درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۰: احتیاط ۳۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلیل دوم قائلین به کفایت موافقت احتمالیه و جواب اول به آن

وممّا ذكرنا يندفع توهّم: أنّ الجمع بين المحتملين مستلزمٌ لإتيان غير الواجب على جهة العبادة؛ لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعيّ لازم المراعاة في كلا المحتملين ـ ليقطع بإحرازه في الواجب...

بحث در شك در مكلف به و شبهه وجوبيه بود.

در قسم اول كه دوران امر بين متباينين با فقدان نص مى‌باشد، شيخ انصارى فرمودند موافقت قطعيه لازم است، يعنى بايد احتياط كرد و هر دو محتمل را انجام داد.

در مقابل بعضى از علماء فرموده بودند موافقت احتماليه كافيست، و يك محتمل را انجام دهد كفايت مى‌كند.

اين آقايان دو دليل بر مدعايشان داشتند.

دليل اولشان تمسك به ادله براءة بود كه مطرح شد و جواب داده شد.

بعد به مناسبت كلام صاحب قوانين و محقق خوانسارى مطرح شد و جواب داده شد.

فعلا بحث در دليل دوم كسانى است كه مى‌گويند موافقت احتماليه كافيست.

دليل دوم آقايانى كه قائلند موافقت احتماليه در يقين به تكليف و شك در مكلف به و شبهه وجوبيه و دو مشتبه متباين باشند، كافى است:

موافقت قطعيه در شبهه وجوبيه محذور دارد بنابراين موافقت احتماليه كافيست.

دليل محذور بودن موافقت قطعيه: در تعبّديات ـ واجبات تعبدى ـ بخواهيد احتياط كنيد و نماز ظهر و جمعه را بخوانيد، لا محاله در هر كدام قصد قربة لازم است.

شما نماز ظهر را به قصد قربة و امتثال امر انجام داديد، از كجا معلوم كه نماز ظهر مأمور به بوده است، و اين تشريع مى‌شود زيرا يك عمل مشكوك را به قصد قربة انجام داده‌ايد. نماز جمعه هم هكذا.

بنابراين در اينجا ناچاريم يكى از اين دو را به قصد اينكه انشاء الله واقع همان يكى باشد، انجام دهيم. اگر هر دو عمل را به قصد قربة انجام دهيم يقينا يكى از اين دو عمل واجب نبوده است و مستلزم تشريع و بدعت مى‌باشد و حرام است.

در پايان مى‌فرمايند: البته در توصليات مشكلى نداريم زيرا واجب توصلى احتياجى به قصد قربة ندارد، و شما هر دو محتمل را كه انجام دهيد يعنى هم ميت كافر را دفن كنيد و هم از مسجد ازاله نجاست كنيد چون قصد قربت ندارد تشريع نيست و حرمت ندارد.

جواب اول شيخ انصارى به دليل دوم:

قبول مى‌كنيم كه هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را اگر به قصد قربت بخوانيم تشريع و حرام است، اين تشريع و حرمت از قصد قربت كه جزء عمل است ناشى شده است، اگر اين جزء كنار گذاشته شود و هم ظهر و هم جمعه را بدون قصد قربت بخوانيم مشكل حل مى‌شود.

ما قانون داريم كه « الميسور لا يسقط بالمعسور » آن مقدارى كه از يك وظيفه را كه انسان مى‌تواند انجام دهد به خاطر مقدار ديگرى كه غير ممكن است ساقط نمى‌شود.

جزئى از اين عمل كه قصد قربت است ممكن نيست و بقيه اجزاء را انجام دادن بهتر از اين است كه به قول شما يك نماز جمعه را فرضا ترك كنيم كه شامل چندين جزء است. بلكه ما مى‌گوييم يك جزء را ترك كن و بقيه اجزاء را كه مى‌توانى انجام بده تا تشريع نشود.

به اين جواب شيخ اشكالاتى وارد شده است كه يكى از اين اشكالات قوى اين است: خود همين بيان شيخ انصارى نيز تشريع مى‌باشد.. واجب تعبدى كه شارع مى‌گويد قصد قربت لازم دارد شما مى‌گوييد قصد قربت لازم ندارد و مى‌توان بدون قصد قربت نماز خواند، كه اين تشريع است و تشريع نيز حرام است.

۳

تطبیق دلیل دوم قائلین به کفایت موافقت احتمالیه و جواب اول به آن

وممّا ذكرنا يندفع توهّم: أنّ الجمع بين المحتملين (ظهر و جمعه خواندن) مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة؛ لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعيّ لازم المراعاة في كلا المحتملين ـ ليقطع (مکلف) بإحرازه في الواجب الواقعيّ ـ ومن المعلوم أنّ الإتيان بكلّ من المحتملين بوصف أنّها (کل منهما) عبادة مقرّبة، يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعيّ فيكون محرّما، فالاحتياط غير ممكن في العبادات، وإنّما يمكن في غيرها (عبادیات)؛ من جهة أنّ الإتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرّب؛ لعدم اعتباره (قصد قربت) في الواجب الواقعي المردّد (که توصلی باشد)، فيأتي بكلّ منهما لاحتمال وجوبه.

ووجه اندفاع هذا التوهّم، مضافا إلى أنّ غاية ما يلزم من ذلك عدم التمكّن من تمام الاحتياط في العبادات حتّى من حيث مراعاة قصد التقرّب المعتبر في الواجب الواقعي ـ من جهة استلزامه للتشريع المحرّم ـ ، فيدور الأمر بين الاقتصار على أحد المحتملين، وبين الإتيان بهما مهملا لقصد التقرّب في الكلّ فرارا عن التشريع، ولا شكّ أنّ الثاني أولى؛ لوجوب الموافقة القطعيّة بقدر الإمكان، فإذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جميع ما يعتبر في الواقعيّ في كلّ من المحتملين، اكتفي بتحقّق ذات الواجب في ضمنهما:

 

۴

جواب دوم به دلیل دوم

جواب دوم شيخ انصارى به دليل دوم:

بيان اول جواب دوم: چه كسى گفته قصد قربت در شبهه وجوبيه محذور دارد و ممكن نيست؟ ما به شيوه‌اى بيان مى‌كنيم كه قصد قربت هيچ محذورى نداشته باشد.

لازم نيست ما در هر كدام از اين دو عمل بالخصوص قصد قربت داشته باشيم، بلكه همينقدر كه در هر دو عمل يك قصد قربت و قصد وجه داشته باشيم كافى است.

به اين شكل كه مى‌گوييم نماز مى‌خوانم نماز ظهر را كه با اين نماز ظهر و نماز جمعه‌اى كه بعدا خواهم خواند، توسط اين دو نماز من وظيفه واقعيم را انجام داده باشم. اينگونه نيت هيچ عيبى ندارد و مستلزم تشريع نيز نمى‌شود.

بيان دوم جواب دوم: به يك مقدمه كوتاه اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: در اصول فقه خوانديم كه وجوب مقدمات عمل ارشادى و به حكم عقل است، و در وجوب ارشادى ثواب و عقاب تصور نمى‌شود.

در اصول فقه بحث فقهى عنوان شد كه پس چرا وضوء و تيمم و غسل با اينكه وجوبشان مقدّمى است ولى در اينها ثواب تصور مى‌شود، به خصوص در تيمم كه اشكال شديدتر است زيرا تيمم مطلوبيت ذاتيش نيز معلوم نيست، لذا هر يك از علماء به اين مسأله يك جوابى داده‌اند.

شيخ انصارى در كتاب مطارح الانظار سه وجه براى داشتن ثواب در اين مقدمات بيان مى‌كنند و مى‌فرمايند وضوء و غسل و تيمم با اينكه مقدمه هستند ولى ثواب نيز دارند.

بعد از اين مقدمه شيخ انصارى مى‌فرمايند: قصد قربت در هر عملى بايد مناسب با خصوصيات آن عمل باشد، مثلا در جايى شما علم تفصيلى داريد كه نماز ظهر واجب است، بدون ترديد قصد قربت مى‌كنيد، زيرا خصوصيت اين عمل اين است كه به آن علم داريد و ترديد نداريد. و اما اگر خصوصيت يك عمل ترديد باشد، بنابراين نيت هم به همان شكل است و بين آن دو عمل مردد است. ديگر معنا ندارد كه در عمل مردد نيت معين وجود داشته باشد. نيت به اين شكل مى‌شود: نماز ظهر و جمعه مى‌خوانم كه يكى از اين دو عمل مطلوب مولى است. و اين شكل نيت مستلزم هيچگونه تشريعى نمى‌باشد.

بله اگر از كسانى شويم كه در هر يك از اين دو عمل مى‌گويند بايد قصد وجوب ظاهرى و بالخصوص داشته باشيم، مستلزم تشريع است.

البته در همين جا هم اگر قصد وجوب ظاهرى در هر عملى بالخصوص داشته باشيم باز هم تشريع نمى‌شود، زيرا شكى نيست هر يك از اين دو عمل وجوب ظاهرى دارند ولى وجوب واقعى يكى بيشتر نيست. بنابراين قصد وجوب ظاهرى نيز در هر يك از اين دو عمل داشته باشيم باز هم تشريع نمى‌شود، فقط اشكالش اين است كه وجوب ظاهرى، وجوب ارشادى است و ثواب در آن تصور نمى‌شود بنابراين قصد وجوب در نيت ثمره و ارزشى ندارد.

بنابراين بايد نماز ظهر و جمعه را بخوانم و شيوه نيت نيز معلوم شد و اين شيوه نيت مستلزم تشريع و بدعت نمى‌شود.

۵

تطبیق جواب دوم به دلیل دوم

أنّ اعتبار قصد التقرّب والتعبّد في العبادة الواجبة واقعا لا يقتضي قصده (تقرب) في كلّ منهما؛ كيف وهو غير ممكن! وإنّما يقتضي (قصد تقرب) وجوب قصد التقرّب والتعبّد في الواجب المردّد بينهما بأن يقصد في كلّ منهما: أنّي أفعله ليتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتيان الواجب الواقعيّ.

وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه المعتبر في الواجب؛ فإنّه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصّة في خصوص كلّ منهما، بأن يقصد أنّي اصلّي الظهر لوجوبه (ظهر)، ثمّ يقصد أنّي اصلّي الجمعة لوجوبها (جمعه)، بل يقصد: أنّي اصلّي الظهر؛ لوجوب الأمر الواقعيّ المردّد بينه (نماز ظهر) وبين الجمعة التي اصلّيها بعد ذلك أو صلّيتها قبل ذلك.

والحاصل: أنّ نيّة الفعل هو قصده على الصفة التي هو (فعل) عليها (صفت) التي باعتبارها صار واجبا، فلا بدّ من ملاحظة ذلك في كلّ من المحتملين، وإذا لاحظنا ذلك (اعتبار صفت را) فيه (عمل) وجدنا الصفة التي هو عليها ـ الموجبة للحكم بوجوبه ـ هو (اعتبار صفت) احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به والمتقرّب به إلى الله تعالى في ضمنه، فيقصد هذا المعنى، والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه (عمل)، فلا معنى لقصد التقرّب في كلّ منهما بخصوصه، حتّى يرد: أنّ التقرّب والتعبّد بما لم يتعبّد به الشارع تشريع محرّم.

نعم، هذا الإيراد (تشریع) متوجّه على ظاهر من اعتبر في كلّ من المحتملين قصد التقرّب والتعبّد به بالخصوص. لكنّه (نیت به خصوص می‌خواهد) مبنيّ ـ أيضا ـ على لزوم ذلك من الأمر الظاهريّ بإتيان كلّ منهما، فيكون كلّ منهما عبادة واجبة في مرحلة الظاهر، كما إذا شكّ في الوقت أنّه صلّى الظهر أم لا، فإنّه يجب عليه فعلها، فينوي الوجوب والقربة وإن احتمل كونها فى الواقع لغوا غير مشروع، فلا يرد عليه إيراد التشريع؛ إذ؟؟؟ إنّما يلزم لو قصد بكلّ منهما أنّه الواجب واقعا المتعبّد به في؟؟؟ الأمر.

ولكنّك عرفت: أنّ مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا؟؟؟، وأنّ الأمر المقدّميّ ـ خصوصا الموجود في المقدّمة العلميّة التي لا يكون الأمر بها (امر مقدمی) إلاّ إرشاديّا ـ لا يوجب موافقته التقرّب، ولا يصير منشأ لصيرورة الشيء من العبادات إذا لم يكن في نفسه منها.

وقد تقدّم في مسألة «التسامح في أدلّة السنن» ما يوضح؟؟؟ حال الأمر بالاحتياط. كما أنّه قد استوفينا في بحث «مقدّمة الواجب» حال الأمر المقدّمي، وعدم صيرورة المقدّمة بسببه عبادة، وذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمّم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء؛ فإنّه لا منشأ حينئذ لكونه (تیمم) منها (عبادات) إلاّ الأمر المقدّميّ به (تیمم) من الشارع.

وجوبه الظاهريّ ؛ لأنّ هذا الوجوب مقدميّ ومرجعه إلى وجوب تحصيل العلم بفراغ الذمّة ، ودفع احتمال ترتّب ضرر العقاب بترك بعض منهما ، وهذا الوجوب إرشاديّ لا تقرّب فيه أصلا ، نظير أوامر الإطاعة ؛ فإنّ امتثالها لا يوجب تقرّبا ، وإنّما المقرّب نفس الإطاعة ، والمقرّب هنا ـ أيضا ـ نفس الإطاعة (١) الواقعيّة المردّدة بين الفعلين ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

توهّم أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة ، ودفعه

وممّا ذكرنا يندفع توهّم : أنّ الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة ؛ لأنّ قصد القربة المعتبر (٢) في الواجب الواقعيّ لازم المراعاة في كلا المحتملين ـ ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعيّ ـ ومن المعلوم أنّ الإتيان بكلّ من المحتملين بوصف أنّها عبادة مقرّبة ، يوجب التشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعيّ فيكون محرّما ، فالاحتياط غير ممكن في العبادات ، وإنّما يمكن في غيرها ؛ من جهة أنّ الإتيان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيين والتقرّب ؛ لعدم اعتباره في الواجب الواقعي المردّد ، فيأتي بكلّ منهما لاحتمال وجوبه.

الدفاع التوهّم

ووجه اندفاع هذا التوهّم ، مضافا إلى أنّ غاية ما يلزم من ذلك عدم التمكّن من تمام الاحتياط في العبادات حتّى (٣) من حيث مراعاة قصد التقرّب المعتبر في الواجب الواقعي ـ من جهة استلزامه للتشريع المحرّم ـ ، فيدور الأمر بين الاقتصار على أحد المحتملين ، وبين الإتيان

__________________

(١) «والمقرّب هنا أيضا نفس الإطاعة» من (ص) و (ر).

(٢) في (ت) ، (ص) و (ظ): «المعتبرة».

(٣) لم ترد «حتّى» في (ظ).

بهما مهملا لقصد التقرّب في الكلّ فرارا عن التشريع ، ولا شكّ أنّ الثاني أولى ؛ لوجوب الموافقة القطعيّة بقدر الإمكان ، فإذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جميع ما يعتبر في الواقعيّ في كلّ من المحتملين ، اكتفي بتحقّق ذات الواجب في ضمنهما :

أنّ اعتبار قصد التقرّب والتعبّد في العبادة الواجبة واقعا لا يقتضي قصده (١) في كلّ منهما ؛ كيف وهو غير ممكن! وإنّما يقتضي وجوب (٢) قصد التقرّب والتعبّد في الواجب (٣) المردّد بينهما بأن يقصد في كلّ منهما : أنّي أفعله ليتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتيان الواجب الواقعيّ.

وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه المعتبر في الواجب ؛ فإنّه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصّة في خصوص كلّ منهما ، بأن يقصد أنّي اصلّي الظهر لوجوبه ، ثمّ يقصد أنّي اصلّي الجمعة لوجوبها ، بل يقصد : أنّي اصلّي الظهر ؛ لوجوب الأمر الواقعيّ المردّد بينه وبين الجمعة التي اصلّيها بعد ذلك أو صلّيتها قبل ذلك.

معنى نيّة الفعل

والحاصل : أنّ نيّة الفعل هو قصده على الصفة التي هو عليها التي باعتبارها صار واجبا ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك في كلّ من المحتملين ، وإذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التي هو عليها ـ الموجبة للحكم

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ص) و (ر) ، وفي (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت): «لا يقضي بقصده».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت): «يقضي بوجوب» ، وفي (ر) و (ص): «يقتضي لوجوب».

(٣) في (ت) زيادة : «الواقعي».

بوجوبه ـ هو احتمال تحقّق الواجب المتعبّد به والمتقرّب به إلى الله تعالى في ضمنه ، فيقصد هذا المعنى ، والزائد على هذا المعنى غير موجود فيه ، فلا معنى لقصد التقرّب في كلّ منهما بخصوصه ، حتّى يرد : أنّ التقرّب والتعبّد بما لم يتعبّد به الشارع تشريع محرّم.

نعم ، هذا الإيراد متوجّه على ظاهر من اعتبر في كلّ من المحتملين قصد التقرّب والتعبّد به بالخصوص. لكنّه مبنيّ ـ أيضا ـ على لزوم ذلك من الأمر الظاهريّ بإتيان كلّ منهما ، فيكون كلّ منهما عبادة واجبة في (١) مرحلة الظاهر ، كما إذا شكّ في الوقت أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإنّه يجب عليه فعلها ، فينوي الوجوب والقربة وإن احتمل كونها فى الواقع لغوا غير مشروع ، فلا يرد عليه إيراد التشريع ؛ إذ؟؟؟ إنّما يلزم لو قصد بكلّ منهما أنّه الواجب واقعا المتعبّد به في؟؟؟ الأمر.

ولكنّك عرفت : أنّ مقتضى النظر الدقيق خلاف هذا؟؟؟ (٢) ، وأنّ الأمر المقدّميّ ـ خصوصا الموجود في المقدّمة العلميّة التي لا يكون الأمر بها إلاّ إرشاديّا ـ لا يوجب موافقته التقرّب ، ولا يصير منشأ لصيرورة الشيء من العبادات إذا لم يكن في نفسه منها (٣).

وقد تقدّم في مسألة «التسامح في أدلّة السنن» ما يوضح؟؟؟ حال الأمر بالاحتياط (٤). كما أنّه قد استوفينا في بحث «مقدّمة الواجب» حال

__________________

(١) كذا في غير (ه) ، وفيها : «بإتيان كلّ منهما عبادة ، فيكون كلّ منهما واجبة في».

(٢) راجع الصفحة السابقة.

(٣) في (ت) و (ه) بدل «منها» : «عبادة».

(٤) راجع الصفحة ١٥٢ ـ ١٥٣.

الأمر المقدّمي (١) ، وعدم صيرورة المقدّمة بسببه عبادة ، وذكرنا ورود الإشكال من هذه الجهة على كون التيمّم من العبادات على تقدير عدم القول برجحانه في نفسه كالوضوء ؛ فإنّه لا منشأ حينئذ لكونه منها إلاّ الأمر المقدّميّ به من الشارع.

هل يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحّح لنيّة الوجه والقربة؟

فإن قلت : يمكن إثبات الوجوب الشرعيّ المصحّح لنيّة الوجه والقربة في المحتملين ؛ لأنّ الأوّل منهما واجب بالإجماع ولو فرارا عن المخالفة القطعيّة ، والثاني واجب بحكم الاستصحاب المثبت للوجوب الشرعيّ الظاهريّ ؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإتيان بالواجب الواقعيّ وبقاء وجوبه.

قلت : أمّا المحتمل المأتيّ به أوّلا فليس واجبا في الشرع لخصوص كونه ظهرا أو جمعة ، وإنّما وجب لاحتمال تحقّق الواجب به الموجب للفرار عن المخالفة ، أو للقطع بالموافقة إذا اتي معه بالمحتمل الآخر ، وعلى أيّ تقدير فمرجعه إلى الأمر بإحراز الواقع ولو احتمالا.

وأمّا المحتمل الثاني فهو أيضا ليس إلاّ بحكم العقل من باب المقدّمة. وما ذكر من الاستصحاب ، فيه ـ بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام ؛ من جهة حكم العقل من أوّل الأمر بوجوب الجميع و (٢) بعد الإتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا ؛ وإلاّ لم يكن حاكما بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ـ :

أنّ مقتضى الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتّى

__________________

(١) انظر مطارح الأنظار : ٧١.

(٢) في (ت) و (ر) بدل «و» : «إذ».