبد، تخلّف شرط شده است، لذا مشتری حق ردّ به بایع دارد، و در این مثال مشتری حقّ رد از جهت خیار عیب ندارد.

۳

ثمره

ثمرۀ بین اینکه جواز ردّ عبد من حیث العیب باشد یا من حیث تخلّف شرط باشد در دو مورد پیش بینی شده است:

مورد اول این است: در عیوبی که موجب نقص در مالیّت نباشد، از قبیل خصی بودن، در صورتی که مشتری بعد از عقد یا بعد از قبض أحد موانع ردّ در پیش او محقق شده باشد. مثلاً مشتری در عبد خصی تصرّف کرده است، یا عبد خصی بعد از عقد و قبل از قبض کور شده است. اگر گفتیم جواز ردّ مستند به خیار عیب است، تبعاً در این مورد می‌گوییم مشتری حقّ ردّ ندارد، برای اینکه مسقطات از ردّ به خیار عیب آمده است. و اگر گفتیم جواز ردّ من حیث خیار تخلّف شرط است بعد از عقد و قبل از قبض مشتری در عبد تصرّف کرده است، این تصرّف مشتری مانع از ردّ مشتری عبد را به بایع نمی‌باشد، چون تصرّف و حدوث عیب از مسقطات خیار شرط نمی‌باشد.

مورد دوم این است: تلف وصف در زمان خیار می‌باشد. بنا بر احتمال اول به حساب بایع گذاشته می‌شود، بنا بر احتمال دوم به حساب بایع گذاشته نمی‌شود.

مرحوم شیخ این ثمرۀ دوم را نه بنا بر قول اوّل و نه بنا بر قول دوم قبول ندارد، چون مدرک ضمان بایع حدیث (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه). اگر شما می‌گویید مراد از تلف أعم از أجزاء و اوصاف می‌باشد، بنا بر احتمال اول و دوم تلف به حساب بایع گذاشته می‌شود، چون حدیث مطلق است؛ و اگر می‌گویید مراد از حدیث تلف اجزاء می‌باشد، تلف اوصاف نمی‌باشد، بناء علی هذا از باب خیار عیب باشد حق فسخ ندارد، از باب خیار شرط باشد حق فسخ ندارد، لذا تفصیل اساسی ندارد.

هذا تمام الکلام در رابطه با اینکه میزان عیب چه می‌باشد.

به نظر مرحوم شیخ میزان، نقص از خلقتی است که موجب نقص از مالیّت باشد.

۴

مرسله سیاری و بررسی آن

در واقع در اینجا یک إن قلت می‌شود، حاصل آن این است: آنچه که از روایت سیاری استفاده می‌شود، احتمال اول را تقویت می‌کند، پس احتمال دوم بر خلاف این روایت می‌باشد. مضمون آن روایت این است: اگر کسی در بعض از اجزای بدنش مو نداشته باشد، امام علیه السلام فرموده است: هذا عیبٌ، تبعاً نداشتن مو در بعض اجزاء از محسّنات می‌باشد، موجب نقص در مالیّت نمی‌شود. پس مراد از عیب آن چیزی است که کمتر یا زیادتر از خلقت اصلیه باشد، لذا احتمال اول تقویت می‌شود.

مرحوم شیخ در این استدلال به روایت چهار اشکال دارد:

اولا می‌فرماید: مو نداشتن دو جور است: تارة مو ندارد و مرضی هم ندارد، و أخری مو ندارد و لکن نداشتن آن به واسطۀ عیبی است که در آن موضع وجود دارد. فرضی که شخص سؤال کرده است که نداشتن مو به واسطۀ مرض بوده است که آن عیب می‌باشد.

و ثانیاً در این روایت آمده است هذا عیب. جاریه را به مشتری برگردانید، جواز رد را دلالت دارد، بقیۀ احکام عیب را دلالت ندارد. جواز رد از باب تخلّف شرط است.

و ثالثاً عمل به اطلاق این روایات ممکن نیست، چون مطلق زیادی را نمی‌توانیم بگوییم عیب است. مطلق نقص هم نمی‌توانیم بگوییم عیب است. لذا باید بگوییم مراد روایت همان است که عرف می‌فهمد که نقص موجب نقص در مالیت شود عیب است.

و رابعاً روایت ضعیف السند است، پس ما هو العیب عرفاً نقصان وصف و جزء که ملازم با نقصان در قیمت باشد است.

سپس مرحوم شیخ کلمات فقها را بررسی می‌کند.

۵

تطبیق ملاک در عیب

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشي‌ء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالاً، فإنّ الإنسان الخصيّ ناقصٌ في نفسه وإن فُرض زيادته (انسان خصی) من حيث كونه مالاً، وكذا البغل الخصيّ حيوانٌ ناقصٌ وإن كان زائداً من حيث الماليّة على غيره؛ ولذا ذكر جماعةٌ ثبوت الردّ دون الأرش في مثل ذلك.

ويحتمل قويّاً أن يقال: إنّ المناط في العيب هو النقص المالي، فالنقص الخَلقي الغير الموجب للنقص كالخصاء ونحوه ليس عيباً، إلاّ أنّ الغالب في أفراد الحيوان لمّا كان عدمه (خصی) كان إطلاق العقد منزَّلاً على إقدام المشتري على الشي‌ء مع عدم هذا النقص اعتماداً على الأصل والغلبة، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرطٍ اشترط في العقد، لا يوجب تخلّفه إلاّ خيار تخلّف الشرط.

۶

تطبیق ثمره

وتظهر الثمرة في طروّ موانع الردّ بالعيب بناءً على عدم منعها (طرو موانع) عن الردّ بخيار تخلّف الشرط، فتأمّل (موانع مطلقا است و اختصاص به طرو ندارد). وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدّة الخيار، فإنّه مضمونٌ على الأوّل (مطلق نقص عیب است) بناءً على إطلاق كلماتهم: أنّ العيب مضمونٌ على البائع، بخلاف الثاني (عیب نداشتن شرط باشد) فإنّه لا دليل على أنّ فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدّة الخيار مضمونٌ على البائع، بمعنى كونه سبباً للخيار.

وللنظر في كلا شقّي الثمرة مجال.

۷

تطبیق مرسله سیاری و بررسی آن

وربّما يستدلّ لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السيّاري الحاكية لقضيّة ابن أبي ليلى، حيث قدّم إليه رجلٌ خصماً له، فقال: إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها شعراً، وزعمت أنّه لم يكن لها (جاریه) قطّ، فقال له ابن أبي ليلى: إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوه، فما الذي كرهت؟ فقال له: أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، قال حتّى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني، ثم دخل بيته وخرج من بابٍ آخر، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي، فقال له: أيّ شي‌ءٍ تروون عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرٌ، أيكون هذا عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، ولكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، قال: «كلّ ما كان في أصل الخِلْقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ» فقال له ابن أبي ليلى: حسبُك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

فإنّ ظاهر إطلاق الرواية المؤيَّد بفهم ابن مسلم من حيث نفي نصوصيّة الرواية في تلك القضيّة المشعر بظهورها (روایت) فيها، وفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمله (ابن ابی لیلی) كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً وإن كان مرغوباً فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه، كما يظهر من قول ابن أبي ليلى: «إنّ الناس ليحتالون.. إلخ»، وتقرير المشتري له في ردّه.

لكنّ الإنصاف: عدم دلالة الرواية على ذلك.

أمّا أوّلاً: فلأنّ ظاهر الحكاية أنّ ردّ المشتري لم يكن لمجرّد عدم الشعر بل لكونها (عدم شعر) في أصل الخلقة كذلك، الكاشف عن مرضٍ في العضو أو في أصل المزاج، كما يدلّ عليه عدم اكتفائه في عذر الردّ بقوله: «لم أجد على ركبها شعراً» حتّى ضمّ إليه دعواه «أنّه لم يكن لها قطُّ».

وقول ابن أبي ليلى: «إنّ الناس ليحتالون في ذلك حتّى يذهبوه» لا يدلّ على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، وإنّما هي مغالطةٌ عليه تفصّياً عن خصومته، لعجزه عن حكمها، وإلاّ فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدلّ على أنّ عدمه في أصل الخلقة شي‌ءٌ مرغوبٌ فيه، كما أنّ احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدلّ على كون عدمه من أصله لقَرَعٍ أو شبهه أمراً مرغوباً فيه.

وبالجملة، فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب ممّا يُقطع أو يُحتمل كونه لأجل مرضٍ عيباً. وقد عُدّ من العيوب الموجبة للأرش ما هو أدون من ذلك.

وأمّا ثانياً: فلأنّ قوله عليه‌السلام: «فهو عيبٌ» إنّما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت أحكام العيب له، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو ردّ المعيوب؛ ولذا اشتهر: كلّ معيوبٍ مردودٌ. وأمّا باقي أحكام العيب وخياره (عیب) مثل عدم جواز ردّه بطروّ موانع الردّ بخيار العيب، وكونه مضموناً على البائع قبل القبض وفي مدّة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتّبها على العيب، فتأمّل (اگر عیب بودن را قبول کردیم جواز رد از حیث عیب است نه از حیث تخلف شرط).

وثالثاً: فلأنّ الرواية لا تدلّ على الزائد عما يدلّ عليه العرف؛ لأنّ المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعاً، فإنّ زيادة شعر رأس الجارية أو حدّة بصر العبد أو تعلّمهما للصنعة والطبخ، وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيباً قطعاً، فتعيّن أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقصٍ في الشي‌ء من حيث الآثار والخواصّ المترتّبة عليه، ولازم ذلك نقصه (عبد) من حيث الماليّة؛ لأنّ المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتّب عليها من الآثار والمنافع.

ورابعاً: لو سلّمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب، فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكَّم في مثل ذلك لولا النصّ المعتبر، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال والمرسِل، فافهم.

وقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد: من أنّه نقصٌ في العين، أو زيادةٌ فيها تقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار. ولعلّه المراد بما في الرواية كما عرفت ومراد كلّ من عبّر بمثلها؛ ولذا قال في التحرير بعد ذلك: «وبالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة». والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض، كما قد يقال ذلك في العبد الخصيّ.

ولا ينافيه ما ذكره في التحرير: من أنّ عدم الشعر على العانة عيبٌ في العبد والأمة؛ لأنّه مبنيٌّ على ما ذكرنا في الجواب الأوّل عن الرواية: من أنّ ذلك كاشفٌ أو موهمٌ لمرضٍ في العضو أو المزاج، لا على أنّه لا يعتبر في العيب النقيصة الماليّة.

وفي التذكرة بعد أخذ نقص الماليّة في تعريف العيب، وذكر كثيرٍ من العيوب ـ : والضابط أنّه يثبت الردّ بكلّ ما في المعقود عليه من منقّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه، انتهى كلامه.

وما أحسنه! حيث لم يجعل ذلك تعريفاً للعيب، بل لما يوجب الردّ فيدخل فيه مثل خصاء العبد، كما صرّح به في التذكرة معلّلاً بأنّ الغرض قد يتعلّق بالفحوليّة وإن زادت قيمته باعتبارٍ آخر، وقد دخل المشتري على ظنّ السلامة، انتهى. ويخرج منه مثل الثيبوبة والغُلفة في المجلوب.

ولعلّ من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك، وعن جماعةٍ أراد به مجرّد موجب الردّ، لا العيب الذي يترتّب عليه كثيرٌ من الأحكام وإن لم يكن فيه أرشٌ، كسقوط خياره بتصرّفٍ أو حدوث عيبٍ وغير ذلك.

وعليه يبتني قول جامع المقاصد، كما عن تعليق الإرشاد، حيث ذكرا: أنّ اللازم تقييد قول العلاّمة: «يوجب نقص الماليّة» بقوله: «غالباً» ليندرج مثل الخصاء والجَبّ؛ لأنّ المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أنّ الكلام في موجبات الردّ، لا خصوص العيب. ويدلّ على ذلك أنّه قيّد «كونَ عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيباً» ب «علم المشتري بجلبه»؛ إذ ظاهره أنّه مع عدم العلم عيبٌ، فلولا أنّه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الردّ لم يكن معنىً لدخل علم المشتري وجهله (مشتری) في ذلك.

لكنّ الوجه السابق أقوى ، وعليه فالعيب إنّما يوجب الخيار إذا لم يكن غالباً في أفراد الطبيعة بحسب نوعها أو صنفها ، والغلبة الصنفيّة مقدّمةٌ على النوعيّة عند التعارض ، فالثيبوبة في الصغيرة الغير المجلوبة عيبٌ ؛ لأنّها ليست غالبةً في صنفها وإن غلبت في نوعها.

هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشيء من حيث عنوانه؟

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشي‌ء من حيث عنوانه مع قطع النظر عن كونه مالاً ، فإنّ الإنسان الخصيّ ناقصٌ في نفسه وإن فُرض زيادته من حيث كونه مالاً ، وكذا البغل الخصيّ حيوانٌ ناقصٌ وإن كان زائداً من حيث الماليّة على غيره ؛ ولذا ذكر جماعةٌ ثبوت الردّ دون الأرش في مثل ذلك (١).

المحتمل قويّاً أنّ المناط هو النقص المالي

ويحتمل قويّاً أن يقال : إنّ المناط في العيب هو النقص المالي ، فالنقص الخَلقي الغير الموجب للنقص كالخصاء ونحوه ليس عيباً ، إلاّ أنّ الغالب في أفراد الحيوان لمّا كان عدمه كان إطلاق العقد منزَّلاً على إقدام المشتري على الشي‌ء (٢) مع عدم هذا النقص اعتماداً على الأصل والغلبة ، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرطٍ اشترط في العقد ، لا يوجب تخلّفه إلاّ خيار تخلّف الشرط.

الثمرة في المسألة

وتظهر الثمرة في طروّ موانع الردّ بالعيب بناءً على عدم منعها عن الردّ بخيار تخلّف الشرط ، فتأمّل. وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدّة الخيار ، فإنّه مضمونٌ على الأوّل بناءً على إطلاق‌

__________________

(١) كما تقدّم عنهم في الصفحة ٣١٨ في الموضع الثاني من الموضعين اللذين يسقط فيهما الأرش دون الردّ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٦١٣ ٦١٤.

(٢) في «ش» بدل «الشي‌ء» : «الشراء».

كلماتهم : أنّ العيب مضمونٌ على البائع ، بخلاف الثاني فإنّه لا دليل على أنّ فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدّة الخيار مضمونٌ على البائع ، بمعنى كونه سبباً للخيار.

وللنظر في كلا شقّي الثمرة مجال.

مرسلة السيّاري في المقام

وربّما يستدلّ (١) لكون الخيار هنا خيار العيب بما في مرسلة السيّاري الحاكية لقضيّة (٢) ابن أبي ليلى ، حيث قدّم إليه رجلٌ خصماً له ، فقال : إنّ هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفها (٣) شعراً ، وزعمت أنّه لم يكن لها قطّ ، فقال له ابن أبي ليلى : إنّ الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوه ، فما الذي كرهت؟ فقال له : أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به ، قال (٤) حتّى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني ، ثم دخل بيته وخرج من بابٍ آخر ، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي ، فقال له : أيّ شي‌ءٍ تروون عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرٌ ، أيكون هذا عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه ، ولكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : «كلّ ما كان في أصل الخِلْقة فزاد أو نقص فهو عيبٌ» فقال له ابن أبي ليلى : حسبُك هذا! فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب (٥).

__________________

(١) راجع الجواهر ٢٣ : ٢٤٣.

(٢) في «ش» : «لقصّة».

(٣) كذا في النسخ ، والصواب : «كشفتها» ، كما في الوسائل.

(٤) في «ش» زيادة : «فاصبر».

(٥) الوسائل ١٢ : ٤١٠ ، الباب الأوّل من أحكام العيوب ، وفيه حديث واحد.

ظاهر المرسلة كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً

فإنّ ظاهر إطلاق الرواية المؤيَّد بفهم ابن مسلم من حيث نفي نصوصيّة الرواية في تلك القضيّة المشعر بظهورها فيها ، وفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمله كون مجرّد الخروج عن المجرى الطبيعي عيباً (١) وإن كان مرغوباً فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه ، كما يظهر من قول ابن أبي ليلى : «إنّ الناس ليحتالون .. إلخ» ، وتقرير المشتري له في ردّه.

لكنّ الإنصاف : عدم دلالة الرواية على ذلك.

الانصاف عدم دلالة الرواية على ذلك

أمّا أوّلاً : فلأنّ ظاهر الحكاية أنّ ردّ المشتري لم يكن لمجرّد عدم الشعر بل لكونها في أصل الخلقة كذلك ، الكاشف عن مرضٍ في العضو أو في أصل المزاج ، كما يدلّ عليه عدم اكتفائه في عذر الردّ بقوله : «لم أجد على ركبها شعراً» حتّى ضمّ إليه دعواه «أنّه لم يكن لها قطُّ».

وقول ابن أبي ليلى : «إنّ الناس ليحتالون في ذلك حتّى يذهبوه» لا يدلّ على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض ، وإنّما هي مغالطةٌ عليه تفصّياً عن خصومته ، لعجزه عن حكمها ، وإلاّ فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدلّ على أنّ عدمه في أصل الخلقة شي‌ءٌ مرغوبٌ فيه ، كما أنّ احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدلّ على كون عدمه من أصله لقَرَعٍ أو شبهه أمراً مرغوباً فيه.

وبالجملة ، فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب ممّا يُقطع أو يُحتمل كونه لأجل مرضٍ عيباً. وقد عُدّ من العيوب الموجبة للأرش ما (٢) هو أدون من ذلك.

__________________

(١) في «ق» : «غالباً».

(٢) في «ش» ومحتمل «ق» : «بما».

وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله عليه‌السلام : «فهو عيبٌ» إنّما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت أحكام العيب له ، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو ردّ المعيوب ؛ ولذا اشتهر : كلّ معيوبٍ مردودٌ. وأمّا باقي أحكام العيب وخياره مثل عدم جواز ردّه بطروّ موانع الردّ بخيار العيب ، وكونه مضموناً على البائع قبل القبض وفي مدّة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتّبها على العيب ، فتأمّل.

وثالثاً (١) : فلأنّ (٢) الرواية لا تدلّ على الزائد عما يدلّ عليه العرف ؛ لأنّ المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعاً ، فإنّ زيادة شعر رأس الجارية أو حدّة بصر العبد أو تعلّمهما للصنعة (٣) والطبخ ، وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيباً قطعاً ، فتعيّن أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقصٍ في الشي‌ء من حيث الآثار والخواصّ المترتّبة عليه ، ولازم ذلك نقصه من حيث الماليّة ؛ لأنّ المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتّب عليها من الآثار والمنافع.

ورابعاً (٤) : لو سلّمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب ، فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكَّم في مثل ذلك لولا النصّ المعتبر ، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال والمرسِل (٥) ، فافهم.

__________________

(١) في «ش» : «وأمّا ثالثاً».

(٢) في «ف» و «ق» بدل «فلأنّ» : «أنّ».

(٣) في «ش» ومحتمل «ق» : «للصيغة».

(٤) في «ش» : «وأمّا رابعاً فلأنا».

(٥) لم ترد «والمرسِل» في «ش».

الأولى في تعريف العيب

وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد : من أنّه نقصٌ في العين ، أو زيادةٌ فيها تقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار (١). ولعلّه المراد بما في الرواية كما عرفت ومراد كلّ من عبّر بمثلها ؛ ولذا قال في التحرير بعد ذلك : «وبالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة». والقيد الأخير لإدراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض ، كما قد يقال ذلك في العبد الخصيّ.

ولا ينافيه ما ذكره في التحرير : من أنّ عدم الشعر على العانة عيبٌ في العبد والأمة (٢) ؛ لأنّه مبنيٌّ على ما ذكرنا في الجواب الأوّل عن الرواية : من أنّ ذلك كاشفٌ أو موهمٌ لمرضٍ في العضو أو المزاج ، لا على أنّه لا يعتبر في العيب النقيصة الماليّة.

وفي التذكرة بعد أخذ نقص الماليّة في تعريف العيب ، وذكر كثيرٍ من العيوب ـ : والضابط أنّه يثبت الردّ بكلّ ما في المعقود عليه من منقّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (٣) ، انتهى كلامه.

وما أحسنه! حيث لم يجعل ذلك تعريفاً للعيب ، بل لما يوجب الردّ فيدخل فيه مثل خصاء العبد ، كما صرّح به في التذكرة معلّلاً بأنّ الغرض قد يتعلّق بالفحوليّة وإن زادت قيمته باعتبارٍ آخر ، وقد دخل المشتري على ظنّ السلامة ، انتهى (٤). ويخرج منه مثل الثيبوبة والغُلفة في المجلوب.

__________________

(١) التحرير ١ : ١٨٢ ، والقواعد ٢ : ٧٢ ، والعبارة من التحرير.

(٢) التحرير ١ : ١٨٢ ، وفيه : «عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب».

(٣) التذكرة ١ : ٥٤٠.

(٤) التذكرة ١ : ٥٣٨.

ولعلّ من عمّم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك (١) ، وعن جماعةٍ (٢) أراد به مجرّد موجب الردّ ، لا العيب الذي يترتّب عليه كثيرٌ من الأحكام وإن لم يكن فيه أرشٌ (٣) ، كسقوط خياره بتصرّفٍ أو حدوث عيبٍ وغير ذلك.

وعليه يبتني قول جامع المقاصد ، كما عن تعليق الإرشاد ، حيث ذكرا (٤) : أنّ اللازم تقييد قول العلاّمة : «يوجب نقص الماليّة» بقوله : «غالباً» ليندرج مثل الخصاء والجَبّ (٥) ؛ لأنّ المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أنّ الكلام في موجبات الردّ ، لا خصوص العيب. ويدلّ على ذلك أنّه قيّد «كونَ عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيباً» ب «علم المشتري بجلبه» ؛ إذ ظاهره أنّه مع عدم العلم عيبٌ ، فلولا أنّه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الردّ لم يكن معنىً لدخل علم المشتري وجهله في ذلك.

__________________

(١) المسالك ٣ : ٢٩٠.

(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦١١ عن الميسيّة ، وقال : «وهو قضية إطلاق المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والغنية ..».

(٣) لم ترد عبارة «وإن لم يكن فيه أرش» في «ش».

(٤) في «ش» : «ذكر».

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣٢٣ وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٦٢ والعبارة للأوّل.