لموضوعه ؛ لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان ، وموضوع الثاني احتمال العقاب ، ومورد الثالث عدم المرجّح لأحد طرفي التخيير ، وكلّ ذلك يرتفع بالدليل العلميّ (١) المذكور.

حكومة الأدلّة على الاصول الشرعيّة

وإن كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة ـ كالاستصحاب ونحوه ـ كان ذلك الدليل حاكما على الأصل ، بمعنى : أنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل ، فالدليل العلميّ المذكور وإن لم يرفع موضوعه ـ أعني الشكّ ـ إلاّ أنّه يرفع حكم الشكّ ، أعني الاستصحاب.

ضابط الحكومة

وضابط الحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله ، متفرّعا (٢) عليه (٣).

وميزان ذلك : أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد (٤).

نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ، فإنّه

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «العلميّ» : «الظنّي» ، وفي نسخة بدل (ه) : «العلميّ».

(٢) في (ر) و (ص) بدل «متفرّعا» : «متعرّضا».

(٣) لم ترد «مسوقا لبيان حاله ، متفرّعا عليه» في (ت) و (ظ).

(٤) في (ت) زيادة : «بظاهره» ، وعبارة «وميزان ـ إلى ـ عن المورد» لم ترد في (ر) و (ص).

۳۵۲۱