كذلك (١) أو لكلّ من أنحاء وجوده (٢) ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقّق أركانه في كلّ منهما (٣).
هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التامّة.
وأمّا إن كان مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه الّذي كان
__________________
(١) أي : يترتّب الأثر الشرعيّ على وجود كلّ منهما متقدّما ، فيترتّب على وجود أحدهما متقدّما أثر وعلى وجود الآخر كذلك أثر آخر ؛ أو يترتّب الأثر الشرعي على وجود كلّ منهما متأخّرا ، فيترتّب على تأخّر أحدهما أثر وعلى تأخّر الآخر أثر آخر ؛ أو يترتّب على تقارن كلّ منهما مع الآخر أثر شرعيّ ، لا على مقارنة أحدهما للآخر.
أمّا الأوّل : فمثاله محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة مع اختلاف زمان شروعهما في الصلاة ، فإنّ أثر شروع المرأة مقدّما على الرجل صحّة صلاتها وبطلان صلاته ، وأثر شروع الرجل مقدّما على المرأة صحّة صلاته وبطلان صلاتها. فحينئذ يعارض استصحاب عدم شروع المرأة مقدّما على الرجل مع استصحاب عدم شروعه مقدّما على شروعها.
وأمّا الثاني : فمثاله نفس المثال السابق باعتبار أنّ أثر شروع المرأة مؤخّرا عن شروع الرجل بطلان صلاتها وصحّة صلاته ، وأثر شروع الرجل مؤخّرا عن شروع المرأة بطلان صلاته وصحّة صلاتها.
وأمّا الثالث : فمثاله محاذاة الرجل والمرأة في الصلاة مع وحدة زمان شروعهما ، فإن أثر تقارن شروع كلّ منهما مع الآخر بطلان صلاتهما.
ذهب المصنّف رحمهالله إلى عدم جريان استصحاب العدم في كلّ منهما ، لمعارضته مع استصحاب العدم في الآخر.
(٢) أي : يترتّب الأثر الشرعيّ على وجود كلّ منهما لا بنحو خاصّ ، بل سواء تقدّم أو تأخّر أو تقارن.
(٣) وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فأفاد ما حاصله : أنّه إذا كان الأثر الشرعيّ لسبق كلّ منهما على الآخر فيتمسّك بأصالة عدم السبق في كلّ منهما ؛ وكذا إذا كان الأثر لسبق أحدهما على الآخر ، وكان لتأخّره عن الآخر أيضا أثر ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم السبق والتأخّر.
ولا معارضة بين الأصلين في كلتا الصورتين ، لاحتمال التقارن.
نعم ، لو كان لنا علم إجماليّ بسبق أحدهما على الآخر لا تجري أصالة عدم السبق ، للمعارضة بعدم سبق الآخر في الصورة الاولى ، ومعارضتها بأصالة التأخّر في الصورة الثانية. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ٢١٥.