درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۵: اصل برائت ۵

 
۱

خطبه

۲

شاهد بر مقدر بودن رفع آثار

صحیحه بزنطی از امام رضا، شاهد بر این است که در حدیث رفع آثار مقدر است.

توضیح: امام به وسیله حدیث رفع، صحت طلاق و ملکیت فقرا و حریت عبید را برداشته است، این امور مواخذه نیستند و اثر ظاهر نیز نیستند، پس معلوم می‌شود که به وسیله حدیث رفع، آثار برداشته می‌شود (اذا لا واسطة).

در این حدیث آمده است که فردی آمد نزد حضرت که گفت من را مجبور کرده‌اند که زنم را طلاق بدهم و اموالم را صدقه بدهم و عبدهایم را آزاد کنم، آیا اینها واقع می‌شود؟ حضرت فرمودند خیر و بعد گفتند: رفع عن امتی ما استکرهوا علیه و ما لا یطیقون و ما اخطئوا.

حال امام رضا به واسطه حدیث رفع، صحت طلاق و ملکیت فقرا و حریت عبید را برداشته‌اند که هر سه حکم وضعی است.

حال امام در این حدیث، مواخذه را برنداشته است بلکه حکم وضعی برداشته است، پس این حدیث شاهد بر این می‌شود که آثار مقدر است، چون علماء می‌گویند در حدیث رفع، مواخذه در تقدیر است و عده‌ای می‌گویند اثر ظاهر برداشته است که امام رضا این دو را برنداشته است، پس آثار می‌ماند و باید گفت آثار در این حدیث برداشته شده است.

۳

مرفوع در حدیث رفع

عناوینی که در حدیث رفع آمده است، بر دو نوع است:

۱. بعضی از عناوین، اولیه است، مثل حسد و طیره و وسوسه. در این نوع، آثار عناوین اولیه برداشته می‌شود.

مثلا زید یک نعمتی دارد و بکر در دلش می‌گوید کاش نداشت، به این کار می‌گویند حسد که عنوان اولیه است و آثار خود این عنوان برداشت می‌شود مثل حرمت و...

۲. بعضی از عناوین، ثانویه است، مثل شش فقره دیگر، یعنی فعلی که از مکلف صادر می‌شود اول یک اسمی دارد و بعد عناوین شش گانه، عنوان دیگری است، مثلا فردی زیدی را می‌کشد خطائی که دو عنوان دارد: قتل؛ خطا، در این نوع، آثار عناوین اولیه برداشته می‌شود یعنی در مثال، آثار قتل برداشته می‌شود. چون:

صغری: اگر حدیث رفع، آثار عناوین ثانویه را بردارد، لازمه‌اش این است که علت الثبوت، علت الرفع باشد.

چون مثلا در مثال، اگر آثار عنوان ثانویه برداشته شود، لازمه‌اش این است که خطائی که عنوان برای ثبوت دیه بوده است، علت برای رفع دیه باشد که این باطل است و لازمه‌اش اجتماع نقیضین است چون خطا باعث این می‌شود که دیه هم ثابت شود و هم برداشته شود.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

اشکال و جواب

اشکال: وجوب احتیاط اثر ما لا یعلمون و وجوب تحفظ، اثر خطا و نسیان است، یعنی در حکمی که شک کردید، اثرش وجوب احتیاط است، یعنی این حکم، اقتضای احتیاط را توسط شارع داشت و این اثر ما لا یعلمون را داشت. یا در خطا و نسیان، شارع اگر می‌خواست می‌توانست تحفظ را واجب کند تا مکلف دچار خطا و نسیان نشود یا کم شود. پس وجوب احتیاط و وجوب تحفظ، اثر عنوان ثانوی هستند.

با حفظ این نکته:

صغری: اگر حدیث رفع، منحصرا آثار عناوین اولیه را بردارد، لازمه‌اش این است که با حدیث رفع، وجوب احتیاط و وجوب تحفظ برداشته نشود.

کبری: و اللازم باطل. بالضروره با حدیث رفع، وجوب احتیاط و وجوب تحفظ برداشته می‌شود.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب: صغری: وجوب احتیاط و وجوب تحفظ، آثار واقع در ظرف عدم العلم و در ظرف خطا و نسیان است.

کبری: و آثار واقع در ظرف عدم العلم و در ظرف خطا و نسیان، آثار عنوان ثانویه نیست.

نتیجه: وجوب احتیاط و وجوب تحفظ، آثار عنوان ثانوی نیست، پس رفع آن به وسیله حدیث رفع، بلا اشکال است.

نتیجه نهایی: حدیث رفع، دلیل بر برائت است مطلقا، یعنی در شک در تکلیف چه در شک در تحریم و چه در شک در وجوب و چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوع، برائت جاری می‌شود.

۵

روایت دوم: حدیث حجب

حدیث حجب: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

چیزیهایی که دانستن آنها را خداوند پنهان کرده است، برداشته شده است.

کیفیت استدلال: صغری: الزام مجهول، ما حجب الله علمه عن العباد است.

کبری: و ما حجب الله علمه عن العباد مرفوع است.

نتیجه: الزام مجهول مرفوع است.

این حدیث هم دلیل بر برائت است.

۶

تطبیق شاهد بر مقدر بودن رفع آثار

كما استشهد الإمام عليه‌السلام بمثل هذا الخبر (حدیث رفع) في رفع ما استكره عليه (بیان «ما»:) من الطلاق والصدقة والعتاق.

۷

تطبیق مرفوع در حدیث رفع

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ المرفوع في «ما اضطرّ إليه» وغيره (ما اضطر الیه که شش چیز است) (بیان غیر:) ممّا اُخذ بعنوانه («ما») الثانويّ إنّما هو (مرفوع) الآثار المترتّبة عليه (ما اضطر الیه و غیره) بعنوانه (ما اضطر الیه و غیره) الأوّليّ، (دلیل ان المرفوع...:) ضرورة أنّ الظاهر (ظاهر حدیث) أنّ هذه العناوين (عناوین ثانویه) صارت موجبة للرفع (رفع آثار عناوین ثانویه)، والموضوع للأثر مستدع لوضعه (اثر)، فكيف يكون (موضوع) موجبا لرفعه (اثر)؟! .

۸

تطبیق اشکال و جواب

لا يقال: كيف (چگونه مرفوع آثار عناوین اولیه است)! وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين (عناوین ثانویه) بعينها (عناوین) و (واو تفسیر است) باقتضاء (خود این عناوین اقتضا دارند که احتیاط جعل شود) نفسها (عناوین).

فإنّه يقال: بل إنّما يكون (ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ) باقتضاء الواقع في موردها (عناوین ثانویه)، ضرورة أنّ الاهتمام به (واقع) يوجب إيجابهما (احتیاط و تحفظ)، لئلّا يفوت على المكلّف، كما لا يخفى.

۹

تطبیق روایت دوم: حدیث حجب

ومنها: حديث الحجب.

وقد انقدح تقريب الاستدلال به (حدیث حجب) ممّا ذكرنا في حديث الرفع.

تقدير الآثار ، أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنّه ليس «ما اضطرّوا وما استكرهوا ...» ـ إلى آخر التسعة ـ بمرفوع حقيقة. نعم ، لو كان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين لا بدّ أيضا.

ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة (١) بعد وضوح أنّ المقدّر في غير واحد غيرها (٢) ؛ فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها ، أو تمام آثارها الّتي تقتضي المنّة رفعها. كما أنّ ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازا هو هذا (٣) ، كما لا يخفى. فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفيّ أو وضعيّ كان في رفعه منّة على الامّة (٤) ؛ كما استشهد الإمام عليه‌السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق (٥).

__________________

(١) وهذا أيضا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استظهر أن يكون المقدّر في الكلّ خصوص المؤاخذة ، فقال : «وأن يقدّر المؤاخذة في الكلّ. وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد. فإذا اريد من (الخطاء) و (النسيان) و (ما اكرهوا عليه) و (ما اضطرّوا إليه) المؤاخذة على أنفسها كان الظاهر في (ما لا يعلمون) ذلك أيضا». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.

فأورد عليه المصنّف قدس‌سره بأنّه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة في جميع الفقرات ، إذ المقدّر في بعضها ـ بقرينة استشهاد الإمام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والعتاق ـ هو الحكم الوضعيّ من طلاق الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقراء ، فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها أو جميع الآثار.

(٢) أي : غير المؤاخذة.

(٣) أي : كما أنّه لو لم نقدّر في الحديث شيئا بل التزمنا بأنّ إسناد الرفع إلى كلّ واحد من التسعة مجاز بلحاظ الآثار ، يلزم أن يكون الإسناد المجازيّ إلى التسعة بلحاظ الأثر الظاهر أو جميع الآثار ، لا بلحاظ رفع خصوص المؤاخذة.

(٤) فيعتبر في شمول حديث الرفع أن يكون في رفع المرفوع منّة على الامّة ، فلا يرتفع به ضمان الإتلاف المتحقّق بالاضطرار أو الإكراه ، لأنّ في رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك ؛ ولا يرفع به صحّة بيع المضطرّ ، فإنّ رفعها خلاف الامتنان.

(٥) عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه‌السلام : ـ

ثمّ لا يذهب عليك : أنّ المرفوع في «ما اضطرّ إليه» وغيره ممّا اخذ بعنوانه الثانويّ إنّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّليّ ، ضرورة أنّ الظاهر أنّ هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر مستدع لوضعه ، فكيف يكون موجبا لرفعه؟! (١).

__________________

ـ «لا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا». المحاسن ٢ : ٣٣٩ ؛ وسائل الشيعة ١٦ : ١٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب الأيمان ، الحديث ١٢.

ولا يخفي : أنّ ما أورد المصنّف رحمه‌الله على الشيخ ـ من ظهور استشهاد الإمام عليه‌السلام في رفع جميع الآثار أو الأثر الظاهر ـ قد استدركه الشيخ الأعظم نفسه أيضا ، فقال : «نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الامّة بخصوص المؤاخذة ...» ، ولكن رجع عنه بقوله : «لكن النبويّ المحكيّ في كلام الإمام عليه‌السلام مختصّ بثلاثة من التسعة ، فلعلّ نفي جميع الآثار مختصّ بها ، فتأمّل». فرائد الاصول ٢ : ٢٩.

ولا يخفي أيضا : أنّ ما أفاده المصنّف رحمه‌الله في المقام ـ من دعوى عدم الوجه لتقدير خصوص المؤاخذة ـ ينافي ما أفاده في حاشية الرسائل ـ من دعوى إمكان تصحيح تقدير خصوص المؤاخذة ـ ، حيث أورد على ذلك الاستظهار بقوله : «ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة ، كما في الطلاق والصدقة والعتاق ، فإنّها مستتبعة إيّاها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطي في المطلّقة ومطلق التصرّف في الصدقة والعتاق». حاشية الرسائل : ١١٦ ـ ١١٧.

(١) توضيحه : أنّ الحكم الثابت للموضوع تارة يكون ثابتا له بوصف العمد أو الذكر أو الاختيار ، كوجوب الكفّارة المترتّب على الإفطار العمديّ ؛ واخرى يكون ثابتا له بوصف الخطأ أو النسيان أو الاضطرار أو الإكراه ، كوجوب الكفّارة الثابت للقتل خطأ ، ووجوب سجدتي السهو الثابت لترك بعض أجزاء الصلاة نسيانا ؛ وثالثة يكون ثابتا له بما هو وبعنوانه الأوّلي ، لا بوصف العمد أو الذكر أو الاختيار ، ولا بوصف النسيان أو الخطأ أو الاضطرار أو الإكراه ، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصوم وغيرهما من الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة.

وذهب المصنّف رحمه‌الله ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٣٢ ـ إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة قطع النظر عن طروء صفة الاضطرار أو الخطأ أو النسيان أو الإكراه ، فهذه الأوصاف رافعة للأحكام الثابتة لها بعناوينها الأوّليّة ، لا ما كان ثابتا لها بعد طروء العناوين الثانويّة.

أمّا الأحكام الثابتة لها بوصف العمد أو الذكر أو الاختيار : فلأنّها ترتفع قهرا بانتفاء موضوعها ، من دون حاجة إلى حديث الرفع ، ضرورة أنّه إذا كان موضوع الحكم مقيّدا ـ

لا يقال : كيف! وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفّظ في الخطأ والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين (١) بعينها وباقتضاء نفسها (٢).

__________________

ـ بقيد العمد ـ مثلا ـ ينتفي ذلك الموضوع بانتفاء قيده ، وينتفي الحكم أيضا بانتفاء موضوعه قهرا ، فمع الخطأ وعدم العمد يرتفع الحكم بنفسه ، ولا حاجة في ارتفاعه إلى التمسّك بحديث الرفع.

وأمّا الأحكام الثابتة للموضوعات بوصف النسيان أو الخطأ أو الاضطرار أو الإكراه : فلا يتكفّلها حديث الرفع ، لأنّ الظاهر من حديث الرفع أنّ هذه العناوين الثانويّة موجبة لرفع الحكم عن الموضوع ، وهو ـ أي رفع الحكم ـ يتفرّع على ثبوت الحكم المرفوع للموضوع قبل طروء هذه العناوين كي يكون طروّها له موجبا لرفعه.

وأمّا الحكم الثابت له بالعناوين الثانويّة ـ بمعنى أنّ هذه العناوين موجبة لثبوته للموضوع ـ : فلا يعقل ارتفاعه بحديث الرفع ، لاستلزامه أن يكون العنوان الواحد ـ كعنوان «المضطرّ إليه» ـ مقتضيا لعدم الحكم ومقتضيا لثبوته في آن واحد ، وهو من اجتماع المتنافيين. فليس حديث الرفع ظاهرا في رفع الحكم الثابت للموضوع بالعنوان الثانويّ ، بل هو ظاهر في رفع الحكم الثابت له بعنوانه الأوّليّ لأجل طروء هذه العناوين الثانويّة.

وهذا المطلب ذكره المحقّقان النائينيّ والعراقيّ بالبيان المذكور ملخّصا. فوائد الاصول ٣ : ٣٤٨ ، نهاية الأفكار ٣ : ٢١٣.

وأوضحه المحقّق الاصفهانيّ ببيان آخر. وهو : أنّ حديث الرفع ورد مورد الامتنان ، وهذا يقتضي أن تكون الجهات الموجبة للامتنان ـ برفع الأحكام والآثار ـ نفس هذه العناوين المأخوذة في الخبر من الجهل والنسيان والاضطرار وغيرها ، فإذا كانت هذه العناوين مقتضية لرفع تلك الأحكام فلا محالة ليست بما هي مقتضية لثبوتها ، إذ لا يعقل أن يكون العنوان الواحد مقتضيا لطرفي النقيض. نهاية الدراية ٢ : ٤٤٢.

(١) أي : العناوين الثانويّة من الجهل والخطأ والنسيان.

(٢) توضيح الإشكال : أنّه لا شكّ أنّ إيجاب الاحتياط ليس من آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ ، بل هو من آثاره بعنوانه الثانويّ ـ أي كون الموضوع مجهول الحكم ـ ؛ وكذا إيجاب التحفّظ ليس من آثار الموضوع بعنوانه الأوّلي ، بل هو من آثار الخطأ والنسيان. وما ذكرتم من أنّ حديث الرفع إنّما يرفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّلى ، لا آثاره بعنوانه الثانويّ ، يقتضي أن لا يرفع إيجاب الاحتياط وإيجاب التحفّظ ، إذ هما ليسا من آثار الموضوع بعنوانه الأوّلى ، بل هما من آثاره بعنوانه الثانويّ ـ أي الجهل والخطأ والنسيان ـ ، مع أنّ حديث الرفع يرفع إيجاب الاحتياط والتحفّظ ، كما لا يخفى. ـ

فإنّه يقال : بل إنّما يكون باقتضاء الواقع في موردها ، ضرورة أنّ الاهتمام به يوجب إيجابهما ، لئلّا يفوت على المكلّف ، كما لا يخفى (١).

__________________

ـ وبتعبير آخر : أنّ لكم دعويين متناقضين :

الاولى : أنّ حديث الرفع إنّما يدلّ على رفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّليّ. وهذا يقتضي عدم دلالته على رفع إيجاب الاحتياط في الموضوع المجهول حكمه الواقعيّ ، لأنّ إيجاب الاحتياط من آثار الموضوع بعنوانه الثانويّ ـ وهو كونه مجهول الحكم ـ.

الثانية : أنّ حديث الرفع يدلّ على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل ظاهرا ، ولمّا كان ثبوت التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل مقتضيا لإيجاب الاحتياط فيقتضي رفعه في ظرف الجهل ارتفاع إيجاب الاحتياط. وعليه فالدليل على رفع التكليف الواقعيّ دليل على رفع إيجاب الاحتياط. فإذا حديث الرفع يدلّ على رفع إيجاب الاحتياط الّذي كان ثابتا للموضوع بعنوانه الثانويّ. وكذا الكلام في إيجاب التحفّظ.

ومعلوم أنّ الدعوى الثانية تنافي الدعوى الاولى.

وبالجملة : أنّ الدعوى الثانية دليل واضح على عدم صحّة الدعوى الاولى ، فلا يخصّ حديث الرفع برفع آثار الموضوع بعنوانه الأوّلى ، بل يرفع آثاره بعنوانه الثانويّ أيضا.

(١) توضيحه : أنّ إيجاب الاحتياط ليس من آثار الجهل بالتكليف كي يقال : «أنّه من آثار الموضوع بعنوانه الثانويّ» ، بل هو من آثار ثبوت التكليف الواقعيّ الناشئ عن ثبوت المصلحة في متعلّقه ، فإنّ اهتمام الشارع به وعدم رضائه بتركه حتّى في ظرف الجهل به يوجب إيجاب الاحتياط لئلّا تفوت المصلحة على المكلّف. فإذا دلّ دليل على رفع التكليف الواقعيّ في ظرف الجهل ظاهرا ، دلّ على عدم اهتمام الشارع به في ظرف الجهل ورضائه بتركه في الحال ، فيدلّ على رفع إيجاب الاحتياط الّذي يقتضيه ثبوت التكليف في عالم الواقع وعدم رضاء الشارع بتركه حتّى في حال الجهل. وكذا الحال في إيجاب التحفّظ.

وعليه يرجع الضمير في قوله : «في موردها» إلى الجهل والخطأ والنسيان. وفي قوله : «يوجب إيجابهما» إلى الاحتياط والتحفّظ.

تتمّة :

لا يخفى : أنّ في المقام مباحث أخر حول دلالة حديث الرفع ، لم يتعرّض لها المصنّف رحمه‌الله هنا. فنشير إليها إجمالا.

منها : أنّ حديث الرفع هل يشمل الامور العدميّة أم يشمل الوجوديّات فقط؟ مثلا : لو نذر شخص أن يشرب من ماء دجلة فاكره على الترك أو اضطرّ إليه أو نسى أن يشرب ـ وقلنا بعدم اختصاص الكفّارة بصورة تعمّد الحنث ـ هل يمكن التمسّك بحديث الرفع وإثبات ـ

ومنها : حديث الحجب (١).

__________________

ـ عدم وجوب الكفّارة أم لا؟.

ذهب المحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ إلى الأوّل. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٩ ، وتهذيب الاصول ٢ : ١٥٩.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى الثاني معلّلا بأنّ ظاهر الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فوائد الاصول ٣ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.

ومنها : أنّه لا شكّ في شمول الحديث للأحكام الاستقلاليّة ، فيرفع وجوب الإمساك على الصائم لو اكره على تركه أو اضطرّ إليه أو نسيه ، ويرفع حرمة شرب الخمر فيما اكره على شربه أو اضطرّ إليه أو شربه نسيانا. إنّما الكلام في الأحكام الضمنيّة ـ كما لو اضطرّ المكلّف إلى ترك بعض أجزاء الصلاة أو اكره عليه أو نسي جزئيّته فتركه ـ فهل يشملها حديث الرفع فيرفع التكليف الضمنيّ المتعلّق بالجزء أو الشرط أم لا يشملها؟

ذهب بعضهم إلى الأوّل ، وبعض آخر إلى الثاني ، وبعض آخر إلى التفصيل. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٢١٧ ، فوائد الاصول ٣ : ٣٥٣ ، أنوار الهداية ٢ : ٥٣ ـ ٦١ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

ومنها : أنّ حديث الرفع هل يشمل الأحكام الوضعيّة كما يشمل الأحكام التكيفيّة أم لا؟ فبناء على الشمول يرفع وجوب الكفّارة على المكلّف فيما إذا اضطرّ إلى الإفطار في نهار شهر رمضان كما يرفع حرمة الإفطار. وبناء على عدم الشمول إنّما يرفع حرمة الإفطار ولا يرفع وجوب الكفّارة.

والأكثر على الأوّل.

ومنها : أنّه هل يشمل موارد سوء الاختيار أم لا؟ ذهب المحقّق العراقيّ إلى الثاني. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٨.

ومنها : أنّ حديث الرفع هل يشمل جميع موارد الجهالة ـ من الجهالة تقصيرا وقصورا ، والجهالة قبل الفحص وبعده ـ أم يشمل خصوص بعض الموارد؟

ومنها : أنّ الحديث هل يختصّ بموارد الشكّ في التكاليف الإلزاميّة أم يعمّ موارد الشكّ في التكاليف غير الإلزاميّة؟

هذه أهمّ المباحث المتعلّقة بحديث الرفع. وتوضيح ما أفاده الأعلام حول هذه المباحث من الأقوال والمناقشات يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده. وعلى الطالب المحقّق أن يراجع عنه تقريرات بعض المعاصرين ، فراجع فوائد الاصول ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٦٢ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٢٠٩ ـ ٢٢٦ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢٥٧ ـ ٢٧١ ، وأنوار الهداية ٢ : ٣٣ ـ ٦٩.

(١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». التوحيد : ٤١٣ ؛ ـ

وقد انقدح تقريب الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع (١).

__________________

ـ وسائل الشيعة ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

ورواه في الكافي هكذا : «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع منهم». الكافي ١ : ١٦٤.

وفي بعض الكتب : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، حتّى يعرّفوه». تحف العقول: ٣٦٥ ، بحار الأنوار ٧٥ : ٢٤٨.

(١) لا يخفى : أنّ تقريب الاستدلال به يتوقّف على بيان المراد من مفردات الحديث. وهي ثلاثة :

١ ـ «ما» ، فإنّ المحتمل في المراد به في قوله : «ما حجب» وجوه :

الأوّل : أن يكون المراد به كلّ حكم أو موضوع ذي حكم ، لعموم الموصول. وهذا ظاهر كلام المصنّفرحمه‌الله. وذهب إليه السيّد المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٢٧١.

الثاني : أن يكون المراد به ـ بقرينة إسناد الحجب إلى الله تعالى ـ خصوص الحكم الشرعيّ ، فإنّ استناد الحجب إليه يختصّ بالأحكام الّتي كان رفع الجهل عنها من مقتضيات تكليفه تعالى. وهذا ما احتمله المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار : ٢٢٦.

الثالث : أن يكون المراد بالموصول بعض الموضوعات الخارجيّة الّتي تقتضي المصلحة عدم علم العباد بها ، كوقت ظهور الإمام الثاني عشر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وقيام الساعة والقيامة وليلة القدر وغيرها. والدليل عليه أنّه سبحانه لم يحجب شيئا من الأحكام الشرعيّة على العباد ، بل بيّنها جميعا ، كما هو مقتضى إكمال الدين وإتمام النعمة.

الرابع : أن يكون المراد خصوص الحكم الوجوبيّ ، فيختصّ الحديث بالشبهة الوجوبيّة ، بقرينة قوله : «موضوع عنهم» ، فإنّ الواجب هو الفعل الثابت القابل للرفع ، وأمّا الحرام فالمكلّف مزجور عنه ، لا أنّه ثابت عليه. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الحرّ العامليّ في وسائل الشيعة ١٨ : ١١٩ ـ ١٢٠.

الخامس : أن يكون المراد بالموصول من كان محجوبا عن الحكم ، كما أنّ المراد من الموصول في قوله : «رفع ما لا يعلمون» كلّ من لا يعلم الحكم ، فإنّ الظاهر من قوله : «موضوع عنهم» أنّ الحكم المجهول المجعول بحسب الواقع موضوع عن الجاهل. وهذا ما اختاره السيّد الإمام الخمينيّ في أنوار الهداية ٢ : ٧٠ ـ ٧١ وتهذيب الاصول ٢ : ٢٣٧.

٢ ـ «حجب الله علمه» ، إنّ الحجب في اللغة هو الستر أو المنع. والمراد منه في الحديث أحد الوجهين:

الأوّل : أن يكون المراد أنّ الله لم يبيّن الحكم أو الموضوع للعباد ، ولم يأمر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الأئمّة عليه‌السلام بتبليغه إليهم ، لبعض المصالح. وهذا ما استظهره الشيخ الأنصاريّ بقرينة إسناد الحجب إلى الله تعالى. فرائد الاصول ٢ : ٤١. ـ