درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱۹۳: احکام خیار ۱۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

تطبیق چهار دلیل دیگر و بررسی آنها

ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمّد ابن مسلم: «عن رجلٍ أتاه رجلٌ فقال: ابتع لي متاعاً لعلي أشتريه منك بنقدٍ أو بنسيةٍ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال: ليس به بأسٌ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه».

فإنّ الظاهر: أنّ قوله: «إنّما يشتريه.. إلخ» إشارةٌ إلى أنّ هذا ليس من بيع ما ليس عندك، وأنّ بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأوّل، فقوله: «بعد ما يملكه» إشارةٌ إلى استيجاب العقد مع الأوّل، كما يظهر من قولهم عليهم‌السلام في أخبارٍ أُخر واردةٍ في هذه المسألة: «ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه» مع أنّ الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه (رجل) المتاع ورجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك، فيلزم العقد الأوّل بالتفرّق. ولو فرض اجتماعهما في مجلسٍ واحدٍ كان تعريضه للبيع ثانياً بحضور البائع دالاّ عرفاً على سقوط خياره، ويسقط خيار المشتري بالتعريض للبيع.

وبالجملة، ليس في قوله: «بعد ما يملكه» دلالةٌ على أنّ تملّكه بنفس العقد، مع أنّها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف، كما لا يخفى.

ونحوه في الضعف: الاستدلال في التذكرة بما دلّ على أنّ مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاً أو مع الشرط أو علم البائع من غير تقييدٍ بانقضاء الخيار؛ إذ فيه: أنّ الكلام مسوقٌ لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له، وأنّه يدخل في شراء العبد حتّى إذا ملك العبد ملك ماله. مع أنّ الشيخ لم يثبت منه هذا القول في الخيار المختصّ بالمشتري، والتمسّك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى!

وأشدّ ضعفاً من الكلّ ما قيل: من أنّ المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه انتقال كلٍّ من الثمن والمثمن حال العقد، فهذه المعاملة إمّا صحيحةٌ كذلك كما عند المشهور فثبت المطلوب، أو باطلةٌ من أصلها، أو أنّها صحيحةٌ إلاّ أنّها على غير ما قصداه وتراضيا عليه.

توضيح الضعف: أنّ مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، لكنّ الإنشاء لمّا كان علّةً لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده، لكنّ العلّية إنّما هو عند العرف، فلا ينافي كونه في الشرع سبباً محتاجاً إلى تحقّق شرائط أُخر بعده، كالقبض في السلم والصرف، وانقضاء الخيار في محلّ الكلام. فالعقد مدلوله مجرّد التمليك والتملّك مجرّداً عن الزمان، لكنّه عرفاً علّةٌ تامّةٌ لمضمونه، وإمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضى الأدلّة، فليس في تأخير الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد، وإنّما فيه التخلّف عن داعي المتعاقدين، ولا ضرر فيه.

وقد تقدّم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلة.

۲

خطبه

۳

ادله قائلین به ملکیت به نفس عقد

بیان شد در مورد بحث دو نظریه وجود دارد. جهت چهارم در ادلّه‌ای است که برای این دو نظریه ذکر شده است. لذا در دو مرحله بحث قرار می‌گیرد:

مرحله اولی در ذکر ادلۀ کسانی است که می‌گویند مشتری مبیع را به نفس عقد مالک می‌شود و ملکیّت متوقّف بر انقضای زمان خیار نمی‌باشد. برای اثبات این قول در حدود ده دلیل ذکر شده است که یک دلیل آن یا دو دلیل آن به نظر مرحوم شیخ دلالت علی المدّعی دارد و هشت دلیل از آن دلالت بر مدّعی ندارد.

مرحوم شیخ که همین قول مشهور را انتخاب کرده است و ادلّه‌ای برای آن ذکر کرده است. تارة کلام در ادلّه‌ای که دلالت آنها به نظر مرحوم شیخ تمام است واقع می‌شود و أخری در هشت دلیل که دلالت آنها بر مدّعی تمام نیست واقع می‌شود.

اما ادّله‌ای که دلالت آنها تمام است دو دلیل می‌باشد:

دلیل أولی آیات قرآنی می‌باشد مانند (أحل الله البیع) و (إلا أن تکون تجاره عن تراض) مستفاد از آیه أولی و دوم این است که کتاب را که مشتری در ساعت ۸ در روز اوّل ماه خریده است، برای مشتری بعد از بیع تصرّف در این کتاب جایز است، تبعاً جواز تصرّف از لوازم ملکیّت است، پس آیه بالمطابقه دلالت بر جواز تصرّف دارد و بالالتزام دلالت دارد که مشتری بعد از عقد کتاب را مالک شده است.

دلیل دوم: لفظ خیار که در روایات وارد شده است از قبیل (البیّعان بالخیار ما لم یفترقا) معنای کلمۀ خیار این است که صاحب خیار یعنی بایع می‌تواند کتاب را از ملک مشتری بیرون کند بوضوحٍ دلالت علی المدّعی دارد. چون اگر بگوییم به نفس عقد مالک نشده و به انقضای خیار مالک می‌شود در زمان خیار مبیع داخل در ملک مشتری نشده است، تا بایع بتواند آن را از ملک مشتری خارج کند. لذا ملکیّت به نفس عقد آمده است و متوقّف بر انقضای زمان خیار نمی‌باشد.

۴

چهار دلیل دیگر و بررسی آنها

اما ادلّه‌ای که دلالت آنها بر مدعا از نظر مرحوم شیخ مناقشه دارد، هشت دلیل می‌باشد.

دلیل اول این است: در روایات آمده است کسی که جاریه را خریده است در زمان خیار به شکم او می‌تواند نگاه کند. به صورت جاریه نگاه کند و من الواضح جدّاً که نظر به جاریه دیگران حرام است. پس این روایات که می‌گوید مشتری در زمان خیار جواز نظر دارد بالالتزام دلالت دارد که در زمان خیار جاریه ملک مشتری شده است. پس به نفس عقد مشتری جاریه را مالک شده است.

استدلال به این دلیل سه اشکال دارد:

اولاً جواز نظر دلالت بر ملکیّت قبل از انقضای خیار نمی‌کند چون ممکن است به نفس جواز نظر خیار مشتری ساقط شود یا آنِ قبل از نظر خیار مشتری ساقط شده باشد. پس جواز نظر دلالت بر ملکیّت دارد و لکن ملکیّت بعد از سقوط خیار بوده است. نظیر اینکه می‌گویند زوج در طلاق رجعی حق وطی دارد. یعنی به نفس وطی رجوع محقّق شده است.

وثانیاً این دلیل دلالت بر بطلان ملکیّت بعد از انقضای خیار علی نحو النقل دارد ولی دلالت بر بطلان علی نحو الکاشفیّه ندارد.

و ثالثاً این مورد از محل بحث شیخ خارج است، چون تقدّم الکلام که اختلاف است شیخ طوسی در خیار مختص به مشتری ملکیّت را از چه وقت گفته است و در ما نحن فیه خیار مختص به مشتری است که به نظر شیخ طوسی در آن ملکیّت به نفس عقد حاصل می‌شود.

دلیل دوم: روایاتی است که در خیار شرط آمده است که در مورد بیع شرط منافع مبیع قبل از فسخ از مشتری می‌باشد، تلف مبیع قبل از فسخ از کیسه مشتری می‌باشد.

اینکه منافع ملک مشتری می‌باشد، یعنی خود عین ملک مشتری می‌باشد. در نتیجه ملکیّت به نفس عقد آمده است و ملکیّت منتظر انقضای زمان خیار نمی‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: در این روایات نیز اشکال است، چون اقوال خمسه در بیع شرط تقدّم الکلام، که طبق بعضی از آن اقوال این مدّت اشتراط زمان خیار نمی‌باشد. مثلاً ردّ ثمن قید برای انفساخ باشد ارتباطی به خیار ندارد لذا در این مورد بایع خیار نداشته است تا بگویید ملکیّت در زمان خیار آمده است.

دلیل سوم: روایاتی است که در بیع عینه وارد شده است. به دو تقریب به این روایات استدلال شده است:

تقریب اول این است که: در این روایات آمده است مشتری می‌تواند در همان مجلس آنچه را که خریده به فروشنده به اقلّ از قیمت خرید بفروشد. مراد از بیع عینه این است زید یک حلب روغن از عمر به هزار تومان می‌خرد و قبل از تفرّق آن را به عمر به نهصد تومان می‌فروشد. این نحو از بیع، بیع عینه می‌باشد، در اینجا جواز بیع دوم منوط بر ملکیّت می‌باشد، لذا در زمان خیار ملکیّت حاصل است چون به نفس عقد ملکیّت آمده است.

مرحوم شیخ در این استدلال مناقشه دارد و می‌فرماید: به نفس بیع یا آن قبل از بیع خیار ساقط شده است و ملکیّت پس از سقوط خیار بوده است، لذا این روایات دلالت بر ملکیّت در زمان خیار ندارد.

دلیل چهارم: بعضی از جملات است که در روایات بیع عینه آمده است. مثلاً فروشنده به امام علیه السلام می‌گوید من حلب روغن خودم را بخرم، گوسفند خودم را دوباره بخرم (أشتری غنمی و دهنی؟). امام علیه السلام می‌فرماید: این گوسفند و روغن مال تو نمی‌باشد. لذا به وضوح دلالت می‌کند که مبیع ملک مشتری شده است.

مرحوم شیخ می‌گوید: فرمایش امام علیه السلام صحیح است و لکن به خاطر این بوده است که به نفس بیع، خیار او ساقط شده است، لذا ملکیّت مشتری مبیع را بعد از سقوط خیار بوده است. مضافاً به اینکه روایت بطلان نقل را می‌رساند، بطلان کشف را نمی‌رساند.

۵

چهار دلیل دیگر و بررسی آنها

دلیل پنجم: صحیحه محمد بن مسلم می‌باشد. مضمون این صحیحه را ذکرنا مراراً. زید به عمر می‌گوید اگر این قالی را بخری، بعد از خرید من این قالی را از شما می‌خرم. امام علیه السلام فرموده: چنین بیعی مانعی ندارد. امام علیه السلام می‌فرماید: (إنما یشیریه بعد ما ملکه). پس به وضوح دلالت دارد که در زمان خیار مشتری مالک شده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: مقصود امام علیه السلام این بوده است که بیع دوم بعد از بیع اول بوده است و از مورد بیع (ما لیس عندک) خارج است، و الذی یشهد لذلک، امام علیه السلام می‌فرماید: إنّما اشتراه بعد الاستیجاب و الایجاب.

این روایت نظر به ملکیّت مشتری نبوده است، بلکه فقط منظور این بوده است که از بیع ما لیس عندک خارج است.

دلیل ششم: روایاتی است که می‌گوید با خریدن عبد، اموال عبد را مشتری مالک می‌شود، یا مطلقا یا در صورتی که جزء مبیع قرار گیرد. این روایات مطلقاً می‌گوید اموال عبد را مشتری مالک است چه بعد از انقضای خیار و چه قبل از آن.

مرحوم شیخ می‌گوید: روایات می‌گوید مال عبد را مشتری مالک شده است ولی چه وقت مالک شده است، این روایات ساکت است و نظر به آن جهت ندارد.

ثانیاً در خریدن عبد خیار حیوان است که از خیارات مختصّ به مشتری می‌باشد.

دلیل هفتم: می‌گویند مقصود فروشنده و خریدار این است که در ساعت ۸ اول ماه کتاب ملک مشتری باشد، پس مدلول عقد این بود که با نفس عقد مبیع ملک مشتری است. شما سه راه دارید: یا بگویید با نفس عقد ملکیّت آمده است که مدّعای ما ثابت است. یا بگویید این بیع باطل است که أحدی این را نگفته است. یا بگویید ملکیت بعد از انقضای زمان خیار آمده است که لازمه آن این است که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: تقدّم الکلام در بیع فضولی که معنای (بعت) و (نقلتُ) نمی‌باشد. زمان و مکان در (بعت) أخذ نشده است. نعم معنای انشاء تحقّق منشأ است که تحقق منشأ تابع شرائط آن است، هیچ مانعی ندارد که انشاء سبب تحقّق منشأ بعد از انقضای خیار باشد.

دلیل هشتم: استدلال به روایات (الخراج بالضمان) می‌باشد. کسی که مبیع را ضامن است، منافع آن ملک اوست. در زمان خیار ضمان به عهده مشتری است، پس منافع آن بر عهدۀ مشتری است در مبیع ملک مشتری است.

مرحوم شیخ این مبنا را قبول ندارند و می‌فرماید: در زمان خیار ضمان بر عهده مشتری نمی‌باشد.

ظاهراً و الله العالم، دلیل روایات خیار هم بر مبنای اینکه خیار حلّ العقد باشد ناتمام است لذا از ادلّه عشره، یک دلیل صحیح می‌باشد و آن دلیل اول می‌باشد.

۶

تطبیق ادله قائلین به ملکیت به نفس عقد

وكيف كان، فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع، وأكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ، وغيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.

ويدلّ عليه لفظ «الخيار» في قولهم عليهم‌السلام: «البيّعان بالخيار»،

۷

تطبیق چهار دلیل دیگر و بررسی آنها

 وما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له قبل ذلك (زمان خیار)، فإنّه يدلّ على الحِلّ بعد العقد في زمن الخيار، إلاّ أن يلتزم بأنّه نظير حِلّ وطء المطلّقة الرجعيّة الذي يحصل به الرجوع.

ويدلّ عليه: ما تقدّم في أدلّة بيع الخيار بشرط ردّ المبيع: من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم وهو (ثبوت لزوم) الملك، إلاّ أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار، بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن وقد تقدّم في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات، لكن تقدّم: أنّه بعيدٌ في الغاية أو يقال: إنّ النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع؛ لأنّ الخيار يحدث بردّ مثل الثمن وإن ذكرنا في تلك المسألة: أنّ الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطاً حدوثه بالردّ، إلاّ أنّ الرواية قابلةٌ للحمل عليه، إلاّ أن يتمسّك بإطلاقه (روایت) الشامل لما إذا جعل الخيار من أوّل العقد في فسخه مقيّداً بردّ مثل الثمن.

هذا، مع أنّ الظاهر أنّ الشيخ يقول بالتوقّف في الخيار المنفصل أيضاً.

وربما يتمسّك بالأخبار الواردة في العينة وهي (اخبار): أن يشتري الإنسان شيئاً بنسيةٍ ثمّ يبيعه بأقلّ منه في ذلك المجلس نقداً. لكنّها (اخبار) لا دلالة لها من هذه الحيثيّة؛ لأنّ بيعها (عین) على بائعها الأوّل وإن كان في خيار المجلس أو الحيوان، إلاّ أن بيعه عليه مسقطٌ لخيارهما اتّفاقاً. وقد صرّح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك، مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس.

نعم، بعض هذه الأخبار يشتمل على فقراتٍ يستأنس بها لمذهب المشهور، مثل صحيح يسار بن يسار: «عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك» فإنّ في ذيلها (روایت) دلالةً على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار.

ولا استئناس بها (روایت) أيضاً عند التأمّل؛ لما عرفت: من أنّ هذا البيع جائزٌ عند القائل بالتوقّف، لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع، كما عرفت التصريح به من المبسوط.

ويذبّ بذلك عن الإشكال المتقدّم نظيره سابقاً: من أنّ الملك إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنّه موقوفٌ على الملك لزم الدور الوارد على من صحّح البيع الذي يتحقّق به الفسخ، وحينئذٍ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله: «أشتري متاعي» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم: من عدم جواز البيع قبل الافتراق، ويكون جواب الإمام عليه‌السلام مبنيّاً على جواز بيعه على البائع؛ لأنّ تواطؤهما على البيع الثاني إسقاطٌ للخيار من الطرفين، كما في صريح المبسوط. فقوله: «ليس هو متاعك» إشارةٌ إلى أنّ ما ينتقل إليك بالشراء إنّما انتقل إليك بعد خروجه عن ملكك بتواطُئكما على المعاملة الثانية المسقط لخياركما، لا بنفس العقد. وهذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمّل في فقه المسألة.

ثمّ لو سلّم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إلاّ القول بالوقف دون الكشف، كما لا يخفى.

على ما ذكره (١) في الهبة.

وربما ينسب (٢) إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلّساً ، حيث حكم بأنّ له الخيار في الإجازة والفسخ ، لأنّه ليس بابتداء ملك ؛ لأنّ الملك قد سبق بالعقد (٣) ، انتهى. لكنّ النسبة لا تخلو عن تأمّلٍ لمن لاحظ باقي العبارة.

وقال ابن سعيد قدس‌سره في الجامع على ما حكي عنه ـ : إنّ المبيع يُملك بالعقد وبانقضاء الخيار ، وقيل : بالعقد ولا ينفذ تصرّف المشتري إلاّ بعد انقضاء خيار البائع (٤) ، انتهى.

الأقوى ما هو المشهور والاستدلال عليه

وقد تقدّم حكاية التوقّف عن ابن الجنيد أيضاً (٥).

وكيف كان ، فالأقوى هو المشهور ؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع ، وأكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ ، وغيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.

ويدلّ عليه لفظ «الخيار» في قولهم عليهم‌السلام : «البيّعان بالخيار» (٦) ، وما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له‌

__________________

(١) في «ش» : «على ما ذكرنا».

(٢) نسبه العلاّمة بحر العلوم ، انظر المصابيح (مخطوط) : ١١٦.

(٣) المبسوط ٢ : ٢٦٦.

(٤) الجامع للشرائع : ٢٤٨.

(٥) تقدّم في الصفحة ١٦١.

(٦) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب أحكام الخيار ، الأحاديث ١ و ٢ و ٣.

قبل ذلك (١) ، فإنّه يدلّ على الحِلّ بعد العقد في زمن الخيار ، إلاّ أن يلتزم بأنّه نظير حِلّ وطء المطلّقة الرجعيّة الذي يحصل به الرجوع.

ويدلّ عليه : ما تقدّم في أدلّة بيع الخيار بشرط ردّ المبيع (٢) : من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه (٣) فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم وهو الملك ، إلاّ أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار ، بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن وقد تقدّم (٤) في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات ، لكن تقدّم : أنّه بعيدٌ في الغاية أو يقال : إنّ النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع ؛ لأنّ الخيار يحدث بردّ مثل الثمن وإن ذكرنا في تلك المسألة : أنّ الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطاً حدوثه بالردّ (٥) ، إلاّ أنّ الرواية قابلةٌ للحمل عليه ، إلاّ أن يتمسّك بإطلاقه (٦) الشامل لما إذا جعل الخيار من أوّل العقد في فسخه مقيّداً بردّ مثل الثمن.

هذا ، مع أنّ الظاهر أنّ الشيخ يقول بالتوقّف في الخيار المنفصل أيضاً.

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديثين ١ و ٣.

(٢) في «ش» : «الثمن».

(٣) تقدّم في الجزء الخامس : ١٣٩ في الأمر الخامس ذيل بيع الخيار.

(٤) تقدّم في الجزء الخامس : ١٢٩ في الأمر الأوّل ذيل بيع الخيار.

(٥) في «ش» زيادة : «في أدلّة بيع الخيار».

(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : «بإطلاقها».

الاستدلال للقول المشهور بالاخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه

وربما يتمسّك بالأخبار الواردة في العينة (١) وهي : أن يشتري الإنسان شيئاً بنسيةٍ ثمّ يبيعه بأقلّ منه في ذلك المجلس نقداً. لكنّها لا دلالة لها من هذه الحيثيّة ؛ لأنّ بيعها على بائعها الأوّل وإن كان في خيار المجلس أو الحيوان ، إلاّ أن بيعه عليه مسقطٌ لخيارهما اتّفاقاً. وقد صرّح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك ، مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس (٢).

نعم ، بعض هذه الأخبار يشتمل على فقراتٍ يستأنس بها لمذهب المشهور ، مثل صحيح يسار بن يسار : «عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به. قلت : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك» (٣) فإنّ في ذيلها دلالةً على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار.

ولا استئناس بها أيضاً عند التأمّل ؛ لما عرفت : من أنّ هذا البيع جائزٌ عند القائل بالتوقّف ، لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع ، كما عرفت التصريح به من المبسوط (٤).

ويذبّ بذلك عن الإشكال المتقدّم نظيره سابقاً (٥) : من أنّ الملك‌

__________________

(١) كما تمسّك بها صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٨٠ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٦٩ و ٣٧٥ ، الباب ٥ و ٨ من أبواب أحكام العقود.

(٢) راجع المبسوط ٢ : ٩٦ و ١٤٢ ١٤٤.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ ، وفيه بدل «يسار بن يسار» : «بشار بن يسار».

(٤) عرفته آنفاً ، وراجع الصفحة ١٦٤ أيضاً.

(٥) راجع الصفحة ٥٣ ، الشرط السابع من شروط صحّة الشرط ، وراجع ١٣٧ ١٣٨.

إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنّه موقوفٌ على الملك لزم الدور الوارد على من صحّح البيع الذي يتحقّق به الفسخ ، وحينئذٍ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله : «أشتري متاعي» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم : من عدم جواز البيع قبل الافتراق ، ويكون جواب الإمام عليه‌السلام مبنيّاً على جواز بيعه على البائع ؛ لأنّ تواطؤهما على البيع الثاني إسقاطٌ للخيار من الطرفين ، كما في صريح المبسوط (١). فقوله : «ليس هو متاعك» إشارةٌ إلى أنّ ما ينتقل إليك بالشراء إنّما انتقل إليك بعد خروجه عن ملكك بتواطُئكما على المعاملة الثانية المسقط لخياركما ، لا بنفس العقد. وهذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمّل في فقه المسألة.

ثمّ لو سلّم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إلاّ القول بالوقف (٢) دون الكشف ، كما لا يخفى.

ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمّد ابن مسلم : «عن رجلٍ أتاه رجلٌ فقال : ابتع لي متاعاً (٣) لعلي أشتريه منك بنقدٍ أو بنسيةٍ ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال : ليس به بأسٌ ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» (٤).

فإنّ الظاهر : أنّ قوله : «إنّما يشتريه .. إلخ» إشارةٌ إلى أنّ هذا‌

__________________

(١) كما تقدّم عنه في الصفحة ١٦٣ ، المنقول عن باب الصرف.

(٢) في «ش» : «بالنقل».

(٣) في «ق» : «متاعك».

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٧ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٨.

ليس من بيع ما ليس عندك (١) ، وأنّ بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأوّل ، فقوله : «بعد ما يملكه» إشارةٌ إلى استيجاب العقد مع الأوّل ، كما يظهر من قولهم عليهم‌السلام في أخبارٍ أُخر واردةٍ في هذه المسألة : «ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه» (٢) مع أنّ الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع ورجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك ، فيلزم العقد الأوّل بالتفرّق. ولو فرض اجتماعهما في مجلسٍ واحدٍ كان تعريضه للبيع ثانياً بحضور البائع دالاّ عرفاً على سقوط خياره ، ويسقط خيار المشتري بالتعريض للبيع.

وبالجملة ، ليس في قوله : «بعد ما يملكه» دلالةٌ على أنّ تملّكه بنفس العقد ، مع أنّها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف ، كما لا يخفى.

ضعف ما استدلّ به في التذكرة أيضاً

ونحوه في الضعف : الاستدلال في التذكرة (٣) بما دلّ على أنّ مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاً أو مع الشرط أو علم البائع من غير تقييدٍ بانقضاء الخيار ؛ إذ فيه (٤) : أنّ الكلام مسوقٌ لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له ، وأنّه يدخل في شراء العبد حتّى إذا ملك العبد ملك ماله. مع أنّ الشيخ لم يثبت منه هذا القول في الخيار‌

__________________

(١) في «ش» : «عنده».

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٣.

(٣) راجع التذكرة ١ : ٤٩٩ و ٥٣٤.

(٤) في الأصل : «فيها».

المختصّ بالمشتري ، والتمسّك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى!

أشدّ ضعفاً من الكلّ

وأشدّ ضعفاً من الكلّ ما قيل (١) : من أنّ المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه انتقال كلٍّ من الثمن والمثمن حال العقد ، فهذه المعاملة إمّا صحيحةٌ كذلك كما عند المشهور (٢) فثبت المطلوب ، أو باطلةٌ من أصلها ، أو أنّها صحيحةٌ إلاّ أنّها على غير ما قصداه وتراضيا عليه.

توضيح الضعف : أنّ مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد ، لكنّ الإنشاء لمّا كان علّةً لتحقّق المُنشأ عند تحقّقه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده ، لكنّ العلّية إنّما هو (٣) عند العرف ، فلا ينافي كونه في الشرع سبباً محتاجاً إلى تحقّق شرائط أُخر بعده ، كالقبض في السلم والصرف ، وانقضاء الخيار في محلّ الكلام. فالعقد مدلوله مجرّد التمليك والتملّك مجرّداً عن الزمان ، لكنّه عرفاً علّةٌ تامّةٌ لمضمونه ، وإمضاء الشارع له تابعٌ لمقتضى الأدلّة ، فليس في تأخير الإمضاء تخلّف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد ، وإنّما فيه التخلّف عن داعي المتعاقدين ، ولا ضرر فيه.

وقد تقدّم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفةً أو ناقلة (٤).

__________________

(١) قاله صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٧٩.

(٢) في الجواهر : «أمّا صحيحة كذلك عند الشارع فيثبت المطلوب».

(٣) كذا ، والمناسب : «هي».

(٤) راجع الجزء الثالث : ٣٩٩ وما بعدها.

الاستدلال برواية : «الخراج بالضمان» والمناقشة فيه

وقد يستدلّ (١) أيضاً بالنبويّ المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصّة والعامّة على جهة الاستناد إليه وهو : أنّ «الخراج بالضمان» (٢) بناءً على أنّ المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع في ضمان المشتري ، فخراجه له ، وهي علامة ملكه.

وفيه : أنّه لم يُعلم من القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتّى يكون نماؤه له.

العمدة في قول المشهور

وقد ظهر بما ذكرنا : أنّ العمدة في قول المشهور عموم أدلّة «حِلّ البيع» و «التجارة عن تراضٍ» وأخبار الخيار.

الاستدلال للقول الآخر بما دلّ على أنّ تلف المبيع في زمان الخيار من مال البائع

واستدلّ للقول الآخر (٣) بما دلّ على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار (٤) ، فيدلّ بضميمة قاعدة «كون التلف من المالك لأنّه مقابل الخراج» على كونه في ملك البائع ، مثل :

صحيحة ابن سنان «عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرطٍ إلى يومٍ أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدثٌ ، على مَن ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط. قال : وإن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري ، فهو‌

__________________

(١) كما استدلّ به في الجواهر ٢٣ : ٨١.

(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢١٩ ، الحديث ٨٩ ، وعنه في المستدرك ١٣ : ٣٠٢ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

(٣) وهو القول بأنّ الملك إنّما يتحقّق بانقضاء الخيار.

(٤) استدلّ به في الرياض ٨ : ٢٠٥ ، والجواهر ٢٣ : ٨١.