لا يقال : لا شبهة في اتّصال مجموع الزمانين (١) بذاك الآن (٢) ، وهو بتمامه زمان الشكّ في حدوثه ، لاحتمال تأخّره عن الآخر. مثلا : إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة اخرى بعدها ، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة ، كان زمان الشكّ في حدوث كلّ منهما تمام الساعتين ، لا خصوص إحداهما (٣) ، كما لا يخفى.
فإنّه يقال : نعم ، ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى الآخر وأنّه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أنّ زمان شكّه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه ، لا [مجموع] (٤) الساعتين.
فانقدح أنّه لا مورد هاهنا للاستصحاب ، لاختلال أركانه (٥) ، لا أنّه مورده ، وعدم جريانه إنّما هو بالمعارضة (٦) ، كي يختصّ بما كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ، وإلّا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا.
وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضا (٧) : إمّا يكون الأثر المهمّ مترتّبا
__________________
(١) أي : مجموع الزمان الثاني والزمان الثالث.
(٢) أي : بالزمان الأوّل.
(٣) وفي بعض النسخ : «أحدهما». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ. ولكن لا بدّ من إثباته.
(٥) لأنّ المعتبر في الاستصحاب هو اليقين السابق المتّصل زمانا بالشكّ اللاحق ، والشكّ اللاحق المتّصل باليقين السابق ، وإذا اختلّ الاتّصال فيختلّ ما هو المعتبر في الاستصحاب من اليقين والشكّ المتّصلين زمانا ، وعليه فينهدم أركان الاستصحاب.
ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لما في بعض الحواشي من أنّ الأولى إفراد الكلام بأن يقال : «لاختلال ركنه».
(٦) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث أجري الاستصحاب في الحادثين ، وأسقطهما بالمانع ، وهو التعارض. فرائد الاصول ٣ : ٢٤٩.
(٧) أي : كمجهولي التأريخ : بيان ذلك : أنّه إذا كان أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول ـ