الثامن
[تعارض الأحوال]
أنّه للّفظ أحوال خمسة ، وهي : التجوّز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار (١) ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى
__________________
ـ الواضعين بالوضع طريقة اخرى إليه.
هذا كلّه لو كان المراد من الاطّراد ما ذكرناه ، وأمّا التقارير الأخر فلا تخلو من ضعف. فراجع نهاية الدراية ١ : ٥١ ، مناهج الوصول ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٢١ ـ ١٢٣.
تنبيه :
ثمّ لا يخفى : أنّه لا يترتّب على العلم بالوضع ثمرة عمليّة إلّا على القول بأنّ مدار حجيّة اللفظ على أصالة الحقيقة تعبّدا ، فيقال : إنّ مراد المستعمل هو المعنى الموضوع له ولو لم يكن اللفظ ظاهرا فيه ، فيستعلم المعنى الموضوع له ـ ولو بمعونة أصالة عدم النقل ـ ويحمل كلامه عليه. وأمّا لو كان مدار حجّيّة اللفظ على أصالة الظهور ـ كما هو التحقيق ـ فلا يترتّب على العلم بالموضوع له ثمرة عمليّة ، لأنّ كلام المستعمل يحمل على ما يكون ظاهرا فيه وإن كان ظهوره فيه مستندا إلى وجود القرينة ، ولا يحمل على ما لا يكون ظاهرا فيه وإن كان معنى حقيقيّا قد وضع اللفظ له.
(١) أمّا التجوّز فهو استعمال اللفظ فيما يناسب الموضوع له من جهة وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له.
وأمّا الاشتراك فهو قسمان :
١ ـ الاشتراك اللفظيّ : وهو وضع لفظ لمعاني مختلفة بأوضاع متعدّدة.
٢ ـ الاشتراك المعنويّ : وهو وضع لفظ لمعنى عامّ له أفراده مختلفة. ـ