درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۹: احتیاط ۴۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و قلت

فإن قلت: إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتبائنين بعينه موجودٌ هنا، وهو أنّ المتقضي ـ وهو تعلّق الوجوب الواقعي بالأمر الواقعيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ـ موجود، والجهل...

بحث در شبهه وجوبيه و دوران امر بين اقل و اكثر بود.

در اقل و اكثر سه بحث داريم.

بحث اول شك در جزئيت خارجية مى‌باشد.

شك داريم سوره جزء نماز است يا نه؟

در اين بحث چهار مسأله مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

مسأله اول شك در جزئيت با فقدان نص مى‌باشد.

شيخ انصارى فرمودند كه در اين مسأله اصالة البراءة هم عقلى و هم نقلى از اكثر و جزء مشكوك جارى مى‌كنيم.

دليل بر براءة عقلى را ذكر كنند كه قبح عقاب بلا بيان بود.

سه إن قلت به اين دليل وارد شده است.

دو اشكال را با جوابهايش وارد كرديم.

فعلا كلام در اشكال و إن قلت سوم مى‌باشد.

إن قلت ـ اشكال ـ سوم بر استدلال شيخ انصارى بر اينكه در شك در جزئيت براءة جارى است:

مستشكل مى‌گويد در شبهه وجوبيه و دوران امر بين متباينين شما قائل به احتياط شديد. دليلتان اين بود كه گفتيد به تكليف علم اجمالى داريم، به همين دليل مقتضى بر ثبوت و تنجز تكليف موجود است، مانع هم از اين تنجّز مفقود است.

بعد بيان كرديد آنچه كه مانع از تنجز تكليف و ثبوت وجوب براى ظهر و جمعه بشود، ممكن است جهل تفصيلى باشد، زيرا تفصيلا نمى‌دانم ظهر واجب است يا جمعه ممكن است بگويم تكليف ندارم.

شما فرموديد به دو جهت جهل تفصيلى مانع نمى‌باشد:

۱ ـ اگر جهل تفصيلى مانع از ثبوت تكليف باشد پس بايد تكليف مرتفع شده باشد و مخالفت قطعيه جايز باشد، حالا كه جاهليد بنابراين تكليف نداريد و هم ظهر و هم جمعه را تكليف كنيد، در حالتيكه بالاجماع مخالفت قطعيه جايز نيست.

جواب شيخ انصارى به إن قلت سوم:

به مجردى كه من توجه بيشترى به اقل و اكثر داشته باشم مى‌فهمم كه نسبت به اقل علم تفصيلى داريم و يقين دارم تفصيلا كه اقل واجب است، مى‌دانم نماز ۹ جزئى بدون سوره صد در صد واجب است، نسبت به اقل علم تفصيلى دارم و نسبت به اكثر شك بدوى دارم، يعنى فقط در جزء مشكوك شك است، چون در سوره جزء مشكوك صرفا شك بدوى است براءة جارى مى‌كنم.

زيرا اجماعى و اتفاقى است كه اگر علم اجمالى تبديل به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى شد، در شك بدوى اصالة البراءة كافى مى‌باشد.

سؤال: ممكن است كسى بگويد نسبت به وجوب اقل باز هم علم اجمالى باقى است، زيرا اقل ممكن است وجوب نفسى داشته باشد، اگر در واقع وظيفه من همين اقل باشد نتيجه مى‌گيريم اقل وجوب نفسى و استقلالى دارد، و اگر در واقع اكثر واجب باشد، اقل وجوب ضمنى و غيرى دارد زيرا در ضمن و به خاطر اكثر واجب مى‌شود، بنابراين باز هم علم اجمالى دارم كه اقل يا وجوبش نفسى است و يا غيرى، و علم اجمالى باقيست.

جواب شيخ انصارى: آيا در اينجا علم تفصيلى به نفس وجوب اقل داريم يا ندارم؟

شكى نيست كه تفصيلا مى‌دانيم اقل واجب است حال يا وجوب ضمنى دارد يا وجوب استقلالى دارد، همينقدر كه اصل وجوب تفصيلا معلوم بود عقل حكم مى‌كند كه بايد اقل را اتيان كنى به خاطر اينكه دچار عقاب نشوى.

عقل مى‌گويد واجب بايد اتيان شود حالا مى‌خواهد واجب استقلالى باشد مى‌خواهد واجب ضمنى باشد.

بنابراين وجوب اقل مسلم است و اقل بايد اتيان شود، و اكثر مشكوك است و در اكثر براءة جارى مى‌كنيم.

نكته دوم اين است كه مى‌فرمايند: جهل تفصيلى در بحث اقل و اكثر مانع از توجه تكليف است، زيرا آن دو محصولى كه در مباينين وجود داشت در اينجا وجود ندارد.

در متباينين مى‌گفتيم مخالفت قطعيه به خاطر علم اجمالى حرام است بنابراين علم اجمالى منجز است، ولى در اقل و اكثر مى‌گوييم مخالفت قطعيه به خاطر علم تفصيلى حرام است. چون علم تفصيلى دارم كه اقل واجب است بايد اتيان شود، بنابراين نوبت به علم اجمالى و تنجز آن نمى‌رسد.

و اما ما در اقل و اكثر هم مى‌گوييم كه جاهل مقصر عقاب دارد ولى نه به خاطر علم اجمالى به وجوب اقل و اكثر كه منحل شده و از بين رفته، بلكه جاهل مقصر به خاطر دو جهت ديگر عقاب دارد، اولا به خاطر اينكه مكلف علم اجمالى كبير دارد، مكلف اجمالا علم دارد كه انسان داراى وظايفى است كه اين علم اجمالى به انسان مى‌گويد به دنبال اين وظائف برو و آنها را دنبال كن و اگر دنبال اين وظائف نرفتى شما عقاب دارى. ثانيا اگر بگوييم جاهل مقصر عقاب ندارد مستلزم اختلال در شريعت و لغو بودن شريعت است، يعنى لازمه‌اش اين است كه انسان مى‌تواند تمام دستورات دينى را پشت گوش بيندازد و به دنبال علم پيدا كردن به آنها نرود و آنها را امتثال نكند، يعنى لازمه‌اش اين است كه قوانين شريعت لغو باشد.

بنابراين اين محذور است كه باعث مى‌شود حكم كنيم كه جاهل مقصر عقاب دارد و انسان بايد به دنبال تكاليف برود و ربطى به علم اجمالى به وجوب اقل و اكثر ندارد كه آن علم اجمالى منحل شده و از بين رفته.

خلاصه جواب شيخ انصارى: قياس بحث اقل و اكثر در شبهه وجوبيه به متباينين يك قياس مع الفارقى مى‌باشد و از دو جهت بين اينها فرق است كه يكى از جهت جهل تفصيلى و يكى از جهت علم اجمالى.

۳

تطبیق ان قلت و قلت

فإنّ قلت: إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا، وهو أنّ المقتضي ـ وهو تعلّق الوجوب الواقعي بالأمر الواقعيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ـ موجود، والجهل التفصيليّ به (وجوب واقعی) لا يصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجّه الأمر، كما تقدّم في المتباينين حرفا بحرف.

قلت: نختار هنا أنّ الجهل مانع عقليّ عن توجّه التكليف بالمجهول إلى المكلّف؛ لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المسبّب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان، ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث هو من دون بيان؛ إذ يكفي في البيان المسوّغ للمؤاخذة عليه (اقل) العلم التفصيليّ بأنّه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر، ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.

وما ذكر في المتباينين ـ سندا لمنع كون الجهل مانعا: من استلزامه (بودن جهل مانع) لجواز المخالفة القطعيّة، وقبح خطاب الجاهل المقصّر، وكونه (جاهل مقصر) معذورا بالنسبة إلى الواقع ـ مع أنّه (معذور بودن جاهل مقصر) خلاف المشهور أو المتّفق عليه، غير جار فيما نحن فيه.

أمّا الأوّل؛ فلأنّ عدم جواز المخالفة القطعيّة لكونها (مخالفت قطعیه) مخالفة معلومة بالتفصيل؛ فإنّ وجوب الأقلّ بمعنى استحقاق العقاب بتركه (اقل) معلوم تفصيلا وإن لم يعلم أنّ العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الأكثر؛ فإنّ هذا العلم غير معتبر في إلزام العقل بوجوب الإتيان؛ إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات وترك المحرّمات، دفع العقاب، ولا يفرّق في تحريكه (عقل) بين علمه بأنّ العقاب لأجل هذا الشيء أو لما هو مستند إليه.

وأمّا عدم معذوريّة الجاهل المقصّر، فهو (عدم معذوریت) للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقلّ، وهو العلم الإجماليّ بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة، وأنّه لولاه (معذوریت جاهل مقصر) لزم إخلال الشريعة، لا العلم الإجماليّ الموجود في المقام؛ إذ الموجود في المقام علم تفصيليّ، وهو وجوب الأقلّ بمعنى ترتّب العقاب على تركه، وشكّ في أصل وجوب الزائد ولو مقدّمة.

وبالجملة: فالعلم الإجماليّ فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط؛ لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا.

ودوران الإلزام في الأقلّ بين كونه (اقل) مقدّميّا أو نفسيّا، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل؛ لما ذكرنا: من أنّ العقل يحكم بوجوب القيام بماعلم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان، ويحكم (هقل (بقبح المؤاخذة على ما شكّ في إلزامه، والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقلّ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر، ولا عبرة به (علم اجمالی) بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك، كما في كلّ معلوم إجماليّ كان كذلك، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس، خمرا؛ فإنّه يحكم بحلّيّة الطاهر منهما، والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه.

وبالجملة : فحصول اللطف بالفعل المأتيّ به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم (١) ، بل ظاهرهم عدمه ، فلم يبق عليه إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه (٢) إليه ؛ فإنّ هذا واجب عقليّ في مقام الإطاعة والمعصية ، ولا دخل له بمسألة اللطف ، بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا ، وهذا التخلّص يحصل بالإتيان بما يعلم أنّ مع تركه يستحقّ العقاب والمؤاخذة فيجب الإتيان ، وأمّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.

فإنّ قلت : إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا ، وهو أنّ المقتضي ـ وهو تعلّق الوجوب الواقعي بالأمر الواقعيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ـ موجود ، والجهل التفصيليّ به لا يصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجّه الأمر ، كما تقدّم في المتباينين حرفا بحرف (٣).

الجهل مانع عقلي عن توجّه التكليف بالجزء المشكوك

قلت : نختار هنا أنّ الجهل مانع عقليّ عن توجّه التكليف بالمجهول إلى المكلّف ؛ لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المسبّب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ، ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث هو من دون بيان ؛ إذ يكفي في البيان المسوّغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيليّ بأنّه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر ، ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «وإن احرز الواقع».

(٢) في (ظ) و (ه): «المتوجّه».

(٣) راجع الصفحة ٢٨٠.

عدم جريان الدليل العقلي المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه

وما ذكر في المتباينين ـ سندا لمنع كون الجهل مانعا : من استلزامه لجواز المخالفة القطعيّة ، وقبح خطاب الجاهل المقصّر ، وكونه معذورا بالنسبة إلى الواقع ـ مع أنّه خلاف المشهور أو المتّفق عليه ، غير جار فيما نحن فيه.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ عدم جواز المخالفة القطعيّة لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل ؛ فإنّ وجوب الأقلّ بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا وإن لم يعلم أنّ العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب في تركه وهو الأكثر ؛ فإنّ هذا العلم غير معتبر في إلزام العقل بوجوب الإتيان ؛ إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات وترك المحرّمات ، دفع العقاب ، ولا يفرّق في تحريكه بين علمه بأنّ العقاب لأجل هذا الشيء أو لما هو مستند إليه.

عدم معذوريّة الجاهل المقصّر

وأمّا عدم معذوريّة الجاهل المقصّر ، فهو للوجه الذي لا يعذر من أجله الجاهل بنفس التكليف المستقلّ ، وهو العلم الإجماليّ بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة ، وأنّه لولاه لزم إخلال الشريعة ، لا العلم الإجماليّ الموجود في المقام ؛ إذ الموجود في المقام علم تفصيليّ ، وهو وجوب الأقلّ بمعنى ترتّب العقاب على تركه ، وشكّ في أصل وجوب الزائد ولو مقدّمة.

العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط

وبالجملة : فالعلم الإجماليّ فيما نحن فيه غير مؤثّر في وجوب الاحتياط ؛ لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا.

ودوران الإلزام في الأقلّ بين كونه مقدّميّا أو نفسيّا ، لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل ؛ لما ذكرنا : من أنّ العقل يحكم بوجوب القيام بما

علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان ، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شكّ في إلزامه ، والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقلّ ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، والمعلوم إلزامه إجمالا هو الواجب النفسيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ، ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك ، كما في كلّ معلوم إجماليّ كان كذلك ، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس ، خمرا ؛ فإنّه يحكم بحلّيّة الطاهر منهما ، والعلم الإجمالي بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه.

التمسّك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة

وممّا ذكرنا يظهر : أنّه يمكن التمسّك في عدم وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوبه ؛ فإنّها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقلّ ؛ لأنّ وجوب الأقلّ معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل.

وتردّد وجوبه بين الوجوب النفسيّ والغيريّ مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيليّ بوجوبه بقوله : ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ(١) ، وقوله : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ(٢) ، وقوله : ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ(٣) ، وقوله : ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا(٤) ، وغير ذلك (٥) من الخطابات المتضمّنة للأمر

__________________

(١) المدّثّر : ٣.

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) المزّمّل : ٢٠.

(٤) الحجّ : ٧٧.

(٥) كما في البقرة : ٤٣ ، وآل عمران : ٤٣.