درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۱: تعارض استصحاب ۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

الموضع الأوّل

أنّ الشكّ في الشيء ظاهرٌ ـ لغةً وعرفاً ـ في الشكّ في وجوده، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه، ربما يصير قرينةً على إرادة كون وجود...

بحث در تعارض استصحاب با قاعده تجاوز و فراغ بود.

شيخ انصارى فرمودند: به علت اهميت قاعده تجاوز و فراغ بايد اين قاعده را بررسى نماييم.

روايات باب تجاوز و فراغ را ذكر فرمودند.

شيخ انصارى به هفت نكته اشاره مى‌كنند كه با ذكر اين هفت نكته محتواى قاعده تجاوز و فراغ مشخص خواهد شد.

۳

مراد از «الشک فی الشیء»

الموضع الأوّل

در روايات وارد شده « إذا شككت في شيء »، وقتى در چيزى شك داشتى و از محلش گذشته باشى. مراد از اين شك چيست؟

در اين مسأله سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد از شك در روايات، شك در اصل وجود شيء مى‌باشد.

شك در ركوع داريم يعنى شك داريم ركوع را انجام داده‌ايم يا نه.

احتمال دوم: مراد از شك در روايات شك در اجزاء و شرايط شيء باشد.

شك در ركوع داريم يعنى خود ركوع را انجام داديم ولى شك داريم انجام ركوع با تمام اجزاء و شرائط بوده يا نه.

احتمال سوم: مراد از شك در روايات هر دو احتمال اول و دوم باشد، چه شك در وجود شيء و چه شك در اجزاء و شرائط شيء باشد.

احتمال سوم باطل است، زيرا مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌باشد، كه باطل است.

احتمال دوم نيز باطل است، زيرا با ظاهر بسيارى از روايات باب نمى‌سازد. ظاهر بسيارى از روايات اين است كه سائل شك در اصل وجود شيء داشته نه شك در اجزاء و شرائطش.

بنابراين ناچاريم قائل به احتمال اول شويم كه مراد از شك در شيء يعنى شك در اصل وجود شيء.

اشكال: احتمال اول نيز با ظاهر روايات نمى‌سازد، زيرا در بعضى از روايات عبارت اينگونه است: اگر در شيئى شك داشتيد از آن شيء بگذر. ظاهر روايت اين است كه خود شيء انجام شده و در اجزاء و شرائطش شك وجود دارد، والا اگر چيزى انجام نشده فامض عنه معنا ندارد. بنابراين اين گونه عبارت قرينه بر اين است كه احتمال اول باطل است.

جواب شيخ انصارى: مراد از « فامض عنه » كه در روايات ذكر شده، تجاوز از محل آن شيء است. اگر در شيئى شك داشتى و از آن گذشتى يعنى از محلش گذشتى. حالا از آن بگذر يعنى از شكت بگذر و به آن اعتنا نكن. ولو اينكه خود شيء انجام نشده است ولى از محلش كه گذشتى ديگر به شكت اعتنا نكن.

نتيجه: قاعده تجاوز و فراغ در موردى جارى است كه شك در اصل شيء داشته باشيم نه شك در اجزاء و شرائط شيء.

۴

تطبیق مراد از «الشک فی الشیء»

الموضع الأوّل

أنّ الشكّ في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشكّ في وجوده (شیء)، إلاّ أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه (شیء) ومضيّه والتجاوز عنه، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه وكون الشكّ فيه (شیء) باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا (اجزاء).

نعم لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه (شیء)، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء. وهذا (شک در اصل وجود شیء) هو المتعيّن؛ لأنّ إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء الموجود، في استعمال واحد، غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني (شک در شرط و جزء)؛ لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأوّل. لكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد ابن مسلم؛ من جهة قوله: «فأمضه كما هو»، بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور، كما لا يخفى.

لكنّ الإنصاف: إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها (موثقه) على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى.

۵

مراد از محل شیء مشکوک و نظر شیخ انصاری

الموضع الثاني

در روايات آمده كه اگر از محل شيء گذشته باشى به شكت اعتنا نكن. مراد از محل شيء مشكوك چيست؟

مراد از محل شيء مشكوك آن موقعيتى است كه اگر آن شيء در آن موقعيت و ظرف زمانى و مكانى انجام شده باشد ترتيب در آن شيء رعايت شده و آن شيء صحيح بوده است.

مثال: محل ركوع نماز مشخص است، بعد از خواندن سوره و قبل از سجود.

محل شيء تارة به حكم شارع مشخص مى‌شود، مانند باب صلاة.

محل شيء تارة به حكم عقل مشخص مى‌شود. مثلا عقل حكم مى‌كند در زبان عربى ابتدا به ساكن درست نيست، و چون عقل اين حكم را دارد مى‌دانيم اگر راء الله أكبر را ساكن كنيم نمى‌توانيم آن را به كلمه بعدى متصل كنيم. يا بايد راء الله اكبر را اعراب دهيم و با كلمه بعدى بخوانيم يا موجب ابتدا به ساكن مى‌شود كه محال است.

محل شيء تارة به حكم عرف مشخص مى‌شود. مثلا عرف ادباء مى‌گويد خبر بايد با فاصله اندك از مبتدا بيايد، اگر فاصله زياد شد از محل كلام گذشته است و كلام صحيح نمى‌باشد.

محل شيء تارة به حكم عادت انسان مشخص مى‌شود. مثلا فردى است كه عادت دارد نمازش را اول وقت بخواند اينجا به حكم عادت محل و مورد نماز اين شخص اول وقت مى‌باشد.

سؤال: اگر بعد از يك ساعت اين فرد شك كرد كه آيا نمازش را خواند است؟ آيا اين شخص مى‌تواند به قاعده فراغ و تجاوز تمسك كند و بگويد محل نماز من به حكم عادت اول وقت بوده است، حالا از محل گذشته است، به شك اعتنا نمى‌كنم.

به عبارت ديگر شكى نيست اگر محل را شرع يا عقل يا عرف مشخص كند، اين محل معتبر است و قاعده تجاوز جارى است. كلام در اين است اگر عادت و اعتياد محل را مشخص كرد، آيا بعد از گذشت از اين محل مى‌تواند قاعده تجاوز را جارى كند؟

جواب شيخ انصارى: ظاهرا ادله از اين مورد منصرف است، و ادله شامل اين مورد نمى‌شود. بنابراين اگر كسى عادتش اين است كه غسل جنابت را متصل به هم انجام مى‌دهد، به حمام رفته و بيرون آمده، شك كرده كه آيا در حين غسل طرف راست بدنش را شسته است يا نه. اينجا نمى‌توان به قاعده تجاوز و فراغ تمسك كرد و بگويد ان شاء الله غسل درست است. در اينجا استصحاب عدم اتيان جارى است و بايد دوباره غسل كند. زيرا اتصال و محل به حكم عادت براى فرد به وجود آمده است، و اين محل معتبر نمى‌باشد.

۶

نکته

از كلمات بعضى از فقهاء چنين استفاده مى‌شود كه اگر محل را عادت مشخص كرد باز هم قاعده فراغ و تجاوز جارى است.

مرحوم علامه و فخر المحققين پسر علامه فتوى داده‌اند بعد از اتمام غسل اگر كسى در انجام جزء اخير غسل شك كرد مى‌تواند به شكش اعتنا نكند.

دليل اول مرحوم علامه و فخر المحققين: روايات باب تجاوز و فراغ

دليل دوم مرحوم علامه و فخر المحققين: خرق عادت خلاف اصل است. اصل اين است كه هر كسى به همان شكلى كه عادت كرده است عمل مى‌كند.

دليل سوم مرحوم علامه و فخر المحققين: از ظاهر بعضى از روايات قاعده تجاوز و فراغ چنين استفاده مى‌شود كه ملاك در اعتنا نكردن به شك ظهور نوعى است. نوعا افراد اعمالشان را درست انجام مى‌دهند. اين ظهور حجة است ولو از راه عادت و اعتياد به دست آمده باشد.

جواب شيخ انصارى: دليل سوم را مقدارى قبول داريم ولى اگر بخواهيم بر طبق اين مسأله را فتوى دهيم، محل آبي را هم حجة بدانيم، اين موجب تأسيس فقه جديدى مى‌شود، و در خيلى از موارد فقهاء فتوى به اعتبار اين محل نداده‌اند بايد فتوى به اعتبارش بدهيم.

خلاصه اينكه احتياط اين است كه در اين موارد به شك اعتنا كنيم و عمل را دوباره انجام بدهد.

۷

تطبیق مراد از محل شیء مشکوک و نظر شیخ انصاری

الموضع الثاني

أنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر.

وبعبارة اخرى: محلّ الشيء هي مرتبته المقرّرة له بحكم العقل، أو بوضع الشارع، أو غيره (شارع) ولو كان نفس المكلّف؛ من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ.

فمحلّ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع، ومحلّ كلمة «أكبر» قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام، ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل، ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه (الجانب الایسر) في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة.

هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه، إلاّ الأخير (محل به حکم عادت)؛ فإنّه ربما يتخيّل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره (محل به حکم عادت).

مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة، فشكّ في فعلها (صلات) بعد ذلك، فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشكّ في فعل الصلاة. وكذا من اعتادالوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها (فروعات).

۸

تطبیق نکته

نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير، كالعلاّمة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدّس الله أسرارهم.

واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة ـ بعد صحيحة زرارة المتقدّمة ـ : بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل. ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام (غسل جنابت)، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.

والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ، وإن كان الظاهر من قوله عليه‌السلام فيما تقدّم: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، فهو دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان من العادة. لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل، فتأمّل (اگر ظاهر این است چرا عمل به ظاهر عمل مشکل باشد؟). والأحوط ما ذكرنا.

الموضع الأوّل

ما هو المراد من «الشكّ في الشيء»؟

أنّ الشكّ في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشكّ في وجوده ، إلاّ أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه ، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه ، وكون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.

نعم لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه ، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء. وهذا هو المتعيّن ؛ لأنّ إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء الموجود ، في استعمال واحد (١) ، غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني ؛ لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأوّل. لكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد ابن مسلم (٢) ؛ من جهة قوله : «فأمضه كما هو» ، بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور (٣) ، كما لا يخفى.

لكنّ الإنصاف : إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات ، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى (٤).

__________________

(١) لم ترد «في استعمال واحد» في (ظ) و (ت).

(٢) تقدّمت في الصفحة ٣٢٧.

(٣) تقدّمت في الصفحة ٣٢٦.

(٤) انظر الصفحة ٣٣٧.

الموضع الثاني

ما هو المراد من «محلّ الشيء المشكوك فيه»؟

أنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر.

وبعبارة اخرى : محلّ الشيء هي مرتبته المقرّرة له بحكم العقل ، أو بوضع الشارع ، أو غيره ولو كان نفس المكلّف ؛ من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ.

فمحلّ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع ، ومحلّ كلمة «أكبر» قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام ، ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل ، ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه (١) قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة.

هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه ، إلاّ الأخير ؛ فإنّه ربما يتخيّل (٢) انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره.

مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة ، فشكّ في فعلها بعد ذلك ، فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشكّ في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد

__________________

(١) لم ترد «فيه» في (ر).

(٢) في (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «يتخيّل» : «يحتمل».

الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.

نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلاّمة (١) وولده (٢) والشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥) قدّس الله أسرارهم.

واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة ـ بعد صحيحة زرارة المتقدّمة ـ : بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل (٦). ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.

والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ ، وإن كان الظاهر من قوله عليه‌السلام فيما تقدّم : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٧) ، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان من العادة. لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل ، فتأمّل. والأحوط ما ذكرنا.

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٠٦ ، والتذكرة ١ : ٢١٢.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢.

(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبهما قدس‌سره. نعم ، حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٨ عن بعض فوائد الشهيد الأوّل ، ولعلّ المراد به حواشيه على القواعد.

(٤) جامع المقاصد ١ : ٢٣٧.

(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٥٨٨ ، والجواهر ٢ : ٣٦٣.

(٦) ايضاح الفوائد ١ : ٤٣.

(٧) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.