درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۷: اصل برائت ۷

 
۱

خطبه

۲

حدیث سعه و نظریه مرحوم آخوند

حدیث سعه: این روایت به دو صورت گفته شده است:

۱. الناس فی سعةِ ما لا یعلمون؛ ما موصوله است و سعة به آن اضافه شده است.

۲. الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون؛ ما مصدریه ظرفیه است و سعه به آن اضافه نشده است.

هر دو صورت دلالت بر روایت می‌کند به اینکه:

صغری: الزام مجهول حکم مجهول است.

کبری: حکم مجهول مردم نسبت به آن در توسعه هستند.

نتیجه: الزام مجهول مردم نسبت به آن در توسعه هستند و هذا برائة.

این حکمی که شک دارید، علم به آن دارید، پس حکم مجهول است چه شبهه تحریمیه باشد و چه شبهه وجوبیه باشد و روایت می‌گوید مردم در حکم مشکوک، در توسعه و آزادی هستند، پس مردم نسبت به این حکم در توسعه هستند.

نکته: نسبت بین حدیث سعه و ادله وجوب احتیاط در شبهه: یعنی ما یک ادله داریم که الناس فی سعة ما لا یعلمون و ادله‌ای داریم که می‌گوید در شبهه باید احتیاط کرد مثل قف عند لاشبهه و... که دو نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: این دو متعارضین هستند.

توضیح: ادله وجوب احتیاط در شبهه، باعث علم به حکم واقعی نمی‌شود، یعنی ادله می‌گوید احتیاط واجب است و این باعث نمی‌شود که حکم واقعی چیست، پس حکم مجهول در سر جایش باقی است، بله این ادله اگر صحیح و تمام باشد، باعث علم به وجوب احتیاط می‌شود که حکم ظاهری است.

حال با حفظ این نکته، اگر مکلف با ادله احتیاط، علم به حکم واقعی پیدا نکند، ادله سعه می‌گوید مکلف در آزادی است چون موضوع آن عدم علم به واقع است و ادله احتیاط می‌گوید مکلف در آزادی نیست.

پس حدیث سعه و ادله احتیاط در جایی که علم به حکم واقعی نداریم، تعارض پیدا می‌کنند.

۳

نظریه شیخ انصاری و بررسی آن

نظریه دوم: شیخ انصاری: ادله وجوب احتیاط بر فرض تمامیت، مقدم بر حدیث سعه است یا به نحو ورود یا به نحو حکومت، یعنی ادله وجوب احتیاط، موضوع حدیث سعه را از بین می‌برد.

توضیح: موضوع حدیث سعه، عدم العلم است، یعنی تا علم به حکم نیست، در آزادی هستید، اما ادله وجوب احتیاط، علت علم به حکم به وجوب احتیاط می‌شود و زمانی که علم آمد، عدم العلم که موضوع حدیث سعه بود از بین می‌رود. مثلا اگر ادله احتیاط تمام باشد، علم پیدا می‌کنم که در شرب تتن احتیاط باید کرد و موضوع حدیث سعه که عدم العلم است از بین می‌رود.

مرحوم آخوند در اشکال می‌گویند: این وجوب احتیاط یا وجوب طریقی است، یا نفسی است.

اگر طریقی است، حق با ما است که قبلا گفتیم طریقی است.

و اگر نفسی است، حق با شیخ انصاری است.

توضیح: درباره وجوب احتیاط، دو احتمال است:

۱. وجوب طریقی است، یعنی شارع احتیاط را واجب کرده است بخاطر اینکه به وسیله آن به واقع برسیم و خودش صرف راه است. حال آیا با این احتیاط، علم به حکم واقع پیدا می‌کنیم یا خیر؟ معلوم است که علم پیدا نمی‌کنیم، پس موضوع حدیث سعه که عدم العلم است باقی است.

۲. وجوب نفسی است، یعنی شارع احتیاط را واجب کرده است بخاطر مصلحتی که در آن است، در این صورت با ادله وجوب احتیاط، علم به وجوب احتیاط پیدا می‌کنیم و در شبهه علم به حکم پیدا می‌کنیم و موضوع حدیث سعه از بین رفته است.

۴

تطبیق حدیث سعه و نظریه مرحوم آخوند

ومنها: [حديث السعة]

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «الناس في سعة ما لا يعلمون».

فهم في سعة ما لم يعلم (سعة به ما که موصوله است اضافه شده است) أو ما دام لم يعلم وجوبه (عمل) أو حرمته (عمل) (سعةٍ اضافه نشده است چون ما مصدریه زمانیه است)؛ ومن الواضح أنّه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، فيعارضُ به (حدیث سعه) ما دلّ على وجوبه (احتیاط)، كما لا يخفى (معارضه).

۵

تطبیق نظریه شیخ انصاری و بررسی آن

لا يقال: قد علم به (ما دل علی وجوب الاحتیاط) وجوب الاحتياط.

فإنّه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف (علم به حکم پیدا نکردیم) يقع في ضيق الاحتياط من أجله (وجوب یا حرمت مجهول)؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا (خود احتیاط مصلحت دارد و بخاطر چیز دیگری واجب نشده است) كان وقوعهم (مردم) في ضيقه بعد العلم بوجوبه (احتیاط)؛ لكنّه عرفت أنّ وجوبه (احتیاط) كان طريقيّا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، فافهم.

۶

حدیث اطلاق

حدیث می‌گوید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی همه چیز مباح است تا نهی از آن صورت بگیرد.

اشکال: کلمه یرد، دو معنا دارد:

۱. ورود یعنی وصول و رسیدن به مکلف، معنای روایت این می‌شود هر چیزی که حرمت آن به مکلف نرسیده چه به صورت علم یا به صورت ظن، حلال است و اگر رسیده باشد، حلال است.

بنابراین احتمال، نسبت به شاک، دلالت بر برائت می‌کند، چون شاک کسی است که علم یا ظن به حرمت ندارد.

۲. ورود به معنای صدور از شارع، معنای روایت این می‌شود هر چیزی تا زمانی که نهی از طرف شارع صادر نشده است، مباحث است.

بنابراین احتمال، این روایت دلالت بر برائت در شاک نمی‌کند. چون روایت می‌گوید تا زمانی که علم به صدور نباشد، مباح است، چون شرط دلالت حدیث بر برائت، احراز عدم نهی است و این احراز نسبت به شاک منتفی است، چون هر چقدر برگردد می‌تواند بگوید به من نرسیده نه اینکه صادر نشده است.

پس این روایت یا دلالت بر احتمال اول ندارد یا احتمال است که در احتمال دوم باشد و این حدیث دلالت بر برائت ندارد.

اشکال: اگر کلمه یرد به معنای یصدر باشد، حدیث به کمک استصحاب عدم صدور، دلالت بر برائت می‌کند.

جواب: بله حدیث می‌گوید مشتبه الحرمه مباح است اما ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، چون مقصود این است که اثبات اباحه شرب تتن شود به عنوان انه محتمل الحرمه که این واقع نشده است و چیزی که واقع شده است اثبات اباحه شرب تتن به عنوان ما لم یرد فیه نهی.

ما احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال» (١) ، تأمّل (٢).

ومنها : [حديث السعة]

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٣).

فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته (٤) ؛ ومن الواضح أنّه

__________________

ـ حرمته وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وبين إباحة الشيء المشكوك وجوبه وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة».

(١) والحاصل : أنّ الحديث وإن كان بحسب ظهوره الأوّلي مختصّا بالشبهة التحريميّة ، إلّا أنّه يمكن تعميم الحكم للشبهة الوجوبيّة بأحد وجهين :

الأوّل : عدم الفصل قطعا بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة.

الثاني : أنّ ترك ما احتمل وجوبه محتمل الحرمة ، إذا الترك على تقدير الوجوب محرّم ، فيكون ترك الواجب المحتمل من مصاديق ما لم يعرف حرمته ، فيشمله الحديث ويحكم بحلّيّته.

(٢) قال المحقّق الاصفهانيّ : «وجهه أنّ كلّ حكم إيجابيّ أو تحريميّ لا ينحلّ إلى حكمين إيجابيّ وتحريميّ فعلا وتركا ، بل ترك الواجب ـ من حيث أنّه ترك الواجب ـ يستحقّ عليه العقاب ، لا أنّه حرام. وكذلك في طرف الحرام». نهاية الدراية ٢ : ٤٤٩.

(٣) لم أجد الحديث بهذا النص في جوامع الحديث.

نعم ، رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي هكذا : وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا». عوالى اللئالي ١ : ٤٢٤.

ورواه السكونيّ عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ذيل رواية السفرة المرويّة بألفاظ ثلاثة :

أحدها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة حتّى يعلموا» ، كما في وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٢ ، الباب ٢٣ من كتاب اللقطة ، الحديث ١.

وثانيها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا» ، كما في الجعفريّات : ٢٧.

وثالثها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة ما لم يعلموا» ، كما في نوادر الراونديّ : ٥٠.

(٤) إشارة إلى أنّ في الحديث وجهين :

الأوّل : أن تكون كلمة «ما» موصولة ، اضيفت إليها كلمة «سعة». وعليه يكون مفاد الحديث : «إنّ الناس في سعة الّذي لا يعلمون».

لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا ، فيعارض به ما دلّ على وجوبه ، كما لا يخفى (١).

لا يقال : قد علم به (٢) وجوب الاحتياط (٣).

فإنّه يقال : لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيّا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه ؛ لكنّه عرفت أنّ وجوبه كان طريقيّا لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا (٤) ،

__________________

ـ الثاني : أن تكون كلمة «ما» ظرفيّة ، ويكون لفظ «سعة» منوّنا ، وعليه يكون مفاده : «الناس في سعة ما داموا لا يعلمون».

(١) ظاهر كلام المصنّف رحمه‌الله أنّ الحديث يدلّ على البراءة على كلا الوجهين ، لأنّه يدلّ على أنّ الناس في سعة وتخفيف من جهة التكليف الواقعيّ الّذي لا يعلمونه ، أو أنّهم في سعة وتخفيف ما داموا لا يعلمون التكليف الواقعيّ. فيعارض أدلّة الاحتياط ، لأنّها تقتضي الضيق حال الجهل.

(٢) أي : بما دلّ على وجوب الاحتياط.

(٣) هذا إيراد من الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في فرائد الاصول ٢ : ٣٥٨ ـ على الاستدلال بالحديث. وتوضيحه : أنّه لا شكّ في أنّ الموضوع للسعة والبراءة الشرعيّة هو الجهل بالوظيفة الفعليّة ، كما أنّ الموضوع للسعة والبراءة العقليّة هو قبح العقاب بلا بيان. فما دام المكلّف جاهلا بوظيفته الفعليّة فهو في سعة ، وأمّا إذا صار عالما بوظيفته الفعليّة فلا سعة له ، لأنّ العلم بها قاطع لعذره الجهليّ ، ومن المعلوم أنّ أدلّة وجوب الاحتياط يوجب علمه بوظيفته الفعليّة ، وهي الاحتياط ، وإن كان نفس الحكم الواقعيّ باقيا على المجهوليّة. فأدلّة الاحتياط بيان رافع لموضوع قبح العقاب بلا بيان ، وموجب لرفع الجهل بالوظيفة الفعليّة ، فتكون أدلّته واردة على حديث السعة.

وأورد عليه المحقّق النائينيّ بدعوى حكومة أدلّة الاحتياط على حديث السعة ، لأنّ هذا الحديث عامّ يشمل مطلق الشبهة ، وأدلّة الاحتياط تختصّ بالشبهة التحريميّة. أجود التقريرات ٢ : ١٨١.

(٤) توضيح الجواب : أنّ في وجوب الاحتياط وجهين :

الأوّل : أن يكون وجوبه نفسيّا ، بمعنى أنّ فعل محتمل الوجوب بما هو محتمل الوجوب واجب حقيقة لمصلحة فيه حال الجهل بالواقع ، كما أنّ فعل محتمل الحرمة بما هو محتمل الحرمة حرام حقيقة لمفسدة فيه حال الجهل بالواقع ؛ فالتكليف الواقعيّ وإن كان مجهولا ، إلّا أنّ التكليف الفعليّ ـ في ظرف الجهل بالواقعيّ ـ معلوم ، وهو وجوب فعل محتمل الوجوب ـ

فافهم (١).

__________________

ـ وحرمة فعل محتمل الحرمة. وإذا كان التكليف الفعليّ معلوما يرفع موضوع السعة والبراءة ، وهو الجهل بالوظيفة الفعليّة ، بل يقع المكلّف في ضيق الاحتياط ، لأنّ المفروض أنّه تكليفه الفعليّ. فإذن كانت أدلّة الاحتياط واردة على حديث السعة.

الثاني : أن يكون وجوبه طريقيّا ، بمعنى أنّه يجب الاحتياط لكونه طريقا إلى الحكم الواقعيّ المجهول من الوجوب والحرمة ، فيكون الداعي إلى إيجاب الاحتياط مجرّد حفظ الواقع في ظرف الجهل بالوظيفة الفعليّة ، لا كونه وظيفة فعليّة للمكلّف حال الجهل بالواقع ، فتكون الوظيفة الفعليّة باقية على حالها من المجهوليّة. فلا يكون إيجاب الاحتياط رافعا لموضوع حديث السعة ليقدّم عليه ورودا ، بل هما متعارضان ، لأنّ حديث السعة ظاهر في الترخيص والتوسعة من ناحية الإلزام المجهول ، بخلاف دليل الاحتياط الطريقيّ ، فإنّه ظاهر في أنّ إيجابه لأجل حفظ الواقع المجهول ، فهما متعارضان.

وبالجملة : إن كان إيجاب الاحتياط نفسيّا يتمّ ما ذكره الشيخ الأعظم ، فيقع المكلّف في ضيق الاحتياط لرفع موضوع السعة. وإن كان إيجابه طريقيّا لا يتمّ ما ذكره الشيخ ولا يقع المكلّف في ضيق الاحتياط ، بل يواجه الدليلين المتعارضين : (أحدهما) حديث السعة الّذي يقتضي السعة وعدم ضيق المكلّف. (ثانيهما) أدلّة الاحتياط الطريقيّ الّتي تقتضي وجوب رعاية الاحتياط لأجل تحفّظ الواقع المجهول. فلا بدّ له من الرجوع فيهما إلى قواعد التعارض.

وقد عرفت في الاستدلال بحديث الرفع أنّ إيجاب الاحتياط طريقيّ ، فلا تكون أدلّة الاحتياط واردة على حديث السعة.

ولا يخفى عليك : أنّ في كون إيجاب الاحتياط طريقيّا غيريّا إشكال ، كما مرّ في التعليقة (٢) من هذا الفصل ، الصفحة : ١٩.

(١) لعلّه إشارة إلى ما أفاده المحقّق الاصفهانيّ ممّا حاصله : أنّه يمكن القول بورود أدلّة الاحتياط وإن كان واجبا طريقيّا ، لأنّ المراد من العلم مطلق الحجّة القاطعة للعذر ، فيكون مفاد دليل البراءة هو التوسعة فيما لم تقم حجّة على الواقع ، وبعد أن كان احتمال التكليف منجّزا بدليل الاحتياط كان كما وردت أمارة وقلنا بأنّ معنى حجّيّتها منجّزيّتها للواقع ، فكما كانت الأمارة واردة على دليل البراءة كذلك يكون دليل الاحتياط واردا على دليل البراءة. نهاية الدراية ٢ : ٤٥١.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى عدم دلالة الحديث على البراءة بدعوى أنّه مرسل لا يصحّ الاعتماد عليه ، بل لم يوجد في كتب الأخبار أصلا. مصباح الاصول ٢ : ٢٧٨.

وأنت خبير بورود مضمونه في جوامع الأخبار ، كما مرّ. وأمّا ضعفه سندا فينجبر بالشهرة.

ومنها : [حديث الإطلاق]

قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١). ودلالته تتوقّف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنّه ممنوع ، لوضوح صدقه على صدوره عنه (٢) ، سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

وورد في المستدرك هكذا «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نصّ». مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «على صدوره عنه أيضا».

(٣) توضيح ما أفاده : أنّ في معنى الحديث احتمالين :

الأوّل : أن يكون المراد من ورود النهي ـ الّذي جعل غاية للإطلاق والإباحة ـ هو وصول النهي إلى المكلّف وعلمه به ، لا مجرّد صدوره من الشارع وإن لم يصل إلى المكلّف. وعليه يكون معنى الحديث : أنّ كلّ شيء مشتبه الحكم مباح ظاهرا ما لم يصل إلى المكلّف نهي عن ذلك الشيء بخصوصه ، ولو صدر النهي عنه واقعا.

الثاني : أن يكون المراد من ورود النهي صدور الحكم من المولى وجعله ولو لم يصل إلى المكلّف ولم يعلم به. وعليه يكون معنى الحديث : أنّ كلّ شيء لم يصدر فيه نهي واقعا ولم تجعل فيه الحرمة حقيقة فهو مباح. فإذا صدر النهى عنه واقعا فليس حلالا وإن لم يعلم به المكلّف.

ومعلوم أنّ المقصود بالاستدلال بالحديث هو إثبات البراءة في كلّ شيء مشتبه الحكم ما لم يصل فيه نهي إلى المكلّف ، سواء صدر النهي عنه واقعا أم لا. فإذا جزمنا أنّ المراد من الورود في الحديث هو الاحتمال الأوّل فيتّجه الاستدلال به على البراءة ؛ ولم نجزم به إلّا إذا لم يصدق الورود على مجرّد صدور الحكم من المولى ، وهو ممنوع ، فإنّك قد عرفت أنّ الورود كما يصدق على وصول النهي إلى المكلّف كذلك يصدق على صدوره عن الشارع ، فلا موجب للجزم بظهوره في خصوص الاحتمال الأوّل ، فلا يتّجه الاستدلال به على البراءة.

ولا يخفى : أنّ السرّ في عدم صحّة الاستدلال به إلّا على الاحتمال الأوّل أنّه بناء على الاحتمال الثاني يكون مفاد الحديث إباحة الشيء المشتبه ما لم يصدر فيه نهي واقعا ، بمعنى أنّ الحكم بإباحته مشروط بالعلم بعدم تحقّق صدور النهي عنه واقعا. فما يشكّ في صدور النهي عنه من المولى وعدمه يكون من الشبهات الموضوعيّة ، وحينئذ لا يصحّ التمسّك بهذا الحديث لإثبات إباحته ، لأنّه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وهو غير جائز. ـ

__________________

ـ ولا يخفى أيضا : أنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ ذهب إلى أنّ دلالة هذا الحديث على المطلوب أوضح من الكلّ. فرائد الاصول ٢ : ٤٣.

وأمّا الأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان :

فذهب المحقّق النائينيّ إلى عدم دلالته على المطلوب ، لكن لا لما أفاده المصنّف رحمه‌الله ، بل بلحاظ أنّ الاستدلال به يتوقّف على أن يكون المراد من الشيء في قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء» هو الشيء المجهول ، ولكنّ الظاهر من لفظ «شيء» هو الشيء بعنوانه الأوّلى ، فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة هو الإباحة حتّى يثبت المنع ، لا على أنّ كلّ شيء مجهول الحكم مباح ظاهرا حتّى يصل النهي عنه إلينا. أجود التقريرات ٢ : ١٨٢.

وذهب المحقّق العراقيّ أيضا إلى عدم دلالته على المطلوب ، حيث لم يستبعد أن يكون المراد بالورود مجرّد صدور النهي عن الشارع ، لا وصوله إلى المكلّف. نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٠.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فقد حاول إثبات دلالته على المدّعى بأحد وجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الورود وإن كان ظاهرا في الصدور ، إلّا أنّه لا بدّ من حمله على الوصول في المقام. وذلك لقرينة قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق» ، إذ الصدور لا يتلاءم الإطلاق مطلقا ، سواء كان المراد من الإطلاق هو الإباحة الشرعيّة الواقعيّة أو كان المراد منه الإباحة الشرعيّة الظاهريّة أو كان المراد منه الإباحة المالكيّة ـ بمعنى اللاحرج من قبل المولى في قبال المنع العقليّ ـ.

أمّا الإباحة الواقعيّة : فلأنّ إرادة الصدور من الورود تقتضي أن يكون معنى الحديث : «أنّ كلّ شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى». ومرجعه إمّا إلى بيان أنّ غير الحرام مباح ، وإمّا إلى عدم أخذ الحرمة في موضوع الإباحة ؛ فعلى الأوّل يلزم أن يكون بيانه لغوا ، لأنّه واضح يحتاج إلى بيان ؛ وعلى الثاني يلزم جعل عدم أحد الضدّين شرطا للضدّ الآخر ، وهو ممنوع ، فإنّهما متلازمان.

وأمّا الإباحة الظاهريّة : فلأنّ جعلها مغيّاة بعدم صدور النهي واقعا غير صحيح من وجوه :

الأوّل : أنّ موضوع الحكم الظاهريّ الشرعيّ هو الجهل بالحكم الواقعيّ وعدم وصوله إلى المكلّف ، فلا يرتفع إلّا بوصوله إليه ، وأمّا مجرّد صدوره من الشارع من دون الوصول إلى المكلّف فلا يرتفع الحكم الظاهريّ ، فلا يصحّ جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهريّة ، وإلّا لزم تخلّف الحكم عن موضوعه.

الثاني : أنّه إذا كان عدم صدور النهي موضوعا للإباحة الظاهريّة وكان مشكوك الحصول أيضا فلا بدّ من إثبات الإباحة الظاهريّة من التمسّك باستصحاب عدم الصدور ، وهو لا يجدي ، إمّا لكونه كافيا في إثبات الحكم الظاهريّ وإن لم يكن هذا الخبر موجودا ، ـ

لا يقال : نعم ، ولكن بضميمة أصالة العدم (١) لصحّ الاستدلال به وتمّ.

فإنّه يقال : وإن تمّ الاستدلال به بضميمتها ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه (٢) ، إلّا أنّه لا بعنوان أنّه مجهول الحرمة شرعا ، بل بعنوان أنّه ممّا لم يرد عنه النهي واقعا.

لا يقال : نعم ، ولكنّه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذلك العنوان.

__________________

ـ وإمّا لعدم صحّة التمسّك به.

الثالث : أنّ ظاهر الخبر ـ بناء على أن يكون المراد من الورود هو الصدور ـ جعل صدور النهي غاية رافعة للإباحة الظاهريّة ؛ وهو يرجع إلى فرض عدم الحرمة حدوثا ؛ ومقتضاه عدم الشكّ في الحرمة.

وأمّا الإباحة المالكيّة : فلأنّ إرادة الإباحة المالكيّة قبل الشرع ـ الّتي يحكم بها عقل كلّ عاقل ـ بعيد غير مناسب لمنصب الإمام عليه‌السلام المعدّ لتبليغ الأحكام.

وإذا ظهر عدم تلاؤم الإطلاق بجميع أقسامها مع إرادة الصدور من الورود فلا بدّ من حمل الورود على الورود المساوق لوصول الحكم إلى المكلّف وإرادة الإباحة الشرعيّة الظاهريّة من الإطلاق.

الوجه الثاني : أنّ الورود يكون ظاهرا فيما يساوق الوصول عرفا. وذلك لأنّه متعدّ بنفسه إلى المورود. فهناك بلحاظه وارد ومورود ، فيقال : «ورد الماء» و «ورد البلد». وليس المورود في المقام إلّا المكلّف. وعليه فيكون مفاد الرواية : «حتّى يرد المكلّف نهي» ، أي : حتّى يصل إلى المكلّف نهي. نهاية الدراية ٢ : ٤٥١ ـ ٤٥٦.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ أيضا ـ بعد ما ناقش في إفادات المحقّق الاصفهانيّ ـ إلى دلالة الحديث على البراءة مطلقا. بدعوى أنّ معنى قوله عليه‌السلام : «حتّى يرد نهي» أنّ هذا الإطلاق والإرسال باق إلى ورود النهي ؛ وليس المراد من الورود هو الصدور عن الشارع ، لانقطاع الوحي في زمان صدور الرواية. تهذيب الاصول ٢ : ٢٤٣ ـ ٢٤٩.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى دلالته على البراءة في خصوص الشبهات التحريميّة.

راجع مصباح الاصول ٢ : ٢٧٩.

(١) أي : أصالة عدم الورود ، بمعنى استصحاب عدم صدور النهي من الشارع.

(٢) عطف تفسير لقوله : «إباحة» ، أي : وإطلاق مجهول الحرمة. والأولى أن يقول : «يحكم بإطلاق مجهول الحرمة وإباحته» كي يكون قوله : «إباحته» تفسيرا للإطلاق.