درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴: استصحاب ۱۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تقسیم دوم

الثاني:

من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب:

قد يكون مع تساوي الطرفين، وقد يكون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع.

بحث در تقسيمات استصحاب به اعتبار شكى كه در استصحاب موجود است، بود.

تقسيم اول اين بود كه منشأ شك تارة موضوع خارجى است و تارة حكم شرعى است، هر دو قسم نيز محل نزاع مى‌باشد.

تقسيم دوم:

شكى كه در استصحاب ركن است سه تقسيم دارد:

۱ ـ شك ما به معناى تساوى طرفين است.

مثال: ۵۰ درصد احتمال حيات زيد مى‌دهيم و ۵۰ درصد احتمال موت زيد را مى‌دهيم.

۲ ـ شك طرف بقاء مستصحب رجحان دارد.

مثال: ۷۰ درصد احتمال مى‌دهيم زيد زنده باشد.

۳ ـ شك طرف ارتفاع مستصحب رجحان دارد.

مثال: ۷۰ درصد احتمال موت زيد را مى‌دهيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قسم اول و دوم بلا شك داخل در محل نزاع مى‌باشند، بحث در قسم سوم است.

اگر كسى ظن به ارتفاع مستصحب داشت آيا مى‌تواند استصحاب كند؟

از كلمات بعضى از علماء استفاده مى‌شود كه جاى استصحاب نيست، زيرا علماء تصريح مى‌كنند كه استصحاب وقتى حجة است كه ظن به عدم مستصحب نداشته باشيم، در نتيجه اگر ظن به عدم داشته باشيم استصحاب در آنجا معنا ندارد.

لكن مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين مسأله مبنايى مى‌باشد:

بر طبق مبناى متأخرين كه استصحاب از باب اخبار حجة است، در جاى خودش خواهد آمد كه: مراد از شك عدم العلم است، يعنى هر جا علم نداشتيم كه مستصحب باقى است مى‌توانيم استصحاب كنيم مطلقا چه صرف شك باشد و چه طرف بقاء راجح باشد و چه رجحان در طرف ارتفاع باشد.

لكن بنابر مبناى متقدمين كه استصحاب از باب افاده ظن حجة مى‌باشد، متقدمين دو مبنا دارند:

مبناى اول: در باب استصحاب ظن شخصى حجة است: بر طبق اين مبنا اگر كسى ظن به خلاف داشت نمى‌تواند استصحاب جارى كند زيرا شخصا بايد ظن به بقاء داشته باشد، حالا كه ظن به خلاف دارد جاى استصحاب نيست.

مبناى دوم: ظن نوعى در باب استصحاب كافيست: بر طبق اين مبنا اگر شخصى ظن به ارتفاع داشت مى‌تواند استصحاب جارى كند زيرا ظن شخصى ملاك نيست. اگر در مسأله نوع مردم ظن به بقاء دارند ولو شما شخصا ظن به خلاف داشته باشيد، ملاك ظن نوعى مى‌باشد. لذا بر طبق اين مبنا هم ظن به خلاف مضر به جريان استصحاب نمى‌باشد.

البته بايد معلوم شود كه ظن به خلاف ظن غير معتبر است، لذا اگر ظن معتبرى آمد مثلا بيّنه شهادت به موت زيد داد، واضح و معلوم است كه بر طبق هيچ مبنايى جاى استصحاب نيست، زيرا امارات ظنيه بر استصحاب مقدم مى‌باشند.

۳

تطبیق تقسیم دوم

الثانی:

من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب:

قد يكون مع تساوي الطرفين، وقد يكون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع.

ولا إشكال في دخول الأوّلين في محلّ النزاع، وأمّا الثالث فقد يتراءى (به نظر می‌آید) من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه (ثالث).

قال شارح المختصر: معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ، وعدمها (صحت استدلال) لعدم إفادته (ظن)، انتهى.

والتحقيق: أنّ محلّ الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والطريق الظاهريّ، عمّ صورة الظنّ الغير المعتبر بالخلاف. وإن كان من باب إفادة الظنّ ـ كما صرّح به شارح المختصر ـ فإن كان من باب الظنّ الشخصيّ، كما يظهر من كلمات بعضهم ـ كشيخنا البهائيّ في الحبل المتين وبعض من تأخّر عنه ـ كان محلّ الخلاف في غير صورة الظنّ بالخلاف؛ إذ مع وجوده (ظن به خلاف) لا يعقل ظنّ البقاء، وإن كان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّي وطبعه ـ وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظنّ ـ عمّ الخلاف صورة الظنّ بالخلاف أيضا.

ويمكن أن يحمل كلام العضديّ على إرادة أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله.

۴

تقسیم سوم

الثالث:

تقسيم سوم:

۱ ـ شك در بقاء مستصحب از جهت شك در مقتضى مى‌باشد. به اين معنا كه شك داريم مستصحب بدون اينكه مانعى در مقابلش باشد، آيا بنفسه قابليت استمرار دارد؟

به اين قسم شك در مقتضى مى‌گويند.

۲ ـ مستصحب بنفسه اقتضاى استمرار دارد مانند حيات زيد و اگر مانعى پيش نيايد سالها زيد زنده مى‌ماند، شك داريم آيا مانعى آمد و حيات زيد را برداشته است يا نه.

به اين قسم شك در رافع مى‌گويند.

تقسيمات شك در رافع:

۱ ـ در اصل وجوب رافع شك داريم.

مثال: مى‌دانيم بول رافع طهارت است، شخص شك دارد رافع وجود گرفته است يا نه.

۲ ـ شك در رافعيت امر موجود است، يعنى امرى وجود گرفته ولى شك داريم امر موجود رافع مستصحب است يا نه.

تقسيمات شك در رافعيت:

أ. رافع بين دو امر مردد است، نمى‌دانيم اين شيئى كه وجود گرفته رافع است يا نه.

مثال: روز جمعه اول اذان ذمه شما يقينا به نماز مشغول شد، نمى‌دانيد آنچه كه رافع تكليف و اشتغال ذمه است نماز ظهر است يا نماز جمعه مى‌باشد. رافع تكليف مردد بين دو امر است. حالا اگر شما نماز ظهر را خوانده باشيد، در حقيقت شك داريد نماز ظهرى كه خوانديد رافع تكليف است يا نه، اگر ذمه شما به نماز ظهر مشغول بوده اين نماز رافع است و تكليف را برداشته است، و اگر ذمه‌تان به نماز جمعه مشغول بوده است اين نماز ظهر رافع نخواهد بود.

ب. شيئى وجود گرفته ولى نمى‌دانيد صفت رافعيت دارد يا ندارد.

مثال: نمى‌دانيم مذى رافع طهارت است يا نه.

ج. مفهوم رافع براى شما معلوم است ولى شك داريد آنچه كه محقق شده است مصداق مفهوم رافع مى‌باشد.

مثال: يقين داريد بول رافع طهارت است و مذى رافع طهارت نيست، زيد شك دارد رطوبتى كه ديده است بول يا مذى است.

د. شك در مفهوم رافع وجود دارد. شيئى محقق شده است ولى چون مفهوم رافع برايش مشخص نيست، نمى‌داند كه آيا اين شيء رافع است يا رافع نيست.

مثال: بعد از وضوء چرتى زده است ولى نمى‌داند مفهوم نوم يعنى گوش و چشم به خواب برود يا اينكه مفهوم نوم اين است كه اگر چشم انسان روى هم رفته باشد به آن نوم گفته مى‌شود.

نتيجه: در رافع تارة شك در وجود رافع است و تارة در رافعيت موجود است و رافعيت موجود چهار قسم دارد كه در مجموع پنج قسم مى‌شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: شكى نيست كه در شك در مقتضى محل بحث است كه استصحاب در آن حجة است يا نه.

بين علماء در اينكه در پنج قسم شك در رافع محل بحث باشد يا نه، اختلاف وجود دارد.

بعضى از علماء مثبتند مطلقا و مى‌گويند استصحاب مطلقا حجة است چه در شك در مقتضى و چه شك در رافع.

بعضى از علماء نافيند مطلقا.

بعضى نيز تفصيل داده‌اند و مى‌گويند شك در رافع حجة است فقط.

اين بعض العلماء هم به دو گروه تقسيم مى‌شوند، بعضى مى‌گويند اگر شك در وجود رافع داشتى حجة مى‌باشد ولى در شك در رافعيت موجود در هر چهار قسمش حجة نيست. بعضى مى‌گويند همه اقسام شك در رافع حجة است مگر قسم اينكه يقين به مفهوم رافع داشته باشى و شك در مصداق داشته باشى كه استصحاب حجة نمى‌باشد.

شيخ انصارى يك تعريف را براى استصحاب پذيرفتند و آن « إبقاء ما كان » مى‌باشد. و سه تقسيم براى استصحاب ذكر كردند: استصحاب تارة به اعتبار خود مستصحب تقسيم مى‌شود كه سه قسم داشت، تارة به اعتبار دليل مستصحب تقسيم مى‌شود كه سه قسم داشت، تارة به اعتبار شك تقسيم مى‌شود كه سه قسم داشت.

تمام اين اقسام محل نزاع است جز يك قسم و آن كسى كه بين حكم وضعى و حكم تكليفى فرق نگذاشته باشد، قول به تفصيل نداريم كه بگويند حكم تكليفى در آن استصحاب جارى است و حكم وضعى در آن استصحاب جارى نيست.

۵

تطبیق تقسیم سوم

الثالث:

من حيث إنّ الشكّ في بقاء المستصحب:

قد يكون من جهة المقتضي، والمراد به: الشكّ من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء، كالشكّ في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل.

وقد يكون (شک) من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء، وهذا على أقسام: لأنّ الشكّ إمّا في وجود الرافع، كالشكّ في حدوث البول، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود؛ إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردّده بين الظهر والجمعة، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه (موجود) رافعا كالمذي، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المردّدة بين البول والودي، أو مجهول المفهوم.

ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلا للخلاف، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين: بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود... إلى آخره، يوهم الخلاف.

وأمّا هو (شک در وجود رافع) فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه؛ كما يظهر من إنكار السيّد قدس‌سره للاستصحاب في البلد المبنيّ على ساحل البحر، وزيد الغائب عن النظر، وأنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى؛ لاعتضادها (بینه نافی) بالاستصحاب (استصحاب عدم رافع).

وكيف كان، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين كونه (شک) من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأوّل.

وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته، فينكر الثاني (شک در رافعیت) مطلقا، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.

وجميع صور الشبهة الموضوعيّة.

كلامه في الفوائد المكية

وأصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة ، ما حكي عنه في الفوائد (١) أنّه قال ـ في جملة كلام له ـ : إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين ، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات (٢) ، انتهى.

الثاني :

الشكّ في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع

من حيث إنّ الشكّ بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب :

قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء ، أو الارتفاع.

ولا إشكال في دخول الأوّلين في محلّ النزاع ، وأمّا الثالث فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.

قال شارح المختصر : معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد

__________________

(١) أي : الفوائد المكّية.

(٢) الفوائد المكّية (مخطوط) : الورقة ١٠٣ ، وحكاه عنه الفاضل التوني في الوافية : ٢١٢ ، وورد هذا المضمون في الفوائد المدنيّة : ١٤٣ ، أيضا.

كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته الظنّ ، وعدمها لعدم إفادته (١) ، انتهى.

محلّ الخلاف في هذه الصور

والتحقيق : أنّ محلّ الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والطريق الظاهريّ ، عمّ صورة الظنّ الغير المعتبر بالخلاف. وإن كان من باب إفادة الظنّ ـ كما صرّح به شارح المختصر ـ فإن كان من باب الظنّ الشخصيّ ، كما يظهر من كلمات بعضهم ـ كشيخنا البهائيّ في الحبل المتين (٢) وبعض من تأخّر عنه (٣) ـ كان محلّ الخلاف في غير صورة الظنّ بالخلاف ؛ إذ مع وجوده لا يعقل ظنّ البقاء ، وإن كان من باب إفادة نوعه الظنّ لو خلّي وطبعه ـ وإن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظنّ ـ عمّ الخلاف صورة الظنّ بالخلاف أيضا.

ويمكن أن يحمل كلام العضديّ على إرادة أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك (٤) إن شاء الله.

الثالث :

الشكّ إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع

من حيث إنّ الشكّ في بقاء المستصحب :

قد يكون من جهة المقتضي ، والمراد به : الشكّ من حيث استعداده

__________________

(١) شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٣.

(٢) تقدّم كلامه في الصفحة ٢١.

(٣) يعني به شارح الدروس ، المحقّق الخوانساري ، انظر الصفحة ٢٢.

(٤) انظر الصفحة ٨٧.

وقابليّته في ذاته للبقاء ، كالشكّ في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأوّل.

أقسام الشكّ من جهة الرافع

وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء ، وهذا على أقسام : لأنّ الشكّ إمّا في وجود الرافع ، كالشكّ في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ؛ إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا (١) وبين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمّة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي ، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المردّدة بين البول والودي ، أو مجهول المفهوم.

محل الخلاف من هذه الأقسام

ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلا للخلاف ، وإن كان ظاهر استدلال بعض المثبتين : بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود (٢) ... إلى آخره ، يوهم الخلاف.

وأمّا هو فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه ؛ كما يظهر من إنكار السيّد قدس‌سره للاستصحاب في البلد المبنيّ على ساحل البحر ، وزيد الغائب عن النظر (٣) ، وأنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان بيّنة النافي أولى ؛ لاعتضادها بالاستصحاب.

وكيف كان ، فقد يفصّل بين كون الشكّ من جهة المقتضي وبين

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «رافعا له».

(٢) كما في المعارج : ٢٠٦.

(٣) الذريعة ٢ : ٨٣٢ و ٨٣٣.

كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل.

وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.

هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.

والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :