درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۰: استصحاب ۸۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تطبیق ثمره توجیهات

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات:

فيما إذا لم يبق إلاّ قليل من أجزاء المركّب، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة؛ لأنّ هذه المسامحة (مسامحه عرفی) مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما (جزئی که) لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.

وفيما لو كان المفقود شرطا، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الأخيرين.

۳

تطبیق کدام توجیه صحیح و مطلوب است

وحيث إنّ بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه (استصحاب) في فاقد الشرط، كشف عن فساد التوجيه الأوّل.

وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّيّة دون الذات المتّصف بها (کریت)، كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين.

«وقد عرفت أنّه لو لا المسامحة العرفيّة في المستصحب وموضوعه لم يتمّ شيء من الوجهين»

«وأمّا الوجه الثالث، فهو مبنيّ على الأصل المثبت، وستعرف بطلانه، فتعيّن الوجه الثاني»

لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة، إلاّ أنّ الظاهر (ظاهر عمل فقهاء) أنّ استصحاب الكرّيّة من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب، والظاهر عدم الفرق.

۴

اقسام متعذر شدن جزء واجب

مطلب اول: متعذر شدن جزء واجب بر دو قسم است:

قسم اول: تارة جزء بعد از وقت متعذر مى‌شود. نماز واجب شده و اذان ظهر گفته شده، وجوب نماز بر من فعلى شده، حالا به جهتى براى من سجده متعذر شده است.

قسم دوم: تارة تعذر جزء قبل از وقت است. هنوز نماز واجب نشده و وجوبش فعلى نشده است. يقين دارم كه اگر وقت نماز هم بشود سجده براى من متعذر است.

بعضى از علماء گفته‌اند نمى‌توان وجوب بقية الاجزاء را در قسم دوم استصحاب كرد، زيرا هنوز قبل از وقت وجوب كل نيامده است تا وجوب اجزاء را استصحاب كنيم. متيقن سابقى وجود ندارد كه قابل استصحاب باشد.

جواب شيخ انصارى به بعض العلماء: كلام بعض العلماء باطل است. در قسم دوم نيز مى‌توانيم وجوب بقية الاجزاء را استصحاب كنيم ولى به نحو استصحاب تعليقى.

در قسم دوم نيز استصحاب تعليقى جارى است. مى‌گوييم لو دخل الوقت كان الاجزاء واجبة، بنابراين وجوب باقى خواهد بود.

نتيجه مى‌گيريم در قسم دوم استصحاب تعليقى يا استصحاب نوعى على تقدير جارى خواهد شد.

۵

اقسام شرط متعذر

مطلب دوم: شرطى كه متعذر شده است بر دو قسم است:

قسم اول: تارة شرط متعذر شده با ادله اجتهاديه ثابت شده است.

مثال: سجود با دليل اجتهادى ثابت شده است. روايت و آيه قرآن داريم كه اُسجد في الصلاة.

قسم دوم: تارة شرط متعذر شده با اصل اشتغال جزئيتش ثابت شده است.

مثال: شك داشتيم نماز با سوره واجب است يا نماز بدون سوره. با استصحاب اشتغال ثابت كرديم كه نماز بدون سوره خوانده‌ام و اصل اين است كه هنوز ذمّه‌ام مشغول است و بايد نماز با سوره بخوانم. استصحاب اشتغال ثابت كرد كه سوره جزء نماز مى‌باشد.

بعضى از علماء فرموده‌اند: اگر جزء با دليل اجتهادى ثابت شده باشد، وقتى متعذر شود جاى استصحاب وجوب باقى نمى‌باشد. استصحاب كلى قسم سوم و باطل است.

ولى اگر جزء مفقود با استصحاب اشتغال ثابت شده باشد، بعد از فقدان جزء نسبت به بقيه اجزاء مى‌توانيم استصحاب كنيم و وجوب بقيه را ثابت كنيم. در اينجا استصحاب اشتغال ذمه جارى مى‌شود. مى‌گوييم حالا كه سوره متعذر شده شك داريم كه ذمه‌مان مشغول است يا نه. بقاء اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنيم. نتيجه مى‌گيريم پس بايد اين نه جزء را انجام دهيم.

جواب اول شيخ انصارى به بعض العلماء: اين مطلبى كه شما گفتيد در جزء مشكوك استصحاب اشتغال جارى بوده و الآن هم استصحاب اشتغال جارى مى‌باشد، كلام باطلى است.

در وقت يقين سابق قاعده اشتغال به حكم عقل داشتيم. عقل مى‌گفت دفع عقاب محتمل لازم است و بايد جزء مشكوك را بياوريم، ديگر نياز به استصحاب نبود. و الآن كه يك جزء متعذر شده، شك در تكليف داريم و ممكن است عقل حكم به براءة داشته باشد، و عقل حكم به اشتغال ذمه نخواهد داشت.

جواب دوم شيخ انصارى به بعض العلماء: سلمنا كه استصحاب اشتغال جارى شود، اصل مثبت است.

و اگر بگوييم در اينجا اصل مثبت به مسامحه عرفيه حجة مى‌باشد، ديگر فرقى ندارد كه اگر جزء مفقود به حكم استصحاب ثابت بوده، حالا به شيوه اصل مثبت استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم حجة است. ما مى‌گوييم اگر جزء مفقود به دليل اجتهادى هم ثابت شود، استصحاب وجوب بقيه اجزاء جارى مى‌شود، و اصل مثبت مى‌شود.

بنابراين در جريان استصحاب فرقى ميان اينكه جزء مشكوك به قاعده اشتغال ثابت بوده باشد يا به دليل اجتهادى ثابت بوده باشد.

۶

فرع فقهی

مطلب سوم: علامه و بعضى از علماء ديگر فرموده‌اند: اگر كسى نصف دستش قطع شده باشد، آيا بقيه جزء را بايد در وضوء بشويند يا نه؟

مرحوم علامه فرمودند: جزء باقيمانده بايد شسته شود.

علامه دليلى آورده‌اند كه سه احتمال دارد:

احتمال اول: ممكن است بگوييم به حديث « الميسور لا يسقط بالمعسور » تمسك كرده‌اند. قسمتى از دست قطع شده ولى قسمت باقيمانده ميسور است ولى بايد شسته شود.

احتمال دوم: ممكن است به استصحاب وجوب بقية الاجزاء تمسك كرده‌اند.

احتمال سوم: ممكن است به عموم رواياتى كه دلالت بر وجوب شستن همه اجزاء در وضوء است، تمسك كرده‌اند. كه اين دليل عام است و شامل جزء مى‌شود حالا خواه جزء مقطوع باشد و چه غير مقطوع.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: هم خود احتمال سوم ضعيف است و هم استفاده اين محتمل و معنى از كلام مرحوم علامه ضعيف مى‌باشد.

احتمال سوم با ظاهر استدلال علامه مناسب نيست.

نتيجه تنبيه يازدهم: شيخ انصارى با توجيه عرفى استصحاب وجوب معظم الاجزاء را در صورت فقدان يك جزء را جارى مى‌دانند.

۷

تطبیق اقسام متعذر شدن جزء واجب

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جريان الاستصحاب ـ بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف، كما إذا زالت الشمس متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها، وبين ما إذا فقده قبل الزوال؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه (وجوب تعلیقی)، لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم، هنا (وجوب فعلی) أوضح.

۸

تطبیق اقسام شرط متعذر

وكذا لا فرق ـ بناء على عدم الجريان ـ بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهاديّ، وبين ثبوتها (جزئیت مفقود) بقاعدة الاشتغال.

وربما يتخيّل: أنّه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني (ثبوت به قاعده شاتغال)؛ لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلاّ لوجوب الخروج عن عهدة التكليف، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء.

وفيه: ما تقدّم، من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنّما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب (استصحاب اشتغال)، والاستصحاب لا ينفع إلاّ بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به (اصل مثبت) لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل؛ لما عرفت: من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف، وإن كان بينهما فرق (اگر جزء به دلیل اجتهادی ثابت شود، استصحاب کلی قسم سوم می‌شود اما اگر به قاعده اشتغال ثابت شود، استصحاب کلی قسم دوم می‌شود)؛ من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام (جایی که دلیل اجتهادی داشته باشیم) من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق سابقا في ضمن فرد معيّن بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن (قسم سوم)، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي (قسم دوم)، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى (قسم سوم)، إلاّ في بعض مواردها بمساعدة العرف.

۹

تطبیق فرع فقهی

ثمّ اعلم: أنّه نسب إلى الفاضلين قدس‌سرهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة، في مسألة الأقطع.

والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق: بأنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر، انتهى.

وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»؛ ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة.

ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب، بأن يراد منه: أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل عدمه (سقوط)، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.

ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا.

بالمركّب على الوجه الثاني.

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة (١) الباقي فيه.

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات :

ثمرة هذه التوجيهات

فيما إذا لم يبق إلاّ قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني ؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.

وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الأخيرين.

الصحيح من هذه التوجيهات

وحيث (٢) إنّ بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأوّل.

وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّيّة دون الذات

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «الماء».

(٢) في نسخة بدل (ت) و (ص) بدل «وحيث ـ إلى ـ من الأخيرين» ما يلي : «وحيث إنّ بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وعلى إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم ، أمكن جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأوّل».

المتّصف بها ، كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين (١).

لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّيّة من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب ، والظاهر عدم الفرق.

عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جريان الاستصحاب ـ بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف ، كما إذا زالت الشمس متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم ، هنا أوضح.

وكذا لا فرق ـ بناء على عدم الجريان ـ بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهاديّ ، وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال.

تخيّل ودفع

وربما يتخيّل : أنّه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني ؛ لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلاّ لوجوب الخروج عن عهدة التكليف ، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء.

وفيه : ما تقدّم (٢) ، من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنّما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب ، والاستصحاب لا ينفع إلاّ

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «وقد عرفت أنّه لو لا المسامحة العرفيّة في المستصحب وموضوعه لم يتمّ شيء من الوجهين» ، وفي نسخة بدل (ص) بعد «من الوجهين» زيادة : «وأمّا الوجه الثالث ، فهو مبنيّ على الأصل المثبت ، وستعرف بطلانه ، فتعيّن الوجه الثاني».

(٢) راجع الصفحة ٢٢٠.

بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل ؛ لما عرفت : من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف ، وإن كان بينهما فرق ؛ من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق سابقا في ضمن فرد معيّن بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن ، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي ، وقد عرفت (١) عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلاّ في بعض مواردها بمساعدة العرف.

نسبة التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين

ثمّ اعلم : أنّه نسب إلى الفاضلين قدس‌سرهما (٢) التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة ، في (٣) مسألة الأقطع.

والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق : بأنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب ، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر (٤) ، انتهى.

المناقشة في هذه النسبة

وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» ؛ ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة (٥).

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٦.

(٢) نسبه اليهما الفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ٢٦٧ ، والسيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٢٢.

(٣) في (ظ) و (ه): «وفي».

(٤) المعتبر ١ : ١٤٤ ، والمنتهى ٢ : ٣٧ ، واللفظ للأوّل.

(٥) الذكرى ٢ : ١٣٣.

ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب ، بأن يراد منه : أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب ، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي ، والأصل عدمه ، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.

ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع ، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا.