في المجاز ، فافهم.
وكون استعمال اللفظ فيه كذلك [استعمالا] (١) في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا (٢) أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز (٣).
[ثبوت الحقيقة الشرعيّة]
إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعيينيّ في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعا (٤). ويدّل عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته (٥).
ويؤيّد ذلك أنّه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة ، فأيّ
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، ولكن لا بدّ منه ، فيكون معنى العبارة : كون استعمال اللفظ في المعنى المستحدث بقصد الوضع الثانويّ استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز ، فلا يكون الاستعمال حقيقيّا حيث لم يستعمل في الموضوع له ولا مجازيّا حيث لم يلاحظ وجود العلاقة بينه وبين المعنى المستحدث. هذا كلّه مبتدأ ، وخبره «غير ضائر».
(٢) في الأمر الرابع : ٣٥.
(٣) كاستعمال اللفظ في نوعه أو مثله.
(٤) أورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها. فالاستعمال يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليّا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إليها استقلاليّا ، لأنّه جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال. أجود التقريرات ١ : ٣٣.
ودفعه المحقّق العراقيّ بما حاصله : أنّ متعلّق اللحاظ الاستقلاليّ في حال الوضع هو طبيعيّ اللفظ ، ومتعلّق اللحاظ الآليّ في حال الاستعمال هو مصداق اللفظ ، إذ به تكون الحكاية ، فلا يلزم من انشاء الوضع بالاستعمال اجتماع لحاظين في شيء واحد. بدائع الأفكار ١ : ٣٣.
والمحقّق الاصفهانيّ قرّب الإشكال بوجه ثان ، ثمّ دفعه بوجه آخر. راجع نهاية الدراية ١ : ٥٢ ، وبحوث في الاصول ١ : ٣٢.
(٥) مرّ ما في علاميّة التبادر ، فراجع.