موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
-٧
تصدير
كتاب الحج
فصل في النيابة
مسألة ١: يشترط في النائب أمور
أحدها: البلوغ
الثاني: العقل
الثالث: الإيمان
الرابع: العدالة
الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه
السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام
مسألة ٢: لا يشترط في النائب الحرية
مسألة ٣: يشترط في المنوب عنه الإسلام
مسألة ٤: تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون
مسألة ٥: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
مسألة ٦: لا بأس باستنابة الصرورة
مسألة ٧: يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية
مسألة ٨: كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
مسألة ٩: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
مسألة ١٠: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
مسألة ١١: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
مسألة ١٢: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج
مسألة ١٣: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي
مسألة ١٤: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر
مسألة ١٥: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير
مسألة ١٦: قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة
مسألة ١٧: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
مسألة ١٨: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
مسألة ١٩: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل
مسألة ٢٠: إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
مسألة ٢١: لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه
مسألة ٢٢: يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل
مسألة ٢٣: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا
مسألة ٢٤: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
مسألة ٢٥: يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب
مسألة ٢٧: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا
فصل في الوصية بالحج
مسألة ١: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة
مسألة ٢: تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا
مسألة ٣: إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها
مسألة ٤: هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت
مسألة ٥: لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
مسألة ٦: لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة
مسألة ٧: إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا
مسألة ٨: إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استئجاره بأجرة المثل
مسألة ٩: إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبا بطلت الوصية
مسألة ١٠: إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح
مسألة ١١: لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح
مسألة ١٢: إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل التركة
مسألة ١٣: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شك في أنه استأجر للحج قبل موته أو لا
مسألة ١٤: إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
مسألة ١٥: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث
مسألة ١٦: من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج
مسألة ١٧: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام
مسألة ١٨: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه
مسألة ١٩: يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
فصل في الحج المندوب
مسألة ١: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
مسألة ٢: يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة
مسألة ٣: يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
مسألة ٤: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك
مسألة ٥: يستحب إحجاج من لا استطاعة له
مسألة ٦: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها
مسألة ٧: الحج أفضل من الصدقة بنفقته
مسألة ٨: يستحب كثرة الإنفاق في الحج
مسألة ٩: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها
مسألة ١٠: لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه
مسألة ١١: يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور
مسألة ١٢: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
مسألة ١٣: يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
فصل في أقسام العمرة
مسألة ١: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
مسألة ٢: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
مسألة ٣: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة
فصل في أقسام الحج
مسألة ١: من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
مسألة ٢: من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
مسألة ٣: الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه
مسألة ٤: المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
صورة حج التمتع على الإجمال
و يشترط في حج التمتع أمور
أحدها: النية
الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
مسألة ١: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا
الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الأخبار
الخامس: ربما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
مسألة ٢: المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
مسألة ٣: لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا
مسألة ٤: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
مسألة ٥: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط
فصل في المواقيت
أحدها: ذو الحليفة
مسألة ١: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
مسألة ٢: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
مسألة ٣: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
مسألة ٤: إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
الثاني: العقيق
الثالث: الجحفة
الرابع: يلملم، و هو لأهل اليمن
الخامس: قرن المنازل
السادس: مكة
السابع: دويرة الأهل أي المنزل
الثامن: فخ
التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة
العاشر: أدنى الحل
مسألة ٥: كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
مسألة ٦: قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي
فصل في أحكام المواقيت
مسألة ١: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت
مسألة ٢: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
مسألة ٣: لو آخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت
مسألة ٤: لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
مسألة ٥: لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية
مسألة ٦: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
مسألة ٧: من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
مسألة ٨: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان
مسألة ٩: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
فصل في مقدمات الإحرام
مسألة ١: يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
أحدها: توفير شعر الرأس
الثاني: قص الأظفار
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
مسألة ٢: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
فصل في كيفية الإحرام
الأول: النية
مسألة ١: يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات
مسألة ٢: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
مسألة ٣: يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
مسألة ٤: لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب
مسألة ٥: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
مسألة ٦: لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
مسألة ٧: لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا
مسألة ٨: لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح
مسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
مسألة ١٠: لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق
مسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه
مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية
مسألة ١٣: يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع
أحدها: أن يقول: لبيك اللهم لبيك
الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إن الحمد و النعمة لك
الثالث: أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك
الرابع: كالثالث
مسألة ١٤: اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية
مسألة ١٥: لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
مسألة ١٦: لا تجب مقارنة التلبية
مسألة ١٧: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
مسألة ١٨: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
مسألة ١٩: الواجب من التلبية مرة واحدة
مسألة ٢٠: ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء
مسألة ٢١: المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم
مسألة ٢٢: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
مسألة ٢٣: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
مسألة ٢٤: إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية
مسألة ٢٥: إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
مسألة ٢٦: لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
مسألة ٢٧: لا يجب استدامة لبس الثوبين
مسألة ٢٨: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام
۴۶۹
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي