درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۴: استصحاب ۸۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بيان ذلك: أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه: إمّا أن يكون مسبّباً عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء...

بحث در خاتمه باب استصحاب مى‌باشد.

براى جريان استصحاب سه شرط لازم مى‌باشد.

شرط اول بقاء موضوع مى‌باشد.

به سه نكته درباره بقاء موضوع ذكر شد و كلام در تتمه مطلب سوم است.

مستشكلى اشكال كرد: شما مى‌گوييد در استصحاب علم به بقاء موضوع لازم است، چه اشكالى دارد به جاى علم به بقاى موضوع با كمك استصحاب ابتداءا موضوع مشكوك را ثابت كنيم و بعد حكم را بر موضوع بار نماييم.

۳

قسمت اول جواب به ان قلت

جواب شيخ انصارى: شك در موضوع و حكم سه حالت دارد:

حالت اول در موردى شك در موضوع و در حكم داريم: شك در حكم مسبب شك در موضوع نمى‌باشد، بلكه شك در موضوع بى ارتباط با شك در حكم مى‌باشد. و شك در حكم نيز بى ارتباط با شك در موضوع است.

مثال: زيد مجتهد بوده است. امروز دو شك براى ما پيدا شده است:

شك اول: زيد مجتهد زنده است يا نه؟

شك دوم: زيد عادل است يا نه؟ احتمال مى‌دهيم مرتكب كبيره شده است، و اگر زنده باشد فاسق است.

بنابراين در اين مثال يك شك در موضوع كه حياة مجتهد است داريم، و يك شك در حكم داريم كه عدالت مجتهد باشد.

شك در عدالت به اين سبب نيست كه شك در مرگ مجتهد داشته باشيم، بلكه سبب شك در عدالت به خاطر اين است كه احتمال مى‌دهيم ديروز مرتكب كبيره شده باشد.

در اين مثال هم شك در موضوع و هم شك در حكم داريم.

در اين مورد شك در موضوع به شك در حكم ارتباطى ندارد، تا بگوييم در موضوع شك وجود دارد و استصحاب جارى مى‌كنيم و وقتى موضوع ثابت شد حكم را نيز استصحاب مى‌كنيم.

در اينجا استصحاب حكم يك استصحاب تقديرى است، و نياز ندارد تا اول ثابت كنيم زيد زنده است فعلا و بعد عدالت زيد را استصحاب كنيم. بدون استصحاب عدالت زيد موضوع استصحاب حكم تقديرى درست است.

ديروز على تقدير حياة، زيد عادل بود. امروز شك داريم على تقدير حياة زيد، امروز هم زيد عادل مى‌باشد.

در نتيجه اگر بين رابطه شك در حكم و شك در موضوع رابطه سبب و مسبب نبود، حتما حكم ما حكم تقديرى است، و بدون اثبات موضوع مشكوك، موضوع حكم تقديرى ثابت است و مى‌توانيم استصحاب بنماييم.

۴

تطبیق قسمت اول جواب به ان قلت

بيان ذلك: أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه: إمّا أن يكون (شک در حکم) مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون (شک در حکم) مسبّبا عنه (شک در بقاء موضوع).

فإن كان الأوّل (شک مسبب از شک در شک در موضوع نباشد)، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد؛ لأنّ موضوع العدالة: زيد على تقدير الحياة؛ إذ لا شكّ فيها إلاّ على فرض الحياة، فالذي يراد استصحابه هو عدالته (زید) على تقدير الحياة.

وبالجملة: فهنا مستصحبان، لكلّ منهما موضوع على حدة: حياة زيد، وعدالته على تقدير الحياة، ولا يعتبر في الثاني (استصحاب تقدیری) إثبات الحياة.

۵

قسمت دوم جواب به ان قلت

حالت دوم در موردى شك در موضوع و در حكم داريم: شك در موضوع داريم، در حكم نيز شك داريم، لكن شك در حكم سببش شك در موضوع است. چون موضوع مشكوك است حكم نيز مشكوك شده است.

اين حالت داراى دو قسم مى‌باشد:

حالت دوم در موردى شك در موضوع و در حكم داريم / قسم اول:

در حكم شك داريم، در موضوع نيز شك داريم، لكن موضوع بنفسه مجمل نيست بلكه موضوع كاملا مبيّن و معلوم است. شك در موضوع به خاطر اين است كه شك در بقاء موضوع داريم، و نمى‌دانيم موضوع باقى است يا از بين رفته است، بنابراين شك در حكم نيز پيدا كرديم.

مثال اول: يقين داريم موضوع مطهريّت آب، كريّت مى‌باشد. الكرّ مطهّرٌ، حكم مطهريت است، موضوع ماء كر است.

ديروز آب حوض كر بوده است، امروز شك داريم آيا كريّت باقى است؟ نمى‌دانيم كسى آمده از اين آب يك سطل برداشته يا نه؟

دو شك وجود دارد:

شك اول: شك در موضوع كه كريت آب مى‌باشد.

شك دوم: شك در حكم است، حالا كه شك داريم اين آب كر است، شك داريم آيا مطهر مى‌باشد؟

دقت كرديد كه موضوع مبهم نبود و كريت آب معلوم است، بلكه شك در بقاء داريم و شك داريم آب كر باقى است يا نه.

مثال دوم: مى‌دانيم الماء المتغيّر نجسٌ. آبى كه يكى از اوصاف ثلاثه‌اش تغيير كند نجس است.

شك داريم در آب حوض تغيّر پيدا شده است؟

شك در موضوع: شك در بقاء الماء المتغير.

شك در حكم: شك داريم آيا آب نجس شده است؟

در اين قسم هم شك در موضوع و هم شك در حكم داريم.

مستشكل مى‌گفت اول استصحاب موضوع جارى مى‌كنيم و بعد استصحاب حكم جارى مى‌كنيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در اين صورت نيازى به استصحاب حكم نداريم، بلكه اگر موضوع را استصحاب كنيم آثار شرعيّه‌اش خودبخود بر موضوع بار مى‌شود، و جاى استصحاب حكم نيست.

مثال: در آب كر، كريّت ماء را استصحاب مى‌كنيم و آب كر است، ديگر نيازى نداريم كه استصحاب كنيم مطهر نيز هست، زيرا آب كر به حكم شارع مطهر است.

مثال: اگر تغيّر ماء را استصحاب كرديم، خودبخود نتيجه مى‌گيريم الماء المتغيّر نجسٌ.

اولا: ديگر نيازى بر جريان استصحاب حكمى وجود ندارد. زيرا استصحاب حكم در اين صورت تحصيل حاصل است. با استصحاب موضوع اثر شرعى را نتيجه گرفتيم و نيازى به استصحاب اثر شرعى نخواهيم داشت.

ثانيا بر فرض اينكه كسى بگويد اينجا تحصيل حاصل نمى‌شود، در جوابش مى‌گوييم استصحاب حكم در اين صورت محال است و جارى نمى‌شود، زيرا در اين مورد تغيّر در ماء كه موضوع واقعى است نجاسة واقعيّة است نه صحت استصحاب. شما مى‌خواهيد موضوع را ثابت كنيد كه الماء المتغير باشد، عرضى را نيز بر آن بار كنيد كه مربوط به موضوع نمى‌باشد. شما مى‌خواهيد بگوييد ما ثابت كرديم ماء متغير است پس استصحاب نجاستش صحيح است، اين صحت استصحاب نجاست عرض براى ماء متغير نمى‌باشد، زيرا الماء المتغير نجسٌ و عرض ماء متغير نجاست است نه صحت استصحاب. ثابت كردن و حمل كردن عرض بر معروضى غير از معروض خودش محال مى‌باشد.

ثالثا: استصحاب نجاست ماء در اين مورد اصل مثبت است، و اصل مثبت باطل مى‌باشد.

زيرا به حكم عقل گفتيم بقاء موضوع لازم در باب استصحاب است، پس اگر تغيّر واقعى كه موضوع باشد را ثابت كرديد بايد بگوييد به حكم عقل موضوع صحت استصحاب دارد، بعد استصحاب را جارى كنيم و اثر شرعى بگيريم، كه اين اثر شرعى مع الواسطه است و حجّة نمى‌باشد.

فتأمّل: واسطه در اينجا خفيه است لذا استصحاب جارى مى‌شود، زيرا اگر در اصل مثبت واسطه خفيه باشد استصحاب در آن جارى مى‌شود.

۶

تطبیق قسمت دوم جواب به ان قلت

وعلى الثاني، فالموضوع: إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر، وللمطهّريّة هو الماء بوصف الكرّيّة والإطلاق، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّيّة الماء الثاني أو إطلاقه.

وإمّا أن يكون (موضوع) غير معيّن، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.

أمّا الأوّل (موضوع مشخص است و شک در بقاء داریم)، فلا إشكال في استصحاب الموضوع، وقد عرفت ـ في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة ـ أنّ استصحاب الموضوع، حقيقته ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا، فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّيّة والإطلاق في الماء، ترتيب أحكامها المحمولة عليها، كالنجاسة في الأوّل، والمطهّريّة في الأخيرين.

فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حينئذ (با استصحاب موضوع)؛ لارتفاع الشكّ، بل لو اريد استصحابها (احکام) لم يجر؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت باستصحابه؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي النجاسة الواقعيّة، لا استصحابها؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة.

مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب، حكم العقل باشتراط بقائه فيه، فالمتغيّر الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له (مورد) بحكم العقل، فهذا الحكم ـ أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ـ ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ، فتأمّل (این جا واسطه خفیه است و استصحاب جاری است - این حکم عقل که می‌گوئید قبل از جریان استصحاب است و بعد از استصحاب می‌توان اصل شرعی گرفت و این اصل مثبت نیست).

الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

فإن قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب (١).

قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور ، إلاّ أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه : إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون مسبّبا عنه.

فإن كان الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ؛ لأنّ موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ؛ إذ لا شكّ فيها إلاّ على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٨١.

وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة : حياة زيد ، وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة (١).

وعلى الثاني ، فالموضوع : إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّريّة هو الماء بوصف الكرّيّة والإطلاق ، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّيّة الماء الثاني أو إطلاقه.

وإمّا أن يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب ، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.

أمّا الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت ـ في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة (٢) ـ أنّ استصحاب الموضوع ، حقيقته (٣) ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا ، فحقيقة استصحاب التغيّر والكرّيّة والإطلاق في الماء ، ترتيب أحكامها المحمولة عليها ، كالنجاسة في الأوّل ، والمطهّريّة في الأخيرين.

فمجرّد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام ، فلا مجال

__________________

(١) لم ترد «حياة زيد ـ إلى ـ إثبات الحياة» في (ظ).

(٢) راجع الصفحة ١١٣ ـ ١١٥.

(٣) في (ت) و (ظ): «حقيقة».

لاستصحاب الأحكام حينئذ (١) ؛ لارتفاع الشكّ ، بل لو اريد استصحابها لم يجر (٢) ؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت باستصحابه ؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي النجاسة الواقعيّة ، لا استصحابها ؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة.

مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب ، حكم العقل باشتراط بقائه فيه ، فالمتغيّر (٣) الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل ، فهذا الحكم ـ أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ـ ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ ، فتأمّل.

وعلى الثاني ، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفا بالموضوعيّة ، إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم (٤) في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكرّيّة المشكوك بقاؤه على الكرّيّة ، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل. وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ؛ لأنّ صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

وأمّا استصحاب الحكم ؛ فلأنّه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه ،

__________________

(١) لم ترد «حينئذ» في (ظ).

(٢) في (ت): «لم يجز».

(٣) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «فالتغيّر».

(٤) راجع الصفحة ٢٨١.