درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۸: احتیاط ۴۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

ان قلت و جواب اول آن

فإن قلت: إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل؛ لابتنائها على مصالح في المأمور به، فالمصلحة فيها إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض.

بحث در شك در جزئيت خارجيه بود.

اگر شك كرديم يك شيء خارجى جزء واجب است، مثلا آيا سوره جزء نماز مى‌باشد؟

شيخ انصارى فرمودند در شك در جزئيت با فقدان نص، اصالة البراءة جارى مى‌شود، هم براءة عقلى جارى مى‌شود و هم براءة نقلى.

شيخ انصارى در براءة عقلى فرمودند كه نسبت به اكثر و جزء مشكوك بيان نداريم، و چون بيان نداريم قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى مى‌شود.

شيخ انصارى در پايان دليلشان استدارك داشتند و فرمودند كه در يك مورد است كه در شك در جزئيت بايد احتياط كرد، و آن مورد جايى است كه شك در محصّل غرض بوده باشد.

يعنى غرض و حكمت را مى‌دانيم، شك داريم غرض مولى با اقل انجام شد يا نه، اصل اين است كه غرض با انجام اقل حاصل نشده لذا بايد اكثر را من باب احتياط انجام بدهيم.

البته شيخ انصارى فرمودند بسيارى از اوامر شرعى اينگونه نيست، يعنى اوامر تعبديه هستند و غرض در آنها معلوم نيست لذا براءة جارى مى‌كنيم.

اشكال به استدراك شيخ انصارى:

مقدمه: در كتب اصولى و كلامى با اين جمله زياد برخورد مى‌كنيد كه « الواجبات الشرعيّة ألطافٌ في الواجبات العقليّة ».

در اينكه تفسير اين جمله چيست چند احتمال وجود دارد، كه يك احتمال اين است: واجبات شرعى و احكام شرعى لطفند و مقربند و ما را به واجبات عقليه نزديك مى‌كنند.

به اين معنا كه احكام شرعيه باعث مى‌شوند نفس انسان براى پذيرش احكام عقليه آماده شود.

آيه قرآن مى‌فرمايد: (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر). دورى از فحشاء و منكر واجب عقلى است، و نماز انسان را به اين واجب عقلى مى‌رساند.

بنابراين واجبات شرعيه لطفند يعنى غرض از وجوبشان اين است كه ما را به واجبات عقليه برسانند.

توضيح اشكال: مستشكل مى‌گويد در واجبات شرعيه غرض براى ما مشخص است و يقين داريم كه مأمور به مصلحت دارد.

غرض اين است كه هر واجب شرعى لطف و مقرب به واجب عقلى است.

بنابراين در هر واجب شرعى غرض معلوم است، پس هر جا شك در جزئيت يك شيء داشتيم معنايش اين است كه شك در محصّل غرض داريم، يعنى شك داريم غرض مولى از نماز كه لطف باشد با نماز بدون سوره حاصل شده يا حاصل نشده است. اصل استصحاب مى‌گويد هنوز غرض حاصل نشده و بايد جزء مشكوك را انجام بدهيم.

نتيجه اينكه در واجبات شرعيه چون غرض معلوم است بايد احتياط كنيم و جاى براءة نمى‌باشد.

جواب اول شيخ انصارى به اشكال به استدراك:

مقدمه: در افعال خداوند و اينكه آيا فعل خدا و دستور خدا از روى غرض است يا نه، سه نظريه بين علماى اسلام موجود است:

نظريه اول ـ اشاعره ـ: اشاعره قائلند كه افعال خداوند معلّل به اغراض نمى‌باشد، يعنى لازم نيست امر و دستورى كه خداوند مى‌دهد مأمور به آن داراى غرض و مصلحت باشد، زيرا اشاعره منكر حسن و قبح ذاتى مى‌باشند و مى‌گويند اشياء ذاتا مصلحت و مفسده ندارد، بنابراين خداوند كه دستور مى‌دهد صدقه بدهيد، به خاطر مصلحت و غرض در صدقه دادن نيست.

بنا بر اين نظريه ما در دستورات شرعى شكى در محصّل غرض نداريم، زيرا در دستورات شرعيه غرض و مصلحت وجود ندارد تا ما شك در مصلحت و غرض داشته باشيم.

نظريه دوم ـ بعضى از علماء اماميه ـ: اين مبنا منسوب به سيّد صدر شارح وافيه و آقا جمال خوانسارى و صاحب فصول و صاحب قوانين مى‌باشد.

اين مبنا مى‌گويد در اوامر شرعيه خود مأمور به و ذات عمل لازم نيست مصلحت داشته باشد بلكه ممكن است مصلحت و غرض در خود امر كردن مولى باشد.

مانند اوامر امتحانيه كه مأمور به مصلحت ندارد.

بر طبق اين نظريه اگر مصلحت در امر كردن باشد، به مجرد اينكه مولى امر كرد غرضش حاصل شده و ديگر ما شكى در محصّل غرض نداريم.

نظريه سوم ـ مشهور عدليه ـ: ذات العمل و خود مأمور به مصلحت دارد و شارع به خاطر اينكه آن مصلحت به ما برسد امر به انجام آن فعل مى‌كند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: شما گفتيد اوامر شرعيه به خاطر غرض و مصلحت در مأمور به است كه آن مصلحت لطف باشد، اين كلام شما بر طبق يكى از نظريات درست است و آن مبناى سوم و مشهور عدليه است. بر طبق دو مبناى ديگر مأمور به مصلحت ندارد و غرض در مأمور به موجود نيست كه شما بگوييد شك در محصّل غرض دارند.

بنابراين شما از وجود غرض در مأمور به نتيجه گرفتيد كه همه بايد احتياط كنيم، در حاليكه ما مى‌گوييم بر طبق يك مبنا مأمور به غرض دارد و بر طبق دو مبناى ديگر مأمور به غرض ندارد.

حالا آن دو مبنا بايد چه كنند؟ آيا بايد براءة جارى كنند؟ يا بايد احتياط كنند؟

بنابراين دليل شما اخص از مدّعا است. مدّعاى شما اين است كه همه بايد احتياط كنند ولى دليلتان مى‌گويد كه يك مبنا بايد احتياط كند و دو مبناى ديگر از دليل شما استفاده نمى‌كنند.

۳

تطبیق ان قلت و جواب اول آن

فإن قلت: إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل؛ لابتنائها (اوامر شرعیه) على مصالح في المأمور به، فالمصلحة فيها (اوامر شرعیه) إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض.

وبتقرير آخر: المشهور بين العدليّة أنّ الواجبات الشرعيّة إنّما وجبت لكونها (واجبات شرعیه) ألطافا في الواجبات العقليّة، فاللطف إمّا هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، ولا يحصل إلاّ بإتيان كلّ ما شكّ في مدخليّته.

قلت: أوّلا: مسألة البراءة والاحتياط غير مبنيّة على كون كلّ واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره، فنحن نتكلّم فيها (مسئله برائت و احتیاط) على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح، أو مذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به.

۴

جواب دوم به ان قلت

جواب دوم شيخ انصارى به اشكال به استدراك:

اين اشكال شما به مبناى سوم هم وارد نيست، به عبارت ديگر بر طبق مبناى سوم با اينكه مى‌گوييم مأمور به مصلحت و غرض دارد اما باز هم مى‌گوييم احتياط كردن لازم نيست و بايد براءة جارى كنيم.

بيان مطلب:

نكته اول: شكى نيست در واجبات تعبدى غرض و مصلحت و لطف مولى وقتى حاصل مى‌شود كه فعل را به قصد قربت انجام دهيد و الا اگر نماز بدون قصد قربت و قصد امتثال بخوانيم هيچ لطفى ندارد و لغو و باطل است.

ذات عمل لطف ندارد بلكه عمل با قصد قربت لطف دارد.

نكته دوم: در ما نحن فيه كه بحث اقل و اكثر است، شما اگر بخواهيد اقل را امتثال كنيد نمى‌توانيد قصد قربت داشته باشيد، زيرا معلوم نيست واجب واقعى همين اقل باشد، بنابراين اگر اقل را انجام دهيد شما واجب واقعى را امتثال نكرده‌ايد و نمى‌توانيد قصد قربت داشته باشيد.

اگر بخواهيد اكثر را انجام دهيد و به قول خودتان احتياط كنيد، مگر شما يقين داريد كه اكثر واجب واقعى است تا قصد قربت نسبت به اكثر داشته باشيد.

بنابراين شما اگر اقل را هم انجام دهيد قصد قربت نداريد و آن لطف حاصل نشده است و اگر اكثر را انجام دهيد آن لطف و غرض حاصل نشده است.

در نتيجه تحصيل غرض در اينجا ممكن نيست، حال كه تحصيل غرض ممكن نبود حداقل مسأله اين است كه ما بايد احتمال عقاب را از خودمان دور كنيم. دور كردن احتمال عقاب و فرار از مخالفت مولى به اين است كه بگوييم اقل قدر متيقن است را انجام دهيم و نسبت به زائد كه همان اكثر است بيان نداريم و اصالة البراءة جارى مى‌كنيم.

۵

تطبیق جواب دوم به ان قلت

وثانيا: إنّ نفس الفعل من حيث هو، ليس لطفا؛ ولذا لو اتي به (فعل) لا على وجه الامتثال لم يصحّ ولم يترتّب عليه لطف ولا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة، بل اللطف إنّما هو في الإتيان به على وجه الامتثال، وحينئذ: فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله (عمل) التفصيلي مع معرفة وجه الفعل (قربت) ليوقع الفعل على وجهه ـ فإنّ من صرّح من العدليّة بكون العبادات السمعيّة إنّما وجبت لكونها (واجبات سمعیه) ألطافا في الواجبات العقليّة، قد صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه (واجب) به (قصد وجه) ـ وهذا متعذّر فيما نحن فيه؛ لأنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّه الواجب أو الأقلّ المتحقّق في ضمنه؛ ولذا صرّح بعضهم كالعلاّمة رحمه‌الله ويظهر من آخر منهم: وجوب تميّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ليوقع كلا على وجهه.

وبالجملة: فحصول اللطف بالفعل المأتيّ به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم، بل ظاهرهم عدمه (حصول لطف)، فلم يبق عليه (عبد) إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه إليه؛ فإنّ هذا (تخلص من تبعة) واجب عقليّ في مقام الإطاعة والمعصية، ولا دخل له بمسألة اللطف، بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا، وهذا التخلّص يحصل بالإتيان بما يعلم أنّ مع تركه يستحقّ العقاب والمؤاخذة فيجب الإتيان، وأمّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه (زائد) مع عدم البيان.

قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء

وأمّا أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة ، فنلتزم (١) فيها بقبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء فاطّلع عليه المولى وقدر على رفع جهله ولو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلاّ أنّه اكتفى بالبيان المتعارف فاختفى على العبد لبعض العوارض.

نعم ، قد يأمر المولى بمركّب يعلم أنّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ في حصوله إذا أتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك ، كما إذا أمر بمعجون وعلم أنّ المقصود منه إسهال الصفراء ، بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة أو علم أنّه الغرض من المأمور به ، فإنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم ، كما سيجيء في المسألة الرابعة (٢).

فإن قلت : إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل ؛ لابتنائها على مصالح في المأمور به ، فالمصلحة فيها إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض.

وبتقرير آخر : المشهور بين العدليّة أنّ الواجبات الشرعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقليّة ، فاللطف إمّا هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر ، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف ، ولا يحصل إلاّ بإتيان كلّ ما شكّ في مدخليّته.

عدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على مسألة اللطف

قلت : أوّلا : مسألة البراءة والاحتياط غير مبنيّة (٣) على كون كلّ واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره ، فنحن نتكلّم فيها على مذهب

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ر) و (ص): «فيلتزم».

(٢) انظر الصفحة ٣٥٢.

(٣) في (ت) و (ص): «غير مبتنية».

الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح (١) ، أو (٢) مذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به (٣).

اللطف إنّما هو في الإتيان على وجه الامتثال

وثانيا : إنّ نفس الفعل من حيث هو ، ليس لطفا ؛ ولذا لو اتي به لا على وجه الامتثال لم يصحّ ولم يترتّب عليه لطف ولا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة ، بل اللطف إنّما هو في الإتيان به على وجه الامتثال ، وحينئذ : فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه ـ فإنّ من صرّح من العدليّة (٤) بكون العبادات السمعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقليّة ، قد صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به ـ وهذا متعذّر فيما نحن فيه ؛ لأنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّه الواجب أو الأقلّ المتحقّق في ضمنه ؛ ولذا صرّح بعضهم كالعلاّمة رحمه‌الله (٥) ويظهر من آخر منهم (٦) : وجوب تميّز الأجزاء الواجبة من المستحبّات ليوقع كلا على وجهه.

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «رأسا».

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «على».

(٣) انظر الفصول : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

(٤) كالعلاّمة قدس‌سره ، انظر كشف المراد : ٣٤٨ (المسألة الثانية في وجوب البعثة) ، و ٤٠٨ (المسألة الخامسة في الثواب والعقاب) ، وكذا المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٠١ ـ ٢٠٢.

(٥) قواعد الأحكام ١ : ٢٦٩.

(٦) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٢١ ، وانظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥.

وبالجملة : فحصول اللطف بالفعل المأتيّ به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم (١) ، بل ظاهرهم عدمه ، فلم يبق عليه إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه (٢) إليه ؛ فإنّ هذا واجب عقليّ في مقام الإطاعة والمعصية ، ولا دخل له بمسألة اللطف ، بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة في المأمور به رأسا ، وهذا التخلّص يحصل بالإتيان بما يعلم أنّ مع تركه يستحقّ العقاب والمؤاخذة فيجب الإتيان ، وأمّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.

فإنّ قلت : إنّ ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا ، وهو أنّ المقتضي ـ وهو تعلّق الوجوب الواقعي بالأمر الواقعيّ المردّد بين الأقلّ والأكثر ـ موجود ، والجهل التفصيليّ به لا يصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجّه الأمر ، كما تقدّم في المتباينين حرفا بحرف (٣).

الجهل مانع عقلي عن توجّه التكليف بالجزء المشكوك

قلت : نختار هنا أنّ الجهل مانع عقليّ عن توجّه التكليف بالمجهول إلى المكلّف ؛ لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المسبّب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ، ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقلّ من حيث هو من دون بيان ؛ إذ يكفي في البيان المسوّغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيليّ بأنّه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر ، ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «وإن احرز الواقع».

(٢) في (ظ) و (ه): «المتوجّه».

(٣) راجع الصفحة ٢٨٠.