[الاستدلال على القول المختار](١)
الاستدلال على المختار بوجوه
لنا على ذلك وجوه :
١ ـ ظهور كلمات جماعة في الاتّفاق عليه.
الأوّل : ظهور كلام جماعة في الاتّفاق عليه.
فمنها : ما عن المبادئ ، حيث قال : الاستصحاب حجّة ؛ لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة ، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح (٢) ، انتهى.
ومراده وإن كان الاستدلال به على حجّية مطلق الاستصحاب ، بناء على ما ادّعاه : من أنّ الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشكّ في طروّ المزيل ، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا ، لكنّه ممنوع ؛ لعدم الملازمة ، كما سيجيء (٣).
ونظير هذا ما عن النهاية : من أنّ الفقهاء بأسرهم ـ على كثرة اختلافهم ـ اتّفقوا على أنّا متى تيقّنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن ، وهو عين الاستصحاب ؛ لأنّهم رجّحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث (٤).
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ٢٥١.
(٣) انظر الصفحة ٥٤ و ٨٢.
(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤١٠ و ٤١١.