درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۱: استصحاب ۸۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه دوازدهم

الأمر الثاني عشر

أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساوياً لاحتمال بقائه، أو راجحاً عليه بأمارة غير معتبرة.

تنبيه دوازدهم:

شيئى كه در سابق به آن يقين داشته‌ايم، وقتى در زمان لاحق به اين شيء نگاه مى‌كنيم، از سه حالت خارج نمى‌باشد:

حالت اول: نسبت به شيء علم يا ظن معتبر داريم.

در اين صورت همه مى‌گويند جاى استصحاب نمى‌باشد، بلكه به علم يا ظن معتبر عمل مى‌كنيم.

حالت دوم: نسبت به شيء شك داريم. دو احتمال مساوى مى‌دهيم يعنى ۵۰ درصد يك احتمال و ۵۰ درصد احتمال ديگر.

در اين صورت بلا شك جاى استصحاب مى‌باشد.

حالت سوم: نسبت به مرتفع شدن شيء ظن غير معتبر داريم، مثلا از راه قياس يا استحسان به اين نتيجه مى‌رسيم كه ۷۰ درصد احتمال مى‌دهيم شيء مرتفع شده است.

محل بحث در تنبيه دوازدهم: آيا با وجود ظن غير معتبر به ارتفاع شيء باز هم مى‌توانيم استصحاب بقاء شيء را جارى كنيم؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مسأله بايد طبق مبنا بررسى شود.

طبق مبناى ما كه استصحاب از باب اخبار حجة است، بلا شك در اين صورت ولو شخص شما ظن غير معتبر داريد كه شيء نابود شده ولى باز هم مى‌توانيد به استصحاب تمسك كنيد و بگوييد شيء باقى مى‌باشد.

شيخ انصارى سه دليل براى مدعايشان اقامه مى‌كنند.

دليل اول شيخ انصارى: تمسك به اجماع

كسانى كه استصحاب را از باب اخبار حجة مى‌دانند، بالاجماع مى‌گويند در اين صورت استصحاب جارى مى‌باشد.

دليل دوم شيخ انصارى: درست است كه كلمه شك در منطق به معناى دو احتمال متساوى است ولى در لغت كلمه شك در مقابل يقين است و معناى آن مطلق احتمال است. بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه در حال شك استصحاب جارى است، چه شك ظن به ارتفاع باشد يا ظن به بقاء باشد، اين دو فرد داخل حكم شك است ولو ظن به ارتفاع داشته باشيم. لذا استصحاب جارى مى‌شود.

و اگر كسى بگويد شك در روايات به معناى دو احتمال متساوى است، اين ادعا بلا دليل است، بلكه شواهد فراوانى از روايات داريم كه شك به معناى مطلق الاحتمال مى‌باشد.

بنابراين تا يقين نداريم استصحاب جارى مى‌كنيم، چه ظن به ارتفاع شيء داشته باشيم و چه نداشته باشيم.

شيخ انصارى ۶ شاهد مى‌آورند كه شك به معناى مطلق الاحتمال و در مقابل يقين مى‌باشد.

دليل سوم شيخ انصارى: ظن غير معتبر يا از ظنونى است كه بر عدم حجيّتش دليل داريم مانند قياس. اگر اين ظن از راه قياس و امثال قياس به دست آمده، يقين داريم كه باطل و كالعدم است.

واگر ظن به ارتفاع شيء ظنى است كه مشكوك الحجيّة است. در علم اصول ثابت شده كه مشكوك الحجيّة ليس بحجّة قطعاً. حجّة بايد پشتوانه قطعى داشته باشد، اگر شيئى مشكوك الحجيّة باشد، حجّة نخواهد بود.

بنابراين ظن غير معتبر حجة نيست و نوبت تمسك به استصحاب مى‌رسد.

۳

تطبیق تنبیه دوازدهم

الأمر الثاني عشر

أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.

ويدلّ عليه وجوه:

الأوّل: الإجماع القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

الثاني: أنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ، وهو (معنای لغوی) خلاف اليقين، كما في الصحاح. ولا خلاف فيه ظاهرا.

ودعوى: انصراف المطلق (مطلق شک) في الروايات إلى معناه الأخصّ، وهو (معنای اخص) الاحتمال المساوي، لا شاهد لها، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ ـ موارد من الأخبار:

منها: مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار.

ومنها: قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الاولى: «فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به»؛ فإنّ ظاهره (روایت) فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم (یعنی ظن به خواب بودن است اما باز هم در حکم شرع قرار داده شده است).

ومنها: قوله عليه‌السلام: «لا، حتّى يستيقن»؛ حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن عنه (نوم).

ومنها: قوله عليه‌السلام: «ولكن ينقضه بيقين آخر»؛ فإنّ الظاهر سوقه (کلام) في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين (و در غیر یقین اگرچه ظن باشد، استصحاب جاری کن).

ومنها: قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الثانية: «فلعلّه شيء أوقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ»؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام، فيكون الحكم متفرّعا عليه (یقین).

ومنها: تفريع قوله عليه‌السلام: «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» على قوله عليه‌السلام: «اليقين لا يدخله الشّكّ».

الثالث: أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره (ظن غیر معتبر) بالدليل، فمعناه أنّ وجوده (ظن غیر معتبر) كعدمه عند الشارع، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. وإن كان ممّا شكّ في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جدّا.

هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

۴

استصحاب از باب ظن نوع در ظن بر خلاف

امّا اگر مبنا در حجية استصحاب اين باشد كه استصحاب از باب ظن و به حكم عقل حجة است ـ چنانچه متقدمين علماء شيعه در باب استصحاب نظرشان همين است ـ: نظر علماء اين است كه در مورد بحث ميتوانند استصحاب جارى بنمايند.

زيرا مشهور علماء استصحاب را از باب ظن نوعى حجة مى‌دانند، لذا اگر يقين سابق به شيء داشته باشيم نوعا وقتى به آن شيء توجه كنيم، ظن لاحق به بقاء آن شيء پيدا مى‌كنيم. ولو براى يك نفر ظن شخصى به خلاف پيدا شود، ولى اين ظن شخصى ملاك حجيّة نيست، لذا در اينصورت هم ولو فرد انسان ظن شخصى به خلاف دارد ولى باز جاى استصحاب خواهد بود. مگر اينكه قائل به اين شويم كه ملاك حجيّة استصحاب ظن شخصى است.

در اينصورت اگر كسى ظن شخصى به بقاء زيد نداشت، بلكه ظن به موت زيد پيدا كرده بود، ديگر جاى استصحاب نخواهد بود.

۵

کلام شهید اول و توجیه آن

نكته: شهيد اول در كتاب ذكرى به مناسبتى اين جمله را از علماء نقل كرده است: اليقين لا يرفعه الشكّ. شك يقين را نقض نمى‌كند.

شهيد اول فرمودند: كسى توهم نكند كه صدر و ذيل اين جمله تناقض است، چطور مى‌شود انسان الآن هم يقين به حياة زيد داشته باشد، در ضمن همين الآن شك به حياة زيد داشته باشد، و همين الآن شك و يقين باشند، و شك يقين را برطرف نكند. اين مطلب معنا ندارد، و اگر شك بيايد يقين از بين مى‌رود.

مراد علماء يقين سابق و شك لاحق است، به اين معنا كه اگر شك امروز پيدا شد به يقين سابقت عمل كند و بگو اصل اين است كه آن شيء وجود دارد.

نتيجتا سيرجع الى اجتماع الظنّ والشك في زمان واحد. نتيجه اين مى‌شود كه ظن و شك در يك زمان جمع مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: جواب شهيد اشكال را بيشتر مى‌كند. مگر ظن و شك در يك زمان جمع مى‌شود؟ و اين هم تناقض است.

مگر اينكه مراد از شك را وهم بگيريم و بگوييم بعد از جريان استصحاب به يك طرف وهم داشته باشيم و به طرف ديگر ظن داشته باشيم، كه اين مطلب درست است.

به اين توجيه ما هم اشكال وارد مى‌شود: مرحوم شهيد كلمه شك را مثل بقيه فقهاء به معناى مطلق احتمال مى‌گيرد و نه احتمال موهوم. احتمال موهوم بعد از ملاحظه استصحاب پيش مى‌آيد، و الا قبل از جريان استصحاب مراد مطلق شك است.

بنابراين باز هم كلام شهيد متناقض است، و ظن با مطلق الشك در يك زمان جمع نمى‌شود، بنابراين بهتر اين است كه به جاى توجيهات مرحوم شهيد كلام علماء را به اين شكل تفسير كنيم:

در جمله علماء كه مى‌فرمايند: اليقين لا يرفعه الشكّ، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد فقهاء اين است كه خبر مى‌دهند و مى‌گويند شك نمى‌تواند يقين را برطرف كند. كه اين مطلب كذب محض است و وقتى شك بيايد يقين را برطرف مى‌كند.

احتمال دوم: شارع مى‌فرمايد با وجودى كه شك دارى تعبّداً بگو يقين دارم. كه اين مطلب نيز باطل است، شك و يقين از امور قلبيّه است، و اگر شك داشته باشم نمى‌توانم بگويم يقين دارم.

احتمال سوم: مراد اين است كه شك آثار و احكام متيقّن را بر نمى‌دارد، يعنى اگر در شيء داشتيم، احكام شرعيّه متيقّن را عمل كن. و در اين احتمال تناقضى وجود ندارد.

بنابراين كلام مشهور با احتمال سوم تناقض نيست و نيازى به توضيحات و تأويلات شهيد اول نداريم تا كلام شهيد اول دچار اشكال بشود.

الأمر الثاني عشر

جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف والدليل عليه من وجوه

أنّه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.

ويدلّ عليه وجوه :

الوجه الأوّل

الأوّل : الإجماع القطعيّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

الوجه : الثاني

الثاني : أنّ المراد بالشكّ في الروايات معناه اللغويّ ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح (١). ولا خلاف فيه ظاهرا (٢).

ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخصّ ، وهو الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ (٣) ـ موارد من الأخبار :

منها : مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار.

__________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٩٤ ، مادّة «شكك».

(٢) انظر المصباح المنير : ٣٢٠ ، مادّة «شكك».

(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، والصفحة ٣٣٧ ، الباب ٢٣ منها ، الحديث ٩.

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الاولى (١) : «فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به» ؛ فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «لا ، حتّى يستيقن» ؛ حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن عنه.

ومنها : قوله عليه‌السلام : «ولكن ينقضه بيقين آخر» ؛ فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.

ومنها : قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الثانية (٢) : «فلعلّه شيء أوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ» ؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه.

ومنها : تفريع قوله عليه‌السلام : «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية» على قوله عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشّكّ» (٣).

الوجه : الثالث

الثالث : أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلّ ما يترتّب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. وإن كان ممّا شكّ في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه ، إلى نقض اليقين بالشكّ ، فتأمّل جدّا (٤).

__________________

(١) تقدمت في الصفحة ٥٥.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٨.

(٣) الوسائل ٧ : ١٨٤ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.

(٤) في (ظ): «جيّدا».

هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة ، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعيّ وإن كان الظنّ الشخصيّ على خلافه ؛ ولذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّيّ ، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.

واعلم : أنّ الشهيد قدس‌سره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة ـ قال :

كلام الشهيد في الذكرى

تنبيه : قولنا : «اليقين لا يرفعه الشكّ» ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد ؛ لامتناع ذلك ، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنيّ به : أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١) ، انتهى.

توجيه كلام الشهيد «قدس‌سره»

ومراده من الشكّ معناه اللغويّ ، وهو مجرّد الاحتمال المنافي لليقين ، فلا ينافي ثبوت الظنّ الحاصل من أصالة بقاء ما كان ، فلا يرد ما اورد عليه (٢) : من أنّ الظنّ كاليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ.

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٢٠٧.

(٢) هذا الإيراد من المحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٤٢.

ما يرد على هذا التوجيه

نعم ، يرد على ما ذكرنا من التوجيه : أنّ الشهيد قدس‌سره في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم (١) في قولهم : «اليقين لا يرفعه الشّكّ» ، ولا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين ، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم ؛ لأنّه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان ، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب ، فإنّه يصير مظنونا (٢) بعد ملاحظة الغلبة. وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ـ كما ذكره المدقّق الخوانساري (٣) ـ فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني. وإرادة اليقين السابق والشكّ اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ.

وكيف كان ، فما ذكره المورد ـ من اشتراك الظنّ واليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا ـ في محلّه.

المراد من قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ»

فالأولى أن يقال : إنّ قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ» لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد ، إلاّ من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع. ولا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع ؛ لأنّه كذب ، وليس حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا ؛ لأنّه غير معقول ، وإنّما هو حكم شرعيّ بعدم (٤) رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللاحق ، سواء كان احتمالا مساويا أو مرجوحا.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة لفظة «المتوهّم».

(٢) في (ظ) بدل «مظنونا» : «موهوما».

(٣) مشارق الشموس : ١٤٢.

(٤) كذا في (ف) ، (خ) و (ن) ، وفي غيرها : «لعدم».