درس فرائد الاصول - قطع و ظن (فشرده)

جلسه ۶: جلسه ۶

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث گذشته

راجع به قول اخباریین گفتیم عقل دو گونه است:

۱. عقل فطری: عقلی که خالی از اوهام و اغراض است مانند عقول انبیاء و معصومین. هر دو گروه هم اخباریین و هم اصولیین قائل به حجیّت آن هستند و می‌گویند نتایج و استدلالات این عقل معتبر و حجّت است.

۲. عقل مطلق: عقلی که خالی از اوهام و اغراض نیست؛ مانند عقول انسان‌های عادی. این عقل هم دو نوع است:

الف. عقل مطلق بدیهی: این عقل هم بالاتفاق حجّت و معتبر است.

ب. عقل مطلق نظری: در این عقل میان اصولیین و اخباریین بحث است که آیا در جایی که این عقل مطلق نظری با نقل در افتاد آیا عقل مقدم است بر نقل و یا نقل مقدم است بر این عقل؟.

دو قیاس هم در جلسه قبل بیان کردیم که صغری آن دو یکی بود اما کبرای آنها متفاوت بود:

قیاس اول: هذا حکم الله (یعنی آنچه که عقل کشفش کرده). کبری: و کل حکم الله یجب امتثاله.

قیاس دوم: هذا حکم الله (یعنی آنچه که عقل کشفش کرده). کبری: و کل حکم الله قد بلغه الحجة.

راجع قطع قطاع مرحوم کاشف الغطاء فرمودند که اعتبار ندارد. حال در اینجا سؤالی مطرح می‌شود و آن اینکه عدم اعتبار قطع قطاع به چه معناست؟. اگر مراد شما اینست که قطع قطاع در جایی که قطع در موضوع حکم أخذ نشده است اعتبار ندارد این حرف درستی است؛ زیرا گفتیم الفاظی که در شریعت و لسان دلیل است منصرف به فرد متعارف است. اما اگر مراد شما بی‌اعتباری قطع قطاع در آن جایی است که قطع صرفا طریق و کاشف الی الحکم است؛ اگر در این قسمت سخن می‌گوئید در مراد شما سه احتمال مطرح است:

۱. بعد از حصول قطع این قطع برای قطاع فاقد اعتبار است. اگر این قول را اختیار کنید باید بگوئیم این حرف پذیرفته نیست زیرا قطع هر وقت که آمد حجّت است. (البته اینک می‌گوئیم حجّت است از نگاه خود قاطع است نه واقع)

۲. بر دیگرلن واجب است که این قطاع را از قطعش بیندازند با ایجاد شبهه و احتمالی. اگر این قول را اختیار کردید باید بگوئیم این مخصوص قطاع نیست؛ انسان متعارف هم اگر قطع خطاء داشت و مبتلا به جهل مرکب شد بر دیگران واجب است از باب ارشاد جاهل آن شخص را آگاه کنند؛ البتهدر سه مورد: ۱. اموال (مراد اموال زیاد است مانند میلیارد.). ۲. اعراض. ۳. نفوس.

۳

احتمال سوم در فرمایش مرحوم کاشف الغطاء

سومین احتمال در مراد کاشف الغطاء

۳. احتمال مراد شما از بی‌اعتباری قطع قطاع اینست که اگر قطاع به قطعش عمل کرد و قطعش با واقع مطابق نبود؛ عملش مجزی از واقع نیست؛ پس در صورتی که وقت باقی است باید اعاده کند و در صورتی که وقت باقی نیست باید قضاء کند. مثلاً شارع می‌گوید به سمت قبله نماز بخوان و او به سمتی که یقین دارد قبله است نماز خواند و بعدا معلوم شد آن سمتی که نماز خوانده پشت به قبله بوده است؛ در این صورت اگر وقت باقی است باید نمازش را اعاده کند و در صورتی که وقت گذشته است باید نمازش را قضاء کند.

سنجش احتمال سوم: در همه جا نمی‌گفت این حرف درست است؛ بلکه باید بگوئیم دو حالت دارد:

۱. قطع، در آن حکمی که قطاع امتثالش کرده است، به نحو طریقی ملحوظ است. در این فرض هم قطع قطاع و هم قطع انسان متعارف اگر خلاف واقع در آمد مجزی نیستند. در این صورت اگر شما به طرفی نماز بخوانید که قطع داشتید که قبله است؛ این نماز مکفی است هر چند که بعدا بفهمید آن طرفی که نماز خوانده بودید قبله نبوده است.

۲. قطع، در آن حکمی که قطاع امتثالش کرده است به نحو موضوعی ملحوظ است. مثلا شارع اینگونه بگوید: «صل الی ما تقطع بانها قبله» در این صورت جهت مقطوعه موضوع حکم است. اگر این طور باشد حرف شمای کاشف الغطاء درست است؛ زیرا الفاظ مأخوذ در لسان دلیل منصرف به فرد متعارف است نه قطاع. نسبت به این قسمت باید بگوئیم بحث ما در جایی که قطع طریقی باشد نه موضوعی؛ لذا از بحث ما خارج است.

۴

جمع بندی بحث قطع قطاع

جمع بندی:

اینکه می‌گوئید قطع قطاع معتبر و حجّت نیست از دو حالت خارج نیست:

ا. قطع موضوعی است: در این صورت حق با شماست.

۲. قطع طریقی است: سه احتمال در آن وجود دارد:

الف. بعد از حدوث قطع حجّت نیست. این صحیح نیست زیرا هر وقت قطع بیاید حجّت است چون حجیّت ذاتی قطع است.

ب. قطاعی که قطعش خطاست باید إرشادش کرد. این حرف صحیح است اما این مشترک بین متعارف و قطاع است و باید متعارف را هم ارشاد کرد.

ج. اگر قطاع به قطع مخالف با واقعش عمل کند این عملش مجزی نیست. باید بگوئیم این مسأله اختصاص به قطاع نندارد و با متعارف مشترک است؛ زیرا فرد عادی هم اگر به قطع خلاف واقع عمل کند، عملش مجزی نیست.

۵

قطع قطاع در نگاه صاحب فصول (ره)

قول صاحب فصول (ره) پیرامون قطع قطاع

قطعی برای ما حجّت است که قطع به حجیّت آن داشته باشیم. اگر شما قطعی داشته باشید که به حجیّت آن قطع داشته باشید قطع شما فاقد حجیّت است.

اساساً قاطع چه متعارف و چه قطاع برای عمل به قطعش نیاز به قطع دیگری دارد که قطع به حجیّت قطعش باشد؛ حال سؤال اینست که ما در کجا قطع به حجیّت قطع داریم؟. ما در دو جا قطع به حجیّت قطعمان داریم:

۱. جایی که یقین داشته باشیم که از سوی شارع منعی نیامده باشد بر عمل به قطع. در این صورت قطع شما واقعی خواهد بود.

۲. شما واقعاً و تکویناً قزع به حجیّت قطعتان ندارید و احتمال می‌دهید که شارع شما را از عمل به قطع منع کرده باشد. در اینجا اصل عدم ورود منع از سوی شارع را جاری می‌کنیم. در این صورت قطع شما ظاهری خواهد بود. مثلاً فرد قطاع کسی است که می‌توان ادعا کرد شارع قطع او را از حجیّت انداخته؛ پس قطع او حجّت نیست؛ یعنی هر چند او قطع به واقع دارد اما او قطع به حجیّت قطعش ندارد؛ لذا قطعش حجّت نیست.

خلاصه: ما برای اینکه بتوانیم بخ قطعمان عمل کنیم نیازمند قطع دیگری هستیم و آن قطع به حجیّت قطعمان است.

۶

جواب مرحوم شیخ به صاحب فصول

رد فرمایش صاحب فصول (ره):

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید حرف شما از اساس فیه نظر؛ زیرا وقتی قطع می‌آید حجیّت هم با او می‌آید و چیزی دیگری مانند قطع به حجیّت نیاز ندارد.

۷

نکته اخلاقی پیرامون گرفتن شهریه

شهریه را بگیرید و در آن شبهه هم نکنید تا به این بهانه سراغ کار و کاسبی بروید.

۸

تنبیه چهارم: علم اجمالی

تنبیه چهارم: بررسی علم اجمالی

علم اجمالی ترکیبی است از علم، و اجمال و شک. به این صورت که شما نسبت به یک مسأله‌ای در یک بعد آن علم دارید و در بعد دیگر شک دارید؛ در اینجا در حقیقت شما علم اجمالی دارید؛ مثلاً می‌دانم زید به مدرسه آمده است اما نمی‌دانم در مدسه مرحوم گلپایگانی و یا در مدرسه فیضیه است. و یا می‌دانم که شخصی مُرده است اما اینکه آن شخص عمرو است یا زید شک دارم.

غالباً علم اجمالی را در جایی به کار می‌برند که علم به نوع تکلیف دارید (وجوب و یا حرمت) اما مکلّف به برای شما معلوم نیست؛ مثلاً می‌دانم در روز جمعه نمازی بر من واجب است اما اینکه نماز جمعه واجب است و یا نماز ظهر جمعه، شک دارم (این دو نماز اطراف علم اجمالی هستند)

راجع به علم اجمالی در دو مقام بحث می‌شود:

۹

مقام اول: منجزیّت علم اجمالی

راجع به علم اجمالی در دو مقام بحث می‌شود:

مقام اول: حکمی که اجملاً معلوم است آیا منجّز است یا خیر؟. به عبارت دیگر من که اجملا می‌دانم یا نماز ظهر و یا نماز جمعه بر من واجب است آیا واجب است کاری انجام دهم یا خیر؟. اگر علم اجمالی منجّز باشد مانند علم تفصیلی واجب الإمتثال خواهد بود. اما اگر علم اجمالی منجّز نباشد مانند جهل می‌باشد و لذا منجّز تکلیف نخواهد بود؛ مانند اینکه شما نمی‌دانید اصلاً شرب توتون واجب است یا خیر؟. در اینجا می‌گویند برائت جاری کن و جهل شما منجّز نیست.

سؤال بحث در مقام اول: آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجّز تکلیف است؟.

اگر علم اجمالی منجّز باشد دو مرتبه دارد:

۱. مرتبه حداقلی: حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی. مثلاً در مثال ظهر جمعه اگر هر دو نماز ظهر و جمعه ترک شود قطعاً مخالفت قطعیه صورت گرفته است؛ لذا برای مخالفت نکردن خواندن یکی از دو نماز کفایت می‌کند.

۲. مرتبه حد اکثری: وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی. مثلاً در مثال فوق هم نماز جمعه بخوانید و هم نماز ظهر. پس علم تفصیلی بیشتر از علم تفصیلی برای شما تکلیف ساخت.

نکته: در مباحث قطع فقط راجع به مرتبه اول بحث می‌کنیم یعنی آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز است یا جایز نیست؟.

۱۰

مقام دوم: امتثال اجمالی مجزی از امتثال تفصیلی است؟

(مقدمه: امتثال دو نوع است:

۱. امتثال تفصیلی: جایی است که شما برای حکم یا قطع داشته باشید و یا دلیل ظن معتبر؛ آن وقت می‌توانید امتثال تفصیلی کنید. مثلاً یقین دارید که در عصر غیبت در روز جمعه فقط نماز ظهر واجب است.

۲. امتثال اجمالی (احتیاط): جایی است که شما اطراف محتمل را از باب احتیاط انجام دهید تا یقین کنید که تکلیف واقع را انجام داده‌اید؛ مثلاً هم نماز ظهر بخوانید و هم نماز جمعه را.)

در مقام دوم از این بحث می‌شود که آیا زمانی که امتثال تفصیلی (تحصیل علم و یا ظن معتبر) ممکن است؛ امتثال اجمالی مکفی و مجزی است؟. مثلاً من می‌توانم با تفحص در کتب أربعه علم پیدا کنم که در ظهر جمعه کدام نماز بر من واجب است؛ اما به جای تفحص در کتب؛ هر دو نماز را می‌خوانم یعنی هم ظهر و هم عصر. آیا این نوع امتثال جایز است؟.

لم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره.

وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حقّ في الجملة ؛ لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد ، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ـ كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ـ فإنّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره.

توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع

ثمّ إنّ بعض المعاصرين (١) وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ـ : بأنّه يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلاّ أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.

مناقشة التوجيه المذكور

وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.

والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة أو المراسلة (٢). وفساده يظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلى هنا.

__________________

(١) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٤٣.

(٢) كذا في (م) ، وفي غيرها : «والمراسلة».

الرابع

الكلام في اعتبار العلم الإجمالي ، وفيه مقامان

أنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا؟

والكلام فيه يقع :

تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ، وأنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف ، أم هو كالمجهول رأسا؟

واخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسّر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلاّ مع تعذّر العلم التفصيلي ، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والكلام (١) من الجهة الاولى يقع من جهتين ؛ لأنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان :

الاولى : حرمة المخالفة القطعيّة.

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «فيه».

والثانية : وجوب الموافقة القطعيّة.

والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به ، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى.

[المقام الثاني] : (١)

هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني (٢) ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :

الامتثال الإجمالي في العبادات

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (٣) الإجمالي بإتيان المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى : أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض (٤) ـ : ثبوت الاتّفاق على

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وسيأتي البحث في المقام الأوّل في الصفحة ٧٧.

(٣) في (ه) : «على العلم».

(٤) هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنّف ١ في مبحث الاشتغال ٢ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، انظر الحدائق ٥ : ٤٠١.

لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة

عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي (١) ـ في مسألة الصلاة في الثوبين ـ : عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره من التعميم (٢) ممنوعا ، وحينئذ (٣) فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره : التأمّل ـ بل ترجيح الجواز ـ في المسألة الأخيرة (٤) ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار

وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك ، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (٥) رحمه‌الله له : ثبوت الإجماع

__________________

(١) انظر السرائر ١ : ١٨٥.

(٢) «من التعميم» من (ر) و (ص).

(٣) لم ترد عبارة «وإن كان ـ إلى ـ حينئذ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٦.

(٥) لم نقف عليه ، وحكاه الشهيدان في الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٠٩ ، وروض الجنان : ٣٩٨ عن السيّد المرتضى ، نعم يوجد نظير هذا في أجوبة المسائل الرسيّة الثانية للسيّد المرتضى ، انظر رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجمالي ، أم لا؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد

التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (٢).

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء ، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيّ ، فيكفي

__________________

(١) هو المحقّق القمي ، انظر القوانين ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ١٤٤.

(٢) الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف ٢ : ٣٥.

في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

والحاصل : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة ؛ بحكم العقل والعقلاء ، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه (١) ـ فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا ؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره (٢) فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتياط ، لا بعدم جوازه ، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه ، وحيث قد رجّحنا في مقامه (٣) عدم اعتبار نيّة الوجه ؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد ، إلاّ أنّه خلاف

__________________

(١) كالسيّد ابن زهرة في الغنية : ٥٣ ، والحلّي في السرائر ١ : ٩٨ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٠ و ٧٨ ، والعلاّمة في نهاية الإحكام ١ : ٢٩ و ٤٤٧ ، والتذكرة ١ : ١٤٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٠١ وغيرهم.

(٢) كذا في النسخ.

(٣) راجع كتاب الصلاة ١ : ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، وكتاب الطهارة ٢ : ٣٩ ـ ٤٥.

الاحتياط ؛ من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (١).

وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر ـ أيضا ـ جواز التكرار ، بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ ؛ لما تقدّم (٢) : من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظنّي به ولو كان تفصيلا. وأدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيّن (٣) العمل بها في مقام الامتثال.

إلاّ أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه ـ كما هو قول جماعة ، بل المشهور بين المتأخّرين (٤) ـ جعل (٥) الاحتياط في خلاف ذلك ، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.

مع إمكان أن يقال : إنّه إذا شكّ ـ بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به ، لا حصوله بأيّ وجه اتّفق ـ في أنّ الداعي هو التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو التعبّد بخصوصه متميّزا عن غيره ، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلاّ بالثاني ، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتّى يدفع بإطلاقه ، كما لا يخفى.

وحينئذ : فلا ينبغي ، بل لا يجوز ترك الاحتياط ـ في جميع موارد

__________________

(١) منهم : الشهيد الأوّل في الألفيّة والنفليّة : ٣٩ ، والشهيد الثاني في المقاصد العليّة : ٣٢ ، وروض الجنان : ٢٤٨.

(٢) في الصفحة السابقة.

(٣) كذا في (ر) و (م) ، وفي غيرهما : «تعيين».

(٤) تقدّمت الإشارة إليهم في الصفحة السابقة ، الهامش (١).

(٥) الأنسب : «جعلت» ؛ لأنّ الضمير يعود إلى «شبهة».

إرادة التكرار ـ بتحصيل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر ، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصّة أو المطلقة ، وإتيان الواجب مع نيّة الوجه ، ثمّ الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.

وتوهّم : أنّ هذا قد يخالف الاحتياط ؛ من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة ، فيكون قد أخلّ فيه بنيّة الوجوب.

مدفوع : بأنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لا بدّ منه ؛ إذ لو أتى به بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا ؛ لعدم وجوبه ظاهرا على المكلّف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنّه المعتبر.

وإن شئت قلت : إنّ نيّة الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتّى من القائلين باعتبار نيّة الوجه ؛ لأنّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط وكونه لغوا ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك عدا السيّد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في ردّ الاستدلال على كون الأمر للوجوب : ب : أنّه أحوط (١) ، وسيأتي ذكره (٢) عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد (٣).

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٦٣.

(٢) انظر الصفحة ٤١٦ ـ ٤١٨.

(٣) لم ترد عبارة «عدا السيّد ـ إلى ـ الانسداد» في (ل) ، ولم نعثر على كلام للسيّد في الموضع الذي أشار إليه المصنّف ، ويؤيّده ما قاله في أوثق الوسائل : «لا يذهب عليك : أنّه لم يتعرّض المصنّف ; عند الكلام على الاحتياط في مقدّمات دليل الانسداد ، للكلام على عدم مشروعيّة الاحتياط ولا لكلام السيّد ، مع إطنابه الكلام ثمّة في وجوب الاحتياط ومنعه» أوثق الوسائل : ٤٤.

[المقام الأوّل](١)

هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي؟

أمّا (٢) المقام الأوّل وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف ، واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت (٣) : أنّ الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة وعدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته (٤) حرمة المخالفة (٥) القطعيّة ، فنقول :

صور العلم الإجمالي

إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة ؛ لأنّ الإجمال الطارئ :

إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا ، كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق (٦) بالظهر أو الجمعة ، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك.

وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه ، كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّي أو الجزئي يتعلّق به الوجوب أو الحرمة.

وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا ، مثل أن نعلم أنّ حكما من

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) و (م) : «وأمّا».

(٣) راجع الصفحة ٧٠.

(٤) كذا في (م) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرهما : «مراتبه».

(٥) في (ظ) و (م) : «مخالفته».

(٦) في (ت) ، (ل) و (ه) : «متعلّق».

الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين.

ثمّ (١) الاشتباه في كلّ من الثلاثة :

إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة.

وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني.

والاشتباه في هذا القسم : إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في المكلّف.

وطرفا الشبهة في المكلّف : إمّا أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى ، وإمّا أن يكونا احتمالين في مخاطبين ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.

العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي

ولا بدّ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام من التعرّض لأمرين : الأوّل (٢) : أنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم (٣) : أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقيّة ، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع.

والكلام هنا في الأوّل ؛ إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا ، فإن دلّ على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع ـ كما لو فرضنا أنّ الشارع لم يحكم بوجوب

__________________

(١) في (ص) : «ثمّ إنّ».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أحدهما».

(٣) راجع الصفحة ٣٠.

الاجتناب إلاّ عمّا علم تفصيلا نجاسته ـ فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة.

إذا تولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي

الثاني : أنّه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد ، وجب اتّباعه وحرمت مخالفته ؛ لما تقدّم : من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ ، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث ، أو بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه ـ بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم ـ ، إلى غير ذلك.

عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيليّة

وبالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيليّة.

إلاّ أنّه قد وقع (١) في الشرع موارد توهم خلاف ذلك :

الموارد التي توهم خلاف ذلك

منها : ما حكم به بعض (٢) فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل : من أنّه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل ؛ فإنّ إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشيخ رحمه‌الله القائل

__________________

(١) في (ت) ومصحّحة (ه) : «ورد».

(٢) لم نقف على من حكم بذلك ، نعم حكاه الشيخ في العدّة ٢ : ٦٣٦ ، والمحقّق في المعارج : ١٣٣ ، وتبعهما صاحبا المعالم والقوانين في المعالم : ١٧٩ ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، وقال المحقّق النراقي : إنّه الظاهر في بادئ النظر ، انظر مناهج الأحكام : ٢٠٤.