درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۶: اصل برائت ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه قبل دو مطلب بیان شد:

۱. حدیث بزنطی از امام رضا شاهد بر این است که مقدار مواخذه و اثر ظاهری نیست و تمام الآثار در تقدیر است. در این حدیث آمده که فردی نزد حضرت آمد که من را اکراه کرده‌اند که زنم را طلاق دهم و اموالم را صدقه بدهم و عبدهایم را آزاد کنم، آیا این امور محقق می‌شود؟ حضرت فرمودند خیر بعد حدیث رفع را خواندن که پیامبر فرموده است رفع عن امتی ما اضطروا علیه و ما استکرهوا الیه و ما اخطئوا، الان امام رضا با این حدیث، صحت طلاق و ملکیت فقرا و حریت عبدها را برداشته‌اند که اینها مواخذه و اثر ظاهر نیست، پس معلوم می‌شود حدیث رفع تمام الآثار را بر می‌دارد. اذا لا واسطة له.

۲. عناوین در حدیث رفع، بر دو نوع است:

الف: بعضی عناوین اولیه است مثل حسد و طیره و وسوسه که آثار همین عناوین برداشته می‌شود.

ب: بعضی عناوین ثانویه است مثل شش فقره دیگر که آثار عناوین اولیه برداشته می‌شود. چون اگر آثار ثانویه را بردارد، لازمه‌اش این است که علت ثبوت، علت رفع باشد و اللازم باطل و الملزوم مثله.

اشکال: وجوب احتیاط اثر ما لا یعلمون است، یعنی حکمی که نمی‌دانید، اقتضاء وجوب احتیاط دارد و وجوب تحفظ، اثر خطا و نسیان است. حال با حفظ این نکته، اگر بگوئیم حدیث رفع، آثار اولیه را بر می‌دارد، لازمه‌اش این است که حدیث رفع وجوب احتیاط و تحفظ را بر می‌دارد، در حالی که حدیث رفع مطمئنا این را بر می‌دارد، پس معلوم است که حدیث رفع منحصرا آثار عناوین اولیه را بر نمی‌دارد.

جواب: صاحب کفایه جواب داده که وجوب احتیاط و تحفظ، اثر واقع است نه اثر وجوب احتیاط و وجوب تحفظ.

۳

حدیث حجب و بررسی آن

دومین روایت دال بر برائت، حدیث حجب است که ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنه. یعنی چیزی که خدا باعث شده است علم به آن نداشته باشید، برداشته شده است.

کیفیت استدلال: صغری: الزام مجهول، ما حجب الله علمه عن العباد است.

کبری: ما حجب الله علمه عن العباد مرفوع است در ظاهر.

نتیجه: پس الزام مجهول مرفوع است در ظاهر و این برائت است.

حرمت تتن که شک در آن است، ما حجب الله عمله عن العباد است که مرفوع است، پس الزام برداشته شده است.

اشکال: صاحب کفایه می‌فرمایند: احکام بر سه نوع است:

۱. احکام انشائیه‌ای که امر به تبلیغ آنها نشده است. مخالفت با این احکام بالاجماع عقاب ندارد.

این احکام، احکامی است که خداوند در واقع انشاء برای موضوعات کرده است و به انبیاء امر نکرده است به مردم برسانند، این احکام در مرحله انشاء باقی مانده است.

حال اگر کسی علم به این احکام پیدا کند و مخالفت با این احکام کند، عقاب ندارد. بله اگر اطاعت کرد تفضلا ثواب دارد.

۲. احکام انشائیه‌ای که امر به تبلیغ آنها شده است، ولی به خاطر ظالمین بر ما مخفی مانده است. بحث اصولی و اخباری در این نوع است.

۳. احکام انشائیه‌ای که امر به تبلیغ به آنها شده است و به ما رسیده است، عمل به این احکام واجب است.

با حفظ این نکته، الحاصل (دلالت حدیث بر برائت در نوع اول) لا یفید و المفید (دلالت حدیث بر برائت بر نوع دوم) لا یحصل.

۴

حدیث حل

روایت این است کل شیء لک الحلال حتی تعرف انه الحرام بعینه، این حدیث مسعدة بن صدقه بود.

کیفیت استدلال: محتوای حدیث این است که هر چه که علم به حرمت آن ندارید، حلال است ظاهرا.

نکته: این حدیث:

اولا: دلیل بر برائت در شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو می‌شود، چون عدم العلم عام است.

مثلا شرب تتن شک دارم که حرام است یا جایز است، پس علم به حرمت ندارم و باید گفت حلال است ظاهرا. حدیث حل شامل این می‌شود.

یا اگر فردی نمی‌دانست این مایع خمر است یا خل، در اینجا هم حلال است ظاهرا حدیث حل شاملش می‌شود.

پس حدیث حل شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو می‌شود.

ثانیا: این حدیث بدون توجیه شامل شبهه تحریمیه است و با دو توجیه شامل شبهه وجوبیه می‌شود:

الف: عدم القول بالفصل

ب: ارجاع شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه

شامل شبهه تحریمیه می‌شود چون حدیث می‌گوید هرچه که علم به حرمت نداری، حکم به حلیت کن و مورد حدیث، شبهه تحریمیه است اما در شبهه وجوبیه، با تو توجیه حدیث شامل می‌شود یکی اینکه بگوئیم این حدیث دلالت بر برائت در شبهه تحریمیه دارد و با قول به عدم فصل می‌گوئیم در شبهه وجوبیه هم برائت جاری است، چون کسی نیست که بگوید در وجوبیه برائت جاری نیست اما در تحریمیه جاری است. و یا اینکه بگوئیم شبهه وجوبیه به شبهه تحریمیه بر می‌گردد، چون واجب به چیزی گفته می‌شود که ترکش حرام است، حال من شک دارم دعا عند رویة الهلال واجب است یا خیر، یعنی شک دارم که ترکش حرام است یا خیر، پس حدیث حل شامل این می‌شود، به اینکه شک دارم ترک دعا مثلا حرام است یا خیر که حدیث می‌گوید حرام نیست پس ترک حلال است و از این معلوم می‌شود واجب نیست.

فافهم: شما گفتید شبهه وجوبیه غیر از شبهه تحریمیه است و لذا در مسائل بعدی برای هر کدام مسئله جدا باز می‌کنید، حال در اینجا به شبهه تحریمیه بر می‌گردانید و گویا یک شبهه است و این باطل است.

۵

حدیث سعه

در این حدیث دو گونه آمده: الناس فی سعةِ ما لا یعلمون، یعنی کلمه سعه، به ما لا یعلمون اضافه شده است. الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون، و ما، مای مصدریه زمانیه است و سعه به آن اضافه نشده است.

کیفیت استدلال: محتوای روایت این است که مردم نسبت به احکامی که نمی‌دانند در توسعه و آزادی هستند و معنای برائت هم همین است.

۶

تطبیق اشکال به حدیث حجب

إلّا أنّه (استدلال) ربما يشكل بمنع ظهوره (حدیث حجب) في وضع (به معنای رفع است چون با عن متعدی شده است) ما لا يعلم من التكليف (برائت)، بدعوى ظهوره (حدیث) في خصوص ما (احکامی که) تعلّقت عنايته (خداوند) تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه (احکام) لعدم أمر رسله (خداوند) بتبليغه (احکام)، (علت دعوی ظهوره:) حيث إنّه بدونه (منع خداوند از اطلاع عباد) لما صحّ إسناد الحجب إليه (خداوند) تعالى (و از اسناد حجب به خداوند معلوم می‌شود که خداوند مانع از اطلاع عباد است).

۷

تطبیق حدیث حل

ومنها: [حديث الحلّ]

قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه (شیء)...» الحديث. (نکته:) حيث دلّ على حلّيّة ما لم تعلم حرمته مطلقا، (توضیح مطلقا:) ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته (شیء).

وبعدم الفصل قطعا بين إباحته (عمل) وعدم وجوب الاحتياط فيه (عمل) وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة يتمّ المطلوب (برائت در شک در تکلیف مطلقا)؛ مع إمكان أن يقال: «ترك ما (عمل - دعا در زمان رویت هلال) احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال»، تأمّل (دلیل دوم درست نیست).

۸

تطبیق حدیث سعه

ومنها: [حديث السعة]

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «الناس في سعة ما لا يعلمون».

إلّا أنّه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف ، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلّقت عنايته تعالى بمنع اطّلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه ، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى (١).

ومنها : [حديث الحلّ]

قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ...» الحديث (٢). حيث دلّ على حلّيّة ما لم تعلم (٣) حرمته مطلقا (٤) ، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته.

__________________

ـ الثاني : أنّه يدلّ على أنّ كلّ حكم يكون المكلّف محجوبا عنه لا بتقصير منه ـ بل بالأسباب الخارجة عن قدرته ـ فهو مرفوع عنه.

(١) هذا الإشكال من الشيخ الأعظم الانصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤١. وتبعه على ذلك المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ٢ : ١٨١. وأوضحه المحقّق الاصفهانيّ ببيان آخر في نهاية الدراية ٢ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.

(٢) لا يخفى : أنّ الحديث لم يوجد بهذا النص في جوامع الأخبار ، بل هو مضمون روايات الحلّ ، وهي كثيرة :

منها : رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». وسائل الشيعة ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث١.

ومنها : رواية عبد الله بن سليمان ، قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن ... قال : «سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف بعينه فتدعه». وسائل الشيعة ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١.

ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ...». وسائل الشيعة ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) وفي بعض النسخ : «ما لم يعلم». والأولى ما أثبتناه.

(٤) سواء كان منشأ الجهل فقدان النص ـ كما في الشبهات الحكميّة ـ أو كان منشؤه الاشتباه في الامور الخارجيّة ـ كما في الشبهات الموضوعيّة ـ ، وسواء كانت الشبهة تحريميّة أم وجوبيّة. ـ

__________________

ـ ثمّ لا يخفى : أنّ الأعلام من المحقّقين من المعاصرين اختلفوا في دلالة الحديث على البراءة وعدمه. فمنهم من خالفه وذهب إلى اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة ، كالمحقّق النائينيّ والمحقّق الاصفهانيّ والسيّد الخوئيّ ؛ ومنهم من خالفه في موضع ووافقه فى موضع آخر ، كالمحقّق العراقيّ ؛ ومنهم من خالفه في جهة ووافقه في جهة اخرى ، كالسيّد الإمام الخمينيّ.

أمّا المحقّق النائينيّ : فأفاد ما حاصله : أنّ الحديث لا يدلّ على البراءة في الشبهة الحكميّة ، إذ فيه قرينتان تقتضيان اختصاصه بالشبهة الموضوعيّة :

إحداهما : كلمة «فيه» ـ أو «منه» على اختلاف النسخ ـ في قوله : «فيه حلال وحرام» ، فإنّها ظاهرة في الانقسام الفعليّ ، بمعنى كون الشيء بالفعل منقسما إلى الحلال والحرام ، بأن يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما واشتبه الحلال منه بالحرام ولم يعلم أنّ المشكوك فيه من القسم الحلال أو من الحرام ، كاللحم المشكوك كونه من الميتة أو المذكّى ، فإنّ اللحم بالفعل منقسم إلى ما يكون حلّا وما يكون حراما. وذلك لا يتصوّر إلّا في الشبهات الموضوعيّة كما مثّلنا. وأمّا الشبهات الحكميّة فلا تكون القسمة فيها فعليّة ، بل إنّما تكون القسمة فيها فرضيّة ، بمعنى احتمال الحرمة والحلّيّة ، فإنّ شرب التتن المشكوك حلّيّته وحرمته ليس له قسمان : قسم حلال وقسم حرام ، بل هو إمّا أن يكون حراما وإمّا أن يكون حلالا ، فلا يصحّ أن يقال : إنّ شرب التتن فيه حلال وحرام. فكلمة «فيه» ظاهرة في اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعيّة.

وثانيتهما : كلمة «بعينه» ، حيث قال : «حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» ، فإنّ معرفة الشيء بعينه إنّما يكون في الموضوعات الخارجيّة ، إذ لا يتصوّر العلم بالحرام لا بعينه في الشبهات الحكميّة ، ضرورة أنّه لا معنى لأن يقال : «حتّى تعرف الحكم بعينه». فوائد الاصول ٣ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤.

وصرّح المحقّق الاصفهانيّ باختصاصه بالشبهة الموضوعيّة بقرينة أنّ الإمام عليه‌السلام طبّق القضيّة الكلّيّة «كلّ شيء هو لك حلال ...» على الشبهة الموضوعيّة بقوله عليه‌السلام : «وذلك مثل ...». نهاية الدراية ٢ : ٤٤٩.

والمحقّق الخوئيّ تبع هذين العلمين وأفاد ما أفاداه. مصباح الاصول ٢ : ٢٧٣ ـ ٢٧٧.

وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف رحمه‌الله على ما في تقريرات درسه «نهاية الأفكار» وما في «مقالات الاصول» ، فإنّه تعرّض فيهما للقرينة الاولى من القرينتين اللتين ذكرهما المحقّق النائينيّ ودفع قرينيّتها بدعوى إمكان تصوّر الانقسام الفعليّ في الشبهات الحكميّة أيضا ، كما في كلّيّ اللحم ، فإنّا إذا علمنا بحلّيّة لحم نوع من الحيوان ـ كالغنم ـ فيحكم بحليّته ، وإذا علمنا بحرمة لحم نوع آخر من الحيوان ـ كالأرنب ـ فيحكم بحرمته ، وإذا شككنا ـ

وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه (١) وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة يتمّ المطلوب (٢) ؛ مع إمكان أن يقال : «ترك

__________________

ـ في لحم نوع ثالث من الحيوان ـ كالحمير ـ فيحكم بحلّيّته ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى هذا الحديث ، إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالا وحراما. نهاية الأفكار ٣ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، مقالات الاصول ٢ : ١٧٣.

ودفع أيضا قرينيّة القرينة الثانية الّتي ذكرهما المحقّق النائينيّ ، فقال في هامش فوائد الاصول : «معنى معرفة الحرام بعينه تشخيص الحرام من الحلال ، لا تشخيصه خارجا ، فلا قصور في شمول الحديث ـ لو لا الأمثلة في ذيلها ـ للشبهات الحكميّة. هذا مع إمكان حمل «بعينه» على بيان التأكيد لموضوع الحرمة وأنّه حقيقة معروضها ، لا أنّه من توابع المعروض ، فيرتفع حينئذ الإشكال رأسا». راجع هامش فوائد الاصول ٣ : ٣٦٤.

هذا كلّه بالنسبة إلى القرينتين اللّتين ذكرهما المحقّق النائينيّ. وأمّا القرينة الّتي ذكرها المحقّق الاصفهانيّ : فالظاهر من كلام المحقّق العراقيّ في هامش فوائد الاصول أنّه سلّم قرينيّتها ، لكن لا على اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة ، بل على عدم دلالة الحديث على البراءة ، فقال : «نعم ، العمدة في هذه الرواية الأمثلة الواقعة في ذيلها. والّذي يسهل الخطب أنّ هذه الأمثلة لا يناسب قاعدة الحلّيّة ، حتّى على اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة ، فلا بدّ من التفصّي عنها على كلا التقديرين ، كما لا يخفى». راجع هامش فوائد الاصول ٣ : ٣٦٤.

وبالجملة : فالمحقّق العراقيّ وافق المصنّف رحمه‌الله على ما في نهاية الأفكار ومقالات الاصول ، وخالفه على ما في هامش فوائد الاصول.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فوافق المصنّف رحمه‌الله في تعميم مدلول الحديث للشبهات الحكميّة ، لعدم قرينيّة قوله عليه‌السلام : «بعينه» على اختصاصه بالشبهات الموضوعيّة ، فإنّه تأكيد لقوله عليه‌السلام : «تعرف» ، ومفاده كناية عن وقوف المكلّف على الأحكام وقوفا علميّا. وخالفه في تعميمه للشبهات التحريميّة البدويّة ، بدعوى ظهور قوله عليه‌السلام : «بعينه» في مقابل المعلوم بالإجمال ، فيكون الحديث بعدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يعرف بعينه ـ أي تفصيلا ـ ، ويكون وزانه وزان قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» ، فإنّ مفاده الترخيص في التصرّف بالمال المختلط بالحرام.

وعليه فيكون الحديثان أجنبيّين عن الشبهات التحريميّة البدويّة. راجع تهذيب الاصول ٢ : ٢٤١ و ٣١٣ ، أنوار الهداية ٢ : ٧٢ ـ ٧٤.

(١) هذا الضمير وضمير «إباحته» راجعان إلى ما لم يعلم حرمته.

(٢) والأولى سوق العبارة هكذا : «يتمّ المطلوب بعدم الفصل بين إباحة الشيء المشكوك ـ

ما احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال» (١) ، تأمّل (٢).

ومنها : [حديث السعة]

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٣).

فهم في سعة ما لم يعلم أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته (٤) ؛ ومن الواضح أنّه

__________________

ـ حرمته وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وبين إباحة الشيء المشكوك وجوبه وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة».

(١) والحاصل : أنّ الحديث وإن كان بحسب ظهوره الأوّلي مختصّا بالشبهة التحريميّة ، إلّا أنّه يمكن تعميم الحكم للشبهة الوجوبيّة بأحد وجهين :

الأوّل : عدم الفصل قطعا بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة.

الثاني : أنّ ترك ما احتمل وجوبه محتمل الحرمة ، إذا الترك على تقدير الوجوب محرّم ، فيكون ترك الواجب المحتمل من مصاديق ما لم يعرف حرمته ، فيشمله الحديث ويحكم بحلّيّته.

(٢) قال المحقّق الاصفهانيّ : «وجهه أنّ كلّ حكم إيجابيّ أو تحريميّ لا ينحلّ إلى حكمين إيجابيّ وتحريميّ فعلا وتركا ، بل ترك الواجب ـ من حيث أنّه ترك الواجب ـ يستحقّ عليه العقاب ، لا أنّه حرام. وكذلك في طرف الحرام». نهاية الدراية ٢ : ٤٤٩.

(٣) لم أجد الحديث بهذا النص في جوامع الحديث.

نعم ، رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي هكذا : وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا». عوالى اللئالي ١ : ٤٢٤.

ورواه السكونيّ عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ذيل رواية السفرة المرويّة بألفاظ ثلاثة :

أحدها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة حتّى يعلموا» ، كما في وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٢ ، الباب ٢٣ من كتاب اللقطة ، الحديث ١.

وثانيها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا» ، كما في الجعفريّات : ٢٧.

وثالثها : قوله عليه‌السلام : «هم في سعة ما لم يعلموا» ، كما في نوادر الراونديّ : ٥٠.

(٤) إشارة إلى أنّ في الحديث وجهين :

الأوّل : أن تكون كلمة «ما» موصولة ، اضيفت إليها كلمة «سعة». وعليه يكون مفاد الحديث : «إنّ الناس في سعة الّذي لا يعلمون».