درس کفایة الاصول - نواهی

جلسه ۱۰۴: عام و خاص ۲۲

 
۱

خطبه

۲

جزوه ادامه دو قول و بررسی آن

۲. مخاطب نبی است. طبق این نظریه اولا ادوات در خطاب انشائی استعمال شده‌اند، نه حقیقی. چون شرط خطاب حقیقی این است که المقصود بالخطاب، الموجه الیه الکلام باشد که این شرط طبق این نظریه منتفی است.

ثانیا حکم تعمیم دارد و شامل همه می‌شود.

۳

جزوه ثمره اول

ثمره ۱: اگر خطابات قرآن شامل معدومین بشود، ظهور خطابات حجت برای آنها است و الا فلا.

جواب مصنف: این ثمره مبتنی بر دو مقدمه است:

۱. ظواهر برای مقصودین بالافهام حجت است نه مطلقا و الا اگر ظواهر مطلقا حجت باشد، در این صورت ظواهر برای معدومین حجت است، چه خطابات شاملشان بشود چه نشود، یعنی حجیت ظواهر نسبت به معدومین ثمره شمول خطاب به آنها نیست.

۲. غیر حاضرین مقصودین بالافهام در خطابات قرآن نیستند، و الا اگر غیر حاضرین مقصودین بالافهام باشند، خطاب در حق معدومین حجت است، چه خطابات شاملشان بشود و چه نشود.

ولی هر دو مقدمه باطل است، چون اولا ظواهر مطلقا حجت است و ظاهرا غیر حاضرین هم مقصودین بالافهام هستند، چون مکلف به تکلیف حاضرین می‌باشند.

نتیجه: ثمره اول باطل است.

۴

جزوه ثمره دوم

ثمره ۲: در خطابات دو نظریه است:

الف: خطابات شامل معدومین حین الخطاب است، طبق این نظریه، تمسک به اطلاق خطاب برای ثبوت احکام برای معدومین صحیح است.

اگرچه معدومین با موجودین اتحاد در صنف ندارند از حیث معاصریت با نبی اکرم.

ب: خطابات شامل معدومین حین الخطاب نیست، طبق این نظریه، تمسک صحیح نیست. چون خطاب شاملشان نیست و دلیل اشتراک چون دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ می‌شود و قدر متیقن اتحاد در صنف است که معدومین فاقد آن هستند، لذا دلیلی برای اثبات احکام برای معدومین نیست.

جواب: بنا بر عدم شمول خطاب، در حق معدومین تمسک به اطلاق خطاب صحیح نیست ولی در حق حاضرین تمسک صحیح است، با این توضیح که با تمسک به اطلاق خطاب، قید معاصرین با رسول خدا در حق حاضرین برداشته می‌شود، آنگاه حاضرین با معدومین متحد در صنف خواهند شد، سپس با ادله اشتراک، حکم برای معدومین ثابت می‌شود، پس عدم تمسک به ادله اشتراک درباره معدومین صحیح نیست.

۵

اشکال سوم و بررسی آن بر جواب ثمره دوم

اشکال: برای سرایت حکم حاضرین به معدومین، دلیل اشتراک احکام فقط کافی است و نیاز به چهار مرحله نیست (اول درباره حاضرین تمسک به اطلاق می‌شود و بعد با این قید معاصریت با نبی اکرم برداشته شد و بعد اتحاد با صنف را ثابت کردیم که هر دو معاصر با نبی نیستند و بعد سراغ ادله اشتراک رفتیم).

جواب: دلیل اشتراک، دلیل لبی است که به قدر متیقن تمسک می‌شود که قدر متیقن کسانی هستند که با حاضرین هم صنف هستند و آن، غائبین می‌شود که این با تمسک به اطلاق ثابت می‌شود و در مورد حاضرین قید معاصریت با نبی دخالت در حکم ندارد و اگر رسول خدا هم شهید شوند، حکم برای حاضرین هم ثابت است و هم صنف می‌باشد و نسبت به همه به ادله اشتراک تمسک می‌شود.

حال صاحب کفایه می‌فرمایند ثمره دوم مورد قبول نیست و ثمره اول با دو مقدمه‌ای که گفتیم و آنها را قبول کنیم، مورد قبول واقع می‌شود.

۶

تطبیق اشکال سوم و بررسی آن بر جواب ثمره دوم

ودليل الاشتراك (اشتراک احکام بین حاضرین و غیرهم) إنّما يجدي (دلیل اشتراک) في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين (اشتراک) فيما لم يكونوا (مشافهین) مختصّين بخصوص عنوان (معاصر النبی) لو لم يكونوا (مشافهین) معنونين به (عنوان) لشكّ في شمولها (تکالیف) لهم أيضا (مثل شک در ثبوت تکالیف برای معدومین). فلو لا الإطلاق (خطاب نسبت به حاضرین) و (عطف مسبب بر سبب است) إثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك. ومعه (اطلاق) كان الحكم يعمّ غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم (مشافهین)، فتأمّل جيّدا.

فتلخّص: أنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قصد إفهامه («من») مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، وقد حقّق عدم الاختصاص (عدم اختصاص حجیت ظواهر) به (من قصد افهامه) في غير المقام (ما نحن فیه)، وأشير إلى منع كونهم (غیر مشافهین) غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام (رد ثمره اول).

۷

تعقیب عام به ضمیری که برخی از افراد بر می‌گردد

گاهی مولا یک عامی را می‌گوید بعد حکمی را برای آن ثابت می‌کند و بعد ضمیری می‌آید که با قرائن خارجیه ثابت شده این به برخی از افراد عام بر می‌گردد و بعد حکمی می‌آید که به این بعض بر می‌گردد، در اینجا سوال این است که آیا این برگشت ضمیر موجب تخصیص عام است یا خیر که اگر موجب تخصیص است باید گفته شود مراد از عام، بعض الافراد است و این حکم بعد از عام آمده است مال این بعض می‌شود.

در این مسئله سه نظریه است: می‌شود و نمی‌شود و توقف.

مثلا در آیه می‌گوید و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن، اول یک عام آمده که مطلقات باشد و شامل طلاق رجعی و بائن هر دو می‌شود، بعد یک حکم آمده که باید عده نگه دارند و شوهران ایشان سزوار است در ایام عده برگردند. ضمیر هن با قرائن خارجیه به همه مطلقات نمی‌خورد و فقط به رجعی بر می‌گردد و در بائن شوهر حق برگشت ندارند.

حال اگر این برگشت ضمیر، باعث تخصیص عام شود، باید گفت که حکم بعد از عام مخصوص رجعی است.

صاحب کفایه می‌گوید امر دائر بین دو تصرف است:

۱. تصرف در ظهور عام در عموم، در این صورت مراد از مطلقات، رجعیات است و ضمیر به آن برگشته و مشکلی نیست.

۲. تصرف در ضمیر کنیم و عام در عمومش باقی است و تصرف در ضمیر کنیم به نحو مجاز در کلمه که بگوئیم مراد از مطلقات همه است ولی ضمیر به قسمتی از معنای مرجعش می‌خورد که رجعی است و یا تصرف در ضمیر کنیم به نحو مجاز در اسناد که ضمیر به همه مطلقات می‌خورد اما بگوئیم اسناد احق به بعولتهن، مجازی عقلی است، یعنی احق مال شوهران زنان رجعی است.

۸

تطبیق تعقیب عام به ضمیری که برخی از افراد بر می‌گردد

فصل

[تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده]

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده (عام) يوجب (تعقب) تخصيصه (عام) به (رجوع ضمیر) أو لا؟ فيه (ایجاب تخصیص) خلاف بين الأعلام.

وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع (قید برای هر دو است چه در یک کلام باشند چه در دو کلام) استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ إلى قوله ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ﴾. وأمّا ما إذا كان (وقوع ضمیر بعد از عام) مثل «والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فلا شبهة في تخصيصه (عام) به (رجوع ضمیر).

والتحقيق أن يقال: إنّه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في ناحية الضمير ـ إمّا بإرجاعه (ضمیر) إلى بعض ما هو المراد من مرجعه (ضمیر)، أو إلى تمامه (عام) مع التوسّع في الإسناد، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا ـ

وليس المراد بالاتّحاد في الصنف إلّا الاتّحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام ، لا الاتّحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيّام ، وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلا عن المعدومين ـ حكم من الأحكام.

ودليل الاشتراك إنّما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصّين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به (١) لشكّ في شمولها لهم أيضا. فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك. ومعه كان الحكم يعمّ غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم ، فتأمّل جيّدا (٢).

__________________

(١) وفي بعض النسخ ـ على ما ذكره المحشّي المشكينيّ ـ : «ولو كانوا معنونين به». وما في المتن موافق لما بأيدينا من النسخ. وسيأتي الفرق بين العبارتين.

(٢) ولعلّ الوجه في الأمر بالتأمّل ما في العبارة من الغموض. فيحتاج إلى الإيضاح. فنقول : غرض المصنّف رحمه‌الله من قوله : «لا يذهب عليك» إلى هنا هو المناقشة في الثمرة الثانية المنسوبة إلى العلّامة البهبهانيّ.

أمّا الثمرة ، فحاصلها : أنّ ثمرة القول بالعموم هي التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الحكم الشرعيّ للغائبين والمعدومين. وثمرة القول بالاختصاص هي عدم صحّة التمسّك بالإطلاق ، لأنّ الحكم حينئذ مختصّ بالحاضرين في المجلس ، وعليه لا بدّ في إثبات الحكم لغير الحاضرين من التمسّك بالدليل اللبّيّ ـ أي الإجماع ـ الّذي يدلّ على اشتراك المعدومين والمشافهين في التكليف فيما إذا كانوا متّحدين معهم في الصنف.

وأمّا المناقشة ، فتوضيحها : أنّ ما ذكره من ثمرة القول بالاختصاص ـ من عدم صحّة ـ التمسّك بالإطلاق ـ مخدوش من وجهين :

أوّلا : أنّه بناء على الاختصاص يكون الملاك في ثبوت الأحكام الصادرة ـ خطابا للحاضرين ـ للغائبين والمعدومين هو اتّحادهم مع الحاضرين في الصنف. والتحقيق أنّهم متّحدون معهم في الصنف ، حيث لا خصوصيّة للحاضرين بالنسبة إلى غيرهم توجب اختصاص الحكم بهم. وأمّا بعض الخصوصيّات الّذي كان البالغ في زماننا فاقدا له ممّا كان المشافهون واجدين له ـ كحضور النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليه‌السلام ـ فهو وإن كان محتمل الدخل في الحكم ، إلّا أنّ إطلاق الخطاب وعدم تقييده بتلك الخصوصيّة يقتضي عدم دخلها في الحكم ـ

__________________

ـ وعمومه لكلّ من المشافهين والمعدومين. فإذن يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الاتّحاد الّذي هو الملاك في ثبوت الأحكام لغير المشافهين ، من دون احتياج إلى التمسّك بقاعدة الاشتراك ، كما يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب على القول بالعموم. فلا فرق بين القولين.

هذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «إنّه يمكن إثبات الاتّحاد ... من دون التقييد به».

إن قلت : لا يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الاتّحاد بعد البناء على اختصاص الخطاب بالحاضرين. وذلك لأنّ من مقدّمات الإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينيّة ، واتّصاف الحاضرين ببعض الخصوصيّات ـ كحضور المعصوم عليه‌السلام ـ يصلح لأن يكون قرينة على التقييد ، فلا يتمّ الإطلاق كي يمكن إثبات الاتّحاد بالتمسّك به.

قلت : إنّ ما يحتمل دخله في الحكم ـ ممّا كان المشافهون واجدين له ـ قسمان :

الأوّل : ما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان ، وهو الأوصاف المفارقة ، كالفقر والغنى والحضور عند المعصومعليه‌السلام. ولا شكّ أنّه لو كانت هذه الأوصاف دخيلة في الحكم كان على المتكلّم بيانه بنصب قرينة دالّة على التقييد ، وإلّا لأخلّ بغرضه ، نظرا إلى انفكاك الوصف عن الموضوع. فلا يجوز له إطلاق الخطاب وإرادة المقيّد بها ، بل ترك التقييد دليل على عدم اعتبارها ، ويكون الإطلاق محكّم.

الثاني : ما لا يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان ، وهو الأوصاف اللازمة للذات. وهذه الأوصاف لو كانت دخيلة في الحكم يجوز للمتكلّم إطلاق الخطاب وإرادة المقيّد بها ، إذ على تقدير عدم بيانه لا يكون إخلالا بالغرض نظرا إلى عدم انفكاك الوصف عن الموضوع.

وهذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «وكونهم كذلك لا يوجب ... فيما لا يتطرّق إليه كذلك».

إن قلت : بما أنّ الاختلاف بين المشافهين وغيرهم كثير ـ مثل كون المشافهين في المدينة ، وكونهم في المسجد ، وكونهم من الأنصار أو المهاجرين وغير ذلك ـ لا يمكن التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الاتّحاد في الصنف.

قلت : إنّ المراد من الاتّحاد ليس إلّا الاتّحاد في الأوصاف الّتي يعتبر قيدا للحكم ، وهي ليست كثيرة ، وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك حكم من الأحكام لغير الحاضرين ، لكثرة اختلافهم في الخصوصيّات.

وهذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «وليس المراد ... حكم من الأحكام».

وثانيا : أنّ الثمرة المذكورة إنّما تتمّ فيما إذا كان دليل قاعدة الاشتراك ـ وهو الإجماع ـ دليلا مستقلّا على إثبات الحكم للمعدومين بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين. ولكنّه ـ

فتلخّص : أنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ، وقد حقّق عدم الاختصاص به في غير المقام (١) ، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.

__________________

ـ ليس كذلك. بيان ذلك : أنّ الأوصاف والعناوين الثابتة للمشافهين قسمان :

الأوّل : العناوين الّتي يعلم بعدم دخلها في الحكم ، بحيث لو سلبت من المشافهين لم نشكّ في ثبوت الحكم لهم ، ككونهم جالسين أو كونهم من أهل المدينة وغيرهما.

الثاني : العناوين الّتي لم يعلم عدم دخلها في الحكم ، بل يحتمل دخلها فيه ، بحيث لو سلبت عن المشافهين ولم يكونوا معنونين بها بعد الخطاب لشكّ في شمول التكاليف لهم أيضا ، ككونهم مشرّفين بمحضر المعصوم عليه‌السلام.

وهذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «دليل الاشتراك ... ولو قيل باختصاص الخطابات لهم».

ولا يخفى : أنّه جاء في بعض النسخ ـ على ما في حواشي العلّامة المشكينيّ على الكفاية المطبوعة بالطبع الحجريّ ١ : ٣٦١ ـ «ولو كانوا معنونين به» مكان قوله : «لو لم يكونوا معنونين به». وكلتا العبارتين صحيحة ، وتشيران إلى القسم الثاني من العناوين.

فيكون معنى العبارة على ما في المتن : أنّ دليل الاشتراك إنّما يقتضي عدم اختصاص التكاليف بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا مختصّين بعناوين يحتمل دخلها في الحكم الّتي لو سلبت عن المشافهين ولم يكونوا معنونين بها بعد الخطاب لشكّ في شمولها لهم أيضا.

ويكون معناها على ما في بعض النسخ : أنّ دليل الاشتراك إنّما يقتضي عدم اختصاص التكاليف بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا مختصّين بعناوين يحتمل دخلها في الحكم ـ ولو كانوا معنونين بها حال الخطاب ـ الّتي لو سلبت عنهم لشكّ في شمولها لهم أيضا.

(١) وهو مبحث حجّيّة الظواهر ، فراجع الصفحة : ٢٩٠ من هذا الجزء.

فصل

[تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده]

هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا؟ (١) فيه خلاف بين الأعلام (٢).

وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا (٣) في كلامين (٤) أو في كلام واحد (٥) مع استقلال العامّ بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك وتعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ

__________________

(١) فيدور الأمر حينئذ بين تصرّفات ثلاثة :

أحدها : التصرّف في العامّ ، بأن يراد منه خصوص ما اريد من الضمير.

ثانيها : التصرّف في الضمير ، بإرجاعه إلى بعض أفراد العامّ مع كون العامّ هو المراد في ما حكم عليه في الكلام ، فيكون من باب المجاز في الكلمة.

ثالثها : التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام ما اريد من العامّ مع التوسّع في الإسناد ، فيكون المراد بالعامّ حقيقة خصوص ما اريد من الضمير ، وإنّما اسند الحكم إلى جميع أفراده مجازا.

(٢) راجع العدّة في اصوله الفقه ١ : ٣٨٤ ، الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٣٦ ، الفصول الغرويّة : ٢١١ ، مطارح الأنظار : ٢٠٧ ، فوائد الاصول ٢ : ٥٥٢ ـ ٦٦٣ ، نهاية الأفكار ٢ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٩٤ ، المحاضرات ٥ : ٢٨٥ ـ ٢٨٨.

(٣) أي : العامّ والضمير الراجع إلى بعض أفراده.

(٤) كما يأتي مثاله في السطر الآتي.

(٥) كأن نقول : «أكرم العلماء وخدّامهم» على فرض عود الضمير إلى خصوص الفقهاء من العلماء.

يَتَرَبَّصْنَ إلى قوله ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ (١). وأمّا ما إذا كان مثل «والمطلّقات

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.

فيقال : إنّ الأمر يدور في الآية مدار امور ثلاثة :

الأوّل : التصرّف في عموم قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ بأن يحمل «المطلّقات» على خصوص الرّجعيّات ، كأنّه قيل : «والرّجعيّات يتربّصن ...». وعليه يكون الموضوع في قوله تعالى : ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ واحدا ، وهو الرجعيّات.

الثاني : التصرّف في ظاهر الضمير ـ وهو تطابق الضمير مع مرجعه في العموم ؛ ويعبّر عنه ب «أصالة عدم الاستخدام» ، ومقتضاه في المقام أن يراد بضمير «بعولتهنّ» جميع المطلّقات كي يطابق الضمير مع مرجعه ـ ، فنتصرّف فيه بالاستخدام ، فيرجع الضمير إلى بعض أفراد العامّ ـ وهو الرّجعيّات ـ ، مع كون المطلّقات بأجمعها موضوعا للحكم بلزوم التربّص.

الثالث : التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى تمام أفراد المطلّقات مع التوسّع في الإسناد ، بأن يكون المراد من المطلّقات حقيقة خصوص الرّجعيّات الّتي اريد من الضمير ، وإنّما اسند حكم جواز الرجوع في العدّة إلى جميع أفرادها من قبيل المجاز في الإسناد.

وظاهر تمثيل المصنّف رحمه‌الله بالآية الشريفة أنّه عدّها من صغريات المسألة. وتبعه المحقّقان النائينيّ والعراقيّ. فراجع فوائد الاصول ٢ : ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ، ونهاية الأفكار ٢ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦.

وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ ، فإنّه ـ بعد ما ذهب إلى تقديم أصالة عدم الاستخدام ـ أنكر كون الآية من صغريات المسألة. وحاصل ما أفاده : أنّ موضوع المسألة هو ما إذا استعمل الضمير الراجع إلى العامّ في خصوص بعض أفراده ، فدار الأمر بين الالتزام بالاستخدام وبين رفع اليد عن أصالة العموم. والضمير الراجع إلى المطلّقات في الآية الكريمة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ لم يستعمل في خصوص بعض أفراد المطلّقات ، بل استعمل في العامّ ، أو تدلّ الآية على أنّ بعولة جميع المطلّقات أحقّ بردّهن. وأمّا الاختصاص فيثبت بدليل خارجيّ ، وهو لا يوجب استعماله في الخاصّ. فتكون الآية الشريفة خارجة عن موضوع المسألة. وبما أنّه لم يوجد في القضايا المتكفّلة ببيان الأحكام الشرعيّة مورد يدور الأمر فيه بين أصالة عدم الاستخدام وأصالة العموم ، فلا تترتّب على البحث عن المسألة ثمرة في الفقه. المحاضرات ٥ : ٢٨٨ ـ ٢٢٩.

وظاهر كلام السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما ذهب إلى التفصيل بين ما إذا كان الدالّ على اختصاص الحكم ببعض الأفراد منفصلا فلا يوجب تخصيص العامّ وبين ما إذا كان متّصلا فيوجب إجمال العامّ ـ أنّ الآية الشريفة داخلة في محلّ النزاع ، لأنّ محطّ البحث لا يختصّ بما إذا كان المقام من قبيل دوران الأمر بين أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام ، بل يعم

أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» فلا شبهة في تخصيصه به.

والتحقيق أن يقال : إنّه حيث دار الأمر بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في ناحية الضمير ـ إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا ـ كانت أصالة الظهور في طرف العامّ سالمة عنها في جانب الضمير. وذلك لأنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور في تعيين المراد ، لا في تعيين كيفيّة الاستعمال وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد ، كما هو الحال في ناحية الضمير.

وبالجملة : أصالة الظهور إنّما تكون حجّة فيما إذا شكّ فيما اريد ، لا فيما إذا شكّ في أنّه كيف اريد ، فافهم.

لكنّه إذا انقعد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف به عرفا (١) ، وإلّا فيحكم عليه بالإجمال ، ويرجع إلى ما تقتضيه الاصول (٢).

__________________

ـ ما إذا ورد عامّ ثمّ ورد كلمة فيها ضمير لا يرجع إلى بعض أفراد العامّ ، بل يدلّ الدليل الخارجيّ على أنّ الحكم ثابت لبعض أفراد مرجع الضمير ، فيكون المقام من قبيل الدوران بين تخصيص عامّ وتخصيص عامّين. مناهج الوصول ٢ : ٢٩٣ ـ ٢٩٦.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «يكتنف بما يصلح للقرينيّة عرفا».

(٢) أي : جريان أصالة الظهور في طرف العامّ وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير إنّما يكون فيما إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ، وهو فيما إذا لم يكتنف العامّ بما يمنع عن ظهوره في العموم ، بأن لا يعدّ الكلام المشتمل على الضمير من الكلام المكتنف بما يصلح عرفا للقرينيّة على عدم إرادة العموم من العامّ. وأمّا إذا عدّ الكلام المشتمل على الضمير ممّا يكتنف به عرفا فيحكم عليه بالإجمال.

ومن هنا يظهر أنّ الصحيح أن يقول : «ممّا يكتنف بما يصلح للقرينيّة عرفا» ، وإلّا صار الضمير في قوله : «ممّا يكتنف به عرفا» بلا مرجع.

ولا يخفى : أنّ في كلامه هذا وجهين :

الأوّل : أن يكون مراده من قوله : «بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف بما يصلح ـ