درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۳: استصحاب ۸۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

فإذا اُريد استصحاب قيام زيد، أو وجوده، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضاً في السابق، سواءً كان تحقّقه في السابق...

بحث در خاتمه باب استصحاب در رابطه با شرائط جريان استحصاب بود.

شرط اول در جريان استصحاب اين بود كه موضوع بايد محرز و موجود باشد تا بتوانيم عرض و حكمى را براى اين موضوع اثبات بنماييم.

شيخ انصارى در رابطه با بقاء موضوع چهار مطلب را مطرح مى‌نمايند.

مطلب اول اين بود كه: ما كه مى‌گوييم موضوع بايد موجود باشد، وجود موضوع به دو شكل است: اگر مستصحب وجود شيء باشد، قبل از استصحاب وجود ذهنى شيء كافيست. و اگر مستصحب اصل وجود نباشد بلكه صفتى از صفات باشد مانند عدالت زيد، بايد موضوع وجود خارجى داشته باشد.

مثال: اگر صفت عدالت را براى زيد بخواهيم ثابت كنيم، بايد زيد وجود خارجى داشته باشد.

۳

دلیل وجود یقینی موضوع

نكته دوم:

به چه دليل در باب استصحاب يقينا موضوع بايد موجود داشته باشد.

به عبارت ديگر چرا نمى‌توانيم بر موضوع مشكوك اثر و حكمى را بار كنيم؟

دليل شيخ انصارى: اگر موضوع مشكوك باشد و شما بخواهيد عرض و صفتى را به او نسبت بدهيد، در واقع آن عرض از سه حالت خارج نخواهد بود:

حالت اول: در واقع موضوع كه وجود زيد باشد نابود شده و شما مى‌خواهيد عرض را بدون موضوع ثابت كنيد.

در فلسفه ثابت شده است كه عرض نمى‌تواند بدون موضوع و معروض وجود بگيرد. عدالت بدون اينكه عارض زيد شود، به تنهايى در خارج وجود نمى‌گيرد.

به عبارت فلسفى عرض وجود لنفسه بغيره مى‌باشد.

بنابراين اثبات عرض بدون موضوع و معروض محال است.

حالت دوم: عرض از موضوع قبلى منتقل شده است، زيرا موضوع قبلى نابود شده است. و عرض روى موضوع جديد آمده و ما مى‌خواهيم استصحابش كنيم.

مثال: عدالت زيد به عدالت عمرو منتقل شده است، و بايد عدالت عمرو را استصحاب كنيم.

اين احتمال سه اشكال دارد:

اشكال اول: طبق اين احتمال اركان استصحاب كامل نيست. در استصحاب شك لاحق بايد به متيقن سابق برخورد كند. در اينجا شك لاحق عدالت عمرو است و يقين سابق عدالت زيد مى‌باشد. عدالت عمرو حالت سابقه ندارد و اصالة العدم جارى است، و اصل عدم عدالت عمرو است و جاى استصحاب بقاى عدالت عمرو نمى‌باشد.

اشكال دوم: در فلسفه ثابت شده كه انتقال عرض ذاتا محال است. عدالتى كه از وجود زيد ناشى شده است و به اراده زيد به وجود آمده، محال است اين عدالت به عمرو منتقل شود. عدالت عمرو به اراده عمرو است و وجود جديدى مى‌باشد.

اشكال سوم: سلّمنا كه انتقال عرض ذاتا محال نباشد، ولى براى ما مشكل ديگرى درست مى‌كند، و آن مشكل اين است كه در لحظه‌اى كه عدالت از زيد منتزع مى‌شود و عرض از موضوع گرفته مى‌شود، تا بخواهد به موضوع ديگر منتقل شود، لازمه‌اش اين است كه در حين انتقال ولو يك لحظه عرض بدون معروض باشد. و قبلا گفتيم وجود عرض بدون معروض محال است.

حالت سوم: موضوع مشكوك باقى است و عرض نيز بر آن موضوع ثابت است. در اين صورت استصحاب جارى است. زيرا موضوع كه زيد باقى است و مى‌خواهيم عدالت را براى زيد اثبات كنيم.

بنابراين اگر موضوع مشكوك باشد سه احتمال در آن وجود داشت كه دو احتمال باطل بود و استصحاب قابل جريان نبود و بر طبق يك احتمال استصحاب قابل جريان است.

از كجا شما ثابت مى‌كنيد هميشه در موضوع مشكوك احتمال سوم وجود دارد تا استصحاب درست باشد؟ ممكن است احتمال اول باشد و ممكن است احتمال دوم باشد، و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

نتيجه: در باب استصحاب موضوع هميشه بايد محرز باشد تا بتوانيم عرض و حكم را بر اين موضوع استصحاب بنماييم.

۴

ادامه تطبیق شرط اول: بقاء موضوع

فإذا اريد استصحاب قيام زيد، أو وجوده (زید)، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق، سواء كان تحقّقه (موضوع) في السابق بتقرّره (موضوع) ذهنا أو بوجوده خارجا، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجيّ، وللوجود بوصف تقرّره ذهنا، لا وجوده الخارجيّ.

وبهذا (بیان) اندفع ما استشكله بعض في كلّيّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب، بانتقاضها (امر کلی) باستصحاب وجود الموجودات عند الشكّ في بقائها (موجودات)؛ زعما منه أنّ المراد ببقائه (موضوع) وجوده الخارجيّ الثانويّ، وغفلة عن أنّ المراد وجوده الثانويّ على نحو وجوده الأوّليّ الصالح لأن يحكم عليه (موضوع) بالمستصحب وبنقيضه (مستصحب)، وإلاّ لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق. فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه (زید) بالحياة تارة وبالموت اخرى (و اگر موجود نباشد، این حرف معنا ندارد)، وهذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته.

۵

تطبیق دلیل وجود یقینی موضوع

ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه (موضوع) لاحقا، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له (موضوع) المتقوّم به (موضوع):

فإمّا أن يبقى (عرض) في غير محلّ وموضوع، وهو محال (چون محال است عرض بدون معروض در خارج باشد).

وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم، فهو (عدم عدالت عمر مثلا) المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى: بقاء المستصحب لا في موضوع محال، وكذا في موضوع آخر؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده (عرض) في الموضوع السابق، والحكم بعدم ثبوته (عرض) لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

۶

ان قلت و قلت

نكته سوم:

از نكته گذشته نتيجه گرفتيم كه آنچه كه در باب استصحاب معتبر است، علم به بقاء موضوع مى‌باشد. در نتيجه اگر موضوع محتمل باشد جاى استصحاب نيست، زيرا بايد در باب استصحاب يقين داشته باشيم كه مستصحب سابق ابقاء شده است. اگر موضوع مشكوك باشد، مستصحبش نيز مشكوك مى‌شود، لذا ابقاء مستصحب معنا نخواهد داشت.

اشكال: چه اشكالى دارد كه هم موضوع وهم حكم مشكوك باشد. ابتدا بياييم موضوع مشكوك را به حكم استصحاب ثابت كنيم، بعد بياييم حكم را بر اين موضوع بار كنيم.

مثال: شك داريم زيد از دنيا رفته يا زنده است. همچنين شك داريم زيد عادل است يا نه.

ابتدا حياة زيد را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم ان شاء الله زيد زنده است. بعد عدالت زيد را استصحاب مى‌كنيم.

چه اشكالى دارد كه موضوع مشكوك به كمك استصحاب ثابت شود بعد حكم بر آن بار شود.

۷

تطبیق ان قلت و قلت

وممّا ذكرنا يعلم: أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع، ولا يكفي احتمال البقاء؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء، والحكم بعدمه نقضا.

فإن قلت: إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب.

قلت: لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور، إلاّ أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

فإذا اريد استصحاب قيام زيد ، أو وجوده ، فلا بدّ من تحقّق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق ، سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهنا أو بوجوده خارجا ، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجيّ ، وللوجود بوصف تقرّره ذهنا ، لا وجوده الخارجيّ.

وبهذا اندفع ما استشكله بعض (١) في كلّيّة اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ، بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند الشكّ في بقائها ؛ زعما منه أنّ المراد ببقائه وجوده الخارجيّ الثانويّ ، وغفلة عن أنّ المراد وجوده الثانويّ على نحو وجوده الأوّليّ الصالح لأن يحكم عليه بالمستصحب وبنقيضه ، وإلاّ لم يجز أن يحمل عليه المستصحب في الزمان السابق. فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، وهذا المعنى لا شكّ في تحقّقه عند الشكّ في بقاء حياته.

الدليل على هذا الشرط

ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ؛ لأنّه لو لم يعلم تحقّقه لاحقا ، فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به :

فإمّا أن يبقى في غير محلّ وموضوع ، وهو محال.

وإمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم أنّ هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع

__________________

(١) هو شريف العلماء قدس‌سره ، انظر ضوابط الاصول : ٣٨٠.

الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.

وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ؛ إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق.

المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

وممّا ذكرنا يعلم : أنّ المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، ولا يكفي احتمال البقاء ؛ إذ لا بدّ من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء ، والحكم بعدمه نقضا.

هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب؟

فإن قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب (١).

قلت : لا مضايقة من جواز استصحابه في بعض الصور ، إلاّ أنّه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك : أنّ الشكّ في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه : إمّا أن يكون مسبّبا عن سبب غير الشكّ في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ـ مثل أن يشكّ في عدالة مجتهده مع الشكّ في حياته ـ وإمّا أن يكون مسبّبا عنه.

فإن كان الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشكّ ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة ـ مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ؛ لأنّ موضوع العدالة : زيد على تقدير الحياة ؛ إذ لا شكّ فيها إلاّ على فرض الحياة ، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره صاحب الفصول في الفصول : ٣٨١.