درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۹۰: سحر ۴

 
۱

خطبه

۲

حکم اقسام هشتگانه

علامه مجلسی و فاضل مقداد شهادت داده‌اند که اقسام ثمانیه که در کلام علامه مجلسی بود، سحر است، چه موجب ضرر بر دیگری باشد یا نباشد.

حال اگر ما شهادت این دو بزرگوار را قبول کردیم، باید شهادت دهیم که سحر در دین اسلام حرام است و اگر قبول نکردیم، بعضی از این اقسام از باب سحر حرام می‌شود.

حال شیخ انصاری می‌فرماید: شهادت این دو بزرگوار قبول نیست، به دو دلیل:

دلیل اول: شهادت این دو نفر، مستند به اجتهاد شخصی خودشان است و شهادتی که به مستند به اجتهاد شخصی باشد، حجت نیست. به اینکه این دو نگاه به روایت احتجاج کرده‌اند و دیدند که در این هشت قسم، سحر استعمال شده است و اصل در استعمال هم، استعمال حقیقی است و سحر هم در اسلام حرام است.

دلیل دوم: شهادت این دو معارض با شهادت مخالفین است، مثلا فخرالمحققین شهادت داده است علم الخواص و الحیل که یکی از اقسام هشتگانه است، سحر نیست و...

نکته ۱: در کتاب شهادات بیان شده که اگر دو شهادت با هم تعارض کردند، شهادت اثباتی مقدم می‌شود و در اینجا هم شهادت فاضل مقداد و علامه مجلسی، شهادت اثباتی است و باید مقدم شود بر سایر شهادت.

شیخ انصاری: علامه مجلسی و فاضل مقداد اصلا مثبِت نیستند، چون مدرک این دو، استعمال است و این مدرک باطل است و اصلا شهادت نیست تا گفته شود اثباتی است. پس قید حجت بودن در تعارض، از بین می‌رود.

نکته ۲: نظریه شیخ انصاری: احتیاط این است که از اقسام هشتگانه اجتناب شود بلکه اقوی این است بخاطر روایت احتجاج (از باب تراکم ظنون، حجت شده است) و...

۳

تطبیق حکم اقسام هشتگانه

لكن الظاهر استناد شهادتهم (شهادت فاضل مقداد و محدث مجلسی و... به دخول تمام اقسام در سحر شرعی، چه مضر باشند و چه مضر نباشند) إلى الاجتهاد (اجتهاد یعنی اجتهاد شخصی - استعمال سحر در روایت احتجاج در اقسام ثمانیه و الاصل فی الاستعمال الحقیقه)، مع معارضته (شهادتهم) بما تقدم من الفخر من إخراج علميَ الخواصّ والحِيَل من السحر وما تقدم من تخصيص (منحصر کردن) صاحب المسالك وغيره السحرَ بما يحدث ضرراً، بل (ترقی از صرف ضرر است) عرفت تخصيص العلاّمة له (سحر) بما (عملی که) يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه (مسحور) أو عقله (مسحور).

فهذه (این عبارات فخرالمحققین و صاحب مسالک و علامه) شهادة من هؤلاء (فخر، شهید، علامه) على عدم عموم (عند الشارع) لفظ «السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.

(جواب سوال مقدم:) وتقديم شهادة الإثبات (شهادت علامه مجلسی و فاضل مقداد) لا يجري في هذا الموضع (محل بحث ما)؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال (استعمال سحر در اقسام ثمانیه در روایت احتجاج و گفتیم استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، پس دلیل ندارند)، و (عطف بر المثبتین است) النافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال (استعمال سحر در بعضی از اقسام ثمانیه) مجازاً للمناسبة (مناسبت بین معنی حقیقی سحر با بعضی اقسام در جاری نشدن بر مقتضای اراده خود).

والأحوط (احوط وجوبی) الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار، بل لعله (اجتناب عن جمیع ما تقدم) لا يخلو عن قوة؛ لقوة الظن (ظن به اجتناب - از باب تراکم ظنون) من خبر الاحتجاج وغيره (خبر الاحتجاج).

۴

جواز دفع ضرر سحر با سحر

سوال: آیا دفع کردن ضرر سحر به وسیله سحر، جایز است یا خیر؟

جواب: در مسئله دو نظریه است:

نظریه اول: سحر کردن برای دفع ضرر سحر جایز است، به سه دلیل:

دلیل اول: اصل عملی

اشکال: روایات الساحر کالکافر و... را چه می‌گوید؟

جواب: این روایات ظهور در این دارد که سحر بخاطر غرض شرعی نباشد.

دلیل دوم: روایات

مراجعه: ص ۲۶۱، الاعم: حاشیه میرزای شیرازی، ج۱، ص ۷۸

۵

تطبیق جواز دفع ضرر سحر با سحر

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

ويمكن أن يستدلّ له (جواز) (دلیل اول:) مضافاً إلى الأصل (اصل برائت) بعد دعوى انصراف الأدلّة (ادله حرمت سحر) إلى غير ما (سحری که) قصد به (سحر) غرضٌ راجحٌ شرعاً (دلیل دوم:) بالأخبار (متعلق به یستدل است):

منها (اخبار): ما تقدم في خبر الاحتجاج (از اینکه در روایت آمده که حرام است سحری که ضرر دارد بگیرید و این ظهور دارد که سحری که نافع است، گرفتن آن حرام نیست).

ومنها (اخبار): ما في الكافي عن القمّي، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين، «قال: دخل عيسى بن شفقي على أبي عبد الله عليه‌السلام، قال (عیسی): جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه (در مقابل سحر) الأجرَ وكان (سحر) معاشي، وقد حججت منه (اجر سحر)، وقد منّ الله عليَّ بلقائك، وقد تبتُ إلى الله عزّ وجلّ من ذلك (سحر)، فهل لي في شي‌ء من ذلك (سحر) مخرَج (این عبارت کنایه از این است که آیا در آینده می‌توانم به کارم ادامه بدهم؟)؟ فقال له (عیسی) أبو عبد الله عليه‌السلام: حُلّ (گره باز کن) ولا تعقد (گره نبند)» (قسمت آخر روایت که باز کردن و بستن در مقابل هم هستند، که حضرت می‌گویند با سحر، گره نزن، بلکه گروه باز کن، از این معلوم می‌شود سحر برای باطل کردن سحر، جایز است).

وكأنّ الصدوق رحمه‌الله في العلل أشار إلى هذه الرواية، حيث قال (صدوق): «روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد».

وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما (حل و عقد) بالسحر، فحمل «الحلّ» على ما (حلی که) كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض لا يخلو عن بُعد (دلیل).

ومنها (اخبار): ما عن العسكري، عن آبائه عليهم‌السلام في قوله تعالى (وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ) قال (امام): «كان بعد نوح قد كثرتِ السحرة والمموّهون (کسانی که حقایق را پنهان می‌کنند)، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما (عملی که) يسحر به السحرة، وذكر ما (عملی که) يبطل به سحرهم و (عطف بر یبطل است) يردّ به (عمل) كيدهم (سحره)، فتلقّاه (سحر و مبطل سحر را) النبيُ عن الملكين وأدّاه (رساندن نبی، سحر و مبطل سحر را) إلى عباد الله بأمر الله، وأمرهم (عبادالله) أن يقضوا به (سحر) على السحر، وأن يبطلوه (عباد، سحر را)، ونهاهم (عباد را) عن أن يسحروا به (سحر) الناس. وهذا (طریقه) كما يقال: إنّ السم ما هو («ما یبطل»)؟ وإنّ ما يدفع به («ما») غائلة السم ما هو [ثم يقال للمتعلم: هذا السم فمَن رأيته سُمّ فادفع غائلته («من») بهذا (به این سم)، ولا تقتل بالسم] إلى أن قال ـ (وَما يُعَلِّمانِ (دو ملک) مِنْ أَحَدٍ) ذلك السحر وإبطاله (سحر) (حَتّى يَقُولا) للمتعلم (إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ) و (عطف تفسیری است) امتحان للعباد، ليطيعوا الله في ما يتعلّمون من هذا (سحر) ويبطلوا به (سحر) كيد السحرة ولا يسحروهم (عباد، ناس را)، (فَلا تَكْفُرْ) باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء (دعوت کردن) الناس إلى أن يعتقدوا أنّك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه («ما») إلاّ الله عزّ وجلّ؛ فإنّ ذلك (سحر و اضرار و ادعای میراندن و زنده کردن) كفرٌ إلى أن قال ـ (وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ)؛ لأنّهم (عباد) إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به (سحر) ويضروا به (سحر)، فقد تعلّموا ما يضر بدينهم (عباد) ولا ينفعهم (عباد).. الحديث» (اگر دفع ضرر سحر با سحر جایز نبود، ملکین و نبی به مردم یاد نمی‌دادند.)

وفي رواية [علي بن] محمد بن الجهم، عن مولانا الرضا عليه‌السلام في حديث قال: «وأمّا هاروت وماروت فكانا ملَكَين عَلَّما الناس السحر ليحترزوا به (سحر) عن سحر السحرة ويُبطلوا به (سحر) كيدهم، وما علّما أحداً من ذلك (سحر) شيئاً حتى قالا: إنّما نحن فتنة فلا تكفر؛ فكفر (کفر عملی) قوم باستعمالهم (قوم) لما أُمروا [بالاحتراز منه] وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه (سحر را) بين المرء وزوجه (مرء)؛ قال الله تعالى (وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ) يعني بعلمه (خدا)».

أو «الشعْبَذَة».

لو صحّ رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمّنه

نعم ، لو صحّ سند رواية الاحتجاج (١) صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدّث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلاً في السحر (٢) اتّجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواصّ والحِيَل من السحر (٣) وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضرراً (٤) ، بل عرفت تخصيص العلاّمة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ «السحر» لجميع ما تقدم من الأقسام.

وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازاً للمناسبة.

الأحوط الاجتناب عن جميع الأقسام الثمانية

والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار (٥) ، بل لعله لا يخلو عن قوة ؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره.

__________________

(١) تقدمت في الصفحة : ٢٦٣.

(٢) تقدّم كلامهما في الصفحة : ٢٦١.

(٣) تقدم في الصفحة : ٢٦٠ ٢٦١.

(٤) تقدم عنه وعن الشهيد الأوّل في الصفحة : ٢٥٩.

(٥) تقدّم عنه في الصفحات : ٢٦١ ٢٦٣.

بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.

الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر

ويمكن أن يستدلّ له مضافاً إلى الأصل بعد دعوى انصراف الأدلّة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار :

منها : ما تقدم في خبر الاحتجاج.

الاخبار الواردة في جواز حلّ السحر بالسحر

ومنها : ما في الكافي عن القمّي ، عن أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين ، «قال : دخل عيسى بن شفقي (١) على أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت منه ، وقد منّ الله عليَّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ من ذلك ، فهل لي في شي‌ء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : حلّ ولا تعقد» (٢).

وكأنّ الصدوق رحمه‌الله في العلل أشار إلى هذه الرواية ، حيث قال : «روي أنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد» (٣).

وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما‌

__________________

(١) في أكثر نسخ الكتاب : «شفيق» وفي «ش» : «السقفي» ، وفي «ف» : «شفق» ويحتمل «مشفق» وقد اختلفت المصادر أيضاً في ضبط هذه الكلمة ، ففي الكافي مثل ما أثبتناه ، وفي الفقيه ٣ : ١٨٠ ، الحديث ٣٦٧٧ ، والتهذيب ٦ : ٣٦٤ ، الحديث ١٠٤٣ ، الطبعة الحديثة ـ ، والوسائل : «شقفي» ، وفي الطبعة القديمة للتهذيب : «سيفي».

(٢) الكافي ٥ : ١١٥ ، باب الصناعات ، الحديث ٧ ، وروى عنه في الوسائل ١٢ : ١٠٥ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٣) علل الشرائع ٢ : ٥٤٦ ، الباب ٣٣٨ ، ذيل الحديث الأوّل.

بالسحر ، فحمل «الحلّ» على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما كما عن بعض (١) لا يخلو عن بعد.

ما ورد في قصة هاروت وماروت

ومنها : ما عن العسكري ، عن آبائه عليهم‌السلام في قوله تعالى ﴿وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ قال : «كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموّهون ، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر (٢) ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبي عن الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله ، وأمرهم أن يقضوا (٣) به على السحر ، وأن يبطلوه ، ونهاهم عن (٤) أن يسحروا به الناس. وهذا كما يقال : إنّ السم ما هو؟ وإنّ ما يدفع به غائلة السم ما هو (٥) [ثم يقال للمتعلم : هذا السم فمن رأيته سُمّ فادفع غائلته بهذا ، ولا تقتل بالسم (٦)] إلى أن قال ـ ﴿وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ ذلك السحر وإبطاله ﴿حَتّى يَقُولا للمتعلم ﴿إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ وامتحان للعباد ، ليطيعوا الله في ما يتعلّمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة‌

__________________

(١) وهو العلاّمة قدس‌سره في المنتهي ٢ : ١٠١٤.

(٢) في بعض النسخ : يذكر.

(٣) في المصدر : أن يقفوا.

(٤) لم ترد «عن» في غير «ش».

(٥) هذه الفقرة في المصدر كما يلي : وهذا كما يدلّ على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم.

(٦) ما بين المعقوفتين : ليس في المصدر ، وعبارة : «ثمّ يقال للمتعلّم» ليس في «ف».

ولا يسحروهم ، ﴿فَلا تَكْفُرْ (١) باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنّك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلاّ الله عزّ وجلّ ؛ فإنّ ذلك كفر إلى أن قال ـ ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ؛ لأنّهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به ، فقد تعلّموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم (٢) .. الحديث» (٣).

وفي رواية [علي بن (٤)] محمد بن الجهم ، عن مولانا الرضا عليه‌السلام في حديث قال : «وأمّا هاروت وما روت فكانا ملَكَين عَلَّما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويُبطلوا به كيدهم ، وما علّما أحداً من ذلك شيئاً حتى (٥) قالا : إنّما نحن فتنة فلا تكفر ؛ فكفر قوم باستعمالهم لما أُمروا [بالاحتراز منه (٦)] وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء وزوجه ؛ قال الله تعالى ﴿وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ يعني بعلمه» (٧).

__________________

(١) في «ش» : «ولا تسحروهم فلا تكفر» ، وفي «خ» ، «م» و «ع» : «ولا تسحروهم فلا تكفروا» ، وفي «ف» : «ولا يسحروهم فلا يكفروا» ، وفي «ن» : «ولا تسحروهم فتكفروا» ، وما أثبتناه من المصدر ومصححة «ص».

(٢) في «ش» زيادة : فيه.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٠٦ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع اختلافات اخرى غير ما أشرنا إليها.

(٤) ساقط من جميع النسخ ، أثبتناه من المصدر والكتب الرجالية.

(٥) في بعض النسخ : إلاّ (خ ل).

(٦) ساقط من أكثر النسخ ، إلاّ أنّه استُدرك في بعضها.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٠٧ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، والآية من سورة البقرة : ١٠٢.