درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۸۹: سحر ۳

 
۱

خطبه

۲

حکم اقسام سحر

مقام دوم در سحر: حکم اقسام سحر

مرحوم شیخ نسبت به حکم سحر، در دو بخش صحبت می‌کند:

بخش اول: نسبت به چهار قسم سحری که در کلام فخر المحققین بود.

بخش دوم: نسبت به به چهار قسم سحری که در کلام فخرالمحققین نبود.

اما بخش اول:

اول: کمک گرفتن ساحر از حالات نفسانی و روح برای اثر گذاشتن در دیگران.

دوم: ساحر کمک از افلاک و ستاره‌ها می‌گرفت برای اثر گذاشتن در دیگران.

سوم: ساحر قوای آسمانی و زمینی را مخلوط می‌کرد برای اثر گذاشتن در دیگران.

چهارم: ساحر از ارواح برای اثر گذاشتن در دیگران.

اما حکم این چهار قسم، حرمت سحر است، به دو دلیل:

دلیل اول: شهادت علامه مجلسی به ضمیمه اطلاقات؛ به اینکه علامه مجلسی شهادت داده که در دین اسلام به این چهار قسمی که در کلام فخرالمحققین آمده، سحر گفته می‌شود.

دلیل دوم: ادعای ضرورت از طرف فخرالمحققین.

نکته ۱: مرحوم شیخ، ادعای ضرورت را قبول کردند، در حالی که ایشان اجماع منقول را قبول ندارند، چه فرقی بین این دو است؟

شیخ می‌فرمایند که در اجماع منقول، باید تک تک علماء را دیده باشد که این بعید است و مستند به حدس است اما در ضرورت اینگونه نیست و مستند به اجماع نیست.

نکته ۲: شارح نخبه می‌گوید اگر این اقسام اربعه، موجب ضرر به غیر باشد، حرام است و الا موجب حرام نیست.

۳

تطبیق حکم اقسام سحر

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة (برای سحر).

فنقول: أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، فيكفي في حرمتها (اقسام اربعه) مضافاً (دلیل اول:) إلى شهادة (همین کتاب، ص ۲۶۸ - مصباح، ج۱، ص ۲۹۳ - مرحوم ایروانی، ج۱، ص ۱۲۶- اشکالات این را بیان می‌کنند) المحدّث المجلسي رحمه‌الله في البحار بدخولها (اقسام اربعه) في المعنى المعروف للسحر عند (متعلق به معروف است) أهل الشرع، فيشملها (اقسام اربعه) الإطلاقات (دلیل دوم:) دعوى فخر المحققين في الإيضاح كونَ حرمتها (اقسام اربعه) من ضروريات الدين، و (عطف بر کون است) أنّ مستحلها (اقسام اربعه) كافر [وهو (کون حرمتها من ضروریات الدین) ظاهر الدروس أيضاً (مثل فخرالمحققین) فحكم بقتل مستحلّها (اقسام الاربعه)(علت یکفی:) فإنّا وإن لم نطمئنّ بدعوى الإجماعات المنقولة، إلاّ أنّ دعوى ضرورة الدين (توسط فخر) ممّا (اموری) يوجب الاطمئنان بالحكم (حرمت اقسام اربعه)، و (عطف بر الحکم است) اتفاق العلماء عليه (حکم) في جميع الأعصار.

نعم (استدراک از اتفاق العلماء است)، ذكر شارح النخبة أنّ ما كان من الطلسمات (قسم سوم از اقسام اربعه در کلام فخرالمحققین) مشتملاً على إضرار أو تمويه (پنهان کردن حقایق) على المسلمين، أو (عطف بر اضرار است) استهانة (سبک شمردن) بشي‌ء من حرمات الله (نرد خدا حرمت دارد) كالقرآن وأبعاضه (قرآن) وأسماء الله الحسنى، ونحو ذلك (این سه) (خبر انّ:) فهو (ما کان من الطلسمات) حرام بلا ريب، سواء عُدّ (ما کان من الطلسمات) من السحر أم لا، وما (طلسماتی) كان للأغراض (اغراض عقلائی) كحضور الغائب، وبقاء العمارة، وفتح الحصون (قلعه‌ها) للمسلمين، ونحوه (این سه مثال، مثل رواج سوق) فمقتضى الأصل (برائت) جوازه («ما»)، ويُحكى (جواز ما کان للاغراض) عن بعض الأصحاب، وربّما يستندون في بعضها (طلسمات) إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، والسند (سند روایت) غير واضح. (بعضی: از اینجا کلام شیخ انصاری است) وأَلحَقَ في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر، ووجهه (الحاق) غير واضح، انتهى.

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين، والشهيد (شهید اول) قدس‌سرهما.

۴

حکم چهار قسم دیگر سحر

بخش دوم: غیر اقسام اربعه در کلام فخرالمحققین، مثل استفاده کردن از علم الخواص.

می‌فرمایند اگر این اقسام، موجب اضرار باشد، حرام است و الا دلیلی بر حرمت این نداریم.

بعد شیخ انصاری یک روایت ذکر می‌کند که اگر غیر این چهار قسم، موجب ضرر باشد، حرام است که «ان صنعت شیئا» ظهور در این دارد که غیر اقسام اربعه است.

و همچنین اگر مشتمل بر ضرر نبوده، دلیلی ندارد لعنت و... بر این زن باشد.

و همچنین لعنت، ظهور در حرمت دارد.

۵

تطبیق حکم چهار قسم دیگر سحر

وأمّا غير تلك الأربعة، فإن كان (غیر) ممّا يضر بالنفس المحترمة، فلا إشكال أيضاً (مثل اقسام اربعه) في حرمته (غیر)، ويكفي في الضرر صَرف (برگرداندن) نفس (روح) المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته (مسحور)، فمثل (مصباح، ج۱، ص ۲۹۴) إحداث حبٍّ مُفرطٍ في الشخص يُعدّ (مثل) سحراً.

(روایت برای اینکه غیر اقسام اربعه، اگر موجب ضرر شد، حرام است:) روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها (مراة) بسنده (الفقیه) عن السكوني، عن جعفر (امام صادق)، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم قال (امیرالمومنین): «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامرأة سألته (زن، رسول خدا را): أنّ لي زوجاً وبه (شوهر) غلظة (خشونت) عليَّ وأنّي صنعتُ شيئاً لأعطفه (زوج را) عليَّ؟ فقال لها (مراة) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أُفٍّ لكِ! كدّرتِ البحار وكدّرتِ الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار، وملائكة السماوات والأرض. قال (امیرالمومنین): فصامت المرأة نهارها (مراة) وقامت ليلها (مراة) وحلقت رأسها (مراة) ولبست المُسوح (لباس خشن)، فبلغ ذلك (کارهای زن) النبيّ (الی النبی) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إنّ ذلك (کارهای زن) لا يقبل منها (زن)».

بناءً على أنّ الظاهر من قولها (مراة): «صنعت شيئاً» المعالجة بشي‌ء غير الأدعية والصلوات ونحوها (ادعیه و صلوات)؛ ولذا (بخاطر ظاهر) فهم الصدوق منها (روایت) السحر، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.

۶

غیر اقسام اربعه که موجب اضرار نیست

وأمّا ما (غیر اقسام اربعه) لايضرّ، فإن قصد (ساحر) به («ما») دفعَ ضرر السحر أو غيره (سحر) من المضار الدنيوية أو الأُخروية، فالظاهر جوازه («ما») مع الشك في صدق اسم السحر عليه («ما») (و الا اگر یقین باشد، اطلاقات شاملش می‌شود)؛ للأصل (اصل برائت)، بل (عطف بر اصل است) فحوى ما سيجي‌ء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراً، وإلاّ (و ان لم یقصد به، دفع ضرر السحر او غیره) فلا دليل على تحريمه («ما»)، إلاّ أن يدخل في «اللهو» أو «الشعْبَذَة».

(استدراک از عدم الدلیل:) نعم، لو صحّ سند رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته (روایت، «ما» را)، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدّث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر (جواب لو عمل است:) اتّجه الحكم بدخولها (اقسام اربعه و غیر اقسام اربعه) تحت إطلاقات المنع عن السحر.

تعالى الله عن ذلك عُلوّاً كبيراً ، لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرَم والآفة والأمراض ، ولنفى البياضَ عن رأسه والفقرَ عن ساحته. وإنّ من أكبر السحر النميمة ، يفرّق بها بين المتحابّين ، ويجلب العداوة على المتصافين ، ويسفك بها الدماء ، ويهدم بها الدور ، ويكشف بها الستور ، والنمّام شرّ من وطأ الأرض بقدمه ، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنّه بمنزلة الطب ، إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه .. الحديث» (١).

ثم لا يخفى أنّ الجمع بين ما ذكر في معنى السحر في غاية الإشكال ، لكن المهم بيان حكمه ، لا موضوعه.

حكم أقسام السحر

المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة.

دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه

فنقول : أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح ، فيكفي في حرمتها مضافاً إلى شهادة المحدّث المجلسي رحمه‌الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع ، فيشملها الإطلاقات دعوى فخر المحققين في الإيضاح (٢) كون حرمتها من ضروريات الدين ، وأنّ مستحلها كافر (٣) [وهو ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقتل مستحلّها (٤) (٥)] ،

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٨١ ، مع اختلاف.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٥ ، وعبارته خالية من دعوى الضرورة.

(٣) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» زيادة : ودعوى الشهيدين في الدروس والمسالك أنّ مستحلّه يقتل.

(٤) الدروس ٣ : ١٦٤.

(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من «ف».

فإنّا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة ، إلاّ أنّ دعوى ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمئنان بالحكم ، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.

ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات

نعم ، ذكر شارح النخبة أنّ ما كان من الطلسمات مشتملاً على إضرار أو تمويه على المسلمين ، أو استهانة بشي‌ء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ، ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب ، سواء عُدّ من السحر أم لا ، وما كان للأغراض كحضور الغائب ، وبقاء العمارة ، وفتح الحصون للمسلمين ، ونحوه فمقتضى الأصل جوازه ، ويُحكى عن بعض الأصحاب (١) ، وربّما يستندون في بعضها (٢) إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ، ووجهه غير واضح ، انتهى (٣).

ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة (٤) من فخر الدين ، والشهيد قدس‌سرهما.

__________________

(١) مثل الشهيدين والفاضل الميسي والمحقق الأردبيلي ، كما يأتي في الصفحة : ٢٧٢.

(٢) أي في بعض الطلسمات ، ولعلّ مراده بما يسند إليه عليه‌السلام طلسم «جُنّة الأسماء» على ما في بعض الشروح.

(٣) شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد المحدث الجزائري (لا يوجد لدينا).

(٤) نسبة دعوى الضرورة إليهم مع خلوّ كلامهم عنها إنّما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحله ، حيث إنّه لا يكون إلاّ إذا كانت حرمته من المسلّمات والضروريات (شرح الشهيدي : ٥٩).

حرمة السحر المضرّ بالنفس المحترمة

وأمّا غير تلك الأربعة ، فإن كان ممّا يضر بالنفس المحترمة ، فلا إشكال أيضاً في حرمته ، ويكفي في الضرر صَرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته ، فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ في الشخص يُعدّ سحراً.

روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه صلوات الله عليهم قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لامرأة سألته : أنّ لي زوجاً وبه غلظة عليَّ وأنّي صنعت شيئاً لأعطفه عليَّ؟ فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُفٍّ لك! كدّرت البحار وكدّرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض. قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها» (١).

بناءً على أنّ الظاهر من قولها : «صنعت شيئاً» المعالجة بشي‌ء غير الأدعية والصلوات ونحوها ؛ ولذا فهم الصدوق منها السحر ، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.

الظاهر جواز ما لا يضرّ مع الشكّ في صدق اسم السحر عليه

وأمّا ما لا يضرّ ، فإن قصد به دفع (٢) ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الأُخروية ، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه ؛ للأصل ، بل فحوى ما سيجي‌ء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحراً ، وإلاّ فلا دليل على تحريمه ، إلاّ أن يدخل في «اللهو»

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٤٤٥ ، الحديث ٤٥٤٤.

(٢) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ص» و «ش» : رفع.

أو «الشعْبَذَة».

لو صحّ رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمّنه

نعم ، لو صحّ سند رواية الاحتجاج (١) صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدّث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر (٢) اتّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواصّ والحِيَل من السحر (٣) وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضرراً (٤) ، بل عرفت تخصيص العلاّمة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ «السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.

وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازاً للمناسبة.

الأحوط الاجتناب عن جميع الأقسام الثمانية

والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار (٥) ، بل لعله لا يخلو عن قوة ؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره.

__________________

(١) تقدمت في الصفحة : ٢٦٣.

(٢) تقدّم كلامهما في الصفحة : ٢٦١.

(٣) تقدم في الصفحة : ٢٦٠ ٢٦١.

(٤) تقدم عنه وعن الشهيد الأوّل في الصفحة : ٢٥٩.

(٥) تقدّم عنه في الصفحات : ٢٦١ ٢٦٣.