درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۰: جوائز سلطان ۴۱

 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

مرحوم شیخ می‌گویند گرفتن خراج و... از سلطان جائر، مطلقا جایز است و لو قبل از قبض.

اشکال: اگر گرفتن خراج و... از سلطان جائر قبل از قبض هم جایز است، چرا علماء در تیتر بحث گفتند «یجوز اخذ ما یاخذه»؟

جواب: اولا: مراد از «ما یاخذه» اعم از اخذ فعلی و بناء بر اخذ است، پس شامل قبل از قبض می‌شود با این شرط که بنائش گرفتن در آینده باشد.

ثانیا: این تعبیر از باب هماهنگی است نه اینکه خصوصیتی داشته باشد. به اینکه:

فقهاء ما در باب جایزه ماخوذه از سلطان جائر می‌گویند اگر گیرنده، مالک جایز را تفصیلا می‌شناسد، باید به او برگرداند.

بعد فقهاء می‌گویند اگر فردی خراج یا مقاسمه یا زکات از سلطان جائر گرفت، لازم نیست به صاحبش بر گرداند، پس این مثل مستثنی از جایز است.

حال چون جایزه بعد از اخذ است و بخاطر اینکه خراج و... هم هماهنگ با جایزه شود، در عبارت گفته شده جایز است اخذ خراج و مقاسمه و زکاتی که سلطان اخذ کرده است.

پس این عبارت بخاطر هماهنگی است نه بخاطر خصوصیت و دلیل آن فهم علماء است.

۳

تطبیق اشکال و جواب

وأمّا تعبير الأكثر بما (خراج، مقاسمه و زکاتی که) يأخذه (سلطان، «ما» را)، فالمراد به (تعبیر) إمّا الأعمّ ممّا (خراج و مقاسمه و زکاتی که) يبني (سلطان جائر) على أخذه («ما») و لو لم يأخذه (سلطان، «ما» را) فعلاً، وإمّا المأخوذ فعلاً، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوانَ (عنوان مسئله خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر را) به (ما یاخذه) جعله (خراج و مقاسه و زکات را) كالمستثنى من جوائز السلطان، التي حكموا بوجوب ردّها (جوائز) على مالكها (جوائز) إذا علمتَ حراماً بعينها (تفصیلا)، فافهم.

ويؤيّد الثاني (اما الماخوذ فعلا): سياق كلام بعضهم (فقها)، حيث يذكرون هذه المسألة (خراج و مقاسمه و زکات) عقيب مسألة الجوائز، (استاد: این مطلب، چیزی غیر از توجیه دوم نیست و لذا موید بودن معنا ندارد) خصوصاً عبارة القواعد، حيث صرّح (قواعد) بتعميم الحكم (جواز اخذ این سه از سلطان جائر) بقوله: وإن عُرف أربابُه (خراج و...) (استاد: مراد از تعمیم، نسبت به قبض و عدم قبض است و این از کلام قواعد در نمی‌آید و فقط تعمیم برگرداندن برداشت می‌شود).

ويؤيّد الأوّل (الاعم را): أنّ المحكي عن الشهيد قدس‌سره في حواشيه (شهید) على القواعد أنّه (شهید) علّق على قول العلاّمة: (قول علامه:)«إنّ الذي (خراج و مقاسمه و زکاتی که) يأخذه (الذی را) الجائرُ... إلى آخر قوله»: (تعلیقه شهید:) وإن لم يقبضها (الذی را) الجائرُ، انتهى.

۴

تنبیه دوم

قاعده اولیه این است که گرفتن خراج و زکات و مقاسمه بر سلطان جائر، حرام و غصب است، حال آیا بر منی که از سلطان جائر این سه را می‌گیرم، این کار حرام است؟

نظریه اول: بر سلطان جائر گرفتن حرام است اما بر گیرنده از سلطان جائر، اشکال ندارد.

نظریه دوم: بر سلطان جائر و گیرنده از سلطان جائر، گرفتن جایز است.

شیخ انصاری می‌گویند نظریه دوم حق است بخاطر روایات.

۵

تطبیق تنبیه دوم

الثاني

هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة (قاعده اولیه) كونه (خراج) مالاً مغصوباً محرّماً بمن (آخذ از سلطان جائر - متعلق به یختص است) ينتقل (خراج) إليه («من»)، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلاً، فلم يُمضِ الشارع من هذه المعاملة (معامله بین آخذ و سلطان) إلاّ حلّ ذلك (خراج) للمنتقل إليه، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه (خراج)، فيكون منعه (سلطان) عنه (خراج) أو عن بدله (خراج) المعوّض عنه (خراج) في العقد معه حراماً، صريح الشهيدين والمحكيّ عن جماعة ذلك (یکون الشارع قد امضی).

وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة (١) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلّت على أنّه يحلّ ما في ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من السلطان.

والظاهر من الأصحاب (٢) في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على مالك الأشجار إلاّ أن يشترط خلافه ـ : إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة (٣) ذمّة مستعمل الأرض الذي استقرّ عليه أُجرتها بأداء غيره ، بل ذكروا في المزارعة أيضاً ـ : أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر (٤) أو الأرض الخراجيّة كما في الغنية (٥) والسرائر (٦) على مالكها ، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة.

الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً

وكيف كان ، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها.

المراد من الأخذ

وأمّا تعبير الأكثر (٧) بما يأخذه ، فالمراد به إمّا الأعمّ ممّا يبني على‌

__________________

(١) في الصفحة ٢٠٩ وما بعدها.

(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٣٨ ، والحلبي في الكافي : ٣٤٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٤٢ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٤٥٢.

(٣) في «ف» ، «خ» و «ص» ومصححة «ع» : إبراء.

(٤) انظر الشرائع ٢ : ١٥٣ ، والقواعد ١ : ٢٣٨ ، والكفاية : ١٢٢ ، والحدائق ٢١ : ٣٣٦ ، وغيرها.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٠.

(٦) السرائر ٢ : ٤٤٣.

(٧) كالشيخ في النهاية : ٣٥٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٣٤٨ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٢٠٤ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٣.

أخذه و (١) لو لم يأخذه فعلاً ، وإمّا المأخوذ فعلاً ، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا بوجوب ردّها على مالكها إذا علمت حراماً بعينها ، فافهم.

ويؤيّد الثاني : سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز ، خصوصاً عبارة القواعد ، حيث صرّح بتعميم الحكم بقوله : وإن عرف (٢) أربابه (٣).

ويؤيّد الأوّل : أنّ المحكي عن الشهيد قدس‌سره في حواشيه على القواعد أنّه علّق على قول العلاّمة : «إنّ الذي يأخذه الجائر .. إلى آخر قوله» : وإن لم يقبضها الجائر (٤) ، انتهى.

__________________

(١) لم ترد «و» في «خ» ، «م» و «ع» ، ووردت في «ن» مصححة.

(٢) في «ش» : عرفت.

(٣) القواعد ١ : ١٢٢.

(٤) حاشية القواعد ، لا يوجد لدينا ، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٢٧٧.

الثاني

هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟

هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلاً ، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلاّ حلّ ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه ، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً ، صريح الشهيدين (١) والمحكيّ عن جماعة ذلك.

صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع

قال المحقّق الكركي في رسالته : ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس‌سره ، أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شي‌ء منه ؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه (٢) ، انتهى.

وفي المسالك في باب الأرضين ـ : وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ، ولا التصرّف فيها بغير إذنه ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه ، انتهى. وفي آخر كلامه أيضاً : إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه (٣) ، انتهى.

وعلى هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها وعن‌

__________________

(١) انظر الدروس ٣ : ١٧٠ ، والمسالك ٣ : ٥٥ و ١٤٣.

(٢) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٥.

(٣) المسالك ٣ : ٥٥ ٥٦.