درس مکاسب - خیارات

جلسه ۲۵: خیار مجلس ۱۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

رفع اکراه

دو مسأله در این مباحثه بیان شده است:

مسأله أولی این است اگر پس از اکراه زید مشتری برخروج از مجلس عقد اکراه از او برداشته شود. در این مورد خیار او چه حکمی پیدا می‌کند و مدّت زمان خیار او تا چه وقت می‌باشد. مثلاً فرض کنید زید و عمر در این مغازه بیع را واقع ساخته‌اند سپس مکرهی زید را از روی اکراه از مغازه بیرون می‌برد و او را در مسجد می‌نشاند، سپس اکراه از زید برداشته می‌شود، در این مورد که اکراه از زید مشتری در مسجد برداشته شده است تا چه زمانی زید می‌تواند اعمال خیار بکند؟

دونظریه وجود دارد:

نظریۀ أولی نظریۀ شیخ طوسی و جماعتی از محققین است که می‌فرمایند: تا وقتی که زید در این مکان جدید (مسجد) می‌باشد حق اعمال خیار را دارد. مثلاً اگر زید نیم ساعت در مسجد می‌ماند تا نیم ساعت خیار مجلس دارد و هکذا.

دلیل بر این نظریه این است: آنچه را که بین مجلس عقد و مسجد واقع شده است کالعدم می‌باشد. مثلاً بردن زید از مغازه تا مسجد هزار متر و در طول نیم ساعت بوده است، ادله اکراه این فاصلۀ مسیر و فاصلۀ زمانی را کالعدم قرار می‌دهد. بناء علی هذا مسجد در عالم تشریع متصل به مغازه و نیم ساعت بعد در حکم قبل می‌باشد، کما اینکه وقتی در مغازه بود خیار مجلس داشت حال که در مسجد است نیز خیار مجلس دارد.

مرحوم شیخ این نظریه را قبول دارند و دلیل آن این است: لا شبهه به اینکه زیدی که در مسجد است آن هیئت اجتماعیّه‌ای را که داشته است قطعاً از دست داده است. ادله اکراه در رابطه با این هیئت حرفی نمی‌زند، بلکه ادلۀ اکراه حکم این افتراق را برمی‌دارد، موضوع را تغییر نمی‌دهد. در ما نحن فیه ادلۀ اکراه نمی‌تواند بگوید هیئت اجتماعیّه باقی است این کذب محض است. ادلۀ اکراه حکم این افتراق را که اسقاط خیار باشد برمی‌دارد ومی‌گوید این افتراق مسقط خیار نمی‌باشد. لذا ادلۀ اکراه نمی‌تواند فاصله زمانی را بردارد. فقط ادلۀ اکراه این مقدار دلالت دارد که با زوال اکراه خیار مجلس باقی است اما اینکه چه مقدار باقی است ادله نسبت به آن ساکتند و هیچگونه دلالتی ندارند.

سپس مرحوم شیخ می‌فرمایند: در مسأله دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه علی الفوریه باید فسخ کند یعنی همان لحظۀ بعد از زوال اکراه باید اعمال خیار کند لذا خیار علی الفور برای او ثابت است.

احتمال دوم این است خیار علی التراخی دارد حتّی اگر از مسجد بیرون رفت حقّ اعمال خیار او باقی می‌باشد.

دلیل احتمال اول أخذ به قدر متیقن از ادلّه می‌باشد و دلیل احتمال دوم استصحاب بقای اعمال خیار می‌باشد.

بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند: این دو احتمال در هر موردی که در فقه خیار ساقط شده است ولی زمان خیار از ادلّه استفاده نشده است وجود دارد، مثل خیار غبن که یا باید أخذ به قدر متیقن کنیم و یا استصحاب بقای اعمال خیار.

۳

مسقط چهارم: تصرف

مسأله دوم این است که: یکی از مسقطات خیار مجلس تصرّف من له الخیار می‌باشد چه بایع و چه مشتری. مثلاً زید در این مغازه کتاب خودش را به عمر فروخته است و پول کتاب را عمر به زید داده است و زید در همین مجلس با پول کتاب برای خود قالی خریده است تبعاً تصرّف زید در ثمن مسقط خیار او می‌باشد لذا می‌گویند تصرّف بایع و مشتری مسقط خیار مجلس می‌باشد.

دلیل بر این مدّعا:

اولاً اجماع می‌باشد.

و ثانیاً تعلیلی است که در روایات خیار حیوان آمده است که از آن علّت استفادۀ عموم در کلیۀ خیارات شده است. از امام علیه السلام سؤال شده است که مشتری در حویان تصرّف کرده است (حدث فی الحیوان حدثٌ) شیر او را دوشیده است یا پشم او را چیده است. امام علیه السلام فرمودند خیار او ساقط است به علّت اینکه کار او نشانۀ رضایت به بیع بوده است (فذلک رضی به).

از این علّت امام علیه السلام عمومیّت برداشت می‌شود که هر تصرّفی که دلالت بر رضای من له الخیار به بیع داشته باشد مسقط خیار او می‌باشد.

فعلیه به مقتضای عموم علّت، تصرّف از مسقطات خیار مجلس می‌باشد.

۴

تطبیق ادامه عبارت جلسه گذشته

وعبارة الخلاف المتقدّمة وإن كانت ظاهرةً في التفكيك بين المتبايعين في الخيار (که یکی خیارش ثابت و دیگری ساقط باشد)، إلاّ أنّها (عبارت) ليست بتلك الظهور، لاحتمال إرادة سقوط خيار المتمكّن من التخاير من حيث تمكّنه مع قطع النظر عن حال الآخر، فلا ينافي سقوط خيار الآخر؛ [لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما (خیارین) في الغاية]، مع أنّ شمول عبارته (شیخ) لبعض الصور التي لا يختصّ بطلان الخيار فيها (صور) بالمتمكّن ممّا لا بدّ منه، كما لا يخفى على المتأمّل. وحملها (عبارت شیخ) على ما ذكرنا: من إرادة المتمكّن لا بشرطٍ، لا إرادة خصوصه (متمکن) فقط، أولى من تخصيصها (عبارت) ببعض الصور. ولعلّ نظر الشيخ والقاضي إلى أنّ الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غايةً لسقوط خيار كلٍّ منهما، فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقطٌ لخياره خاصّةً. وهو استنباطٌ حسنٌ. لكن لا يساعد عليه (نظر) ظاهر النصّ.

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم عكس المسألة وهي (عکس المساله) ما إذا أُكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخاير وفارق الآخر اختياراً فإنّ مقتضى ما تقدّم من الإيضاح من مبنى الخلاف عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا، ومقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال جريان الخلاف هنا أيضاً.

وكيف كان، فالحكم بسقوط الخيار، عليهما هنا أقوى (چون مورد حدیث فضیل همین است) كما لا يخفى.

۵

تطبیق رفع اکراه

مسألة

لو زال الإكراه، فالمحكيّ عن الشيخ وجماعةٍ: امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال. ولعلّه (محکی) لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم، فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد، فالخيار باقٍ.

وفيه (نظریه شیخ): أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها (هیئت اجتماعیه) وهو (حکم) الخيار بسبب الإكراه، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.

والحاصل: أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار، لا مجلس العقد، فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار، فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة ولعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين ـ وإمّا من القول بالتراخي إلى أن يحصل المسقطات، لاستصحاب الخيار. والوجهان جاريان في كلّ خيارٍ لم يظهر حاله (کل خیار) من الأدلّة.

۶

تطبیق مسقط چهارم: تصرف

مسألة

ومن مسقطات هذا الخيار: التصرّف على وجهٍ يأتي في خياري الحيوان والشرط ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وفي الصرف، والعلاّمة قدس‌سره في التذكرة، ونُسب إلى جميع من تأخّر عنه، بل ربما يُدّعى إطباقهم عليه، وحكي عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر.

ولعلّه لدلالة التعليل في بعض أخبار [خيار] الحيوان. وهو الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط، وإلاّ فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه (مشتری) مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة؛ حيث قال (مشتری): «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك (حدث) رضاً منه، فلا شرط (خیار)»، فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس والحيوان، فتأمّل (از علت عموم در ناحیه حیوانات استفاده می‌شود نه به غیر حیوانات).

وتفصيل التصرّف المُسقِط سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

الآخرُ اختياراً ، فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين ، وقد قطع به في جامع المقاصد مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق ، فسقط الخياران (١) مع أنّ المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه (٢).

وكذا لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدين (٣).

وظاهر المبنى المتقدّم عن الإيضاح (٤) أيضاً ـ : عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين ، وإنّما الخلاف في أنّ البقاء اختياراً مفارقةٌ اختياريّةٌ أم لا. بل ظاهر القواعد (٥) أيضاً ـ : أنّ سقوط خيار المكره متفرّعٌ على سقوط خيار الماكث ، من غير إشارةٍ إلى وجود خلافٍ في هذا التفريع ، وهو الذي ينبغي ؛ لأنّ الغاية إن حصلت سقط الخياران ، وإلاّ بقيا ، فتأمّل.

وعبارة الخلاف المتقدّمة (٦) وإن كانت ظاهرةً في التفكيك بين المتبايعين في الخيار ، إلاّ أنّها ليست بتلك الظهور ، لاحتمال إرادة سقوط خيار المتمكّن من التخاير من حيث تمكّنه مع قطع النظر عن حال‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٢٨٨.

(٢) كما تقدّم في الصفحة ٧٣.

(٣) نقله في المقابس : ٢٤٢ عن ظاهره ، وراجع كنز الفوائد ١ : ٤٤٧ ، وفيه : اتفاقاً.

(٤) تقدّم في الصفحة ٧٤ ٧٥.

(٥) تقدّمت عبارته في الصفحة ٧٤.

(٦) تقدّمت في الصفحة ٧٥.

الآخر ، فلا ينافي سقوط خيار الآخر ؛ [لأجل التلازم بين الخيارين من حيث اتّحادهما في الغاية (١)] ، مع أنّ شمول عبارته لبعض الصور التي لا يختصّ بطلان الخيار فيها بالمتمكّن ممّا لا بدّ منه ، كما لا يخفى على المتأمّل. وحملها على ما ذكرنا : من إرادة المتمكّن لا بشرطٍ ، لا إرادة خصوصه فقط ، أولى من تخصيصها ببعض الصور. ولعلّ نظر الشيخ والقاضي (٢) إلى أنّ الافتراق المستند إلى اختيارهما جعل غايةً لسقوط خيار كلٍّ منهما ، فالمستند إلى اختيار أحدهما مسقطٌ لخياره خاصّةً. وهو استنباطٌ حسنٌ. لكن لا يساعد عليه ظاهر النصّ (٣).

إذا أكره أحدهما على البقاء

ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم عكس المسألة وهي ما إذا أُكره أحدهما على البقاء ممنوعاً من التخاير وفارق الآخر اختياراً فإنّ مقتضى ما تقدّم من الإيضاح من مبنى الخلاف (٤) عدم الخلاف في سقوط الخيارين هنا ، ومقتضى ما ذكرنا من مبنى الأقوال (٥) جريان الخلاف هنا أيضاً.

الأقوى سقوط الخيار عنهما

وكيف كان ، فالحكم بسقوط الخيار ، عليهما (٦) هنا أقوى كما لا يخفى.

__________________

(١) لم يرد ما بين المعقوفتين في «ق» ، نعم ورد في هامش «ف».

(٢) وهو سقوط خيار المختار خاصّة ، راجع الصفحة ٧٤.

(٣) يعني قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا».

(٤) تقدّم في الصفحة ٧٤ ٧٥.

(٥) تقدّم ذكره في الصفحة ٧٣.

(٦) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «عنهما».

مسألة

لو زال الإكراه

لو زال الإكراه ، فالمحكيّ عن الشيخ وجماعةٍ : امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (١). ولعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم ، فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد ، فالخيار باقٍ.

وفيه : أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا ، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها وهو الخيار بسبب الإكراه ، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.

والحاصل : أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار ، لا مجلس العقد ، فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار ، فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة (٢) ولعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين ـ

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٨٤ ، ونسبه المحقّق التستري قدس‌سره إلى ظاهر ابن زهرة والفاضلين في الشرائع والإرشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في الروضة ، انظر المقابس : ٢٤٣.

(٢) حكاه عنها المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٣ ، والموجود في التذكرة هكذا : «وإذا وجد التمكّن ، هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف» ، انظر التذكرة ١ : ٥١٨.

وإمّا من القول بالتراخي إلى أن يحصل المسقطات ، لاستصحاب الخيار. والوجهان جاريان في كلّ خيارٍ لم يظهر حاله من الأدلّة.

مسألة

المسقط الرابع التصرف

ومن مسقطات هذا الخيار : التصرّف على وجهٍ يأتي في خياري الحيوان والشرط ذكره الشيخ في المبسوط في خيار المجلس وفي الصرف (١) ، والعلاّمة قدس‌سره في التذكرة (٢) ، ونُسب إلى جميع من تأخّر عنه (٣) ، بل ربما يُدّعى إطباقهم (٤) عليه ، وحكي عن الخلاف والجواهر والكافي والسرائر (٥).

ولعلّه لدلالة التعليل في بعض أخبار [خيار (٦)] الحيوان. وهو‌

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٨٣ ٨٤ و ٩٦.

(٢) التذكرة ١ : ٥١٧.

(٣) لم نعثر عليه ، ولعلّه يستفاد من عبارات المصابيح (المخطوط) : ١٢٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٧ ٥٤٨ ، والمقابس : ٢٤٣ ، والمناهل : ٣٣٧ ٣٣٨.

(٤) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٤٨.

(٥) الخلاف ٣ : ٢٤ ، المسألة ٣١ من كتاب البيوع ، وجواهر الفقه : ٥٤ ٥٥ ، المسألة ١٩٦ ، والكافي في الفقه : ٣٥٣ ، والسرائر ٢ : ٢٤٧ ٢٤٨.

(٦) لم يرد في «ق».

الوجه أيضاً في اتّفاقهم على سقوط خيار الشرط ، وإلاّ فلم يرد فيه نصٌّ بالخصوص ، بل سقوط خيار المشتري بتصرّفه مستفادٌ من نفس تلك الرواية المعلِّلة ؛ حيث قال : «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه ، فلا شرط» (١) ، فإنّ المنفيّ يشمل شرط المجلس والحيوان ، فتأمّل.

وتفصيل التصرّف المُسقِط سيجي‌ء (٢) إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) انظر الصفحة ٩٧ ، الثالث من مسقطات خيار الحيوان.