درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۳۴: عدم وجود صوت

 
۱

صوت این جلسه موجود نیست

صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم حضور الإمام ، أو لا بشرط ، كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة مثلا ـ أي لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها ـ ، كما يجوز أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمولها.

ولكن قد يستشكل في كلّ ذلك بأنّ هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنيّة ، لا موطن لها إلاّ الذهن ، فلو تقيّدت الماهيّة بأحدها عند ما تؤخذ موضوعا للحكم للزم أن تكون جميع القضايا ذهنيّة عدا حمل الذاتيّات التي قد اعتبرت فيها الماهيّة من حيث هي ، ولبطلت القضايا الخارجيّة والحقيقيّة ، مع أنّها عمدة القضايا ، بل لاستحال في التكاليف الامتثال ؛ لأنّ ما موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج (١).

وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو نفسه هو الموضوع. ولكن ليس الأمر كذلك ، فإنّ الموضوع في كلّ تلك القضايا هو ذات الماهيّة المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار ، بمعنى أنّ الموضوع في «بشرط شيء» الماهيّة المقترنة بذلك الشيء ، لا المقترنة بلحاظه واعتباره ، وفي «بشرط لا» الماهيّة المقترنة بعدمه ، لا بلحاظ عدمه ، وفي «لا بشرط» الماهيّة غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه ، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه ، وإلاّ لكانت الماهيّة معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط ، أي بشرط اللحاظ والاعتبار.

نعم ، هذه الاعتبارات هي المصحّحة لموضوعيّة الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم ، لا أنّها مأخوذة قيدا فيه حتّى تكون جميع القضايا ذهنيّة. ولو كان الأمر كذلك ، لكان الحكم بالذاتيّات أيضا قضيّة ذهنيّة ؛ لأنّ اعتبار الماهيّة من حيث هي أيضا اعتبار ذهنيّ.

وممّا يقرّب ما قلناه ـ من كون الاعتبار مصحّحا لموضوعيّة الموضوع لا مأخوذا فيه مع أنّه لا بدّ منه عند الحكم بشيء ـ أنّ كلّ موضوع ومحمول لا بدّ من تصوّره في مقام

__________________

(١) هذا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٢٨٣. وراجع حاشية المشكيني على الكفاية (الطبع الحجريّ) ١ : ٣٧٧.

الحمل ، وإلاّ لاستحال الحمل ، ولكن هذه اللابدّيّة لا تجعل التصوّر قيدا للموضوع أو المحمول ، وإنّما التصوّر هو المصحّح للحمل ، وبدونه لا يمكن الحمل.

وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بدّ من تصوّر اللفظ والمعنى ، ولكن التصوّر ليس قيدا للّفظ ، ولا للمعنى ، فليس اللفظ دالاّ بما هو متصوّر في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصوّر ، ولا المعنى مدلولا بما هو متصوّر وإن كان مدلوليّته في ظرف تصوّره. ويستحيل أن يكون التصوّر قيدا للّفظ أو المعنى ، ومع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه ، فالتصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للّفظ. وكذلك هو مقوّم للحمل ومصحّح له ، لا للمحمول ، ولا للمحمول عليه.

وعلى هذا ، يتّضح ما نحن بصدد بيانه ، وهو أنّه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى ، لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كلّ ما عداه ؛ لأنّ الوضع من المحمولات الواردة عليه ، فلا بدّ أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته ، فقد يؤخذ بشرط شيء ، وقد يؤخذ بشرط لا ، وقد يؤخذ لا بشرط. ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهنيّ ، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر ، والاعتبار مصحّح للوضع.

٣. الأقوال في المسألة

قلنا فيما سبق : إنّ المعروف عن قدماء الأصحاب أنّهم يقولون بأنّ أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة ، على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له (١) ، فلذلك ذهبوا إلى أنّ استعمالها في المقيّد مجاز ، وقد صوّر هذا القول على نحوين :

الأوّل : أنّ الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء.

الثاني : أنّ الموضوع له المعنى المطلق ، أي المعتبر لا بشرط.

وقد أورد على هذا القول بتصويريه ـ كما تقدّم ـ بأنّه يلزم على كلا التصويرين أن

__________________

(١) نقل عنهم في فوائد الأصول ٢ : ٥٦٤ و ٥٦٦ ، ونهاية الأفكار ٢ : ٥٦٠.

يكون الموضوع له موجودا ذهنيّا ، فيكون جميع القضايا ذهنيّة ، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجيّة أو الحقيقيّة ، وجب تجريده عن هذا القيد الذهنيّ ، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. وهذا يكذّبه الواقع.

ولكن نحن قلنا : إنّ هذا الإيراد إنّما يتوجّه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له. أمّا لو جعل الاعتبار مصحّحا للوضع ، فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق.

هذا قول القدماء ، وأمّا المتأخّرون ابتداء من سلطان العلماء قدس‌سره فإنّهم جميعا اتّفقوا على أنّ الموضوع له ذات المعنى ، لا المعنى المطلق حتّى لا يكون استعمال اللفظ في المقيّد مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح. ولكنّ العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنّيّة ممّا أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدّمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنّيّة التي وقعت في عباراتهم. واختلفوا فيها على أقوال :

١. منهم من قال : إنّ الموضوع له هو الماهيّة المهملة المبهمة ، أي الماهيّة من حيث هي (١).

٢. ومنهم من قال : إنّ الموضوع له الماهيّة المعبّرة باللاشرط المقسميّ (٢).

٣. ومنهم من جعل التعبير الأوّل نفس التعبير الثاني (٣).

٤. ومنهم من قال : إنّ الموضوع له ذات المعنى ، لا الماهيّة المهملة ، ولا الماهيّة المعبّرة باللابشرط المقسميّ ، ولكنّه ملاحظ حين الوضع باعتبار «اللابشرط القسميّ» على أن يكون هذا الاعتبار مصحّحا للموضوع ، لا قيدا للموضوع له (٤). وعليه ، يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني إلاّ أنّه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيّد

__________________

(١) هذا ما قال به المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٥ : ٣٤٧. وهو الظاهر أيضا من كلام المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ٢٨٢ ، حيث قال : «ولا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة ...». اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مراده من الماهيّة المبهمة المهملة هو الماهيّة اللابشرط المقسميّ.

(٢) وهو المنسوب إلى سلطان العلماء. راجع فوائد الأصول ٢ : ٥٧٠ و ٥٧٢.

(٣) وهو المحقّق النائينيّ ، حيث قال : «فلا بدّ أن يكون موضوعا لجامع بينهما ، وليس ذلك إلاّ اللابشرط المقسميّ ، وهو الماهيّة المبهمة المهملة القابلة للانقسامات». فوائد الأصول ٢ : ٥٧٢.

(٤) وهذا ما ذهب إليه المصنّف في المقام.

مجازا ؛ ولكنّ المنسوب إلى القدماء أنّهم يقولون : بأنّه مجاز في المقيّد ، فينحصر قولهم في التصوير الأوّل (١) على تقدير صحّة النسبة إليهم.

ويتّضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدّمتين السابقتين ، فإنّه يعرف منهما :

أوّلا : أنّ الماهيّة بما هي هي غير الماهيّة باعتبار اللابشرط المقسميّ ؛ لأنّ النظر فيها على الأوّل مقصور على ذاتها وذاتيّاتها ، بخلافه على الثاني ؛ إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير. وبهذا يظهر بطلان القول الثالث.

ثانيا : أنّ الوضع حكم من الأحكام ، وهو محمول على الماهيّة خارج عن ذاتها وذاتيّاتها ، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهيّة بما هي هي ؛ لأنّه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتيّاتها. وبهذا يظهر بطلان القول الأوّل.

ثالثا : أن اللابشرط المقسميّ ليس اعتبارا مستقلاّ في قبال الاعتبارات الثلاثة ؛ لأنّ المفروض أنّه مقسم لها ، ولا تحقّق للمقسم إلاّ بتحقّق أحد أنواعه ـ كما تقدّم ـ ، فكيف يتصوّر أن يحكم باعتبار اللابشرط المقسميّ؟! بل لا معنى لهذا على ما تقدّم توضيحه. وبهذا يظهر بطلان القول الثاني.

فتعيّن القول الرابع ، وهو أنّ الموضوع له ذات المعنى ، ولكنّه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسميّ. وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني ، كما أشرنا إليه ، فلا اختلاف ، ويقع التصالح بين القدماء والمتأخّرين إذا لم يثبت عن القدماء أنّهم يقولون : «أنّه مجاز في المقيّد» ، وهو مشكوك فيه.

بيان هذا القول الرابع أنّ ذات المعنى لمّا أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له ، فمعناه أنّه قد لاحظه مقيسا إلى الغير ، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهيّة. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لا بدّ أن يعتبر على نحو اللابشرط القسميّ. ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات

__________________

(١) وهو القول بأنّ أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللابشرط القسميّ ويكون الإطلاق والسريان مأخوذا في المعنى الموضوع له.

المعنى ، وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسميّ ؛ لأنّ هذا اللحاظ والاعتبار الذهنيّ ـ كما تقدّم ـ صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحّح للموضوع له. وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسميّ ، بل يجوز أن يعتبر بأيّ اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى ، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو ، ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو اللابشرط القسميّ حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له.

وعليه ، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيّا ، إذا كان له اعتبار اللابشرط القسميّ حين الوضع ؛ لأنّه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر ، بل ذات المعتبر ، كما أنّ استعماله في المقيّد لا يكون مجازا لما تقدّم أنّه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير ، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء ، وهو المقيّد.

تمرينات (٢٨)

١. هل الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ ما قول القدماء؟ وما قول المتأخّرين؟

٢. بيّن الاعتبارات الثلاثة للماهيّة ، ومثّل لكلّ منها.

٣. ما الفرق بين «اللابشرط القسميّ» و «اللابشرط المقسميّ»؟

٤. ما الفرق بين «الماهيّة المهملة» و «اللابشرط المقسميّ»؟

٥. بيّن اعتبارات الماهيّة عند الحكم عليها ، ومثّل لكلّ منها.

٦. ما الجواب عن الإشكال بأنّ الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنيّة ، فلو تقيّدت الماهيّة بأحدها عند ما تؤخذ موضوعة للحكم لبطلت القضايا الخارجية واستحال امتثال التكاليف؟

٧. بيّن أقوال العلماء في بيان ما وضع له أسماء الأجناس ، وأذكر الراجح منها وسبب بطلان غيره.

المسألة الخامسة : مقدّمات الحكمة

لمّا ثبت أنّ الألفاظ موضوعة لذات المعاني ، لا للمعاني بما هي مطلقة ، فلا بدّ في إثبات أنّ المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصّة أو قرينة عامّة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق.

وهذه القرينة العامّة إنمّا تحصل إذا توفّرت جملة مقدّمات تسمّى : «مقدّمات الحكمة». والمعروف أنّها ثلاث (١) :

الأولى : إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلّق الحكم به قابلا للانقسام ، فلو لم يكن قابلا للقسمة إلاّ بعد فرض تعلّق الحكم به ـ كما في باب قصد القربة ـ فإنّه يستحيل فيه التقييد ، فيستحيل فيه الإطلاق ـ كما تقدّم في بحث التعبّديّ والتوصّليّ (٢) ـ ، وهذا واضح.

الثانية : عدم نصب قرينة على التقييد ، لا متّصلة ولا منفصلة ، لأنّه مع القرينة المتّصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلاّ في المقيّد ، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق ، ولكنّه

__________________

(١) وفي كون ما ذكره معروفا نظر ، بل إنّهم اختلفوا فيها على أقوال :

الأوّل : أنّها ثلاث : ١. كون المتكلّم في مقام البيان. ٢. انتفاء ما يوجب التعيين. ٣. انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب. وهذا مذهب المحقّق الخراسانيّ في الكفاية : ٢٨٧.

الثاني : أنّها ثلاث ، وهي المقدّمات المذكورة في الكفاية ، وزاد في ثالثتها : «عدم وجود القدر المتيقّن مطلقا ـ أي ولو من الخارج ـ». نهاية الأفكار ٢ : ٥٦٧.

الثالث : أنّها ثلاث. وهي المقدّمات المذكورة في المتن. وهذا يظهر من كلام المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٥ : ٣٦٤ ـ ٣٧٠. واختاره المصنّف في المقام.

الرابع : أنّها اثنتان ، وهي المقدّمة الثانية ، والثالثة المذكورتان في المتن. وهذا مختار الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٢١٨ : والمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥٧٣ ـ ٥٧٦.

فما ذكره في المتن من المقدّمات لم يكن معروفا.

وذهب السيّد البروجرديّ والإمام الخمينيّ إلى أنّها واحدة ، وهي كون المتكلّم في مقام البيان. نهاية الأصول : ٣٤٣ ، مناهج الوصول ٢ : ٣٢٥ ـ ٣٢٧.

(٢) راجع الصفحة : ٨٦.

يسقط عن الحجّيّة لقيام القرينة المقدّمة عليه والحاكمة ، فيكون ظهوره ظهورا بدويّا ـ كما قلنا في تخصيص العموم بالخاصّ المنفصل ـ ، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقيّة الكاشفة عن مراد المتكلّم ، بل الدلالة التصديقيّة إنمّا هي على إرادة التقييد واقعا.

الثالثة : أن يكون المتكلّم في مقام البيان ، فإنّه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال ، إمّا رأسا أو لأنّه في صدد بيان حكم آخر ، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق ـ وسيأتي مثاله ـ فإنّه في كلّ ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق ؛ أمّا في مقام التشريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرّد تشريعه ، فيجوز ألاّ يبيّن تمام مراده ، مع أنّ الحكم في الواقع مقيّد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل ، فلا يحرز أنّ المتكلّم في صدد بيان جميع مراده. وكذلك إذا كان المتكلّم في مقام الإهمال رأسا ؛ فإنّه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق ، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أيّ مرام. ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر ، مثل قوله (تعالى) : ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ (١) الوارد في مقام بيان حلّ صيد الكلاب المعلّمة من جهة كونه ميتة ، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنّها تتنجّس ، فيجب تطهيرها أم لا ، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة ، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة.

ولو شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أو الإهمال ، فإنّ الأصل العقلائيّ يقتضي بأن يكون في مقام البيان (٢) ، فإنّ العقلاء كما يحملون المتكلّم على أنّه ملتفت غير غافل وجادّ غير هازل عند الشكّ في ذلك ، كذلك يحملونه على أنّه في مقام البيان والتفهيم ، لا في مقام الإهمال والإيهام.

وإذا تمّت هذه المقدّمات الثلاث فإنّ الكلام المجرّد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق ، وكاشفا عن أنّ المتكلّم لا يريد المقيّد ، وإلاّ لو كان قد أراده واقعا ، لكان عليه البيان ، والمفروض أنّه حكيم ملتفت جادّ غير هازل ، وهو في مقام البيان ، ولا مانع

__________________

(١) المائدة (٥) الآية : ٤.

(٢) هكذا في الكفاية : ٢٨٨.

من التقييد حسب الفرض ، وإذا لم يبيّن ولم يقيّد كلامه فيعلم أنّه أراد الإطلاق وإلاّ لكان مخلاّ بغرضه.

فاتّضح من ذلك أنّ كلّ كلام صالح للتقييد ولم يقيّده المتكلّم مع كونه حكيما ملتفتا جادّا وفي مقام البيان والتفهيم ، فإنّه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجّة على المتكلّم والسامع.

تنبيهان

التنبيه الأوّل : القدر المتيقّن في مقام التخاطب

إنّ الشيخ المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره أضاف إلى مقدّمات الحكمة مقدّمة أخرى غير ما تقدّم ، وهي ألاّ يكون هناك قدر متيقّن في مقام التخاطب والمحاورة (١) ، وإن كان لا يضرّ وجود القدر المتيقّن خارجا في التمسّك بالإطلاق (٢). ومرجع ذلك إلى أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظيّة على التقييد ، فلا ينعقد للّفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده.

ولتوضيح البحث نقول : إنّ كون المتكلّم في مقام البيان يتصوّر على نحوين :

١. أن يكون المتكلّم في صدد بيان تمام موضوع حكمه ، بأن يكون غرض المتكلّم يتوقّف على أن يبيّن للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع ، وأنّ ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره.

٢. أن يكون المتكلّم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا ، ولو لم يفهم المخاطب أنّه تمام الموضوع فليس له غرض إلاّ بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلّف الامتثال ؛ وإن لم يفهم المكلّف تفصيل الموضوع بحدوده.

فإن كان المتكلّم في مقام البيان على النحو الأوّل فلا شكّ في أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام المحاورة لا يضرّ في ظهور المطلق في إطلاقه ، فيجوز التمسّك بالإطلاق ؛ لأنّه

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٨٧.

(٢) والمحقّق العراقيّ اعتبر انتفاء القدر المتيقّن مطلقا ولو من الخارج. نهاية الأفكار ٢ : ٥٦٧ و ٥٧٤.

لو كان القدر المتيقّن المفروض هو تمام الموضوع ، لوجب بيانه ، وترك البيان اتّكالا على وجود القدر المتيقّن إخلال بالغرض ؛ لأنّه لا يكون مجرّد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع.

وإن كان المتكلّم في مقام البيان على النحو الثاني ، فإنّه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا ، ما دام أنّه ليس له غرض إلاّ أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام ، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع. وبذلك يحصل التبليغ للمكلّف ويمتثل في الموضوع الواقعيّ ؛ لأنّه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة. ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أنّ الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعمّ منه ومن غيره.

مثلا : لو قال المولى : «اشتر اللحم» ، وكان القدر المتيقّن في مقام المحاورة هو لحم الغنم ، وكان هو تمام موضوعه واقعا ، فإنّ وجود هذا القدر المتيقّن كاف لانبعاث المكلّف وشرائه للحم الغنم ، فيحصل موضوع حكم المولى ، فلو أنّ المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه ، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقّن لتحقيق غرضه ولبيانه ، ولا يحتاج إلى أن يبيّن أنّه تمام الموضوع ؛ أمّا لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلّف تحديد الموضوع بتمامه فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقّن ، وإلاّ لكان مخلاّ بغرضه ، فإذا لم يبيّن وأطلق الكلام استكشف أنّ تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقّن وغيره.

إذا عرفت هذا التقرير فينبغي أن نبحث عمّا ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه ، هل إنّه على النحو الأوّل أو الثاني؟

والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية قدس‌سره (١) أنّه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني ؛ نظرا إلى أنّه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال. ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنّه تمام الموضوع.

نعم ، إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق ، فقد يظنّ المكلّف أنّ القدر المتيقّن هو تمام الموضوع ، وأنّ المولى أطلق كلامه اعتمادا

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

على وجوده ؛ فإنّ المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبيّن أنّ المطلق هو تمام موضوعه ، وإلاّ كان مخلاّ بغرضه.

ومن هذا ينتج أنّه إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبيّن أنّه تمام الموضوع فإنّه يعرف منه أنّ موضوعه هو القدر المتيقّن.

هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه ، ولكن شيخنا النائينيّ قدس‌سره ـ على ما يظهر من التقريرات ـ (١) لم يرتضه ، والأقرب إلى الصحّة ما في الكفاية (٢). ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها.

التنبيه الثاني : الانصراف

اشتهر أنّ انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق وإن تمّت مقدّمات الحكمة (٣) ، مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم والوضوء (٤) إلى المسح باليد وبباطنها خاصّة.

والحقّ أن يقال : إنّ انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أنّ نفس اللفظ ينصرف إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه ، فلا شكّ في أنّه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق ، لأنّ هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظيّ ، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتّى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور.

وأمّا إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ ، بل كان من سبب خارجيّ ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجيّة له ، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للّفظ تأثير في هذا الانصراف ، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق

__________________

(١) فوائد الأصول ٢ : ٥٧٤ ـ ٥٧٥.

(٢) ولا يخفى أنّ المصنّف مع ارتضائه بما في الكفاية لم يعدّ هذه المقدّمة من مقدّمات الحكمة ، كما تقدّم.

(٣) مطارح الأنظار : ٢١٩.

(٤) النساء (٤) الآية : ٤٣ ؛ المائدة (٥) الآية : ٧.

ـ مثلا ـ إلى ماء دجلة أو الفرات ، فالحقّ أنّه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه ، فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق ؛ لأنّ هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ. ولذا يسمّى هذا الانصراف باسم «الانصراف البدويّ» ؛ لزواله عند التأمّل ومراجعة الذهن.

وهذا كلّه واضح لا ريب فيه. وإنّما الشأن في تشخيص الانصراف أنّه من أيّ النحوين ، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف. وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبّت ، وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنّه من أيّ نوع.

فعلى الفقيه أن يتثبّت في مواضع دعوى الانصراف ، وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة. وقلّما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهيّة عن انصرافات تدّعى. وهنا تظهر قيمة التضلّع باللغة وفقهها وآدابها. وهو باب يكثر الابتلاء به ، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلّتها.

ألا ترى أنّ المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد ، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شكّ فيه ، وينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد. ولكن قد يشكّ في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ ؛ فإنّه غير بعيد أنّه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته ؛ ولأنّه مقتضى طبع الإنسان في مسحه وليس له علاقة باللفظ. ولذا إنّ جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذّر المسح بباطنها تمسّكا بإطلاق الآية (١) ، ولا معنى للتمسّك بالإطلاق لو كان للّفظ ظهور في المقيّد. وأمّا عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعلّه للاحتياط ؛ إذ إنّ المسح بالباطن هو القدر المتيقّن ، والمفروض حصول الشكّ في كون هذا الانصراف بدويّا ، فلا يطمأنّ كلّ الاطمئنان بالتمسّك بالإطلاق عند الاختيار ، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن.

__________________

(١) راجع جواهر الكلام ٥ : ١٨٣ ، مستمسك العروة ٤ : ٤٠٤.

تمرينات (٢٩)

التمرين الأوّل

١. ما هي مقدّمات الحكمة؟

٢. ما الأصل العقلائي فيما إذا شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أو الإهمال؟

٣. بيّن ما ذهب إليه المحقّق الخراساني في بيان مقدّمات الحكمة تحقيقا.

٤. هل انصراف الذهن إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق وإن تمّت مقدّمات الحكمة؟

التمرين الثاني

١. ما هي الأقوال في مقدّمات الحكمة؟

المسألة السادسة : المطلق والمقيّد المتنافيان

معنى التنافي بين المطلق والمقيّد أنّ التكليف في المطلق لا يجتمع مع التكليف في المقيّد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا ، أي أنّهما يتكاذبان في ظهورهما ، مثل قول الطبيب مثلا : «اشرب لبنا» ، ثمّ يقول : «اشرب لبنا حلوا» ، وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه ، وظاهر الأوّل جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه.

وإنّما يتحقّق التنافي بين المطلق والمقيّد إذا كان التكليف فيهما واحدا ، كالمثال المتقدّم ، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على شيء وفي الآخر معلّقا على شيء آخر ، كما إذا قال الطبيب في المثال : «إذا أكلت فاشرب لبنا ، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا». وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميّا ، وفي المقيّد على نحو الاستحباب ، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنّه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتبار أنّه أحد أفراد الواجب. وكذا لا يتنافيان لو فهم من التكليف في المقيّد أنّه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأوّل ، كما إذا فهم من المقيّد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن ما.

إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي ، فنقول : لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيّد متنافيان ، سواء تقدّم أو تأخّر ، وسواء كان مجيء المتأخّر بعد وقت العمل بالمتقدّم أو قبله ، فإنّه لا بدّ من الجمع بينهما إمّا بالتصرّف في ظهور المطلق فيحمل على المقيّد ، أو بالتصرّف في المقيّد على وجه لا ينافي الإطلاق ، فيبقى ظهور المطلق على حاله.

وينبغي البحث هنا في أنّه أيّ التصرّفين أولى بالأخذ؟ فنقول : هذا يختلف باختلاف الصور فيهما ، فإنّ المطلق والمقيّد إمّا أن يكونا مختلفين في الإثبات أو النفي ، وإمّا أن يكونا متّفقين.

الأوّل : أن يكونا مختلفين ، فلا شكّ حينئذ في حمل المطلق على المقيّد ؛ لأنّ المقيّد يكون قرينة على المطلق ، فإذا قال : «اشرب اللبن» ، ثمّ قال : «لا تشرب اللبن الحامض» ، فإنّه يفهم منه أنّ المطلوب هو شرب اللبن غير الحامض. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون

إطلاق المطلق بدليّا ، نحو قوله : «أعتق رقبة» ، وبين أن يكون شموليّا مثل قوله : «في الغنم زكاة» ، المقيّد بقوله : «ليس في الغنم المعلوفة زكاة».

الثاني : أن يكونا متّفقين ، وله مقامان : المقام الأوّل : أن يكون الإطلاق بدليّا ، والمقام الثاني : أن يكون شموليّا.

فإن كان الإطلاق بدليّا ؛ فإنّ الأمر فيه يدور بين التصرّف في ظاهر المطلق بحمله على المقيّد ، وبين التصرّف في ظاهر المقيّد. والمعروف (١) أنّ التصرّف الأوّل هو الأولى ؛ لأنّه لو كانا مثبتين مثل قوله : «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» فإنّ المقيّد ظاهر في أنّ الأمر فيه للوجوب التعيينيّ ، فالتصرّف فيه إمّا بحمله على الاستحباب ـ أي أنّ الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنّها أفضل الأفراد ـ أو بحمله على الوجوب التخييريّ ، أي إنّ الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنّه أحد أفراد الواجب ، لا لخصوصيّة فيها حتّى خصوصيّة الأفضليّة.

وهذان التصرّفان وإن كانا ممكنين ، لكن ظهور المقيّد في الوجوب التعيينيّ مقدّم على ظهور المطلق في إطلاقه (٢) ؛ لأنّ المقيّد صالح لأن يكون قرينة للمطلق ، ولعلّ المتكلّم اعتمد عليه في بيان مرامه ، ولو في وقت آخر ، لا سيّما مع احتمال أنّ المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متّصلة غابت عنّا ، فيكون المقيّد كاشفا عنها.

وإن كان الإطلاق شموليّا ، مثل قوله : «في الغنم زكاة» وقوله : «في الغنم السائمة زكاة» ، فلا تتحقّق المنافاة بينهما حتّى يجب التصرّف في أحدهما ؛ لأنّ وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة ، إلاّ على القول بدلالة الوصف على المفهوم ، وقد عرفت أنّه لا مفهوم للوصف. وعليه فلا منافاة بين الجملتين لنرفع بها اليد عن إطلاق المطلق.

__________________

(١) كما في كفاية الأصول : ٢٩٠.

(٢) هكذا في كفاية الأصول : ٢٩١.

تمرينات (٣٠)

١. ما معنى التنافي بين المطلق والمقيّد؟

٢. بيّن صور التنافي بين المطلق والمقيّد ، واذكر حكم كلّ منها.

٣. بيّن وجه عدم التنافي في الجملتين التاليتين :

ألف) قال الطبيب : «إذا أكلت فاشرب لبنا» ثمّ قال : «عند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا».

ب) قال : «في الغنم زكاة» ثمّ قال : «في الغنم السائمة زكاة».