بالمعنى الذي ذكرنا ، وهو : أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر (١) ، ولو فرض أنّ شيئا منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجّية ، ومخرجا للمسألة عن التعارض ، فيعدّ ذلك الشيء موهنا لا مرجّحا ؛ إذ فرق واضح عند التأمّل بين ما يوجب في نفسه مرجوحيّة الخبر ، وبين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.

[المرجّحات المتنيّة](٢)

وأمّا ما يرجع إلى المتن ، فهي امور :

١ ـ الفصاحة

منها : الفصاحة ، فيقدّم الفصيح على غيره ؛ لأنّ الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه‌السلام ، إلاّ أن يكون منقولا بالمعنى.

٢ ـ الأفصحيّة

ومنها : الأفصحيّة ، ذكره جماعة (٣) خلافا لآخرين (٤). وفيه تأمّل ؛

__________________

(١) في (ر) بدل «الآخر» : «أحد الخبرين».

(٢) العنوان منّا.

(٣) مثل السيّد العميدي في منية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٧٢ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٢٨٥ ، والسيد المجاهد في المفاتيح : ٦٩٩.

(٤) مثل العلاّمة في مبادئ الوصول : ٢٣٦ ، ونهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٧ ، وصاحب المعالم في المعالم : ٢٥٢ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : ٢٢٠ ، والشيخ الجرجاني في غاية البادئ (مخطوط) : ٢٨٧.

۳۵۲۱