درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۲: استصحاب ۸۲

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تطبیق استصحاب از باب ظن نوع در ظن بر خلاف

وأمّا على تقدير اعتباره (استصحاب) من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه (استصحاب از باب ظن) أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعيّ وإن كان الظنّ الشخصيّ على خلافه؛ ولذا تمسّكوا به (استصحاب) في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّيّ، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.

۳

تطبیق کلام شهید و توجیه آن

واعلم: أنّ الشهيد قدس‌سره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة ـ قال:

تنبيه: قولنا: «اليقين لا يرفعه الشكّ»، لا نعني به (قولنا) اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد؛ لامتناع ذلك (جمع بین یقین و شک در یک زمان)، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنيّ به (جمله): أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه (یقین) بالشكّ في الزمان الثاني؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد، فيرجّح الظنّ عليه (شک)، كما هو مطّرد في العبادات، انتهى.

ومراده (شهید) من الشكّ معناه اللغويّ (احتمال موهوم)، وهو مجرّد الاحتمال المنافي لليقين، فلا ينافي ثبوت الظنّ الحاصل من أصالة بقاء ما كان، فلا يرد ما اورد عليه: من أنّ الظنّ كاليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ.

نعم، يرد على ما ذكرنا من التوجيه: أنّ الشهيد قدس‌سره في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم في قولهم: «اليقين لا يرفعه الشّكّ»، ولا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه (شک) لا يرفع اليقين، ليس المراد منه (شک) الاحتمال الموهوم؛ لأنّه إنّما يصير (شک) موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه (المشکوک) بالغالب، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة. وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ـ كما ذكره المدقّق الخوانساري ـ فلا يندفع به (توجیه) توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل (وهم) للثاني (یقین). وإرادة اليقين السابق والشكّ اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ.

وكيف كان، فما ذكره المورد ـ من اشتراك الظنّ واليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا (که شامل وهم شود) ـ في محلّه.

فالأولى أن يقال: إنّ قولهم: «اليقين لا يرفعه الشكّ» لا دلالة فيه (کلام) على اجتماعهما (یقین و شک) في زمان واحد، إلاّ من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع. ولا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع؛ لأنّه كذب، وليس حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا؛ لأنّه غير معقول، وإنّما هو (کلام) حكم شرعيّ بعدم رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللاحق، سواء كان احتمالا مساويا أو مرجوحا.

۴

خاتمه: شرایط استصحاب

خاتمه

ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطاً، كبقاء الموضوع، وعدم المعارض، ووجوب الفحص.

در ابتداى بحث استصحاب عرض شد كه: در بحث استصحاب پنج مطلب مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

مطلب اول: تعريف استصحاب و ذكر شش نكته مهم در رابطه با استصحاب.

مطلب دوم: نقل اقوال و ادله اقوال. در اين مقطع فقط ادله قول نهم كه قول شيخ انصارى بود مطرح شد.

مطلب سوم: تنبيهات استصحاب كه شامل ۱۲ تنبيه مى‌باشد.

بحث تنبيهات خاتمه دارد، كه ما به عنوان بحث مستقل مطرح نكرديم. علتش اين است كه متأخّرين از شيخ انصارى، بحث خاتمه را كه به عنوان « خاتمة » مى‌خوانيم، به عنوان يكى از تنبيهات باب استصحاب مطرح مى‌كنند.

خاتمة

بعضى از فقهاء و اصوليين مى‌فرمايند: براى عمل به استصحاب بايد شرائطى وجود داشته باشد:

ا. بقاء موضوع. اگر موضوع يقين در شك لاحق تغيير كند استصحاب حجّة نمى‌باشد.

۲. استصحاب معارض نداشته باشد. اگر استصحاب معارض داشت حجّة نمى‌باشد.

۳. قبل از عمل به استصحاب بايد فحص و تحقيق كنيم كه دليل اجتهادى نداشته باشيم. اگر دليل اجتهادى وجود داشته باشد آنجا استصحاب حجّة نمى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما هم اين شرائط را قبول داريم ولى در عنوان بحث بايد اينگونه بيان كنيم: اين شرائط جريان و وجود استصحاب است نه شرائط حجيّة استصحاب.

به اين معنا كه اگر اين سه شرط نباشد اصلا استصحابى وجود ندارد، نه اينكه استصحاب موجود است ولى حجّة نيست.

مثال: در تعريف استصحاب مى‌گفتيم كه استصحاب يعنى ابقاء ما كان. حكمى كه در محل و موضوعى وجود داشته حالا هم بگوييم وجود دارد. نتيجه اين تعريف اين است كه اگر موضوع منتفى شده باشد ديگر استصحابى وجود نخواهد داشت. اگر زيد از دنيا رفته است، موضوع عدالت وجود ندارد بنابراين نمى‌توانيم بگوييم من امروز در عدالت زيد شك دارم و نمى‌توانم پشت سرش نماز بخوانم. بنابراين نمى‌توانيم استصحاب جارى كنيم زيرا موضوع كه زيد است از بين رفته است.

بنابراين بقاء موضوع شرط وجود استصحاب است نه شرط حجيّة.

۵

شرط اول: بقاء موضوع

الأول

ذكر شرط اول: لزوم وجود موضوع در باب استصحاب

نكته اول:

مراد از موضوع يعنى آن شيئى كه مستصحب در زمان سابق بر آن شيء عارض شده است.

مثال: در عدالت زيد مراد از موضوع زيد است، كه مستصحب يعنى عدالت بر او عارض مى‌شود.

بقاء موضوع به دو قسم تصور مى‌شود:

قسم اول: وجود ذهنى موضوع بايد باشد. اين مورد در جايى است كه مستصحب وجود خارجى باشد.

مثال: شك داريم زيد زنده است يا نه؟ در سابق زيد موجود بوده است، حالا شك داريم هنوز زيد وجود دارد يا نه. حالا كه مى‌خواهيم وجود زيد را استصحاب كنيم، زيد كه موضوع است، وجود ذهنيش كافى است. مى‌گوييم زيدى كه من در ذهنم ترسيم كرده‌ام وجود خارجى دارد.

اگر استصحاب كه مى‌كنيم استصحاب وجود باشد، موضوعش بايد در ذهن باشد، و الا اگر موضوع در خارج وجود داشته باشد، استصحاب لغو است.

مثال: شك دارم زيد موجود در خارج وجود دارد يا نه؟ اگر زيد در خارج الآن وجود داشته باشد ديگر شك در وجود معنا ندارد، بلكه يقين به وجود است.

قسم دوم: اگر بخواهيم غير از وجود اشياء و عوارض ديگر را استصحاب كنيم بايد موضوع وجود خارجى داشته باشد.

مثال: اگر بخواهيم عدالت را براى زيد استصحاب كنيم، موضوع كه زيد است بايد وجود خارجى داشته باشد. زيد موجود در خارج عادلٌ أم لا؟

نتيجه مطلب اول: در بعضى جاها موضوع ما وجود ذهنى دارد و در بعضى از جاها موضوع بايد وجود خارجى داشته باشد.

اشكال: اگر در استصحاب بقاء و وجود موضوع لازم باشد، در شك در وجود نمى‌توانيم استصحاب كنيم. زيرا در شك در وجود شما به خود موضوع شك داريد و قابل استصحاب نيست.

جواب شيخ انصارى: هر جا شما شك در وجود خارجى داشته باشيد، موضوعتان در ذهن وجود دارد، لذا بقاء موضوع ثابت است، پس جاى استصحاب خواهد بود.

۶

تطبیق

خاتمة

ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، كبقاء الموضوع، وعدم المعارض، ووجوب الفحص.

والتحقيق: رجوع الكلّ إلى شروط جريان الاستصحاب (و اگر اینها نباشد، استصحاب جاری نیست).

وتوضيح ذلك: أنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شكّ في بقائه، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع الشكّ في بقاء القضيّة المحقّقة في السابق بعينها في الزمان اللاحق.

والشكّ على هذا الوجه لا يتحقّق إلاّ بامور:

۷

تطبیق شرط اول: بقاء موضوع

الأوّل

بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، والمراد به معروض المستصحب.

هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

وأمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق ، فظاهر كلماتهم أنّه لا يقدح فيه أيضا وجود الأمارة الغير المعتبرة ، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعيّ وإن كان الظنّ الشخصيّ على خلافه ؛ ولذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّيّ ، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد.

واعلم : أنّ الشهيد قدس‌سره في الذكرى ـ بعد ما ذكر مسألة الشكّ في تقدّم الحدث على الطهارة ـ قال :

كلام الشهيد في الذكرى

تنبيه : قولنا : «اليقين لا يرفعه الشكّ» ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد ؛ لامتناع ذلك ، ضرورة أنّ الشكّ في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنيّ به : أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١) ، انتهى.

توجيه كلام الشهيد «قدس‌سره»

ومراده من الشكّ معناه اللغويّ ، وهو مجرّد الاحتمال المنافي لليقين ، فلا ينافي ثبوت الظنّ الحاصل من أصالة بقاء ما كان ، فلا يرد ما اورد عليه (٢) : من أنّ الظنّ كاليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ.

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٢٠٧.

(٢) هذا الإيراد من المحقق الخوانساري في مشارق الشموس : ١٤٢.

ما يرد على هذا التوجيه

نعم ، يرد على ما ذكرنا من التوجيه : أنّ الشهيد قدس‌سره في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم (١) في قولهم : «اليقين لا يرفعه الشّكّ» ، ولا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين ، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم ؛ لأنّه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان ، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب ، فإنّه يصير مظنونا (٢) بعد ملاحظة الغلبة. وعلى تقدير إرادة الاحتمال الموهوم ـ كما ذكره المدقّق الخوانساري (٣) ـ فلا يندفع به توهّم اجتماع الوهم واليقين المستفاد من عدم رفع الأوّل للثاني. وإرادة اليقين السابق والشكّ اللاحق يغني عن إرادة خصوص الوهم من الشكّ.

وكيف كان ، فما ذكره المورد ـ من اشتراك الظنّ واليقين في عدم الاجتماع مع الشكّ مطلقا ـ في محلّه.

المراد من قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ»

فالأولى أن يقال : إنّ قولهم : «اليقين لا يرفعه الشكّ» لا دلالة فيه على اجتماعهما في زمان واحد ، إلاّ من حيث الحكم في تلك القضيّة بعدم الرفع. ولا ريب أنّ هذا ليس إخبارا عن الواقع ؛ لأنّه كذب ، وليس حكما شرعيّا بإبقاء نفس اليقين أيضا ؛ لأنّه غير معقول ، وإنّما هو حكم شرعيّ بعدم (٤) رفع آثار اليقين السابق بالشكّ اللاحق ، سواء كان احتمالا مساويا أو مرجوحا.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة لفظة «المتوهّم».

(٢) في (ظ) بدل «مظنونا» : «موهوما».

(٣) مشارق الشموس : ١٤٢.

(٤) كذا في (ف) ، (خ) و (ن) ، وفي غيرها : «لعدم».

خاتمة

شرائط العمل بالاستصحاب :

ذكر بعضهم (١) للعمل بالاستصحاب شروطا ، كبقاء الموضوع ، وعدم المعارض ، ووجوب الفحص.

والتحقيق : رجوع الكلّ إلى شروط جريان الاستصحاب.

وتوضيح ذلك : أنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شكّ في بقائه ، وهذا لا يتحقّق إلاّ مع الشكّ في بقاء القضيّة المحقّقة (٢) في السابق بعينها في الزمان اللاحق.

والشكّ على هذا الوجه لا يتحقّق إلاّ بامور :

الأوّل

١ ـ اشتراط بقاء الموضوع

بقاء الموضوع في الزمان اللاحق ، والمراد به معروض المستصحب.

__________________

(١) انظر الوافية : ٢٠٨ و ٢٠٩ ، والفصول : ٣٧٧ و ٣٨١ ، ومناهج الأحكام : ٢٣٢ و ٢٣٣ ، وضوابط الاصول : ٣٨٠ و ٣٨٨.

(٢) في (ظ) و (ه): «المتحقّقة».