بقي في هذا المقام امور :

الأوّل

حمل موارد التقيّة على التورية

أنّ الخبر الصادر تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليه‌السلام ، بل هو اللائق ؛ إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.

الثاني

ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة

أنّ بعض المحدّثين ـ كصاحب الحدائق ـ وإن لم يشترط في التقيّة موافقة الخبر لمذهب العامّة ؛ لأخبار تخيّلها دالّة على مدّعاه ، سليمة عمّا هو صريح في خلاف ما ادّعاه ، إلاّ أنّ الحمل على التقيّة في مقام الترجيح لا يكون إلاّ مع موافقة أحدهما ؛ إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقيّة إذا (١) كانا مخالفين لهم.

فمراد المحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح ـ كما أورده عليه بعض الأساطين (٢) في جملة المطاعن على

__________________

(١) في غير (ظ) بدل «إذا» : «وإن».

(٢) هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : ٣٥٥.

۳۵۲۱