أكثر أموال العرب ﴿
والغلّات
الأربع ﴾
: الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (١)
والشعير ومنه السُّلت (٢)
والتمر والزبيب ﴿
والنقدين
﴾ الذهب والفضّة.
﴿
ويستحبّ
﴾ الزكاة ﴿
فيما
تُنبت الأرض من المكيل والموزون
﴾ واستثنى المصنّف في
غيره الخُضَر (٣)
وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤).
﴿
وفي
مال التجارة ﴾
على الأشهر روايةً (٥)
وفتوى (٦) ﴿
وأوجبها
ابن بابويه فيه (٧)
﴾ استناداً إلى روايةٍ
(٨) حَمْلُها على
الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط.
﴿
وفي
إناث الخيل السائمة ﴾
غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها ﴿
ديناران
﴾ كلّ واحد مثقالٌ من
الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم ﴿
عن
العتيق ﴾
وهو الكريم من الطرفين ﴿
ودينار
عن غيره ﴾
سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ـ بكسر الباء ـ أم طرف الاُمّ وهو الهجين ، أم
طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون».
ويُشترط مع السوم : أن لا تكون عوامل ،
وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ
____________________
(١) العَلَس : ضربٌ
من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد.
(٢) السُّلت بالضم :
ضرب من الشعير ليس له قشر كأ نّه حنطة.
(٣) الدروس ١ : ٢٢٩ ،
والبيان : ٣٠٩.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٤ ،
الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
(٥) راجع الوسائل ٦ :
٤٥ ، الباب ١٣ و ٤٨ ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٦) أفتى به المفيد
في المقنعة : ٢٤٧ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، والشيخ في
المبسوط ١ : ٢٢٠.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠ ،
ذيل الحديث ١٦٠٢ ، والمقنع : ١٦٨.
(٨) راجع الوسائل ٦ :
٤٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣ و ٤.