درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۸۸: علم به مثمن ۷

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

فروع ده گانه

ده فرع در این بحث بیان شده است:

فرع اول این است که استفاده ضابط و معیار گذشته از روایات مورد اشکال است. جهت اشکال توضیح داده شد و لکن ضابط گذشته مورد اجماع می‌باشد.

فرع دوم این است که اگر بعض اشیاء در بعض شهرها موزون باشد و در شهر دیگر موزون نباشد. آیا بیع متفاضلاً جایز است یا نه؟ ربا جایز است یا نه؟

نظریه اولی این است که جایز است چون ربا در مکیل و موزون است در آن شهر موزون و مکیل نمی‌باشد لذا ربا در آن مانعی ندارد.

نظریه دوم این است که فروش متفاضلاً باطل است چون ربا می‌باشد زیرا اگر چه در آن شهر موزون نمی‌باشد و لکن چون در شهر دیگر موزون است احتمال حرمت ربا در آن وجود دارد. شارع تقدیم جانب احتمال را تحریم کرده است.

فرع سوم این است: انگور در زمان شارع مقدّر بوده است قطعاً و لکن نمی‌دانیم مقدّر به وزن بوده است یا به کیل. فروش انگور در این زمان به چه نحو باید انجام بگیرد؟ در این فرع چندین قول وجود دارد: با وزن فروش بشود، با کیل فروش شود، به بیع معاطاتی فروش شود و...

مرحوم شیخ می‌فرمایند: هر یک از تقادیر که دفع غرر با آن أقوی باشد با آن فروش بشود.

فرع چهارم این است: یقین داریم که هیزم در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله بدون کیل و بدون وزن فروش شده است و الآن فروش هیزم در شهر مشهد بدون وزن و کیل موجب غرر می‌باشد. سؤال این است که فروش هیزم در شهر مشهد بدون کیل و وزن باشد یا با کیل و وزن انجام بگیرد دو احتمال است:

یک احتمال این است چون که فروش هیزم در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله بدون کیل و وزن بوده است الآن در مشهد هیزم بدون کیل و وزن فروش بشود تبعاً ادله غرر در این مورد تخصیص خورده است.

نظریه دوم این است که فروش هیزم در مشهد به وزن یا کیل باید انجام بگیرد برای اینکه ادله نفی غرر تخصیص زده نشود و اینکه در زمان شارع هیزم بدون کیل و وزن فروش شده است حمل بر این بشود که هیزم در زمان شارع مورد اعتنای مردم نبوده است و لأجل ذلک جزافاً فروش شده است.

فرع پنجم معیاری است که مرحوم شیخ در مورد بحث ارائه می‌کند. آن معیار این است بعض از اشیاء قطعاً مورد اجماع است. مثلاً اجماع قائم شده است که گندم به وزن فروش بشود. کلّ مواردی که اجماع وجود دارد در این موارد طبق اجماع عمل بشود و اما مواردی که اجماع وجود ندارد چهار حالت دارد:

حالت اولی اشیائی است که در مقام شناخت قیمت آن اشیاء به وزن جواب داده می‌شود می‌گوییم باید این شیء به وزن فروش بشود.

حالت دوم اشیائی است که در مقام شناخت قیمت آن اشیاء به کیل جواب داده می‌شود باید با کیل فروش بشوند.

حالت سوم اشیائی است که در مقام شناخت قیمت آن اشیاء به عدد و شمارش جواب داده می‌شود باید با شمارش فروش بشود.

حالت چهارم اشیائی است که در مقام شناخت قیمت آنها وزن و کیل و عدد گفته نمی‌شود کل این اشیاء به مشاهده فروش می‌شود.

فرع ششم این است هیزم در مشهد به وزن فروخته می‌شود. در تهران بدون کیل و وزن و عدّ فروخته می‌شود. در این فرض چه باید گفت؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: در مشهد هیزم با وزن فروش بشود، در تهران تارة هیزم فراوان است قابل اعتناء نمی‌باشد. اگر این طور باشد لا شبهة به اینکه فروش هیزم..... و أخری هیزم در تهران عزیز الوجود است و لذا هیزم را بدون وزن می‌فروشد و بی‌اعتنا به احکام اسلام هستند در این صورت فروش هیزم بدون وزن باطل است.

فرع هفتم این است زید و عمرو در بین راه نیشابور و مشهد بیع گندم انجام داده‌اند آیا این معامله‌ای که در صحرا انجام شده است گندم به وزن باید فروش بشود یا به کیل؟ در حالی که بین نیشابور و مشهد اختلاف در فروش به کیل یا وزن است. میزان کدام بلد است؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: میزان بلدی است که مبیع در آن وجود دارد. بلد المبیع میزان است.

فرع هشتم این است که بین مشهد و نیشابور در کیلومتر ۸۰ زید و عمرو فروش گندم انجام داده‌اند گندم را چگونه بفروشند؟ اگر توافق بین مشهد و نیشابور باشد مشکلی نیست در صورت اختلاف چه باید کرد؟

یک احتمال این است که اقرب البلدین لحاظ بشود.

یک احتمال این است هر شهری که مقدّر دارد لحاظ شود.

 یک احتمال این است که قرعه بزنیم.

یک احتمال این است مخیّر باشیم.

فرع نهم این است کسانی که در بیابان‌ها زندگانی می‌کنند این افراد را چگونه بفروشند؟ احتمالات گذشته وجود دارد.

فرع دهم این است نصف مشهد خیار را وزن می‌فروشند، نصف دیگر مشهد آن را بدون وزن می‌فروشند؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: در خرید و فروش خیار مخیّر می‌باشیم که با وزن بخریم یا بدون وزن.

۳

تطبیق فروع ده گانه

وأبعد شي‌ءٍ في المقام: ما ذكره في جامع المقاصد، من أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله.. إلخ.

وبالجملة، فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل، لكن الظاهر أنّ كلّها متّفق عليها.

نعم، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الربا، أو أنّه يغلّب جانب التحريم، كما عليه جماعة من أصحابنا. لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا، لا في جواز البيع جزافاً في بلد لا يتعارف فيه التقدير.

ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما لو علم كونه مقدّراً في زمان الشارع لكن لم يعلم أنّ تقديره بالكيل أو بالوزن، ففيه وجوه: أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.

وأشكل من ذلك: ما لو علم كون الشي‌ء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العامّ، مع لزوم الغرر فيه عند قومٍ خاصٍّ، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً تخصيصاً لأدلّة نفي الغرر؛ لاحتمال كون ذلك الشي‌ء من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف بحيث يتحرّز عن الغرر بمشاهدته وقد بلغ عند قوم في العزّة إلى حيث لا يتسامح فيها. فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ.

وبالجملة، فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما بني الأمر في مقام استعلام ماليّة الشي‌ء على ذلك التقدير، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز، فيجاب بذكر العدد، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمّان والبطّيخ، فإنّه لا يجاب إلاّ بالوزن، وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن، لكن الجواب بالكيل مختصّ بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن؛ إذ الكيل بنفسه غير منضبط، بخلاف الوزن، وقد تقدّم أنّ الوزن أصل في الكيل.

وما ذكرنا هو المراد بالمكيل والموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع، وبدخول الربا فيهما.

وأمّا ما لا يعتبر مقدار ماليّته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء والتبن والخضريات فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير.

فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم، فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير. وأمّا بلد عدم التقدير، فإن كان ذلك لابتذال الشي‌ء عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرر وإقدامهم عليه خرصاً مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم، بل يجب مخالفتها (عادت)، فإنّ النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات كبيع الملاقيح (بیع ما فی الارحام) والمضامين (بیع ما فی الاصلاب) والملامسة والمنابذة والحصاة، على بعض تفاسيرها، وثمر الشجر قبل الوجود، وغير ذلك لم يرد إلاّ ردّاً على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات، الموجب لفتح أبواب المنازعات.

وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره في حديث طويل، قال: «ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلاّ إلى العامّة، ولا يؤخذ فيه بالخاصّة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدّ».

وعلى ما ذكرنا، فالعبرة ببلدِ وجود المبيع، لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين.

وأبعد شي‌ءٍ في المقام : ما ذكره في جامع المقاصد ، من أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها (١) ، فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله .. إلخ (٢).

إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكلّ بلدٍ حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟

وبالجملة ، فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل ، لكن الظاهر أنّ كلّها متّفق عليها.

نعم ، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الربا ، أو أنّه يغلّب جانب التحريم ، كما عليه جماعة من أصحابنا (٣). لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا ، لا في جواز البيع جزافاً في بلد لا يتعارف فيه التقدير.

الاشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن

ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما لو (٤) علم كونه مقدّراً في زمان الشارع لكن لم يعلم أنّ تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه : أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.

وأشكل من ذلك : ما لو علم كون الشي‌ء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العامّ ، مع لزوم الغرر فيه عند قومٍ خاصٍّ ، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً تخصيصاً لأدلّة نفي الغرر ؛ لاحتمال كون ذلك الشي‌ء من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف‌

__________________

(١) في غير «ف» و «ص» : عليهما ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) تقدّمت عبارة جامع المقاصد في الصفحة ٢٣٢.

(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٣٧٨ ، وسلاّر في المراسم : ١٧٩ ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٧٦.

(٤) لو» من «ف».

بحيث يتحرّز عن الغرر بمشاهدته وقد بلغ عند قوم في العزّة إلى حيث لا يتسامح فيها. فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ.

الأولى جعل المدار على التقدير بما بني في مقام استعلام ماليّة الشيء عليه

وبالجملة ، فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير بما (١) بني الأمر في مقام استعلام ماليّة الشي‌ء على ذلك التقدير ، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز ، فيجاب بذكر العدد ، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار (٢) ما عنده من الرمّان والبطّيخ ، فإنّه لا يجاب إلاّ بالوزن ، وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن ، لكن الجواب بالكيل مختصّ بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن ؛ إذ الكيل بنفسه غير منضبط ، بخلاف الوزن ، وقد تقدّم أنّ الوزن أصل في (٣) الكيل (٤).

كفاية المشاهدة فيما لا يعتبر مقدار ماليّه بأحد الثلاثة

وما ذكرنا هو المراد بالمكيل (٥) والموزون اللذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع ، وبدخول الربا فيهما.

وأمّا ما لا يعتبر مقدار ماليّته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء والتبن والخضريات (٦) فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير.

__________________

(١) في غير «ش» : «فيما» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٢) في غير «ف» زيادة : مالية.

(٣) لم ترد «في» في «ف» ، «ن» ، «خ» و «ص» ، وشطب عليها في «ع».

(٤) تقدّم في الصفحة ٢٢٣.

(٥) في «ف» : من المكيل.

(٦) كذا في النسخ ، وفي اللّغة : خضروات.

لو اختلفت البلاد في التقدير وعدمه

فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم ، فلا إشكال في التقدير في بلد التقدير. وأمّا بلد عدم التقدير ، فإن كان ذلك لابتذال الشي‌ء عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة ، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرر وإقدامهم عليه خرصاً (١) مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة فلا اعتبار بعادتهم ، بل يجب مخالفتها ، فإنّ النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات كبيع الملاقيح والمضامين (٢) والملامسة والمنابذة والحصاة (٣) ، على بعض تفاسيرها (٤) ، وثمر الشجر قبل الوجود (٥) ، وغير ذلك لم يرد إلاّ ردّاً على من تعارف عندهم الإقدام على الغرر والبناء على المجازفات ، الموجب لفتح أبواب المنازعات.

__________________

(١) كذا في «ن» ، «م» و «ص» ، وفي سائر النسخ : حرصاً.

(٢) الملاقيح : ما في البطون وهي الأجنّة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول كما ورد في الخبر ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٢ ، الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.

(٣) قد ورد معنى هذه الثلاث وحكمها في الحديث ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٣.

(٤) قال الشهيدي قدس‌سره : يعني به جعل المبيع الوارد عليه البيع الشي‌ء المقيّد بتعلّق أحد هذه الأُمور الثلاثة به بعد الإنشاء ، بأن يقول : «ما أُلامسه بعد ذلك أو أنبذه أو أطرحه إليك أو القي الحصاة عليه» فإنّ المبيع على هذا مجهول عند البيع. وأمّا التفسير الآخر فهو إنشاء البيع بنفس اللمس والنبذ وإلقاء الحصاة كإنشائه بالمعاطاة ، ولا جهالة فيه على هذا التفسير. (هداية الطالب : ٣٨٣) وراجع المكاسب ٣ : ٢٩.

(٥) راجع الوسائل ١٣ : ٢ ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار.

وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن (١) علي بن إبراهيم عن أبيه (٢) عن رجاله (٣) ذكره في حديث طويل ، قال : «ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلاّ إلى العامّة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصّة (٤) فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدّ» (٥).

هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتعاقدين؟

وعلى ما ذكرنا ، فالعبرة ببلدِ (٦) وجود المبيع ، لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين.

كلام كاشف الغطاء في المقام

وفي شرح القواعد لبعض الأساطين (٧) : ثمّ الرجوع إلى العادة مع اتّفاقها اتّفاقي ، ولو اختلف فلكلّ بلد حكمه كما هو المشهور. وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين؟ الأقوى الأوّل. ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما. ولو اختلفا رجّح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو‌

__________________

(١) عبارة «ما عن» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٢) عبارة «عن أبيه» من «ش» فقط.

(٣) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ص» ، وفي سائر النسخ : «في رجاله» ، قال المامقاني قدس‌سره : الظاهر أنّ هذه العبارة قد وقع فيها التشويش من النسّاخ وأنّه : «ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله» (انظر غاية الآمال : ٤٦٦).

(٤) في غير «ص» : الخاصّة.

(٥) في غير «ش» زيادة : الحديث ، وليس للحديث تتمّة ، انظر الوسائل ١٢ : ٤٣٥ ، الباب ٥ من أبواب الربا ، الحديث ٦.

(٦) في غير «ف» زيادة : «فيه» ، لكن شطب عليها في «ن».

(٧) وهو كاشف الغطاء قدس‌سره.

الاختبار (١) على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه ، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف وما اتّفقا عليه مع الاتّفاق ، أو (٢) التخيير ، ولعلّه الأقوى (٣). ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. والأولى التخلّص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة ، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها. ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير. ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في «ش» : ذو الاعتبار.

(٢) في «ع» بدل «أو» : و.

(٣) في المصدر : الأقرب.

(٤) شرح القواعد (مخطوط) : ٧٦.