درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۱: احتیاط ۴۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

رد دلیل اول و دوم و سوم قائلین به اتیان اکثر

فإنّ الأوّل مندفعٌ ـ مضافاً إلى منع جريانه حتّى في مورد وجوب الاحتياط، كما تقدّم في المتبائنين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي...

بحث در شبهه وجوبيه، دوران امر بين اقل و اكثر بود.

شيخ انصارى در شك در جزئيت قائل به براءة بودند و فرمودند اقل قدر متيقن است و بايد نسبت به اكثر براءة جارى كنيم.

در مقابل تعدادى از علماء قائل به وجوب احتياط بودند و فرمودند كه بايد جزء مشكوك اتيان شود.

جواب شيخ انصارى به دليل اول قائلين به احتياط ـ بايد اكثر را انجام داد ـ:

دليل دوم آقايان تمسك به استصحاب اشتغال بود، كه فرمودند اقل را كه انجام داديم شك داريم ذمه بريء شده يا نه، اشتغال ذمه را استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم هنوز ذمه مشغول است پس بايد اكثر را انجام دهيم، تا به فراغ ذمه يقين كنيم.

شيخ انصارى فرمودند: اولا اين دليل در بحث متباينين مطرح شد ـ ظهر و جمعه ـ، و در آنجا مفصل جواب اين دليل را داديم و گفتيم با اينكه در متباينين قائل به وجوب احتياط هستيم ولى اين استصحاب جارى نمى‌شود. زيرا اگر عقل به وجوب احتياط حكم مى‌كند ديگر نيازى به استصحاب نداريم و اگر عقل به براءة ذمه حكم كند ـ چنانچه در اقل و اكثر چنين است ـ باز نيازى به تمسك به استصحاب نخواهيم داشت.

ثانيا در باب اقل و اكثر يقين سابق به اشتغال ذمه نداريم، زيرا آنجا علم تفصيلى به وجوب اقل داريم و نسبت به اكثر شك بدوى داريم، بنابراين يقين به اشتغال ذمه نداريم كه استصحاب جارى كنيم.

شيخ انصارى در پايان به عنوان نعم مى‌فرمايند: بله اگر كسى از دو مبناى مسلم بگذرد مى‌تواند استصحاب جارى كند، و آن دو مبنا اين است كه: اصل مثبت را حجّة بداند و صرف احتمال وجوب اكثر را براى استصحاب كافى بداند، و يقين سابق لازم نباشد.

لكن با وجود اينكه از اين دو مبنا بگذريم نيز مشكل ديگرى به وجود مى‌آيد، و آن مشكل اين است كه بعد از اينكه عقل حكم مى‌كند به قبح عقاب بلا بيان، ما در زمان سابق نسبت به اكثر احتمال وجوب نداريم. عقل حكم مى‌كند اكثر مشكوك است پس عقابى نسبت به او نيست و وجوب اكثر نفى شد، بنابراين شما چگونه مى‌خواهيد وجوبى كه در زمان سابق نفى شده ومنتفى بوده را استصحاب كنيد.

نتيجه مى‌گيريم كه در بحث اقل و اكثر جاى تمسك به استصحاب نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم قائلين به احتياط ـ بايد اكثر را انجام داد ـ:

دليل سوم آقايان تمسك به قاعده اشتغال بود. ذمه من يقينا به تكليف مشغول است و بايد كارى كنم كه يقينا ذمه‌ام بريء شود، و راهش اين است كه اكثر را انجام دهم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين دليل همان مطلبى است كه در إن قلت سوم عنوان كرده بوديم. مقتضى تكليف موجود است و مانع مفقود است، تكليف يقنى شده و براءة يقينيه مى‌خواهد، كه همان إن قلت اخير است كه عنوان شد و جواب مفصلى هم آنجا مطرح كرديم.

خلاصه جواب اين شد كه: ذمه ما مشغول به اقل است، و اقل را انجام مى‌دهيم، نسبت به اكثر شك بدوى داريم و براءة جارى مى‌كنيم.

جواب شيخ انصارى به دليل سوم قائلين به احتياط ـ بايد اكثر را انجام داد ـ:

دليل چهارم اين بود كه گفتند ما غائبين با حاضرين زمان رسول الله در تكليف مشتركيم، آنها علم تفصيلى به تكليف داشتند و آن را انجام مى‌دادند، ما هم كه علم اجمالى داريم بايد احتياط كنيم تا همان تكليف و وظيفه را انجام دهيم.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: قبول داريم كه ما غائبين با حاضرين در تكليف مشتركيم لكن به شرطى كه نسبت به يك تكليف از شرائط يكسان برخوردار باشيم، يعنى اينكه شرائط ما با حاضرين يكسان باشد، و الا اگر شرائط متفاوت باشد نسبت به آن تكليف با هم مشترك نيستيم.

مثال: شما مى‌توانيد بگوييد كه جناب ابا ذر و سلمان در شهر مدينه نمازشان را تمام مى‌خواندند، بنابراين ما هم وقتى وارد مدينه شديم ولو اينكه مى‌خواهيم چهار روز بمانيم نمازمان را تمام بخوانيم، زيرا ما با آنها در تكليف مشتركيم.

كسى نمى‌تواند چنين حرفى بزند، زيرا درست است در تكليف مشتركيم ولى شرائط يكسان نداريم، آنها متوطّن بودند و مدينه وطن اتخاذيشان بود و مى‌توانستند نماز را تمام بخوانند و ما مسافريم و بايد نماز را شكسته بخوانيم.

در ما نحن فيه ـ مسأله اقل و اكثر ـ اگر ما علم تفصيلى داشتيم، مى‌بايست به علم تفصيليمان عمل كنيم، ولى حالا كه علم اجمالى داريم و علم اجماليمان منحل و تبديل به يك علم تفصيلى و شك بدوى شده، به چه علت بايد احتياط كنيم.

از اين بالاتر حرف ما اين است كه خود حاضرين زمان رسول الله هم اگر در موقعيت ما قرار مى‌گرفتند يعنى جهل به اصل حكم داشتند، معلوم نيست احتياط بر آنها واجب بوده باشد.

شما اگر مدركى آورديد كه آنها در اقل و اكثر شك داشتند و بعد احتياط كرده بودند، ما هم قبول مى‌كنيم و مى‌گوييم شرائط يكسان است ما در تكاليف با آنها مشتركيم و بايد احتياط كنيم، ولى مدرك و دليلى وجود ندارد.

۳

تطبیق رد دلیل اول و دوم و سوم قائلین به اتیان اکثر

فإنّ الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه (استصحاب) حتّى في مورد وجوب الاحتياط، كما تقدّم في المتباينين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي؛ بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ (اقل) غير مجد في الاحتياط.

نعم، لو قلنا بالأصل المثبت، وأنّ استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ يثبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به (اکثر)، أمكن الاستدلال بالاستصحاب.

لكن يمكن أن يقال: إنّا نفينا في الزمان السابق وجوب الأكثر؛ لقبح المؤاخذة من دون بيان، فتعيّن الاشتغال بالأقلّ، فهو (وجوب اکثر) منفيّ في الزمان السابق، فكيف يثبت في الزمان اللاحق؟

وأمّا الثاني، فهو حاصل الدليل المتقدّم في المتباينين المتوهّم جريانه (دلیل) في المقام، وقد عرفت الجواب، وأنّ الاشتغال اليقينيّ إنّما هو بالأقلّ، وغيره (اقل) مشكوك فيه.

وأمّا الثالث، ففيه: أنّ مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة، ولا ريب أنّ وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن فيه عين الدعوى.

۴

رد دلیل چهارم و پنجم قائلین به اتیان اکثر

جواب شيخ انصارى به دليل چهارم قائلين به احتياط ـ بايد اكثر را انجام داد ـ:

دليل پنجم اين بود كه مقدمه علميه واجب الاتيان است و جزء مشكوك مقدمه علميه واجب است يعنى بايد جزء مشكوك را انجام دهيم تا يقين كنيم وظيفه را انجام داده‌ايم.

شيخ انصارى مى‌فرمايد: مقدمه در صورتى واجب است كه ذي المقدمه‌اش واجب باشد، در اينجا ذي المقدمه فقط اقل است، علم تفصيلى داريم كه اقل واجب است كه آن را هم انجام داديم، نسبت به اكثر شك بدوى داريم و براءة جارى كرديم، وجوب ذي المقدمه كجاست تا جزء مشكوك هم واجب الاتيان باشد. در اينجا وجوب ذا المقدمه نداريم تا مقدمه‌اش واجب باشد.

به عبارة اخرى بين علماء اجماع است كه اگر علم اجمالى منحل شود و تبديل به علم تفصيلى و شك بدوى شود، ديگر احتياط لازم و واجب نمى‌باشد.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: نعم مگر اينكه كسى اينگونه بگويد كه اگر علم اجمالى وجود داشت ولو اين علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى منحل شد، باز هم بايد انسان احتياط كند.

اگر كسى روى اين مبنا صحبت كند بايد اينجا فتوى دهد كه اكثر واجب است و اتيان اقل كافى نيست و بايد احتياط كند، لكن كسى قائل به چنين مبنايى نشده است.

جواب شيخ انصارى به دليل پنجم قائلين به احتياط ـ بايد اكثر را انجام داد ـ:

دليل ششم اين بود كه اكثر واجب است به خاطر اينكه با انجام دادن اقل قصد قربت محقق نمى‌شود، چون اگر شما مى‌خواهيد نماز بدون سوره بخوانيد و نمى‌دانيد وجوبش ذاتى است يا مقدمى، در نتيجه نمى‌دانيد چگونه نيت كنيد، بنابراين بايد اكثر را بخوانيد تا قصد قربت مثل باب نماز ظهر و جمعه محقق شود.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اتفاقا اينجا ما اقل را مى‌خوانيم و قصد قربت هم محقق مى‌شود و هيچ مشكلى هم وجود ندارد.

زيرا قصد قربت شيوه‌هاى مختلفى دارد كه در كتاب لمعه ۲۰ شيوه قصد قربت آمده است.

انسان مى‌تواند نزديكى به مولا را قصد كند، مى‌تواند رسيدن به نعمت را قصد كند، مى‌تواند شكر منعم را قصد كند، كه بالاترين مرحله قصد قربت اين است كه « وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ».

يكى از شيوه‌هاى قصد قربت اين است كه انسان عمل را به خاطر دفع عقاب انجام دهد. در اينجا ما اقل را به قصد دفع عقاب انجام مى‌دهيم، كه قصد قربت است و هيچ اشكالى ندارد و عمل هم تمام و كامل مى‌باشد.

۵

اما دلیل بر عدم وجوب اکثر از نقل

و أمّا براءة نقلى:

شيخ انصارى وارد ذكر رواياتى مى‌شوند كه دلالت بر براءة ذمه از جزء مشكوك مى‌شوند و مى‌فرمايند: روايات فراوان است و به دو روايت اشاره مى‌كنند:

حديث حَجب: « ما حَجَبَ الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه »، علم به جزء مشكوك محجوب است ـ يعنى ما به آن علم نداريم ـ بنابراين نسبت به جزء مشكوك وظيفه نداريم.

به عبارت ديگر علم به وجوب اكثر محجوب است يعنى به وجوب اكثر علم نداريم بنابراين نسبت به اكثر وظيفه‌اى نداريم.

۶

تطبیق رد دلیل چهارم و پنجم قائلین به اتیان اکثر

وأمّا الرابع، فلأنّ وجوب المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة، وهو (وجوب ذی المقدمه) الأمر المتردّد بين الأقلّ والأكثر، وقد تقدّم: أنّ وجوب المعلوم إجمالا مع كون أحد طرفيه متيقّن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدّمي، غير مؤثّر في وجوب الاحتياط؛ لكون الطرف الغير المتيقّن ـ وهو الأكثر في ما نحن فيه ـ موردا لقاعدة البراءة، كما مثّلنا له بالخمر المردّد بين إناءين أحدهما المعيّن نجس.

نعم، لو ثبت أنّ ذلك ـ أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتّب أثره (علم) عليه (احد الطرفین) ـ لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط، فيقال في المثال: إنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله (کل من الانائین) بتناول أيّ الإناءين اتّفق كونه خمرا، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما، فكذلك فيما نحن فيه.

والدليل العقليّ على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمّل.

وأمّا الخامس، فلأنّه يكفي في قصد القربة الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وأداء تركه (شیء) إلى استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب؛ فإنّ هذا المقدار (مقداری که علم تفصیلی دارد) كاف في نيّة القربة المعتبرة في العبادات حتّى لو علم بأجزائها (عبادات) تفصيلا.

بقي الكلام في أنّه كيف يقصد القربة بإتيان الأقلّ مع عدم العلم بكونه مقرّبا؛ لتردّده (اقل) بين الواجب النفسيّ المقرّب والمقدّمي الغير المقرّب؟

فنقول:

يكفي في قصد القربة: قصد التخلّص من العقاب؛ فإنّها (قصد قربت به عنوان تخلق از عقاب) إحدى الغايات المذكورة في العبادات.

سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في المسألة ، والمناقشة فيها

ثمّ بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقليّ المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه ، تقدر على منع سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.

مثل : استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ (١).

ومثل (٢) : أنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة (٣).

ومثل : أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا (٤).

ومثل : وجوب دفع الضرر ـ وهو العقاب (٥) ـ المحتمل قطعا ، وبعبارة اخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب (٦).

ومثل : أنّ قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.

المناقشة فيما يتمسُك به

فإنّ الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه حتّى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين

__________________

(١) استدلّ به في ضوابط الاصول : ٣٢٦ ، وهداية المسترشدين : ٤٥٠.

(٢) «مثل» من (ص).

(٣) استدلّ به في ضوابط الاصول : ٣٢٧.

(٤) أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الاصول : ٣٢٦.

(٥) لم ترد «وهو العقاب» في (ظ).

(٦) هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين : ٤٥٠ ، وضوابط الاصول : ٣٢٨.

الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي ؛ بعد فرض كون وجود المتيقّن قبل الشكّ غير مجد في الاحتياط.

نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت ، وأنّ استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ يثبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به ، أمكن الاستدلال بالاستصحاب.

لكن يمكن أن يقال : إنّا نفينا في الزمان السابق وجوب الأكثر ؛ لقبح المؤاخذة (١) من دون بيان ، فتعيّن الاشتغال بالأقلّ ، فهو منفيّ في الزمان السابق ، فكيف يثبت في الزمان اللاحق؟

وأمّا الثاني ، فهو حاصل الدليل المتقدّم في المتباينين المتوهّم جريانه في المقام ، وقد عرفت الجواب (٢) ، وأنّ الاشتغال اليقينيّ إنّما هو بالأقلّ ، وغيره مشكوك فيه (٣).

وأمّا الثالث ، ففيه : أنّ مقتضى الاشتراك كون الغائبين والحاضرين على نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة ، ولا ريب أنّ وجوب الاحتياط على الجاهل من الحاضرين فيما نحن فيه عين الدعوى.

وأمّا الرابع ، فلأنّ وجوب المقدّمة فرع وجوب ذي المقدّمة ، وهو الأمر المتردّد (٤) بين الأقلّ والأكثر ، وقد تقدّم (٥) : أنّ وجوب المعلوم

__________________

(١) في (ظ) بدل «المؤاخذة» : «العقاب».

(٢) في (ص) زيادة : «عنه».

(٣) راجع الصفحة ٣٢١ ـ ٣٢٣.

(٤) في (ت): «المردّد».

(٥) راجع الصفحة ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

إجمالا مع كون أحد طرفيه متيقّن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدّمي ، غير مؤثّر في وجوب الاحتياط ؛ لكون الطرف الغير المتيقّن ـ وهو الأكثر في ما نحن فيه ـ موردا لقاعدة البراءة ، كما مثّلنا له بالخمر المردّد بين إناءين (١) أحدهما المعيّن نجس.

نعم ، لو ثبت أنّ ذلك ـ أعني تيقّن أحد طرفي المعلوم بالاجمال تفصيلا وترتّب أثره عليه ـ لا يقدح في وجوب العمل بما يقتضيه من الاحتياط ، فيقال في المثال : إنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الخمر المردّد بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أيّ الإناءين (٢) اتّفق كونه خمرا ، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما ، فكذلك فيما نحن فيه.

والدليل العقليّ على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمّل.

وأمّا الخامس ، فلأنّه يكفي في قصد القربة الإتيان بما علم من الشارع الإلزام به وأداء تركه إلى استحقاق العقاب لأجل التخلّص عن العقاب ؛ فإنّ هذا المقدار كاف في نيّة القربة المعتبرة في العبادات حتّى لو علم بأجزائها تفصيلا.

كيف تقصد القربة بإتيان الأقلّ؟

بقي الكلام في أنّه كيف يقصد القربة بإتيان الأقلّ مع عدم العلم بكونه مقرّبا ؛ لتردّده بين الواجب النفسيّ المقرّب والمقدّمي الغير المقرّب؟

فنقول :

يكفي في قصد القربة : قصد التخلّص من العقاب ؛ فإنّها إحدى

__________________

(١) في (ر) و (ص): «الإناءين».

(٢) في (ت) و (ظ) زيادة : «إذا».

الغايات المذكورة في العبادات (١).

الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة :

وأمّا الدليل النقلي :

فهو الأخبار الدالّة على البراءة ، الواضحة سندا ودلالة ؛ ولذا عوّل عليها في المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط (٢) ، بناء على وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه معلوما بالتفصيل. وقد تقدّم أكثر تلك الأخبار في الشكّ في التكليف التحريمي والوجوبي (٣).

١ ـ حديث الحجب

منها : قوله عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٤).

فإنّ وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم ؛ فدلّ على أنّ الجزء المشكوك وجوبه غير واجب على الجاهل ، كما دلّ على أنّ الشيء المشكوك وجوبه النفسيّ غير واجب في الظاهر على الجاهل.

ويمكن تقريب الاستدلال : بأنّ وجوب الأكثر ممّا حجب علمه ، فهو موضوع.

ولا يعارض بأنّ وجوب الأقلّ كذلك ؛ لأنّ العلم بوجوبه المردّد

__________________

(١) لم ترد عبارة «بقي الكلام ـ إلى ـ العبادات» في (ت) و (ه) ، وكتب عليها في (ص): «زائد».

(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٥٧.

(٣) راجع الصفحة ٢٨ و ٤١ ـ ٤٤.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

بين النفسيّ والغيريّ غير محجوب ، فهو غير موضوع.

٢ ـ حديث الرفع

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون» (١).

فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم ، فهو مرفوع عن المكلّفين ، أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتّبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ ، مرفوع عن الجاهل.

إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبيّة.

وكان بعض مشايخنا قدّس الله نفسه يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسيّ المشكوك ، وعدم جريانها في الشكّ في الوجوب الغيريّ (٢).

عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشكّ في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري

ولا يخفى على المتأمّل : عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتّب عليه ، من استحقاق العقاب ؛ لأنّ ترك الواجب الغيريّ منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسيّ.

نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتّب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته ، أمكن دعوى ظهورها في ما ادّعي.

مع إمكان أن يقال : إنّ العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته ؛ لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ ، فافهم.

هذا كلّه إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة ، وأمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المجهول ، كانت الدلالة أوضح ، لكن سيأتي ما في ذلك (٣).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٢٩.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٥.