درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۲۱: جوائز سلطان ۴۲

 
۱

خطبه

۲

تنبیه دوم

قاعده اولیه این است که گرفتن خراج و زکات و مقاسمه بر سلطان جائر، حرام و غصب است، حال آیا بر منی که از سلطان جائر این سه را می‌گیرم، این کار حرام است؟

نظریه اول: بر سلطان جائر گرفتن حرام است اما بر گیرنده از سلطان جائر، اشکال ندارد.

نظریه دوم: بر سلطان جائر و گیرنده از سلطان جائر، گرفتن جایز است.

حال سه عبارت بیان می‌شود.

۳

عبارات علماء

قال المحقّق الكركي في رسالته: ما زلنا (ثابت بودیم - به صورت دائم) نسمع من كثير ممن عاصرناهم («من») لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس‌سره، أنّه لا يجوز لمن عليه (بر ذمه آن شخص است) الخراج سرقته (خراج) ولا جحوده (انکار کردن خراج) ولا منعه (خراج از سلطان) ولا شي‌ء منه (خراج)؛ لأنّ ذلك (خراج) حقّ واجب عليه (بر ذمه «من»)، انتهى.

وفي المسالك في باب الأرضين ـ: وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها (خراج) ولا منعها (خراج)، ولا التصرّف فيها (خراج) بغير إذنه (سلطان جائر)، بل ادّعى بعضهم (اصحاب) الاتّفاق عليه (عدم جواز انکار و منع و تصرف خراج)، انتهى. وفي آخر كلامه (شهید) أيضاً (مثل جمله قبل): إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه (خراج و مقاسمه را) أو (عطف بر لازم است) يتوقّف (تصرف) على إذنه (سلطان جائر، در صورت عدم طلب سلطان)، انتهى.

وعلى هذا (عدم جواز منع جائر از خراج) عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: ويقوى حرمة سرقة الحصّة (حصه سلطان = خراج و مقاسمه) و (عطف بر سرقت) خيانتها (حصه)، والامتناع عن تسليمها (حصه) و (عطف بر عن است) عن تسليم ثمنها (حصه) بعد شرائها (حصه) إلى (متعلق به تسلیم است) الجائر وإن حرمت (حصه) عليه (سلطان - به حسب مقتضای قاعده اولیه)، ودخل تسليمها (حصه به جائر) في الإعانة على الإثم في البداية (لو قلنا بأن مجرد قبض الجائر و تسلمه حرامٌ و لو لم یتصرف فیما قبضه من الحصه) أو الغاية (لو قلنا بان الحرام، تصرفه فیه لا مجرد قبضه و تسلمه)؛ (علت یقوی:) لنصّ الأصحاب على ذلك (حرمت سرقت و...) ودعوى الإجماع عليه (ذلک)، انتهى.

۴

نقد کلام کاشف الغطاء

مراد از عبارت اینکه ندادن خراج به سلطان، حرام است، دو احتمال دارد:

احتمال اول: کسی که خراج به ذمه‌اش است، به هیچ کس چه سلطان جائر و سلطان عادل، ندهد و خودش استفاده کند که در این صورت حرف کاشف الغطاء صحیح است و حرام است این کار.

احتمال دوم: مراد این است که ندادن خراج به سلطان جائر، حرام است و باید به سلطان جائر بدهد، اما به سلطان عادل می‌تواند بدهد یا ندهد.

در این صورت این حرف مشکل دارد، چون:

اولا: سلطان جائر مستحق نیست که بگوئید ندادن حصه به او حرام باشد.

ثانیا: بخاطر روایت.

۵

تطبیق نقد کلام کاشف الغطاء

أقول: إن أُريد (از حرمت منع حصه) منع الحصّة مطلقاً (نسبت به سلطان جائر و سلطان عادل) فيتصرّف في الأرض من دون اجرة، فله (منع) وجه؛ لأنّها (زمین) ملك المسلمين، فلا بدّ لها (زمین) من اجرةٍ تُصرف في مصالحهم (مسلمین)، وإن أُريد منعها (حصه) من خصوص الجائر (یعنی مانع شدن از حصه نسبت به سلطان جائر، حرام است)، فلا دليل على حرمته (منع)؛ لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض (مزارع) بالأُجرة لا يوجب (اشتغال ذمه) دفعها (اجرت) إلى الجائر، بل يمكن القول بأنّه (دفع اجرت به جائر) لا يجوز مع التمكّن (با تمکن از ندادن)؛ لأنّه (سلطان جائر) غير مستحقّ فيسلّم إلى العادل (امام) أو نائبه (امام) الخاص (در زمان حضور) أو العام (در زمان غیبت)، ومع التعذّر (نبودن امام و نائب امام) يتولّى (مستعمل الارض) صرفه (اجرت را) في المصالح حسبة (قربة الی الله).

مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع (ندادن حصه به سلطان جائر)، مثل صحيحة زرارة: «اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه أرُزاً (برنج) من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال (زراره): فقلت له (ضریس): ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال (دراهم) فابعث به (خمس) إليه (امام) واحتبس الباقي، فأبى عليَّ و ادّى (ضریس) المال (به هبیره) وقدم (ضریس) هؤلاء (بنی امیه را) فذهب أمر بني أُمية. قال (زراره): فقلتُ ذلك (قضیه برنج و ندادن پول) لأبي عبد الله عليه‌السلام، فقال مبادراً للجواب: هو (مال) له (ضریس)، هو له، فقلتُ له (امام): إنّه (ضریس) أدّاها (مال را به هبیره)، فعضّ (امام) على‌إصبعه».

الثاني

هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟

هل يختصّ حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالاً مغصوباً محرّماً بمن ينتقل إليه ، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلاً ، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلاّ حلّ ذلك للمنتقل إليه ، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه ، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراماً ، صريح الشهيدين (١) والمحكيّ عن جماعة ذلك.

صريح الشهيدين والمحكي عن جماعة عدم جواز المنع

قال المحقّق الكركي في رسالته : ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس‌سره ، أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شي‌ء منه ؛ لأنّ ذلك حقّ واجب عليه (٢) ، انتهى.

وفي المسالك في باب الأرضين ـ : وذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ، ولا التصرّف فيها بغير إذنه ، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه ، انتهى. وفي آخر كلامه أيضاً : إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقّف على إذنه (٣) ، انتهى.

وعلى هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث قال : ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخيانتها ، والامتناع عن تسليمها وعن‌

__________________

(١) انظر الدروس ٣ : ١٧٠ ، والمسالك ٣ : ٥٥ و ١٤٣.

(٢) قاطعة اللجاج (رسائل المحقق الكركي) ١ : ٢٨٥.

(٣) المسالك ٣ : ٥٥ ٥٦.

تسليم ثمنها (١) بعد شرائها إلى الجائر وإن حرمت عليه ، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية ؛ لنصّ الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه (٢) ، انتهى.

أقول : إن أُريد منع الحصّة مطلقاً فيتصرّف في الأرض من دون اجرة ، فله وجه ؛ لأنّها ملك المسلمين ، فلا بدّ لها من اجرةٍ تُصرف في مصالحهم ، وإن أُريد منعها من خصوص الجائر ، فلا دليل على حرمته ؛ لأنّ اشتغال ذمّة مستعمل الأرض بالأُجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر ، بل يمكن القول بأنّه لا يجوز مع التمكّن ؛ لأنّه غير مستحقّ فيسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام ، ومع التعذّر يتولّى صرفه في المصالح حسبة.

ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع

١ ـ صحيحة زرارة

مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع ، مثل صحيحة زرارة : «اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه (٣) أرُزاً من هبيرة بثلاثمائة ألف درهم. قال : فقلت له : ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي ، فأبى عليَّ وادّى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أُمية. قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام ، فقال مبادراً للجواب : هو له ، هو له (٤) ، فقلت له : إنّه أدّاها ، فعضّ على‌

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : والامتناع من تسليم ثمنها.

(٢) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٣٨.

(٣) لم ترد في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٤) كذا في «ف» ، «ن» و «ص» ، ولم ترد «هو له» الثانية في سائر النسخ.

إصبعه» (١).

فإنّ أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرُز من المقاسمة ، وأمّا حمله على كونه مال الناصب أعني «هبيرة» أو بعض بني أُمية ، فيكون دليلاً على حِلّ مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق (٢) ، فقد ضعّف في محلّه بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتّفاق أصحابنا كما تحقّق (٣) في باب الخمس (٤) وإن ورد به غير واحد من الأخبار (٥).

وأمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية ، فلعلّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره (٦) من وجوه الحرام فيجب تخميسه ، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحبّ تخميسه (٧) كما تقدّم في جوائز الظلَمَة (٨).

٢ ـ قوله (ع) : «إن كنت ولابدّ فاعلاً ، فاتّق أموال الشيعة»

وما روي من أنّ علي بن يقطين قال له الإمام عليه‌السلام : «إن كنت ولا بدّ فاعلاً ، فاتّق أموال الشيعة. وأنّه كان يجبيها من الشيعة علانية‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ١٦١ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٢) الحدائق ١٨ : ٢٧٠.

(٣) في «ص» : حقّق.

(٤) انظر كتاب الخمس (للمؤلف قدس‌سره) : ٢٣.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٤٠ ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦ ، ٧ و ٨.

(٦) كذا في «ص» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : لغيره.

(٧) في «ف» شطب على «تخميسه» ، ووردت الكلمة في هامش «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بصورة نسخة بدل ، وفي «خ» و «ع» زيادة : فيجتنب ، وفي هامشهما : فيجب خ ل.

(٨) راجع الصفحة ١٧٣ وما بعدها.