درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۹: تعارض استصحاب ۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

وأمّا حكم المشهور بأنّه: « لو اعترف ذو اليد بكونه سابقاً ملكاً للمدّعي، انتزع منه العين، إلّا أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه » فليس من تقديم...

در مقام تعارض استصحاب با قاعده يد ابتداءا بايد مبنا را در قاعده يد بررسى كنيم.

در قاعده يد دو مبنا وجود دارد.

مبناى اول: قاعده يد از امارات ظنيه است.

مبناى دوم: قاعده يد از اصول عمليه است.

طبق هر دو مبنا قاعده يد حاكم بر اصل استصحاب مى‌باشد.

۳

نظر شیخ انصاری و ادله آن

نظر شيخ انصارى در تعارض استصحاب با قاعده يد:

طبق نظر شيخ انصارى قاعده يد از امارات ظنيه مى‌باشد.

شيخ انصارى دو دليل بر مدعايشان دارند.

دليل اول شيخ انصارى بر اينكه قاعده يد از امارات ظنيه است: قاعده اعم اغلب يا غلبه مى‌باشد، كه در جلسه گذشته توضيح داده شد.

دليل دوم شيخ انصارى بر ايكه قاعده يد از امارات ظنيه است: روايت حفص بن رياض مى‌باشد. از ذيل اين روايت استفاده مى‌شود كه عمل به قاعده يد مبناى عمل مردم بوده است. سيره عقلا اين بوده كه وقتى جنسى را مى‌خواستند از مغازه‌اى بخرند حكم مى‌كردند كه ان شاء الله اين جنس ملك صاحب مغازه است زيرا در دست اوست. شارع مقدس نيز اين عمل مردم را تأييد كرده است. ولا شك در اينكه عمل مردم بر طبق يك قانون از باب تعبد نيست تا بگوييم قاعده يد جزء اصول عمليه تعبّديه است، بلكه عقلا و عرف كه حكم به ملكيت اين جنس در بازار داشته‌اند به خاطر اين است كه از بودن اين جنس در دست صاحب مغازه ظن به اين معنا پيدا مى‌كنند كه جنس ملك صاحب مغازه مى‌باشد.

بنابراين حكم بر طبق قاعده يد سيره عقلا است كه شارع اين سيره را تأييد كرده است.

نتيجه اينكه قاعده يد جزء امارات ظنيه مى‌باشد.

۴

تقدم بینه بر ید و دلیل آن

سؤال: ما مى‌بينيم كه علما در اغلب موارد فتوى مى‌دهند كه بينه و شهادت عدلين بر قاعده يد مقدم است.

مثال: اگر جنسى دست زيد بود، قاعده يد مى‌گويد جنس ملك زيد است، ولى دو شاهد عادل شهادت دادند كه اين جنس ملك عمرو مى‌باشد. فقهاء فتوى مى‌دهند كه بينه بر قاعده يد مقدم مى‌باشد.

بينه نيز جزء امارات ظنيه است، پس قاعده يد بايد جزء اصول عمليه باشد تا بگوييم بينه بر قاعده يد مقدم مى‌باشد، زيرا امارات ظنيه بر اصول عمليه مقدمند.

جواب شيخ انصارى: اين برداشت صحيح نمى‌باشد. ممكن است دو قاعده هر دو جزء امارات ظنيه باشند ولى يكى بر ديگرى مقدم باشد، يا اينكه دو قاعده جزء اصول عمليه باشند ولى يكى بر ديگرى مقدم باشند.

در ما نحن فيه قاعده يد جزء امارات ظنيه است ولى در مقام تعارض ساير امارات معتبره بر قاعده يد مقدم مى‌باشند. زيرا قاعده يد به حكم قانون اعم اغلب هر جا شك داشتيم اين جنس ملك ذو اليد است يا نيست مثل اكثر موارد بگو ان شاء الله ملك ذو اليد مى‌باشد. اگر در همين مورد شك يك اماره معتبر آمد و ما را از شك بيرون آورد، مثلا بينه گفت اين جنس ملك ذو اليد نيست، ديگر حالت جهل و شك انسان با دليل معتبر تبديل به حالت ظن و اطمينان مى‌شود و نوبت به قاعده يد نمى‌رسد.

محل بحث ما مثل جايى است كه نص و ظاهر داريم، ظاهر حجة است ولى وقتى نفس آمد نوبت به تمسك به ظهور نمى‌رسد.

محل بحث ما مثل جايى است كه، مرحوم سيد مرتضى مى‌فرمايد: استعمال لفظ در يك معنا علامت حقيقت است. معلوم است كه اين كلام سيد وقتى است كه قرينه مجاز نداشته باشيم.

قاعده يد وقتى جارى است كه شك داشته باشيم، اماره معتبر كه قائم شد شك از بين مى‌رود و نوبت به قاعده يد نمى‌رسد.

خلاصه بحث: به نظر شيخ انصارى اگر قاعده يد با استصحاب در تنافى بود، در آن مورد قاعده يد مقدم است و به قاعده يد عمل مى‌كنيم، زيرا قاعده يد حاكم بر استصحاب است. قاعده يد از امارات ظنيه است، و امارات ظنيه حاكم بر اصول عمليه مى‌باشد.

۵

تطبیق ادامه عبارت جلسه قبل

وأمّا حكم المشهور بأنّه: «لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدّعي، انتزع منه العين، إلاّ أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه» فليس من تقديم الاستصحاب، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدّعي، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه، فينقلب مدّعيا، والمدّعي منكرا؛ ولذا لو لم يكن في مقابله (ذو الید) مدّع، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته، أو كان في مقابله (ذو الید) مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره، كما لو قال في جواب زيد المدّعي: اشتريته من عمرو.

بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليه‌السلام مع أبي بكر في أمر فدك ـ المرويّة في الاحتجاج ـ أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليها‌السلام باليد، دعواها عليها‌السلام تلقّي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، مع أنّه قد يقال: إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.

۶

تطبیق نظر شیخ انصاری و ادله آن

وكيف كان، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنّيّة؛ لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت: إنّ دليلها (قاعده ید) اخصّ من عمومات الاستصحاب.

هذا، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد ـ مثل رواية حفص بن غياث ـ أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة، لا من باب الأصل التعبّديّ.

۷

تطبیق تقدم بینه بر ید و دلیل آن

وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا، فلا يكشف عن كونها (قاعده ید) من الاصول؛ لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، والبيّنة مبيّنة لسببها.

والسرّ في ذلك: أنّ مستند الكشف في اليد هي (مستند) الغلبة، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ، فلا يبقى مورد للإلحاق؛ ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد (که می‌گوید استعمال علامت حقیقت است) مع أمارات المجاز، بل حال مطلق الظاهر والنصّ، فافهم (این با مثال دوم تطبیق نمی‌کند و بینه مفید ظن است).

للمسلمين سوق» (١) ، فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ؛ إذ لو لا هذا لم يجز التمسّك بها في أكثر المقامات ، فيلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق ؛ إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير ، كما لا يخفى.

الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار

وأمّا حكم المشهور بأنّه : «لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدّعي ، انتزع منه العين ، إلاّ أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه» فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه (٢) قبل ذلك للمدّعي ، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب مدّعيا ، والمدّعي منكرا ؛ ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع ، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته ، أو كان في مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو.

بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليه‌السلام مع أبي بكر في أمر فدك ـ المرويّة في الاحتجاج (٣) ـ أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليها‌السلام باليد ، دعواها عليها‌السلام (٤) تلقّي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

(٢) المناسب : «بكونها» ، لرجوع الضمير إلى «العين» ، كضمير «انتقالها».

(٣) الاحتجاج ١ : ١٢١ ، والوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٣.

(٤) لم ترد «دعواها عليها‌السلام» في (ظ).

«اليد» على تقدير كونها من الاصول مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات

وكيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنّيّة ؛ لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت : إنّ دليلها أخصّ من عمومات الاستصحاب (١).

هذا ، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد ـ مثل رواية حفص بن غياث (٢) ـ أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع ، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة ، لا من باب الأصل التعبّديّ.

تقدّم البيّنة على «اليد» والوجه في ذلك

وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ؛ لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها.

والسرّ في ذلك : أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ ، فلا يبقى مورد للإلحاق ؛ ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة (٣) حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد (٤) مع أمارات المجاز ، بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.

__________________

(١) لم ترد «وإن شئت ـ إلى ـ الاستصحاب» في (ظ).

(٢) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما بدل «البيّنة» : «الغلبة».

(٤) انظر الذريعة ١ : ١٣.