درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۰۶: بیع فضولی ۸۹

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

کلام شهید

در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول: فرمایش مرحوم شهید می‌باشد. مرحوم شهید دو حرف دارد:

حرف اول این است: کارهایی که باید انجام بگیرد ولایت بر انجام در زمینه نبود فقیه برای انسان‌های مؤمن ثابت است. دلیل آنها روایاتی است که می‌گوید (کلّ معروف صدقه) و...

حرف دوم این است که: در نبود امام (علیه السلام) و فقیه مؤمنین ولایت بر گرفتن زکوات و أخماس و رساندن آنها به فقرا و سادات دارند یا نه؟ مرحوم شهید دو احتمال داده است:

احتمال اول این است که: ولایت برای مؤمنین ثابت است.

اولاً روایات متقدمه است (کل معروف صدقه) و...

و ثانیاً اگر مؤمنین ولایت نداشته باشند مصلحت دنیوی و اخروی که بر دادن رکات است از بین می‌رود مفاسد دنیوی و اخروی که مترتب بر ترک زکات است به وجود می‌آید. تبعاً اهمال این مصالح جایز نمی‌باشد و برای مؤمنین ولایت ثابت می‌باشد.

احتمال دوم این است که مؤمنین ولایت بر گرفتن زکات از ممتنع ندارد. دلیل بر این احتمال این است وقتی گرفتن زکات معروف است و کار خوبی است که مزاحم با حق دیگران نباشد وقتی أخذ الزکاه کار خوبی است که طبق مقررات اسلامی انجام بگیرد اگر ولایت ندارد کار حرام و زشتی است پس تمسّک به (کل معروف صدقه) فایده ندارد.

مطلب دوم: ضابط مواردی است که مؤمنین در آن موارد ولایت دارند. ضابط این موارد این است: هر کارهایی که از نظر عقل یا شارع باید انجام بگیرد. مؤمن ولایت در انجام این کارها دارد. مثلاً زید مرده است دفن زید به حکم شارع واجب است. ولایت این دفن برای فقیه بوده است فعلاً که فقیه وجود ندارد ولایت بر این دفن برای مؤمن است. البته در موارد شک ولایت مؤمنین ثابت نمی‌شود.

۳

شرط عدالت در ولایت عدول

مطلب سوم این است: مؤمنی که ولایت بر انجام کارهایی خوب دارد. آیا ولایت این مؤمن در زمینه‌ای است که عدالت داشته باشد یا اینکه مؤمن ولایت دارد أعم از اینکه عادل باشد یا فاسق. آیا عدالت از شرائط ولایت مؤمن می‌باشد یا نه؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که اگر مؤمن عادل باشد ولایت دارد. دلیل بر این نظریه:

اولاً ظاهر عنوانی است که فقها در این مورد بیان کرده‌اند. ولایت عدول مؤمنین این عنوان مشعر به این است که عدالت در مؤمن شرط بوده است. تعلّق الحکم بالوصف مشعرٌ بالعلیة.

و ثانیاً مقتضای اصل عملی این است که ولایت برای مؤمن فاسق ثابت نباشد برای اینکه این میّت باید دفن شود. مؤمن عادل یقیناً ولایت دارد. ولایت مؤمن عادل قدر متیقن است. انما الکلام در این است که مؤمن فایق ولایت بر این دفن دارد یا ندارد؟ اصل عدم ولایت می‌باشد.

و ثالثاً دو روایت که عبارت است از صحیحه محمّد بن اسماعیل و صحیحه اسماعیل بن سعد دلالت دارد که ولایت برای مؤمن ثابت است، غاية الأمر صحیحه ابن بزی که چهار احتمال دارد پس از حذف احتمال سوم روایت مجمل می‌شود. تبعاً قدر متیقن قطعاً مراد که مؤمن عادل باشد.

کسانی که می‌گویند عدالت شرط نیست استدلال به دو روایت کرده‌اند: روایت اولی صحیحه علی بن رئاب است. روایت دوم موثقه سماعه می‌باشد. مستفاد از این دو روایت این است که اگر انسان طبق مصالح یتیم انجام بدهد ولایت دارد.

۴

تطبیق کلام شهید

قال الشهيد قدس‌سره في قواعده: يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحِكَميّة على الأصحّ، كدفع ضرورة اليتيم، لعموم (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى)، وقوله عليه السلام: «والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «كلّ معروف صدقة». وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها (اخماس و زکوات) في أربابها، وكذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟ فيه وجهان: وجه الجواز ما ذكرنا، ولأنه لو مُنع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، وهي مطلوبة لله تعالى.

وقال بعض متأخّري العامّة: لا شكّ أنّ القيام بهذه المصالح أهمّ من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقّها ويصرفونها إلى غير مستحقّها. فإن تُوقِّع إمامٌ يصرف ذلك (زکات و خمس) في وجهه، حفظ المتمكّن تلك الأموال إلى حين تمكّنه من صرفها إليه، وإن يئس من ذلك كما في هذا الزمان تعيّن صرفه على الفور في مصارفه؛ لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقّيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه. ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتّى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدّق بها (اموال) عنهم، وعند العامّة تصرف في المصارف العامّة. انتهى.

والظاهر أنّ قوله: «فإن توقّع.. إلى آخره» من كلام الشهيد قدس‌سره، ولقد أجاد فيما أفاد إلاّ أنّه قدس‌سره لم يبيّن وجه عدم الجواز (عدم جواز مومنین بر گرفتن زکات)، ولعلّ وجهه: أنّ مجرّد كون هذه الأُمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما في قطع الدعاوي وإقامة الحدود، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجدّ؛ فإنّ كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاصّ.

نعم، لو فُرض المعروف على وجه يستقلّ العقل بحسنه مطلقاً كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه صحّ المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة، أو فرض على وجه يفهم من دليله (فعل) جواز تصدّيه (فعل) لكلّ أحدٍ إلاّ أنّه خرج ما لو تُمُكِّن من الحاكم، حيث دلّت الأدلّة على وجوب إرجاع الأُمور إليه، وهذا (مورد دوم که از دلیل باید معلوم شود) كتجهيز الميّت، وإلاّ (به دلیل نقلی مراجعه نشود) فمجرّد كون التصرّف معروفاً لا ينهض في تقييد ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه، ولهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرّد كونه معروفاً ومصلحة، ولا يفهم من أدلّة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه؛ لأنّ المعروف هو التصرّف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلّة المعروف.

وبالجملة، تصرّف غير الحاكم يحتاج إلى نصٍّ عقلي، أو عموم شرعي، أو خصوصٍ في مورد جزئي، فافهم.

۵

تطبیق شرط عدالت در ولایت عدول

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم، كما هو ظاهر أكثر الفتاوى؛ حيث يعبّرون بعدول المؤمنين، وهو مقتضى الأصل (اصل عدم ولایت بر کسی که عادل خارج می‌شود)، ويمكن أن يستدلّ عليه ببعض الأخبار أيضاً:

ففي صحيحة محمد بن إسماعيل: «رجل مات من أصحابنا بغير وصيّة، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة، وكان قيامه فيها بأمر القاضي؛ لأنّهنّ فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه‌السلام، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منّا لبيعهنّ أو قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان القيّم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس».

الرجوع إلى أصالة عدم المشروعيّة ، كبعض مراتب النهي عن المنكر ؛ حيث إنّ إطلاقاته لا تعمّ ما إذا بلغ حدّ الجرح (١).

ما أفاده الشهيد في المقام

قال الشهيد قدس‌سره في قواعده : يجوز للآحاد مع تعذّر الحكّام تولية آحاد التصرّفات الحِكَميّة على الأصحّ ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم ﴿وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى (٢) ، وقوله عليه (٣) السلام : «والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٤) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «كلّ معروف صدقة» (٥). وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها ، وكذا بقيّة وظائف الحكّام غير ما يتعلّق بالدعاوي؟ فيه وجهان : وجه الجواز ما ذكرنا ، ولأنه لو مُنع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله تعالى.

وقال بعض متأخّري العامّة : لا شكّ أنّ القيام بهذه المصالح أهمّ من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقّها ويصرفونها إلى غير مستحقّها. فإن تُوقِّع إمامٌ يصرف ذلك في وجهه ، حفظ المتمكّن تلك الأموال إلى حين تمكّنه من صرفها إليه ، وإن يئس من ذلك كما‌

__________________

(١) في «خ» ، «ع» و «ص» : الحَرَج.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٤٠٦ ، القاعدة ١٤٨ ، والآية من سورة المائدة : ٢.

(٣) في «ف» : عليه الصلاة والسلام.

(٤) المستدرك ١٢ : ٤٢٩ ، الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف ، الحديث ١٠ ، وانظر الوسائل ١١ : ٥٨٦ ، الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف ، الحديث ٢ ، وفيه : عون المؤمن .. عون أخيه.

(٥) الوسائل ١١ : ٥٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب فعل المعروف ، الحديث ٥.

في هذا الزمان تعيّن صرفه على الفور في مصارفه ؛ لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقّيه (١) من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه. ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتّى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدّق بها عنهم (٢) ، وعند العامّة تصرف في المصارف (٣) العامّة (٤). انتهى.

تأييد كلام الشهيد وتوجيهه

والظاهر أنّ قوله : «فإن توقّع .. إلى آخره» من كلام الشهيد قدس‌سره ، ولقد أجاد فيما أفاد إلاّ أنّه قدس‌سره لم يبيّن وجه عدم الجواز ، ولعلّ وجهه : أنّ مجرّد كون هذه الأُمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما في قطع الدعاوي وإقامة الحدود ، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجدّ ؛ فإنّ كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاصّ.

نعم ، لو فُرض المعروف على وجه يستقلّ العقل بحسنه مطلقاً كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرّف في مال الغير بغير إذنه صحّ المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة ، أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصدّيه لكلّ أحدٍ إلاّ أنّه خرج ما لو تُمُكِّن من الحاكم ، حيث دلّت الأدلّة على وجوب إرجاع الأُمور إليه ، وهذا كتجهيز الميّت ، وإلاّ فمجرّد كون التصرّف معروفاً لا ينهض في تقييد ما دلّ على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه ،

__________________

(١) في «ف» : مستحقّه.

(٢) في المصدر زيادة : «ويضمن» ، واستدركها مصحّح «ص».

(٣) في المصدر ونسخة بدل «ص» : المصالح.

(٤) القواعد والفوائد ١ : ٤٠٦ ، القاعدة ١٤٨.

ولهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرّد كونه معروفاً ومصلحة ، ولا يفهم من أدلّة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه ؛ لأنّ المعروف هو التصرّف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلّة المعروف.

وبالجملة ، تصرّف غير الحاكم يحتاج إلى نصٍّ عقلي ، أو عموم شرعي ، أو خصوصٍ في مورد جزئي ، فافهم.

اشتراط العدالة والدليل عليه

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم ، كما هو ظاهر أكثر الفتاوى ؛ حيث يعبّرون بعدول المؤمنين (١) ، وهو مقتضى الأصل ، ويمكن أن يستدلّ عليه ببعض الأخبار أيضاً :

ففي صحيحة محمد بن إسماعيل : «رجل مات من أصحابنا بغير وصيّة ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة ، وكان قيامه فيها (٢) بأمر القاضي ؛ لأنّهنّ فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه‌السلام ، وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلّف جواري (٣) ، فيقيم القاضي رجلاً منّا لبيعهنّ‌

__________________

(١) كما في المسالك ٦ : ٢٥٩ ، والحدائق ١٨ : ٣٢٣ و ٤٠٣ و ٤٤٤ ، والرياض ٢ : ٣١ و ٥٩ ، والجواهر ٢٢ : ٢٧٢.

(٢) في «ش» بدل «فيها» : بهذا.

(٣) في «ش» : الجواري.

أو قال : يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه ؛ لأنّهنّ فروج (١) ، فما ترى في ذلك؟ قال : إذا كان القيّم (٢) مثلك و (٣) مثل عبد الحميد فلا بأس» (٤).

بناء على أنّ المراد من المماثلة : أمّا المماثلة في التشيّع ، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيّاً ، أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام عليه‌السلام عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.

والاحتمال (٥) الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره. وهذا بخلاف الاحتمالات الأُخر ؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف وإن تعذّر غيرهم ، فتَعَيّن أحدها (٦) الدائر بينها ، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها ، وهو العدل.

ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة وملاحظة مصلحة اليتيم ، فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.

__________________

(١) عبارة «قال فذكرت إلى فروج» لم ترد في غير «ش» ، واستدركت في هامش «ص».

(٢) في «ص» و «ش» زيادة : به.

(٣) في «ص» : أو.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٧٠ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢ ، وفي غير «ش» زيادة : الخبر.

(٥) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : واحتمال.

(٦) في «ف» : أحدهما.

ففي صحيحة علي بن رئاب : «رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولاداً صغاراً ومماليك غلماناً (١) وجواري ولم يوصِ ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها (٢) أُمّ ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال (٣) : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم و (٤) كان مأجوراً فيهم (٥). قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتّخذها (٦) أُمّ ولد؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» (٧).

وموثّقة زرعة ، عن سماعة : «في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ، من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد (٨) كيف يصنع‌

__________________

(١) لم ترد «غلماناً» في غير «ش» و «ص».

(٢) في «ص» ومصحّحة «ن» : «ويتّخذها» ، وفي «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : «ويجدها» ، وفي «ش» : يتخذها.

(٣) في «ص» و «ش» زيادة : فقال.

(٤) في «ن» شطب على الواو.

(٥) لم ترد «فيهم» في غير «ش» ، واستدركت في «ص».

(٦) في غير «ص» و «ش» : ويجدها ، ولكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٧) في غير «ش» زيادة : الخبر ، وشطب عليها في «ص» ، ولا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه ، راجع الوسائل ١٢ : ٢٦٩ ، الباب ١٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٨) كذا استدركت في «ص» طبقاً للمصادر الحديثية ، وفي «ش» : وعقر ، ولم ترد الكلمة في سائر النسخ.

الورثة بقسمة ذلك (١)؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس (٢) ؛ بناءً على أنّ المراد من يوثق به ويطمئنّ بفعله عرفاً وإن لم يكن فيه ملكة العدالة.

لكن في صحيحة إسماعيل بن سعد ما يدلّ على اشتراط تحقّق عنوان العدالة : «قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يموت بغير وصيّة ، وله ولد صغار وكبار ، أيحلّ شراء شي‌ء من خدمه ومتاعه (٣) من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فإن تولاّه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستخلفه (٤) الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال عليه‌السلام : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك» (٥).

رأي المؤلّف في المسألة

هذا ، والذي ينبغي أن يقال : إنّك قد عرفت أنّ ولاية غير الحاكم لا تثبت إلاّ في مقام يكون عموم عقلي أو نقلي يدلّ على رجحان التصدّي لذلك المعروف ، أو يكون هناك دليل خاصّ يدلّ عليه ، فما ورد فيه نصّ خاصّ على الولاية اتّبع ذلك النصّ عموماً أو (٦) خصوصاً فقد يشمل الفاسق وقد لا يشمل.

__________________

(١) في المصادر الحديثية زيادة : «الميراث» ، واستدركت في مصحّحة «ص».

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٧٤ ، الباب ٨٨ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٢.

(٣) في نسخة بدل «ن» و «م» و «ع» : متاعهم ، وفي نسخة بدل «ص» : خدمهم ومتاعهم.

(٤) في الكافي : «لم يستأمره» ، وفي التهذيب والوسائل : لم يستعمله.

(٥) الوسائل ١٢ : ٢٦٩ ٢٧٠ ، الباب ١٦ من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل.

(٦) في «ف» بدل «أو» : «و».