درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵: استصحاب ۱۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نقل اقوال در باب استصحاب

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.

والمتحصَّل منها في بادى النظر عشر قولاً:

[الأقوال في حجّية الاستصحاب]

بحث در باب استصحاب مى‌باشد.

پنج مطلب در اين باب بررسى مى‌شود.

مطلب اول ذكر تعريف و ماهيت و اقسام استصحاب بود، كه بيان شد.

مطلب دوم در نقل اقوال و ادله اقوال مى‌باشد.

سه مسأله در اين مطلب مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مسأله اول: نقل اقوال در باب استصحاب

شيخ انصارى مى‌فرمايند: در ابتداى مرور به كلمات اصحاب، انسان مى‌تواند نتيجه‌گيرى كند كه در باب استصحاب ۱۱ قول موجود است.

البته اين در ابتدا نظر است ولى اگر كسى در كلمات اصحاب دقت كند و فقه را مورد تتبّع قرار دهد، اقوال از اين تعداد بسيار بيشتر به دست مى‌آيد.

جالب توجه اين است كه در اين مسأله وقتى كتب مختلف يك عالم بررسى مى‌شود مى‌بينيم بيشتر از يك قول و يك نظر در مسأله استصحاب دارد.

به بعضى از علماء مانند مرحوم محقق خوانسارى سه قول مختلف در باب استصحاب نسبت داده شده است.

۳

مختار شیخ و دلیل آن

مسأله دوم: مدعاى شيخ انصارى و دليل بر مدّعا

مرحوم شيخ انصارى بر خلاف متأخرين از علماء در باب استصحاب قائل به تفصيل مى‌باشند.

تفصيل شيخ انصارى:

اگر در باب استصحاب شك در رافع باشد، استصحاب حجة است.

اگر در استصحاب شك در مقتضى باشد، استصحاب حجة نمى‌باشد.

شيخ انصارى قبل از اينكه به بررسى ادلّه بپردازند بحث تاريخى را مطرح مى‌كنند و مى‌فرمايند: قبل از ما اين تفصيل به صراحت از كلام محقق اول ـ صاحب معارج ـ استفاده مى‌شود.

خلاصه كلام محقق اول:

استصحاب اين است كه حكمى در زمانى ثابت باشد و در وقت ديگرى اين حكم مشكوك باشد و دليل خاصى بر نفى اين حكم نداشته باشيم، آيا مى‌توانيم بگوييم اين حكم در وقت ثانى ـ زمان شك ـ ثابت است، يا اينكه براى ثبوت حكم غير از اين استصحاب نياز به دليل خاص داريم؟

شيخ مفيد قائل است كه با وجود شك، حكم به بقاء مى‌كنيم، يعنى استصحاب جارى مى‌كنيم.

سيد مرتضى فرموده است حكم به استصحاب و بقاء نمى‌كنيم.

نظر ما نظر شيخ مفيد مى‌باشد و حكم به بقاء مى‌دهيم.

المقتضي للحكم الأوّل موجودٌ ونشكّ في المانع، استصحاب براى اين حجة است زيرا مقتضى موجود است و شك در مانع مى‌باشد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: از كلام بالا معلوم شد محقق استصحاب را در شك در مانع و رافع حجّة مى‌دانند و در شك در مقتضى استصحاب را حجة نمى‌دانند.

محقق اول در ادامه مى‌فرمايند: در باب استصحاب ابتدا به دليل حكم نگاه مى‌كنيم و اگر دليل ذاتا بقاء و استمرار داشته باشد يعنى مقتضى كامل باشد و شك ما در مانع باشد، استصحاب جارى است.

مثال: با عقد نكاح زوجيّت ثابت مى‌شود. زوجيّت حكم مستمر است و مقتضى ثابت است، شك داريم طلاق واقع شده و مانع آمده و زوجيت را از بين برده يا نه؟ بقاء زوجيّت و عدم رافع را استصحاب مى‌كنيم.

سؤال: مقتضى زوجيّت عقد است، در مثال بالا مقتضى از بين رفته است، بنابراين چگونه حكم به بقاء مى‌كنيد؟

جواب: عقد سبب بقاء زوجيت است، ما دليل داريم كه حكم زوجيت مستمر است، شك در مانع داريم لذا استصحاب مى‌كنيم.

از توضيحات صاحب معارج با صراحت فهميده مى‌شوند كه ايشان قائلند: اگر شك در مانع و يقين در مقتضى باشد استصحاب جارى است.

شيخ انصارى در پايان اين بحث تاريخى مى‌فرمايند: از ظاهر كلام صاحب معالم معلوم مى‌شود كه ايشان هم در شك در رافع استصحاب را حجة مى‌دانند، زيرا صاحب معالم در مقام قضاوت به مرحوم محقق فرمودند: شما قائل به تفصيل نيستيد زيرا در شك در رافع همه علماء حجية استصحاب را مى‌پذيرند.

معلوم مى‌شود كه صاحب معالم نيز قائلند كه در شك در رافع استصحاب حجة مى‌باشد.

۴

تطبیق نقل اقوال در باب استصحاب

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.

والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا:

[الأقوال في حجّية الاستصحاب]

الأوّل: القول بالحجّية مطلقا.

الثاني: عدمها مطلقا.

الثالث: التفصيل بين العدميّ والوجوديّ.

الرابع: التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعيّ مطلقا، فلا يعتبر في الأوّل.

الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره، فلا يعتبر في الأوّل إلاّ في عدم النسخ (که قطعا حجت است).

السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأوّل، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح الدروس، على ما حكاه السيّد في شرح الوافية.

السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفيّة التابعة لها، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة، فيجري في الأوّل دون الثاني.

الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأوّل.

التاسع: التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له، وبين غيره، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج.

العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري فيما سيجيء من كلامه.

الحادي عشر: زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقّق الخوانساري.

ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألةفي الاصول والفروع، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلاّ أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي.

۵

تطبیق مختار شیخ و دلیل آن

والأقوى: هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقّق، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج أنّه قال:

إذا ثبت حكم في وقت، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟

حكي عن المفيد قدس‌سره: أنّه يحكم ببقائه، وهو المختار. وقال المرتضى قدس‌سره: لا يحكم.

ثمّ مثّل (محقق) بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة، ثمّ احتجّ للحجّية (حجیت استصحاب) بوجوه، منها: أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها.

ثمّ قال: والذي نختاره: أن ننظر في دليل ذلك الحكم (مستصحب)، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم، ك: «عقد النكاح»، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها (الفاظ) الطلاق، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها (الفاظ) لو قال: «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده» كان صحيحا؛ لأنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه (تحلیل را) مطلقا، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.

لا يقال: إنّ المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنّه (عقد) باق.

لأنّا نقول: وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت، فيلزم دوام الحلّ؛ نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه (عقد)، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع.

ثمّ قال (محقق): فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون (اعراض) عنه، انتهى.

ويظهر من صاحب المعالم اختياره (همین قول را)؛ حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا لحجّية الاستصحاب، فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه (استصحاب) غيره (شک در رافع است).

كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل.

وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.

والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :

[الأقوال في حجّية الاستصحاب](١)

الأوّل : القول بالحجّية مطلقا.

الثاني : عدمها مطلقا.

الثالث : التفصيل بين العدميّ والوجوديّ.

الرابع : التفصيل بين الامور الخارجيّة وبين الحكم الشرعيّ مطلقا ، فلا يعتبر في الأوّل.

الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعيّ الكلّي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل إلاّ في عدم النسخ.

السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأوّل ، وهذا هو الذي تقدّم أنّه ربما يستظهر من كلام المحقّق الخوانساري في حاشية شرح (٢) الدروس (٣) ، على ما حكاه السيّد في

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «شرح» في (ت).

(٣) راجع الصفحة ٣٥.

شرح الوافية (١).

السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعيّة ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفيّة التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعيّة ، فيجري في الأوّل دون الثاني (٢).

الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأوّل.

التاسع : التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشكّ في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج (٣).

العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشكّ بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقّق السبزواري فيما سيجيء من كلامه (٤).

الحادي عشر : زيادة الشكّ في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقيّ دون المفهوميّ ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقّق الخوانساري (٥).

ثمّ إنّه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة

__________________

(١) لم ترد «وهذا هو الذي ـ إلى ـ شرح الوافية» في (ه) ، وكتب فوقها في (ص): «زائد». وانظر شرح الوافية (مخطوط) : ٣٣٩.

(٢) لم ترد «التفصيل ـ إلى ـ دون الثاني» في (ظ) ، وورد بدلها : «التفصيل بين الكلّي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في الأوّل».

(٣) المعارج : ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٤) سيأتي كلامه في الصفحة ١٦٥ ـ ١٦٦.

(٥) سيأتي كلامه في الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٧.

في الاصول والفروع ، لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير (١) ، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلاّ أنّ صرف الوقت في هذا ممّا لا ينبغي.

[أقوى الأقوال في الاستصحاب](٢)

مختار المصنّف والمحقّق حجّية الاستصحاب عند الشكّ في الرافع دون المقتضي

والأقوى : هو القول التاسع ، وهو الذي اختاره المحقّق ، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج (٣) أنّه قال :

إذا ثبت حكم في وقت ، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟

كلام المحقق في المعارج

حكي عن المفيد قدس‌سره : أنّه يحكم ببقائه (٤) ، وهو المختار. وقال المرتضى قدس‌سره : لا يحكم (٥).

__________________

(١) للوقوف على سائر الأقوال ، انظر «خزائن الاصول» للفاضل الدربندي ، فنّ الاستصحاب ، الصفحة ١٦ ـ ١٨ ، وادّعى بعضهم : أنّ الأقوال ترتقي إلى نيّف وخمسين ، انظر وسيلة الوسائل في شرح الرسائل للسيّد محمّد باقر اليزدي ، الصفحة ١٢ ، من مباحث الاستصحاب.

(٢) العنوان منّا.

(٣) حكاه عنه في المعالم : ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في العدّة ٢ : ٧٥٦ ، وانظر التذكرة باصول الفقه (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٥.

(٥) انظر الذريعة ٢ : ٨٢٩.

ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة ، ثمّ احتجّ للحجّية بوجوه ، منها : أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها.

ثمّ قال : والذي نختاره : أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم ، ك : «عقد النكاح» ، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق ، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال : «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ ، فكذا بعده» كان صحيحا ؛ لأنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء ، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.

لا يقال : إنّ المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنّه باق.

لأنّا نقول : وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت ، فيلزم دوام الحلّ ؛ نظرا إلى وقوع المقتضي ، لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع.

ثمّ قال : فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل ، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه (١) ، انتهى.

ويظهر من صاحب المعالم اختياره ؛ حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا لحجّية الاستصحاب (٢) ، فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره.

__________________

(١) المعارج : ٢٠٦ ـ ٢١٠ ، مع اختلاف يسير.

(٢) المعالم : ٢٣٥.